أرست «دائرة التعليم» بمحكمة القضاء الإدارى، مبدأ قضائيا جديدا مفاده أن وقائع الغش فى الامتحانات لا يلزم فيها حالات التلبس، مؤكدة أنه يتصور اكتشافها بعد أداء الامتحان، من خلال وجود تطابق بين إجابات الطلاب فى الامتحان مع الكتاب الدراسى، مشددة على أن ذلك التطابق يقطع بوقوع حالات غش. ورفضت المحكمة بموجب ذلك الحكم دعوى قضائية أقامها أحد المواطنين، وكيلا عن نجلته الطلبة بالفرقة الثانية بكلية الحقوق جامعة القاهرة، طالب فيها ببطلان قرار إلغاء امتحان نجلته فى مادة القانون الإدارى ناجحة بتقدير امتياز مؤكدا أن نجلته بعد أدائها امتحان الفصل الدراسى الثانى فى العام الدراسى 2014 /2015، فوجئت حال إعلان النتيجة بكتابة حرف (غ) أمام مادة القانون الإدارى، على الرغم من أنها أدت جميع الامتحانات وحضورها ثابت بالسجلات، وبالسؤال تبين أنه تم إلغاء امتحانها استنادا إلى أن الإجابة مطابقة حرفيا لكتاب المادة، واعتبرتها الجامعة مرتكبة للغش فى هذه المادة، وتم التحقيق معها، فتقدمت بتظلم دون جدوى. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها برفض الدعوى، إنه تبين لها أن قرار عميد كلية الحقوق بإلغاء امتحان الطالبة فى المادة المشار إليها، استند إلى مذكرة تقدمت بها وفاء سيد، المدرس المساعد بالكلية، أفادت فيها بأن اجابة الطالبة تتطابق حرفيا مع الكتاب المقرر، وقد أشر وكيل الكلية عليها فى يونيو الماضى بإجراء تحقيق فى الموضوع، وأرسلت الكلية للطالبة تلغرافيا على عنوانها للحضور للتحقيق إلا أنها لم تحضر، وتم التحقيق وصدر قرار عميد الكلية فى أغسطس 2015، بإلغاء امتحان الطالبة. وأشارت المحكمة إلى واقعة الغش فى الامتحان، وإن كانت تعتبر من جرائم التلبس التى يلزم اكتشاف مرتكبها أثناء الواقعة فى غالب الأحيان، إلا أنه يتصور اكتشافها بعد أداء الامتحان، استنادا لما استقر عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا من أن وجود تطابق فى اجابات بعض الطلاب يقطع بوجود حالة غش جماعى فى الامتحانات.