قامت غرفه العمليات المركزيه لحزب الشعب الجمهوري في ثاني أيام الانتخابات    «تطوير التعليم بالوزراء» يعلن إطلاق برنامج مجاني لتعلم اللغة الإيطالية لتأهيل الشباب لسوق العمل الدولي    رئيس جامعة طنطا يهنئ المجلس الأعلى للجامعات باعتماد EGAC    «الأوقاف»: تعديل القيمة الايجارية لأملاك الوقف    الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد تعديل مخططات تفصيلية ل5 مدن بالقليوبية    مشتريات عربية وأجنبية تقود صعود مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات    تحول فى مسار الأزمة بين لبنان وإسرائيل..أول محادثات دبلوماسية بين البلدين منذ 1983.. لجنة وقف إطلاق النار تجتمع للمرة الأولى بحضور مسؤلين مدنيين.. مقترح أمريكى بإنشاء منطقة اقتصادية.. وفتح ملف إعادة الإعمار    ترامب: بوتين يرغب فى إنهاء حرب أوكرانيا.. واجتماع موسكو كان جيدا    وزير الأوقاف ناعيًا الحاجة سبيلة علي أحمد عجيزة: رمز للعطاء والوطنية الصادقة    موعد مباراة منتخب مصر الثاني والإمارات في كأس العرب    موعد مباراة الأهلي والزمالك في دوري محترفي اليد والقناة الناقلة    تفاصيل إيقاف قيد الزمالك.. 6 قضايا = 38 مليون جنيه    الكشف عن الموعد الجديد لنهائي كأس ليبيا على استاد القاهرة    غنام محمد على رادار الأهلي تمهيدا لرحيل ديانج في يناير    ضبط عنصرين جنائيين بتهمة غسل 100 مليون جنيه بمطروح    الداخلية تضبط 3 أشخاص يوزعون أموالا على الناخبين بسوهاج    الأطفال افتكروه لعبة.. وصول لجان من البيئة والطب البيطرى لمتابعة تماسيح الشرقية    "آثار القاهرة" تنظم ندوة علمية حول النسيج في مصر القديمة واتجاهات دراسته وصيانته    سفير مصر بالمغرب يشهد عرض فيلم "الست" في مهرجان مراكش السينمائي    مراسلة إكسترا نيوز: جولات تفقدية لمحافظ قنا لضمان سير العملية الانتخابية    هل بول القطط نجس؟ وحكم الصلاة فى المكان الملوث به.. الإفتاء تجيب    جامعة أسوان تطلق القافلة السنوية لجراحة تجميل الأطفال بالمجان    لماذا يرتفع ضغط الدم فى الصباح وكيفية التعامل معه؟    حصر مخالفات العمالة في منشآت كبرى وإصدار إنذارات ومحاضر لعدم الالتزام بالقانون    ترامب يستضيف رئيسي الكونغو ورواندا للتصديق على اتفاق السلام    3 أرقام جديدة لجامعة بدر على مستوى التصنيفات العالمية والعربية    معرض القاهرة الدولي للكتاب يطلق جائزة نجيب محفوظ بقيمة 500 ألف جنيه    نقيب المعلمين يبحث آفاق التعاون مع اتحاد التعليم في إنجلترا    مديرة صندوق " قادرون باختلاف" تشارك في مائدة مستديرة حول سياسات دمج ذوي الهمم    خسائر بالملايين| الحماية المدنية تسيطر على حريق بمعرض أجهزة كهربائية بالوراق    وزير التنمية المحلية: تنفيذ 57 حملة تفتيش ميدانية على 9 محافظات    وزير الكهرباء يبحث مع «أميا باور» الإماراتية التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة    اسعار المكرونه اليوم الخميس 4ديسمبر 2025 فى محال المنيا    المعرض الدولى الرابع للصناعات الدفاعية ( إيديكس - 2025 ) يواصل إستمرار فعالياته وإستقبال الزائرين    موعد صلاة الظهر..... مواقيت الصلاه اليوم الخميس 4ديسمبر 2025 فى المنيا    أجواء أوروبية تضرب مصر.. درجات الحرارة اليوم وأبرد المناطق على مدار اليوم    تركيا تدرس الاستثمار في حقول الغاز الأمريكية بعد سلسلة صفقات استيراد الغاز المسال    حماس: الاحتلال يواصل خروقاته وندعو للضغط عليه لتنفيذ تعهداته ومنها فتح معبر رفح في الاتجاهين    بوتين: محاولات الضغط الاقتصادى على الدول ذات السيادة تسبب مشاكل لأصحابها أنفسهم    وزير الزراعة يدلي بصوته في جولة إعادة انتخابات مجلس النواب بدائرة الرمل    طرح برومو ملوك أفريقيا استعدادًا لعرضه على الوثائقية الأربعاء المقبل    الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور| واتحاد السباحة يعلن تحمل المسئولية    محكمة جنح أول الإسماعيلية تؤجل نظر محاكمة والد المتهم بجريمة المنشار    اختفاء يتحوّل إلى مأساة فى أسيوط.. تفاصيل العثور على جثتين من أسرة واحدة    مصر تقيم احتفالية كبرى لوزراء البيئة وممثلي 21 دولة من حوض البحر المتوسط    