«ترامب» يعلن قرب الكشف عن مرشحه لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي    ساعة "يوم القيامة"، تحديث يشير إلى كارثة عالمية وشيكة    فيروز أبو الخير تتأهل إلى نصف نهائي بطولة سبروت للأبطال 2026    جولة ميدانية شاملة بالأقصر| الأمين العام للآثار يتابع البعثات والاكتشافات ومشروعات الترميم الكبرى    ياميش رمضان 2026.. الغلاء يفرض «الميني» على موائد الأسر    ممدوح الصغير يكتب: صناعة الوعي في زمن الصراعات    ترامب: أسطول حربي جميل في طريقه الآن إلى إيران.. يجب عليهم أن يبرموا صفقة    مجلس النواب العراقى يؤجل انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية    ترامب يفيد بأنه يتمتع بعلاقات جيدة مع القيادة الفنزويلية وينوى الحفاظ عليها    ترامب يحسم الجدل بشأن إمكانية عزله من منصبه في نوفمبر 2026    أحمد هاشم يكتب: كلنا مسئولون    سيناريو محدد ونفذناه، إكرامي يكشف عن مفاجأة الخطيب قبل جلسة رمضان صبحي بيومين (فيديو)    الدوري المصري، محمود وفا حكما لمباراة الزمالك وبتروجيت ومعروف للمصري وسيراميكا    وكيله: توروب متمسك باستمرار ديانج مع الاهلي أمام عرض فالنسيا    تحرير محضر ضد 8 من أسرة مدرب كاراتيه بعد مشاجرة أمام محكمة الفيوم    إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الزراعي بالبحيرة    محافظ الإسماعيلية يقود حملة لرفع الإشغالات والتصدى لسرقة الكهرباء.. فيديو    السيطرة على حريق بمحل بويات فى المنوفية    ضبط عاطلين بشبرا الخيمة لاتهامهما بتهديد المارة بالسلاح وهتك عرض فتاة    30 دقيقة تأخير في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 28 يناير 2026    «طفولتي حتى الآن».. رواية تتحدث عن ذاكرة تكتب كل يوم    حفل كتاب الرسائل المصرية.. أنشودة فى حب مصر بحضور الرئيس اليمنى الأسبق على ناصر.. فيديو    صدور كتاب «التصوف والدولة الوطنية» في معرض القاهرة الدولي للكتاب    محمد علي السيد يكتب: تفليت.. قصة    قالوا للحرامي احلف".. يوسف بطرس غالي ينفي الاستيلاء على أموال التأمينات ويمدح السيسى    تقرير: توتنام يسعى لضم حارس ولفرهامبتون    الجنيه يبدأ ريمونتادا الإصلاح الاقتصادى ويهزم الدولار بسلاح الصرف الرباعى    أريزونا: شخص في حالة حرجة إثر إطلاق دورية لحرس الحدود النار قرب الحدود الأمريكية المكسيكية    وكيل صحة شمال سيناء ل«البوابة»: مستعدون لاستقبال جرحى غزة فور فتح المعبر    كاريك لا يعرف الهزيمة على أولد ترافورد ويواصل كتابة التاريخ    رئيس قضايا الدولة: الهيئة تضطلع بدور عبر العمل على تحقيق العدالة الناجزة    شريط لاصق على هاتف نتنياهو يثير جدلا واسعا حول الأمن السيبراني.. كيف تحمي بياناتك من التجسس؟    «باركوا لأبو الولاد».. زينة تثير الجدل حول زواج أحمد عز    رعب في شبرا الخيمة.. ضبط عاطلين اختطفا شاباً وأطلقوا أعيرة نارية لترويع المواطنين    إجراء المقابلات الشخصية لراغبي القيد في الجدول العام للمحامين، غدا    بعد دفع 250 جنيها مؤقتا.. كيف تُحسب فروق الإيجار القديم؟    محافظ القاهرة يعلن نتائج لجان حصر قانون الإيجار القديم بأحياء العاصمة (صور)    وزير الشباب والرياضة يهنئ رئيس مجلس النواب ويبحثان سُبل التعاون المشترك    خبر في الجول - صبحي يحرس مرمى الزمالك أمام بتروجت.. واستبعاد عواد    حارة ودن القطة.. حين يصير العبث قانونا    دار الشروق تطرح رواية «حوض ريان» للروائي إبراهيم المطولي    الزراعة: لا زيادة فى رسوم تطهير المساقى دعما للمزارعين    عضو التنسيقية تطالب بتوفير لقاحى الروتا والمكورات الرئوية مجانا للرضع    القومي لحقوق الإنسان: ضرورة تحديد طلب الإحاطة الخاص بالإسكان لمنع تحوله لنقاش عام    مدبولى: أهمية الإسراع فى تنفيذ مستشفى «هليوبوليس الجديدة»    أبرزها المثلية، المفتي يحذر من دعوات تروج لانحرافات أخلاقية تحت ستار التقدم    أمين الأعلى للشئون الإسلامية: الخطاب الديني الحقيقي هدفه الأخذ بيد الناس للطريق المستقيم    سامح عاشور: انتخابات مجلس الشعب 2010 كانت القشة التي قصمت ظهر السلطة    مفتي الجمهورية: دار الإفتاء تنظر إلى الطلاق