أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، قرارًا بقانون رقم 15 لسنة 2015، لتعديل بعض أحكام القانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010. ونصت المادة الأولى فى القرار، على استبدال نص البند «ج» من قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، حيث ينص «تعريف اليتيم» كالآتى، اليتيم: «كل من تُوفى والداه أو تُوفى أبوه ولو تزوجت أمه، أو مجهول الأب أو الأبوين»، فيما كان النص قبل التعديل يعرف «اليتيم»: «كل طفل توفى والداه أو توفى أبوه ولو تزوجت أمه أو مجهول الأب أو الأبوين، مما يعني أن حذف كلمة طفل من النص وجعلها عامة تشمل كل من توفى والده». كما نص التعديل الجديد على إضافة فقرة جديدة إلى المادة «5» من القانون رقم 137 لسنة 2010 المشار إليه، جاءت كالآتى: «لرئيس مجلس الوزراء- بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية- استحداث برامج تستهدف فئات غير مشمولة بمساعدات الضمان الاجتماعى الشهرية الواردة بهذا القانون، ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحد الأدنى والحد الأقصى لهذه البرامج قرار من رئيس مجلس الوزراء».