الصحة: مباحثات مصرية عراقية لتعزيز التعاون في مبادرة الألف يوم الذهبية وتطوير الرعاية الأولية    بيراميدز يخسر جهود زلاكة أمام بتروجت    اليوم الثاني للتصويت بالبحيرة.. إقبال لافت من الناخبين منذ فتح اللجان    رمضان 2026| سوسن بدر تتعاقد علي «توابع »ل ريهام حجاج    استمرار الغلق الكلي لمحور 3 يوليو.. تعرف على البدائل    هل وجود الكلب داخل المنزل يمنع دخول الملائكة؟.. دار الإفتاء تجيب    المنيا.. حين تعود عاصمة الثقافة إلى مسرحها الأول    تعليم البحيرة تصدر تعليمات مشددة للتعامل مع الحالات المرضية المشتبه بها داخل المدارس    لو عندى نزلة برد أعمل إيه؟.. الصحة توضح خطوات التعامل والوقاية    اللهم إني أسألك عيش السعداء| دعاء الفجر    دولة التلاوة.. المتحدة والأوقاف    حلمي عبد الباقي يكشف إصابة ناصر صقر بمرض السرطان    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول تعديل المادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية
نشر في الشروق الجديد يوم 10 - 12 - 2014

طالعتنا مختلف جرائد يوم الثلاثاء 2/12/2014 بأن لجنة الإصلاح التشريعى، وكذلك وزارة العدل تعكفان حاليا على دراسة التعديلات التشريعية على قانون الإجراءات الجنائية لاسيما المادة (15) منه لكى تبدأ مدة تقادم الدعوى الجنائية بالنسبة للموظف العام من تاريخ تركه الوظيفة أو منصبه أو زوال صفته لا من تاريخ ارتكاب الجريمة، وذلك كرد فعل لما قضت به محكمة جنايات القاهرة يوم السبت الماضى من براءة الرئيس الأسبق حسنى مبارك من تهمة الرشوة الخاصة بالفيلات التى أخذها من حسين سالم لتسهيل استيلائه على أرض فى شرم الشيخ، حيث استندت المحكمة فيما قضت به من براءة إلى انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم لمرور أكثر من عشر سنوات من تاريخ وقوع الجريمة، وهو ما دعا السيد رئيس الجمهورية إلى تكليف لجنة الإصلاح التشريعى لدراسة توصيات محكمة الجنايات بحيث لا تنقضى جريمة استغلال النفوذ إلا من تاريخ ترك الموظف وظيفته وليس من تاريخ ارتكاب الجريمة، وهو ما يقتضى تعديل المادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية بإضافة فقرة جديدة تعكس ذلك التعديل وذلك حسبما جاء فى جريدتى الأهرام والمصرى اليوم الصادرتين بتاريخ الأربعاء 3/12/2014.
ثم نشرت الجرائد الصادرة يوم الأربعاء 3/12/2014 أن مجلس الوزراء وافق أمس على مشروع قرار جمهورى بقانون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية لينص على أن يكون بدء المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية ضد الموظف العام فى جريمة الرشوة من تاريخ انتهاء الخدمة أو بدء التحقيق وليس من تاريخ وقوع الجريمة.
ويلاحظ أنه بالرجوع إلى المادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية نجدها تنص فعلا حاليا ومنذ سنة 1975 على هذا التعديل المطلوب إجراؤه، ذلك ان هذه المادة بعد ان نصت فى فقرتها الأولى على ان (تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين، وفى مواد المخالفات بمضى سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك).
جاءت المادة فى فقرتها الثالثة المضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 فى 31/7/1975 ونصت على انه (لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات (وهى جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر) والتى تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة، ما لم يبدأ التحقيق قبل ذلك).
وعلى ذلك لا يكون ثمة داع أو حاجة إلى تعديل المادة (15) بإضافة الفقرة الجديدة المقترحة بالنسبة لجريمة الرشوة أو الفساد أو استغلال النفوذ إلا إذا اتجه الرأى إلى أن مواد جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر المنصوص عليها فى المواد من (112) إلى (119) مكرر من قانون العقوبات والخاصة بتلك الجرائم لا تشمل جريمة الرشوة والفساد الإدارى واستغلال النفوذ، ومن ثم يكون هناك داع لإضافة الفقرة الجديدة المقترحة، والله أعلم.
والله من وراء القصد وهو الهادى إلى سواء السبيل،،،


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.