• مد الحبس احتياطيا مشروط بسابقة صدور حكم بالإعدام أو المؤبد.. ومن سلطة «النقض أو الإعادة» فقط • مصادر قضائية: يجب إخلاء سبيل كل من لم تصدر ضده أحكام أخرى.. والدفاع: سنتظلم وليس للنيابة أو الجنايات مد الفترة بحلول الذكرى الثانية لأحداث فض اعتصام رابعة العدوية، يكون المشاركون فى الاعتصام المقبوض عليهم منذ عامين بالتمام والكمال قد استنفدوا أقصى مدة مقررة للحبس الاحتياطى فى قانون الإجراءات الجنائية، وهى عامان للجرائم التى يعاقب عليها القانون بالإعدام أو السجن المؤبد. وتنص الفقرتان الأخيرتان من المادة 143 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه «فى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، وبحيث لا يتجاوز ستة أشهر فى الجنح وثمانية عشر شهرا فى الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام. ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة، إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أو بالسجن المؤبد، أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد دون التقييد بالمدد المنصوص عليها فى الفقرة السابقة». ووفقا لنص الفقرة الأخيرة التى خضعت للتعديل فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور، فإن مد فترة الحبس الاحتياطى للمتهم لأكثر من عامين يكون مقصورا على المتهمين الذين صدرت ضدهم أحكام إدانة سابقة بالإعدام أو السجن المؤبد، ويكون قرار مد فترة الحبس مقصورا وحصريا على محكمة النقض أو محكمة الجنايات التى تعيد محاكمة المتهم بعدما ألغت محكمة النقض حكم أول درجة. وهذه الحالة لا تنطبق على المتهمين المحبوسين على ذمة قضية اعتصام رابعة فقط، لأنها لم تنظر أمام المحكمة الجنائية حتى الآن، بل إن النيابة العامة قررت إحالة عدد غير معلن من المتهمين فيها إلى المحاكمة منذ يومين فقط. وبحسب مصادر قضائية رفيعة المستوى بمحكمتى النقض واستئناف القاهرة، فإنه «يمتنع عن محكمة الجنايات التى تنظر محاكمة المتهمين لأول مرة أن تمد فترة حبسهم احتياطيا لأكثر من سنتين، لأن النص القانونى تحدث عن حالة واحدة فقط وهى سابقة صدور حكم بإدانة المتهمين». وأضافت المصادر أن «المتهمين الذين أمضوا عامين محبوسين، لهم الحق فى مطالبة محكمة استئناف القاهرة أو الدائرة التى سيمثلون أمامها بإخلاء سبيلهم، وسيكون هذا وجوبيا لمن لم تصدر أحكام ضده فى قضايا أخرى». وقال المحامى أسامة الحلو، عضو هيئة الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان، إن فترة الحبس الاحتياطى للمتهمين فى قضية رابعة العدوية تنتهى اليوم 14 أغسطس، وليس للنيابة أو محكمة الجنايات أى سلطة لمد فترة الحبس الاحتياطى للمتهمين. وأضاف أن المادة 143 من قانون الاجراءات الجنائية صريحة فى اقتران إمكانية مد فترة الحبس الاحتياطى بسابقة صدور أحكام بالإعدام أو المؤبد ضدهم وعرض الأمر على محكمة النقض، فيكون مد الحبس من سلطة محكمة النقض أو المحكمة التى تحيل «النقض» إليها القضية، وهى الموصوفة ب«محكمة الإحالة» فى الفقرة الأخيرة من هذه المادة. وأكد الحلو أن «استمرار حبس المتهمين فى هذه القضية سيكون على غير سند من القانون» وأن «دفاع المتهمين سيتقدم بتظلمات لإخلاء سبيلهم لمرور العامين، وأن من بين المحبوسين على ذمة القضية 12 من قيادات الإخوان و197 من أعضاء المكاتب الإدارية بالجماعة، لكنهم ينتظرون معرفة أعداد المتهمين المحالين فى القضية والكشف عنهم». وحققت النيابة العامة بدءا من 14 اغسطس 2013 وعلى مدى عامين مع ما يزيد على ألف متهم، وما زال محبوسا منهم نحو 494 على ذمة القضية، وفى الفترة السابقة أخلت محكمة الجنايات سبيل عدد كبير من المتهمين بعد تقدمهم باستئناف على قرار حبسهم، واستمعت النيابة إلى شهادة مئات الأشخاص من ساكنى العقارات المجاورة لميدان رابعة، والقوات الأمنية المشاركة فى الفض وأهالى المتوفين فى فض الاعتصام والذى أسفر عن وفاة نحو ألف شخص، وأصدرت النيابة قرارها بإحالة القضية لمحكمة الجنايات دون إعلان أعداد المتهمين أو هويتهم.