قال اللواء أبو بكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، إن حكم القضاء الإداري اليوم فيما يخص رد التعويض في حالات مخالفة الضباط من أموالهم الخاصة وليس من أموال الوزارة، جاء وفقا لنصوص الدستور، والتي تقر أن التعذيب جريمة تقع على الشخص ولا تسقط بالتقادم. وأضاف «عبدالكريم»، لبرنامج «الحياة اليوم»، على «الحياة»، الاثنين، أن الوزارة لا تتستر على أي ضابط أو فرد يخالف القانون ولا تحميه. وعن رأيه في الحكم على أمناء شرطة بالسجن 7 سنوات في واقعة قتل مواطن خطأ، أوضح أن استخدام السلاح له ضوابط قانونية يعلمهم جميع الضباط، وأن أي واقعة إطلاق نار يتم تحويلها إلى التحقيق، وهو من يثبت إن كانت خطأ أو عن عمد، ومن ثم تحقيق المخالف للمحاكمة.