• لجنة الخبراء أغفلت الاعتبارات الاقتصادية وتغير قيمة الأملاك مع الزمن • شرشر «غنية» قبل زواجها من العادلى ولم تبخل على ولدها • العادلى لم يستغل سلطات وظيفته وعلى المدعى إثبات الاتهام أودعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار مصطفى أبوطالب، أمس، حيثيات حكمها ببراءة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلى، من اتهامه بالكسب غير المشروع والتربح واستغلال النفوذ بما قيمته 181 مليون جنيه. وقالت المحكمة إنه ثبت لها براءة العادلى من الاتهامات الموجهة إليه، مشيرة إلى عدم جدية التحريات بشأن المتهم، حيث زعمت زواجه من أجنبية تدعى «أنوشكا»، واعتمدت على أقوال غير صحيحة دون مستند رسمى يثبت ذلك، واتضح زواجها من آخر ولديها ولدان، فضلا عن ضم أملاكها لأملاك العادلى، ولكنها نفت زواجها منه وتم رفع التحفط عن أموالها. ورأت المحكمة أن لجنة خبراء الكسب غير المشروع، اعتمدت فى تقرير فحص الثروة على التقييم النظرى، مع إغفال الاعتبارات الاقتصادية وتغير قيمة الأملاك مع الزمن، واحتسبت أسعار ممتلكات العادلى فى الوقت الحالى وليس بتاريخ شرائها الفعلى، ولم يتبين وجود مخالفات فى طريقة حصوله عليها، كما أغفلت التحريات استقرار الذمة المالية لبنات العادلى، المتزوجات من رجال ولديهن وظائفهن التى يربحن منها دخلا وفيرا، وأدخلت أملاكهن بالقضية على أساس أنها من أموال والدهن. وأشارت المحكمة إلى ضعف التحريات التى أدانت العادلى، بأنه تحصل على شقق من جمعيات إسكان ضباط الشرطة، مشيرة إلى أنه أمر بمشروع لكونه ضابطا له حق الانتفاع بنشاط الجمعية، وبالتالى لا يمكن القول بأنه استغل وظيفته للحصول عليها. وأضافت أن زوجة العادلى إلهام شرشر «غنية»، وأنها اشترت مجوهرات قبل زواجها منه ب3 ملايين و30 ألف دولار، وحصلت على نفقة من زوجها السابق ب3 ملايين و609 آلاف جنيه، وبعد زواجها من العادلى باعت مجوهرات لها فى 2005 ب20 مليون جنيه، بما يقطع بغناها وقدرتها على شراء أملاك لنجلها شريف، ولا يُعقل أن تبخل بمالها على ولدها، فضلا عن كونها صحفية بجريدة الأهرام وتتقاضى شهريا 3 آلاف جنيه، بخلاف الأرباح والمكافآت السنوية. واستندت المحكمة إلى أقوال الشاهد الضابط صلاح الدين نبيل، عضو هيئة الرقابة الإدارية، بالتحقيقات، والذى أكد أن معظم الأملاك المدونة بإقرار الذمة المالية للعادلى فى 1 نوفمبر 2004، تملكها عن طريق عضويته لجمعيات ضباط الشرطة، وأن تحرياته لم تتوصل لوجود استغلال للسلطة، بالإضافة إلى عدد من الشهود الذين نفوا تهمة استغلال النفوذ عنه. وأشارت المحكمة إلى أن اللائحة العقارية الصادرة عام 2000، بحصر قطعة واحدة للمنتفع بأرض الحزام الأخضر للعاملين بالحكومة، أو لأعضاء المجالس النابية، صدرت بعد تملك العادلى للوحدات محل الاتهام، وبالتالى لا تنطبق أحكامها على ما خصص له سلفا. وبشأن تهمة تحقيق كسب غير مشروع قيمته 530 ألف جنيه إسترلينى بأحد البنوك، دون إدراجها فى إقرار ذمته المالية، قالت المحكمة: «ليس كافيا أن يكون ذلك سند اتهام لأنه لم يدرج المبلغ فى إقرار الذمة المالية». وأوضحت المحكمة: «المشرع الدستورى فرض قاعدة ينصاع لها الكافة، مفادها براءة المتهم حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة، وعلى من يدعى اتهام المتهم أن يثبت إدانته، دون افتراض أنه مدان».