• بدران: إهدار لكرامة المرأة.. والتلاوى: منصف.. وخطوة جيدة للحد من مشاكل الزواج السياحى اختلفت آراء المنظمات النسائية تجاه قرار وزير العدل أحمد الزند والذى ألزم الزوج الأجنبى بإيداع 50 ألف جنيه فى البنك الأهلى كشهادة استثمار باسم طالبة الزواج المصرية قبل الزواج منها إذا تجاوز فارق السن بينهما 25 سنة. وانتقدت رئيسة الاتحاد النوعى لنساء مصر هدى بدران، قرار وزير العدل والتى وصفته بأنه قرار «غير مقبول»، مؤكدة أن هذا القرار يساعد على بيع وإهدار كرامة الفتيات. وأشارت بدران ل«الشروق» إلى أن الحكومة عليها وضع حلول قوية للحد من الفقر فى مصر، قائلة: «الأسر الفقيرة فقط هى التى توافق على زواج فتياتها من رجال عرب وأجانب بفارق سن كبير، ولا توجد أى أسرة فى المستوى المتوسط توافق على مثل هذا الزواج». وأوضحت بدران أن الفقر هو السبب الرئيسى فى مثل هذه الزواج، مضيفة: «إذا كان فارق السن بين الزوجين 25 سنة فإن الزواج يصبح غير متكافئ، وأعتقد أنه وفقا للدين والقانون لابد أن يكون هناك تكافؤ حقيقى بين الزوجين». وأوضحت بدران أن مبلغ 50 ألف جنيه لم يحد من زواج الأجانب بالفتيات الصغيرات، قائلة «الزوج الأجنبى بيدفع نفس المبلغ ولكن يتم تقسيمه بين الوسيط الذى جلب الفتاة والمأذون أو المحامى وأسرة الفتاة، وبيكون لديه قدرة على دفع مبلغ أكبر من هذا». وقالت بدران «إن القرار جعل الزواج عملية بيع وشراء بطريقة أكبر، ولن يحد منها». من ناحيتها، أشادت ميرفت التلاوى رئيسة المجلس القومى للمرأة بالقرار والتى اعتبرته أنه «منصف للمرأة» المصرية، مشيرة إلى أن هذا التعديل خطوة جيدة للحد من مشاكل الزواج السياحى الذى يتم فى بعض القرى المصرية، وخاصة بمحافظة الجيزة بحسب الدراسات، مؤكدة أن نسب هذا الزواج ليست بقليلة. وأكدت رئيسة المجلس ل«الشروق»، أننا ننتظر خطوة أكبر لإنهاء هذا الشكل من أشكال الزواج، لأن القوانين الحالية لا توفر الحماية الكاملة للفتاة، بسبب لجوء الأهل للتحايل على هذه القوانين، مضيفة أنه من الصعب التحكم فى السلوك الانسانى من خلال القواعد والتشريعات، وانما يجب علينا العمل على إيقاف هذا النوع من الزواج من خلال إطلاق حملة قومية تتبناها الدولة وكل مؤسساتها للعمل على توعية الأهالى بخطورة هذا الزواج وآثاره السلبية المترتبة على الفتاة. جدير بالذكر أن وزير العدل أصدر، أمس، قرارا بتعديل بعض أحكام المرسوم باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق، رقم 68 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1976، وألزمت الزوج الأجنبى بإيداع 50 ألف جنيه فى البنك الأهلى باسم طالبة الزواج المصرية قبل الزواج منها إذا جاوز فارق السن بينهما 25 سنة. ونص القرار على أنه: «يكلف طالب الزواج الأجنبى من طالبة الزواج المصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دورى ممنوح / المجموعة «ب» بالبنك الأهلى المصرى بمبلغ خمسين ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية، استيفاء للمستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق وذلك إذا ما جاوز فارق السن بينهما خمس وعشرين سنة، عند توثيق عقد الزواج».