ارتفاع الحالات ل 46.. ننشر أسماء الطالبات المصابات بإغماء في تربية رياضية جامعة طنطا    صور| أكاديمية الشرطة تنظم ندوة "الترابط الأسري وتأثيره على الأمن المجتمعي"    عواقبه كارثية.. برلماني يهاجم اقتراح إلغاء وزارة الأوقاف لهذه الأسباب    رئيس جامعة أسوان يتفقد امتحانات كلية الزراعة ويشيد بالعملية الامتحانية داخل اللجان    محافظ الإسماعيلية: توريد أكثر من 34 ألف طن قمح محلي ضمن موسم 2025    للباحثين عن السيارات الكهربائية.. أسعار ومواصفات سمارت #3 الجديدة بمصر    القوات المسلحة تنظم لقاءً تعريفيًا للملحقين العسكريين استعدادًا ل "إيديكس 2025"    اتحاد الكرة يعلن تعديلاً بحكام مباراة المصري وسيراميكا قبل ساعات من انطلاقها    عضو الزمالك يثبت إغلاق قضية الجابوني أرون بوبيندزا    ليفربول يخشى من خطف ريال مدريد للاعب آخر في الفريق    "إجازة صغيرة".. محمود كهربا يعلن عودته للقاهرة بسبب الأحداث في ليبيا    بعد 6 أيام من البحث.. انتشال جثمان شاب غرق في النيل بالأقصر    الداخلية تضبط 7 ملايين جنيه من تجار العملة    قرارات عاجلة من جامعة طنطا بعد إغماء طالبات أثناء امتحان بكلية التربية الرياضية    تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل سائق توك توك لسرقة مركبته بالخانكة ليونيو المقبل    "القومي للسينما" يقيم أمسية موسيقية بعرض فيلم "الطير المسافر: بليغ.. عاشق النغم"    نقيب الصحفيين العراقيين: القمة العربية فى بغداد تؤكد استعادة العراق لدوره القيادى    ب"فستان أنيق".. أمينة خليل تحضر فعالية لمهرجان البحر الأحمر في "كان" السينمائي    عيد ميلاده ال 85.. ماذا قال عادل إمام عن كونه مهندسا زراعيا وموقفا لصلاح السعدني؟    غدًا.. انتصار تبدأ تصوير أولى مشاهدها بفيلم "الست"    في اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم.. إليك هذه الطرق لخفضه    "الزراعة" تطلق حملات بيطرية وقائية لدعم المربين وتعزيز منظومة الإنتاج الداجنى    وزيرة التضامن تلتقي أعضاء البعثة الإشرافية لحج الجمعيات الأهلية    اللواء كدواني يشارك في الملتقى العلمي الخامس «المنيا الشاهد الحي لحضارة مصر»    أنشيلوتي: برشلونة استحق الدوري.. ومشكلة ريال مدريد تمثلت في الإصابات    الحرية المصري: كلمة الرئيس السيسي في القمة الطارئة تفضح جرائم الاحتلال وتدعو لتحرك دولي وعربي عاجل    بمنهجية جديدة ورؤية إصلاحية.. حزب الإصلاح يفتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية    قرار هام من التعليم ينهي الجدل حول «عهدة التابلت»    الأوقاف: الطبيب البيطري صاحب رسالة إنسانية.. ومن رحم الحيوان رحمه الرحمن    إطلاق قافلة بيطرية لتحسين صحة الثروة الحيوانية في الشيخ زويد ورفح    جدول مواعيد القطارات الإضافية بمناسبة عيد الأضحى المبارك    وزير التعليم العالي: المترولوجيا أحد ركائز دعم قطاعي الصناعة والبحث العلمي لتحقيق التنمية المستدامة    ضبط متهم بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية في القليوبية    عيد ميلاد الزعيم.. عادل إمام: عبد الحليم حافظ دخل قصة حب ولا أعتقد أنه تزوج    وفاة ابن شقيقة الفنان عبد الوهاب خليل.. وتشييع الجنازة بكفر الشيخ    باسل رحمي: جهاز تنمية المشروعات يحرص على إعداد جيل واعد من صغار رواد الأعمال و تشجيع المبتكرين منهم    «فتراحموا».. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة    أسامة نبيه: القدر أنصف منتخب مصر للشباب بتأهله لكأس العالم    فتح ترحب ببيان دول أوروبية وتدعو لإلغاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل    مؤتمر قصر العيني لجراحة المسالك البولية يحتفي بتراث علمي ممتد منذ 80عامًا    تحرير 143 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرار مجلس الوزراء بالغلق    فص ملح وداب، هروب 10 مجرمين خطرين من السجن يصيب الأمريكان بالفزع    بدعوة رسمية.. باكستان تشارك في مراسم تنصيب البابا ليون الرابع عشر    يسري جبر: يوضح الحكمة من نداء النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة ب"يا ابنة أبي أمية"    «تغولت على حقوق الأندية».. هجوم جديد من «الزمالك» على الرابطة    الإسكان: غدًا.. غلق باب التظلمات بمبادرة سكن لكل المصريين 5    اليوم.. محاكمة المتهمين