أصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكمًا باختصاص محاكم مجلس الدولة وحدها دون غيرها بالمنازعات المتعلقة بقانون الضريبة على الدخل، وبعدم دستورية المادة 123 من قانون الضريبة على الدخل التي تجعل محاكم القضاء العادي هي المختصة بنظر هذه المنازعات. واستندت المحكمة برئاسة المستشار عدلي منصور، في حكمها إلى أن "الدستور الحالى أسند بنص المادة «190» إلى مجلس الدولة دون غيره، الفصل فى المنازعات الإدارية، وأن المشرع أقر بالطبيعة الإدارية للطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم، بدءًا من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة، الذى أسند بنص البند سابعًا من المادة الثامنة منه لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى الاختصاص بالفصل فى هذه المنازعات لما لها من طبيعة إدارية بحتة". وأضافت المحكمة، أن "هذا الاختصاص تأكد بالبند السادس من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم «47» لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، بما يعد معه إسناد هذا الاختصاص إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادى بمقتضى النص المطعون فيه، منطويًا على إخلال باستقلال السلطة القضائية، وانتقاص من اختصاص مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، وهو قاضيها الطبيعي". وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أسندت إلى مجلس الدولة بأحكام متتالية منذ عام 2013 الفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالرسوم والضرائب على المبيعات.