وزير الزراعة: أسعار الدواجن أقل بكثير من العام الماضي.. ولا 8 جنيهات ولا ال 35 سعر مقبول للكتاكيت    الأوقاف: أكثر من 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام في السنوات العشر الماضية    سر وجوده في مسجد قبل معركة عبرا ومواجهة مرتقبة مع الأسير، تفاصيل جلسة محاكمة فضل شاكر    تفاصيل عرض الاتحاد السكندرى لضم أفشة من الأهلي قبل إعلان الصفقة خلال ساعات    نتيجة مباراة مالي والسنغال الآن.. صراع شرس على بطاقة نصف النهائي    نتيجة مباراة المغرب والكاميرون.. بث مباشر الآن في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025    الرئيسة الفنزويلية بالوكالة: لسنا خاضعين لأمريكا ولن نرتاح حتى عودة الرئيس مادورو    دومينيك حوراني تنضم إلى «السرايا الصفرا»... خطوة مفاجئة تشعل سباق رمضان 2026    وفاة شقيقة «وسيم السيسي» وتشييع الجثمان اليوم بمصر الجديدة    القمص موسى إبراهيم: القيادة السياسية تؤكد متانة النسيج الوطني    كييف تحت القصف.. طائرات مسيّرة روسية تشعل حرائق في أحياء سكنية    أمطار غزيرة تواصل ضرب الإسكندرية والمحافظة ترفع درجة الاستعدادات القصوى (صور)    الرئيسة المؤقتة لفنزويلا: تشكيل لجنة لإعادة مادورو وزوجته إلى البلاد    إدارة ترامب تدرس دفع أموال لسكان جرينلاند لإقناعهم بالانضمام لأميركا    رئيس المتحف الكبير: مواقع مزورة لبيع التذاكر خارج مصر تهدد بيانات البطاقات    الكاميرون لا تخسر أمام أصحاب الأرض منذ 2000 فى الكان.. هل يكون المغرب الاستثناء؟    دبلوماسي إيراني: طهران ستواصل تطوير برنامجها النووي السلمي    بنك القاهرة يحصد جائزة الأفضل في مجال ائتمان الشركات من World Economic    قراءة توثيقية تفنّد رواية "الفشل.. تفاعل واسع مع منشور "نجل الرئيس مرسي: من أسقط التجربة لا يملك رفاهية التباكي    محافظ الإسكندرية يتفقد توسعة شارع أبو قير وإزالة كوبري المشاة بسيدي جابر    سليمان ينتقد مجلس إدارة الزمالك    ألونسو ينتقد سيميوني.. ويؤكد: قدمنا شوطا مميزا أمام أتلتيكو مدريد    ارتفاع حصيلة مزاد سيارات الجمارك إلى أكثر من 5.7 مليون جنيه    محافظ القليوبية يوجّه بفحص موقف التلوث الناتج عن مصانع الريش بأبو زعبل    خلاف على ركنة سيارة ينتهي بالموت.. إحالة عاطل للمفتي بتهمة القتل بالخصوص    مواعيد القطارات من القاهرة إلى سوهاج وأسعار التذاكر    ضبط مطعمين فى بنها بالقليوبية لحيازتهم دواجن ولحوم مجهولة المصدر    عامل يعتدى على مدير مطعم بسبب خلافات العمل ثم ينهى حياته فى العجوزة    تاجر خضروات يطلق النار على موظف بمركز لعلاج الإدمان فى مدينة 6 أكتوبر    تموين الإسكندرية يضبط 1589 زجاجة زيت تمويني مدعم بالمنتزه    فعاليات موسم الرياض الترفيهي 2025 تجذب 12 مليون زائر منذ انطلاقه    نيويورك تايمز عن ترامب: الصين وروسيا لن تستخدم منطق إدارتي وفنزويلا تهديد مختلف عن تايوان    14شهيدا بينهم 5 أطفال في قصف صهيونى على غزة .. و حصيلة العدوان إلى 71,395    وزير خارجية عُمان يتجول في المتحف المصري الكبير ويشيد بعظمة الحضارة المصرية    «إن غاب القط» يتصدر إيرادات السينما.. ماذا حقق في 8 أيام؟    