زكاة الفطر واجبة وتصرف إلى الأصناف الثمانية المذكورة فى قوله تعالى: «إِنَمَا الصَدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَبِيلِ فَرِيضَة مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ » (التوبة 060) مع تقديم الفقراء والمساكين على غيرهم من باقى الأصناف المذكورة فى الآية الكريمة لأنهم أولى الأصناف ولأنه كان من هدى صلى الله عليه وسلم أنه كان يخص الفقراء والمساكين بصدقة الفطر وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: «تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم» ويجوز إخراج زكاة الفطر من أول يوم من رمضان على ما رآه الشافعية، ويجوز أن تؤدى قبل يوم العيد بيوم أو يومين عند بعض الأئمة، بل يجوز ذلك قبل رمضان. ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد ولكنها لا تسقط من ذمته إذا تأخر عنها لأنها دين فإذا أخرجها عن يوم العيد آثم وبقيت فى ذمته والأفضل إخراجها قبل صلاة العيد، لما رواه البخارى ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة، قال ابن عباس رضى الله عنهما: «فمن أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات».