قال حمدي عبد السلام أمين المستشار القانوني والخبير بشئون الاستثمار، إن دول العالم تتسابق في جذب الاستثمارات الأجنبية داخل أراضيها، وصولا لإنعاش اقتصادها القومي وتشغيلا لمواطنيها وخاصة إذا كانت من الدول التي تتفشي بها ظاهرة البطالة، مشيرا إلى أنه لن تستطيع دولة اللحاق بهذا الركب إذا شابت تشريعاتها أو تضمنت نصوص قوانينها مناخا طاردا للاستثمار والمستثمرين. وأضاف أمين، في تصريحات صحفية، اليوم، أنه بعد ثورة 30 يونيو كثر الحديث عن الحاجة إلى دعم الاقتصاد المصري والاهتمام بالاستثمار سواء المصري أو الأجنبي، مشيرا إلى أن توجيهات السيسي في هذا الشأن جاءت بإعداد قانون جديد للاستثمار في مصر يلبي احتياجات هذه المرحلة وخاصة مع تنظيم مصر للمؤتمر الاقتصادي الذي عقد بمدينة شرم الشيخ خلال شهر مارس 2015 . وأشار إلي أننا في مصر سواء قبل الثورة أو بعدها نفتقد للعمل الجماعي و العمل بشكل مؤسسي فقد أخذ مشروع قانون الاستثمار الجديد ما يقرب من 9 أشهر لإصداره بسبب الخلافات التي صاحبت صدور أول مسودة له والتي تم إعدادها عن طريق اللجنة التي شكلت بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمعزل عن وزارة الاستثمار. وأضاف، أن هذه المسودة أسهمت في تعظيم اختصاصات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفي بعض موادها تضمنت إلغاء عمل هيئات قائمة بذاتها وتحويل اختصاصها الصادر بقانون إلي قطاع داخلي ضمن هيكل الهيئة ( الاستثمار بنظام المناطق الاقتصادية الخاصة ) وكذلك الحلول محل هيئات أخري في اختصاصاتها بل تعدت إلي أكثر من ذلك في تعظيم صلاحيتها وكأن الهيئة لا تتبع لوزارة بالحكومة المصرية تشرف عليها ويتم اعتماد قرارات مجلس إدارتها من خلال وزيرها . وأضاف، ثم جاءت المسودة الثالثة التي تم إعدادها عن طريق لجنة الإصلاح التشريعي بوزارة العدالة الانتقالية والتي جعلت من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة دولة داخل الدولة المصرية والتي أصابتني عند مطالعتها من الوهلة الأولي بالاندهاش والشعور بأنها غير قابلة للتطبيق العملي حيث تضمنت بعض موادها إلغاء وتقليصا لأدوار وزارات وهيئات وحصرها فيما عرف بدور " المندوب المفوض " تفعيلا لمنظومة " النافذة الاستثمارية " وكان مصيرها هي الأخرى الزوال حتي اقترب موعد المؤتمر الاقتصادي و تم الاكتفاء بإجراء بعض تعديلات علي قانون الاستثمار الحالي وقوانين أخري ذات علاقة كما رأينا في صدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 17 لسنة 2015 في اليوم السابق علي انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ. وقال أمين المستشار القانوني والخبير بشئون الاستثمار إن القانون شابه العديد من المثالب القانونية ومنها أن المشرع بمقتضي حكم المادة الأولي منه فقرة جديدة للمادة 17 من القانون رقم 159 لسنة 1981 والتي تتعلق بإلزام كل من يرغب في تأسيس شركة أموال تصدر أوراق مالية ( مساهمة وتوصية بالأسهم ) أن يتقدم ضمن المستندات المطلوبة للتأسيس بشهادة تفيد إيداع الأوراق المالية للشركة لدي شركة إيداع مركزي وكان يقصد المشرع بذلك إنشاء قاعدة بيانات لكافة الأوراق المالية المصدرة والتي يتم التعامل عليها في سوق المال المصري وقد سقط من ذاكرة المشرع أن هذه المادة تتعلق بإجراءات تأسيس الشركة وقبل قيدها في السجل التجاري وبالتالي كيف يقدم المؤسسين هذه الشهادة والشركة لم تكتسب بعد شخصيتها الاعتبارية وهو ما يتعارض مع إجراءات الإيداع المركزي التي تضمنها القانون رقم 93 لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والذي لا يتعامل إلا مع شركات تم فعلا الموافقة علي تأسيسها . وأضاف " مع تسلمينا بغاية المشرع التي قصدها من إنشاء قاعدة بيانات لكافة الأوراق المالية المصدرة والتي يتم التعامل عليها في السوق المصري إلا أن المشرع بالمادة الرابعة من القانون قام بتعديل الفقرة الأولي من المادة 14 متضمنا عدم إخضاع شركات الأموال التي يتم تأسيسها وفقا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار لأحكام المادة 17 بما فيها الفقرة الجديدة المضافة وهي نتيجة غير منطقية وتتنافي مع الغاية التي تغايها المشرع من هذا التعديل . وألغي المشرع بالتعديل الوارد بالمادة رقم 29 إنشاء المشروعات بنظام المناطق الحرة الخاصة دون أن ينظم وضع الشركات القائمة وقت صدور هذا القانون والتي يقترب عددها أكثر من مائتان مشروع تقوم بتصدير منتجاتها خارج مصر ويعمل بها الآلاف من العاملين المصريين هل قصد المشرع غلق هذه المشروعات وتصريح عامليها وتطفيش مستثمريها . وجاءت صياغة المادة 32 من القانون في غاية الغرابة وفتحت الباب أمام العديد من التفسيرات التي تضر بالمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة العامة عند استيراد مستلزمات إنتاجها من السوق المحلي إذ أنه تم التفسير بخضوع هذه البضائع للضرائب الجمركية والضريبة العامة علي المبيعات وغيرها من الرسوم وكأنه يدعو المشروعات المغذية لمشروعات المناطق الحرة أن تغلق أبوابها هي الأخرى .