عالم مصريات يكشف عن قصة المحامي الذي قاده لاكتشاف «مدينة» تحت الأرض    كرة يد - منتخب مصر يتعادل وديا مع البرتغال استعدادا لبطولة إفريقيا    الأوقاف: 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام    فيفا يبث كواليس كأس العالم عبر منصة تيك توك    وسيم السيسي: النبي إدريس هو أوزيريس.. وأبحاث الكربون تثبت أن حضارتنا أقدم ب 2400 عام    نجوم هووليوود فى لقاءات حصرية مع رامى نوار على تليفزيون اليوم السابع.. فيديو    رئيس جامعة المنوفية يتابع خطط التطوير ويكرم الأمين العام المساعد لبلوغه سن المعاش    نصائح لتناول الأكل بوعي وذكاء دون زيادة في الوزن    محافظ الدقهلية يستقبل ويكرم فريق عمل ملف انضمام المنصورة لشبكة اليونسكو | صور    "مدبولي" يُشيد بجهود منظومة الشكاوى.. ويُوجه بمواصلة تلقي بلاغات المواطنين    ما هي الساعة التي لا يرد فيها الدعاء يوم الجمعة؟..هكذا كان يقضي النبي "عيد الأسبوع"    «النقل» تنفي وجود أي حساب للفريق كامل الوزير على فيسبوك    خالد الجندي يحذر من الزواج من شخص عصبي: هذه صفة يكرهها الله    هل من لم يستطع الذهاب للعمرة بسبب ضيق الرزق يُكتب له أجرها؟.. أمين الفتوى يجيب    آخر تطورات سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك    الصحة تعلن تحقيق الخط الساخن 105 استجابة كاملة ل41 ألف اتصال خلال 2025 وتوسعًا في خدمات التواصل الصحي    الصحة تتابع الاستعدادات الطبية لمهرجان سباق الهجن بشمال سيناء    بعد سحب عبوات حليب الأطفال من مصر وعدة دول.. ماذا يحدث مع شركة نستله العالمية؟    وكيل صحة أسيوط يعقد اجتماعا لبحث احتياجات عيادات تنظيم الأسرة من المستلزمات الطبية    لجنة انتخابات الوفد تستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحزب لليوم الأخير    النصر يواجه القادسية في مواجهة حاسمة.. شاهد المباراة لحظة بلحظة    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنفرد بنشر ملاحظات «القومى لحقوق الإنسان» على مشروع قانون مكافحة الإرهاب
نشر في الشروق الجديد يوم 16 - 07 - 2015

• المشروع مخالف للمادة 124 من الدستور لعدم عرضه على المجلس القومى رغم تعلقه بالحقوق والحريات
• المجلس يصف مواد حرية الرأى والصحافة بالكارثية.. وينتقد إعطاء صلاحيات استثنائية للرئيس.. ويؤكد: كثير من مواده مخالفة للدستور
حصلت «الشروق» على نسخة من الملاحظات الأولية للمجلس القومى لحقوق الإنسان، على مشروع قانون الإرهاب، والذى اعتبره المجلس انتهاكا لأحكام الدستور، لافتا إلى أن مشروع القانون الذى أطلع عليه المجلس من وسائل الإعلام لم يعرض على المجلس بشكل رسمى بالمخالفة للدستور فى مادته 124، رغم تعلقه بالحقوق والحريات.
وتناولت أبرز ملاحظات المجلس المواد المتعلقة بحرية الصحافة والنشر، وضمانات المحاكمة العدالة، وسلطة رئيس الدولة فى اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن، والعقوبات الموقعة على الجماعات الإرهابية، والدفاع الشرعى لمنفذى القانون، وسلطة مأمورى الضبط.
ووصف المجلس الفقرة الثانية من المادة 26، والفقرة الأولى من المادة 27، المتعلقة بحرية الرأى والتعبير، وحرية الصحافة ب«الكارثية»، لأنه وحسب الملاحظات «سيكون مقالات الرأى ووجهات النظر المنتقدة للسلطة، تحريضا على الأعمال الإرهابية».
واعتبر المجلس عبارة «تضليل السلطات الأمنية»، الموجودة فى القانون، مبهمة ومطاطة لا تحتمل معنى محددا، ومن ثم يمكن تطويع النص ليمتد إلى أى كلمة لا ترضى السلطات ليعاقب القائل أو الناشر بتلك العقوبة المغلظة، والتى تقضى بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات.
وأكدت الملاحظات أن نص المادة 29 من مشروع القانون، انتهكت أحكام الدستور وتحديدا المواد 65، 70، 71، المعنيين بالحق فى حرية الفكر والرأى والتعبير، وحرية إصدار الصحف، وحظر الرقابة على الصحف من قبل السلطة التنفيذية أو إيقاع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية.
وأشارت ملاحظات المجلس إلى أن القانون لم يحدد الأفعال التى تمثل فعلاً مجرما بشكل مباشر، وإنما حددها بالوصف من خلال عبارات مطاطة أيضا مثل عبارة «بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية»، بالإضافة إلى انتهاك المادة 33 من مشروع القانون، الحق فى إصدار الصحف والحصول على المعلومات.
واعتبر الجلس المادة 33، «عصفاً كاملاً لحرية الصحافة، وتحديدا فى نقل وتداول المعلومات والأخبار، وحصرها على بيانات الجهات الرسمية، بالمخالفة للمادة 65، و68، و70 المتعلقين بحرية الرأى والتعبير، وإتاحة البيانات وملكية الوثائق للشعب والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، وحرية النشر الورقى والالكترونى، وإصدار جميع أشكال وسائل الإعلام».
وأكد المجلس أن المادة 37 من القانون تخالف مبدأ العلانية فى المحاكمات، حيث قضت المادة بحظر قيام أى فرد أو جهة بتسجيل أو تصوير وقائع جلسات المحاكمة بأية وسيلة كانت أو بثها عبر جميع وسائل الإعلام، ومعاقبة مرتكبى ذلك بالغرامة التى لا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
وأضافت الملاحظات «أن تلك المواد تعنى أن السلطة التنفيذية ستصبح رقيبا على الصحافة، وهو ارتداد واضح لحرية الرأى والتعبير»، موضحة أن القانون يعاقب بالحبس الوجوبى لعامين على نشر ما يخالف البيانات الرسمية وذلك بالمخالفة للمادة 71 من الدستور التى تحظر العقوبات المقيدة للحرية فى قضايا النشر، مشيرة إلى أن الاستثناء فى فرض الرقابة على الصحف فى حالة إعلان الدولة للحرب أو التعبئة العامة فقط وفقا للدستور.
وشددت الملاحظات على أن المواد المتعلقة بضمانات المتهم أمام القضاء وهى «48،50،51»، أنشأت محكمة استثنائية خاصة للنظر فى قضايا الإرهاب، وفقا للمادة 48، ووضع لها نظام قضائى استثنائى، وطريقة خاصة للطعن على أحكامها، تمثل نموذج لا يختلف كثيرا عن محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، وعلى الرغم من أن المحكمة منشأة بقانون ويحدد عملها المجلس الأعلى للقضاء، إلا أن إجراءات العمل بها والطعن على أحكامها تعد فى حد ذاتها إخلالاً جسيماً بالحق فى محاكمة عادلة ومنصفة، وكذا بضمانات الدفاع التى كفله الدستور.