في قضية ضرب وسحل الطفل مؤمن    حكم من نسي قراءة الفاتحة وقرأها بعد السورة؟.. أمين الفتوى يوضح    السكك الحديدية: تأخر القطارات على بعض الخطوط لإجراء أعمال تطوير في إطار المشروعات القومية    زعيم كوريا الشمالية يشرف على تدريبات جوية ويدعو لتكثيف الاستعداد للحرب    الأرجنتين تعلق استيراد الدجاج البرازيلي بعد تفشي إنفلونزا الطيور    جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في شمال سيناء    حتى 22 مايو.. الحجز إلكترونيا للحصول علي مصانع جاهزة بالروبيكي    دار الإفتاء المصرية: الأضحية شعيرة ولا يمكن استبدالها بالصدقات    مسودة "إعلان بغداد" تشمل 8 بنود منها فلسطين والأمن العربي والمخدرات والمناخ    الأجهزة الأمنية الليبية تحبط محاولة اقتحام متظاهرين لمبنى رئاسة الوزراء بطرابلس    أستون فيلا يفوز بثنائية أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي    جورج وسوف: أنا بخير وصحتى منيحة.. خفوا إشاعات عنى أرجوكم (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول تعديل المادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية
نشر في الشروق الجديد يوم 10 - 12 - 2014

طالعتنا مختلف جرائد يوم الثلاثاء 2/12/2014 بأن لجنة الإصلاح التشريعى، وكذلك وزارة العدل تعكفان حاليا على دراسة التعديلات التشريعية على قانون الإجراءات الجنائية لاسيما المادة (15) منه لكى تبدأ مدة تقادم الدعوى الجنائية بالنسبة للموظف العام من تاريخ تركه الوظيفة أو منصبه أو زوال صفته لا من تاريخ ارتكاب الجريمة، وذلك كرد فعل لما قضت به محكمة جنايات القاهرة يوم السبت الماضى من براءة الرئيس الأسبق حسنى مبارك من تهمة الرشوة الخاصة بالفيلات التى أخذها من حسين سالم لتسهيل استيلائه على أرض فى شرم الشيخ، حيث استندت المحكمة فيما قضت به من براءة إلى انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم لمرور أكثر من عشر سنوات من تاريخ وقوع الجريمة، وهو ما دعا السيد رئيس الجمهورية إلى تكليف لجنة الإصلاح التشريعى لدراسة توصيات محكمة الجنايات بحيث لا تنقضى جريمة استغلال النفوذ إلا من تاريخ ترك الموظف وظيفته وليس من تاريخ ارتكاب الجريمة، وهو ما يقتضى تعديل المادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية بإضافة فقرة جديدة تعكس ذلك التعديل وذلك حسبما جاء فى جريدتى الأهرام والمصرى اليوم الصادرتين بتاريخ الأربعاء 3/12/2014.
ثم نشرت الجرائد الصادرة يوم الأربعاء 3/12/2014 أن مجلس الوزراء وافق أمس على مشروع قرار جمهورى بقانون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية لينص على أن يكون بدء المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية ضد الموظف العام فى جريمة الرشوة من تاريخ انتهاء الخدمة أو بدء التحقيق وليس من تاريخ وقوع الجريمة.
ويلاحظ أنه بالرجوع إلى المادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية نجدها تنص فعلا حاليا ومنذ سنة 1975 على هذا التعديل المطلوب إجراؤه، ذلك ان هذه المادة بعد ان نصت فى فقرتها الأولى على ان (تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين، وفى مواد المخالفات بمضى سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك).
جاءت المادة فى فقرتها الثالثة المضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 فى 31/7/1975 ونصت على انه (لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات (وهى جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر) والتى تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة، ما لم يبدأ التحقيق قبل ذلك).
وعلى ذلك لا يكون ثمة داع أو حاجة إلى تعديل المادة (15) بإضافة الفقرة الجديدة المقترحة بالنسبة لجريمة الرشوة أو الفساد أو استغلال النفوذ إلا إذا اتجه الرأى إلى أن مواد جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر المنصوص عليها فى المواد من (112) إلى (119) مكرر من قانون العقوبات والخاصة بتلك الجرائم لا تشمل جريمة الرشوة والفساد الإدارى واستغلال النفوذ، ومن ثم يكون هناك داع لإضافة الفقرة الجديدة المقترحة، والله أعلم.
والله من وراء القصد وهو الهادى إلى سواء السبيل،،،


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.