بوصفه أحد أسباب ضياع الأسر والمجتمعات    ضمور العصب البصرى و«تعفن الدماغ» وتدهور الوظائف المعرفية.. أبرز الأضرار    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 27يناير 2026 بتوقيت المنيا    خالد الجندي: الصمت عبادة من أعظم العبادات المهجورة    وزارة الأوقاف: مفيش وقت محدد لصلاة التراويح.. والأمر متروك لظروف كل مسجد    للعام الثالث على التوالي.. طب عين شمس تحتفي بتخريج الطلاب الوافدين دفعة 2025 | صور    علاج النسيان وعدم التركيز بالأعشاب الطبيعية    عاجل- رئيس الوزراء مستشفى هليوبوليس الجديدة: 42 ألف م2 و400 سرير لخدمة مليون مواطن    طلاب زراعة قناة السويس يشاركون في الدورة الأربعين مصريًا والأولى أفرو-عربيًا بجامعة القاهرة    الأهلي يواجه وادي دجلة في مباراة لا تقبل القسمة | بث مباشر الآن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول تعديل المادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية
نشر في الشروق الجديد يوم 10 - 12 - 2014

طالعتنا مختلف جرائد يوم الثلاثاء 2/12/2014 بأن لجنة الإصلاح التشريعى، وكذلك وزارة العدل تعكفان حاليا على دراسة التعديلات التشريعية على قانون الإجراءات الجنائية لاسيما المادة (15) منه لكى تبدأ مدة تقادم الدعوى الجنائية بالنسبة للموظف العام من تاريخ تركه الوظيفة أو منصبه أو زوال صفته لا من تاريخ ارتكاب الجريمة، وذلك كرد فعل لما قضت به محكمة جنايات القاهرة يوم السبت الماضى من براءة الرئيس الأسبق حسنى مبارك من تهمة الرشوة الخاصة بالفيلات التى أخذها من حسين سالم لتسهيل استيلائه على أرض فى شرم الشيخ، حيث استندت المحكمة فيما قضت به من براءة إلى انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم لمرور أكثر من عشر سنوات من تاريخ وقوع الجريمة، وهو ما دعا السيد رئيس الجمهورية إلى تكليف لجنة الإصلاح التشريعى لدراسة توصيات محكمة الجنايات بحيث لا تنقضى جريمة استغلال النفوذ إلا من تاريخ ترك الموظف وظيفته وليس من تاريخ ارتكاب الجريمة، وهو ما يقتضى تعديل المادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية بإضافة فقرة جديدة تعكس ذلك التعديل وذلك حسبما جاء فى جريدتى الأهرام والمصرى اليوم الصادرتين بتاريخ الأربعاء 3/12/2014.
ثم نشرت الجرائد الصادرة يوم الأربعاء 3/12/2014 أن مجلس الوزراء وافق أمس على مشروع قرار جمهورى بقانون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية لينص على أن يكون بدء المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية ضد الموظف العام فى جريمة الرشوة من تاريخ انتهاء الخدمة أو بدء التحقيق وليس من تاريخ وقوع الجريمة.
ويلاحظ أنه بالرجوع إلى المادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية نجدها تنص فعلا حاليا ومنذ سنة 1975 على هذا التعديل المطلوب إجراؤه، ذلك ان هذه المادة بعد ان نصت فى فقرتها الأولى على ان (تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين، وفى مواد المخالفات بمضى سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك).
جاءت المادة فى فقرتها الثالثة المضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 فى 31/7/1975 ونصت على انه (لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات (وهى جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر) والتى تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة، ما لم يبدأ التحقيق قبل ذلك).
وعلى ذلك لا يكون ثمة داع أو حاجة إلى تعديل المادة (15) بإضافة الفقرة الجديدة المقترحة بالنسبة لجريمة الرشوة أو الفساد أو استغلال النفوذ إلا إذا اتجه الرأى إلى أن مواد جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر المنصوص عليها فى المواد من (112) إلى (119) مكرر من قانون العقوبات والخاصة بتلك الجرائم لا تشمل جريمة الرشوة والفساد الإدارى واستغلال النفوذ، ومن ثم يكون هناك داع لإضافة الفقرة الجديدة المقترحة، والله أعلم.
والله من وراء القصد وهو الهادى إلى سواء السبيل،،،


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.