وأعرب المجلس عن تخوفه من المادة 50، التى اعتبرت الحكم الصادر فى أى من القضايا الواردة فيه حضوريا فى حق المتهم إذا حضر وكيل عنه وأبدى دفاعه، وذلك استثناء من أحكام المادة (388) من قانون الإجراءات الجنائية والتى ترفض رفضا مطلقا حضور محام وشخص ينوب عن المتهم الغائب، ومن ثم فتح المشروع الباب أمام المحاكم لانتداب المحامين عن المتهمين الغائبين، دون موافقتهم ومفاجئتهم بصدور حكم جنائى فى مواجهتهم وتفويت درجة تقاضى عليهم.
وأشارت الملاحظات إلى أن المادة 51 قلصت من مواعيد الطعن بالنقض من 60 إلى 40 يوما، فيما يخص الجرائم الإرهابية، وهو ما يعد إخلالا أخر بحق الدفاع، فبموجب قانون الإجراءات الجنائية يلتزم القاضى بإبداء أسباب الحكم وكتابته فى غضون 30 يوما من صدوره، والتالى فإنه لم يتبقَ للمتهمين سوى 10 أيام لدراسة أسباب الحكم وإيداع مذكرة النقض.
وتابعت الملاحظات أن المادة 52 أهدرت درجة من درجات التقاضى أمام محكمة النقض، لنصها على الطعن مرة واحدة فقط، ويعد استثناء لا يكتسب خطورته فقط فى تفويت درجة من درجات التقاضى فقط، بل مكمن الخطورة هو فرط عقوبة الإعدام فى هذا المشروع، مما يعنى سرعة تنفيذ تلك الأحكام دون دراسة موضوع القضية بشكل مستفيض.
ولفتت الملاحظات إلى المادة 6 من القانون المتعلقة بالدفاع الشرعى ومدى جواز إساءة استخدام القوة، حيث اعتبرتها مكررة فى قانون العقوبات الذى ضمن حق الدفاع الشرعى عن النفس، ورغم محاولة الدولة من توفير حماية للموظفين القائمين على إنفاذ القانون فإنها هبطت بالحماية بهم من أسباب الإباحة إلى موانع المسئولية، مما يعد خطأ قانونيا، كما سمحت للقوات إساءة استعمال القوة لمجرد الشك.
وانتقدت التعديلات المادة 38، حيث أعطت المادة سلطة التحفظ على المتهمين دون استئذان النيابة فى غير حالة التلبس، فى ضوء قيامها بجمع الاستدلالات والبحث عن مرتكبى الجرائم الإرهابية.
المجلس انتقد فى ملاحظاته، بعض التعريفات غير المنضبط فى مشروع القانون، مثل «العمل الإرهابى»، والمادتين (26، و27) المتعلقتين بحرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة، فمثلاً استخدام ألفاظ «التهديد»، و«الترويع»، بالمخالفة لما أقرته المحكمة الدستورية العليا حول ضرورة ضبط التعاريف لمنع التعسف فى استخدام السلطة من قبل منفذى القانون.
كما اعتبر المجلس الفقرة الثانية من المادة 4، والمتعلقة بالاتفاق الجنائى الذى لم يؤدِ للجريمة، تعاقب على مجرد الأفكار والنوايا، مؤكدا أن أوامر القانون ونواهيه لا تُنتهك بالنية وحدها، وإنما بالأفعال التى تصدر عن إرادة آثمة.
وذكرت الملاحظات أن المادة 54 من مشروع القانون تعطى لرئيس الجمهورية صلاحيات استثنائية، تسمح له بإعلان حالة الطوارئ بشكل رسمى بما يمثل إلتفاف على الوثيقة الدستورية التى أقرها الشعب المصرى، وهو ما يعد مخالفة لنص المادة 154 من الدستور، التى لم تجز لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ إلا لمدة لا تجاوز 3 أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة أغلبية أعضاء البرلمان.
وقال المجلس فى ملاحظاته إن «الحكومة لم تقدم حلولاً جذرية لمكافحة الإرهاب بخلاف الآليات الأمنية وتغليظ العقوبات»، مؤكدا أن الحلول الأمنية مطلوبة طالما لم تنتقص من الحقوق والحريات المحصنة دستوريا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.