قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، مد أجل النطق بالحكم فى الاستشكال المقدم من مجلس إدراة نقابة الصيادلة، والذي يطالب ببطلان الحكم الصادر بفرض الحراسة القضائية على النقابة، لجلسة 31 أكتوبر. وكانت قد حددت المحكمة جلسة اليوم للحكم في الاستشكال رقم 1706 لسنة 2015 الذي قدمه المحامى محمد عبد الحميد الممثل القانونى للنقابة، استنادا للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والقاضي بإلغاء فرض الحراسة على النقابات المهنية، إلا أن المحكمة قضت بالاستمرار فى فرض الحراسة وهو ما دعا النقابة لتقديم استشكال آخر لوقف قرار الاستمرار فى التنفيذ. فيما قال المحامى محمد عبد الحميد مدير الشئون القانونية بنقابة الصيادلة، في تصريح خاص ل"الشروق"، إن "هذه الاشكالات التى رفعتها النقابة ضد الحكم الصادر من محكمة الامور المستعجلة هى اجراءات قانونية شكلية فقط، بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري بعدم جواز فرض الحراسة نهائيا على أي نقابات مهنية، حيث ألغى الحكم أية دعاوى أمام أي دائرة لفرض الحراسة على أى نقابة مهنية". وأضاف عبد الحميد، أن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة السابق بفرض الحراسة عليها ليس له قيمة بعد صدور الحكم من محكمة الموضوع، الذي يلغي بدوره الحكم الوقتي والمستعجل الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، لكن إدارة تنفيذ الأحكام لم تخضع للحكم وتصر على تنفيذ الحكم المستعجل. وزاد بقوله أنه بعد صدور الحكم لا يستطيع أحد أن يصدر قرار بفرض الحراسة علي النقابات المهنية لا القضاء والإدارة استنادا للمادة 77 و76 من الدستور المصري، موضحا أن الحكم أنهي فرض الحراسة علي الصيادلة و النقابات المهنية نهائيا. ومن جانبه، أكد هيثم عبد العزيز وكيل نقابة الصيادلة، أن النقابة لها حرية التصرف فى أموالها وليس هناك فرض حراسة عليها حاليا، مضيفا أن حكم القضاء الإداري أزال كل ما هو دونه من أحكام، ويترتب على ذلك حرية النقابة فى التصرف فى أموالها لدوي البنوك، وهو الأمر الذي كان معطلا منذ أكثر من عام من بداية رحلة النقابة في التصدي لمن يحاولون هدمها، على حد قوله. وأوضح أن الحكم قال في منطوقه أنه مشمولا بالاعلان إلى كافة الجهات، وبالتالى فإنه يزيل حكم الأمور المستعجلة ويزيل التحفظ على أموال النقابة لدى جميع البنوك المتعاملة معها، مشيرا إلى أن الدستور قد ألغى دعاوى فرض الحراسة والتحفظ على أموال النقابات المهنية، لكنه أباح حل مجالس هذه النقابات إذا ثبت فساد أعضائها أو إهدارهم للأموال، دون التحفظ على هذه الأموال. ولفت إلى أن حكم فرض الحراسة علي نقابة الصيادلة كان علي المجلس القديم بدعوى انتماء بعض أعضاؤه لجماعة الإخوان، مشيرا إلى أنه تم إعادة انتخاب مجلس جديد للنقابة فى 6 مارس الماضي، مما ينسف القول بأن أعضاؤه ينتمون لجماعة الإخوان. وأكد في الوقت ذاته إلى الجمعية العمومية اجتمعت من قبل وقررت إحالة الأعضاء رافعى الدعوى من النقابة للتحقيق لكن انشغال المجلس بالدعاوى القضائية حال دون ذلك، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ قرار الجمعية في الأيام القادمة خاصة بعد صدور الحكم النهائي وسقوط ادعاءاتهم المزعومة، حسبما قال. يذكر أن الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، قضت بقبول الدعاوى القضائية المقامة من مجلس نقابة الصيادلة، التي تطالب بإلغاء فرض الحراسة القضائية عليها، وعدم الاعتداد بحكم الأمور المستعجلة بفرض الحراسة عليها، واشتمل الحكم على إلغاء فرض الحراسة على النقابات المهنية نهائيا 76 و77 من الدستور.