حدد المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة 23 مايو المقبل، لبدء محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و 24 متهما آخرين، ما بين محامين وصحفيين ونشطاء وأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان، وذلك لاتهامهم ب«إهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية». وتجرى محاكمة المتهمين أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد عبد الوهاب. كانت هيئة التحقيق المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار ثروت حماد وعضوية المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء، أحالت المتهمين للمحاكمة في يناير من العام الماضي، في ختام التحقيقات التي جرت معهم، والتي أكدت ارتكابهم لما هو منسوب إليهم من اتهامات. وأسندت هيئة التحقيق القضائية، برئاسة المستشار ثروت حماد، إلى المتهمين، أنهم «أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء». كما نسب أمر الإحالة إلى كل من المتهمين أمير سالم المحامي، ومحمد مرسي رئيس الجمهورية السابق، وأحمد أبو بركه المحامي، أنهم «نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بث علانية في القنوات التلفزيونية والفضائية المختلفة، أمورا من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمامهم (محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وقضية أرض الطيارين التي كان متهما فيها الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق) وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأي العام ضد المتهمين في تلك الدعوى». وأفاد أمر الإحالة، بأن «الرئيس الأسبق محمد مرسي، سب وقذف موظفا عاما وذو صفة نيابية (القاضي علي محمد أحمد النمر) بأن وصفه في خطابه الرئاسي في 26 يونيو 2013 المذاع علانية على القنوات التلفزيونية المختلفة، بكونه (قاض مزور ومازال يجلس على منصة القضاء)، معرضا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها في حديثه، وهي دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية أرض الطيارين، وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته كقاض، وأداءه لخدمة عامة وهي الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005». وتضمن أمر الإحالة استمرار حبس المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية، وإلقاء القبض على المتهمين الهاربين وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمتهمين، وإعلان المتهمين بأمر الإحالة.