لماذا تغيرت خطة أمريكا للحل فى غزة؟    وكيله: نأخذ عرض روما ل بيلي على محمل الجد ولكن    تحقيقات واقعة "فتيات الواحات".. الضحية الثانية تروى لحظات الرعب قبل التصادم    «الصحة» تغلق 10 عيادات غير مرخصة ملحقة بفنادق في جنوب سيناء    خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات: الذكاء الاصطناعي ضرورة لمستقبل الاقتصاد المصرى    خالد الجندي: القرآن الكريم تحدث عن أدق تفاصيل الحياة اليومية حتى المشي ونبرة الصوت    7 أسباب تجعلك تشتهي المخللات فجأة.. خطر على صحتك    الأمن يقترب أكثر من المواطنين.. تدشين قسم شرطة زهراء أكتوبر 2| صور    قرار جديد من التموين بشأن عدادات المياه: حظر التركيب إلا بشروط    يسري الفخراني بعد غرق تيمور تيمور: قُرى بمليارات كيف لا تفكر بوسائل إنقاذ أسرع    اعتذار خاص للوالد.. فتوح يطلب الغفران من جماهير الزمالك برسالة مؤثرة    وصلة هزار بين أحمد وعمرو سعد على هامش حفله بالساحل الشمالي (فيديو)    وزارة العمل تعلن عن 11 فرصة عمل للمصريين في الأردن برواتب تصل إلى 350 دينارًا    المفتي السابق يحسم جدل شراء حلوى المولد النبوي والتهادي بها    بعد تراجعه.. هل تستطيع مصر استعادة مستويات انتاج الغاز بحلول 2027؟    مقاومة المضادات الحيوية: خطر جديد يهدد البشرية    رد فعل شتوتغارت على أداء فولتماد أمام بايرن    الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء: عدد سكان مصر يبلغ 108 ملايين نسمة    وزير السياحة: حملة "إحنا مصر" تستهدف تحسين تجربة السائح والخدمة المقدمة    السيسي يوجه بوضع استراتيجيات واضحة وقابلة للتنفيذ لتطبيق الذكاء الاصطناعي    رئيس جامعة الوادي الجديد يتابع سير التقديم بكليات الجامعة الأهلية.. صور    رئيس الأركان الإسرائيلي: نُقرّ اليوم خطة المرحلة التالية من الحرب    تحريات لكشف ملابسات اتهام مسن بمحاولة التهجم على سيدة وأطفالها بمدينة 6 أكتوبر    محافظ الجيزة يطمئن على الحالة الصحية لشهاب عبد العزيز بطل واقعة فتاة المنيب    أمر ملكي بإعفاء رئيس مؤسسة الصناعات العسكرية ومساعد وزير الدفاع السعودي    العراق: مهمة بعثة التحالف الدولي تنتهي في سبتمبر    تصرف مفاجئ من أحمد حلمي خلال حفلة عمرو دياب بالساحل الشمالي    جبران يفتتح ندوة توعوية حول قانون العمل الجديد    الأعلى للجامعات يعلن موعد اختبار المواد التكميلية لشهر سبتمبر 2025    مرصد الأزهر: تعليم المرأة فريضة شرعية.. والجماعات المتطرفة تحرمه بتأويلات باطلة    فيديو.. خالد الجندي: عدم الالتزام بقواعد المرور حرام شرعا    مانشستر يونايتد يدرس التحرك لضم آدم وارتون    جوان ألفينا يبدأ مشواره مع الزمالك بأداء واعد أمام المقاولون العرب    وكيل صحه الأقصر يتفقد وحدة الكرنك القديم الصحية لمتابعة سير العمل    صحة الوادى الجديد: انتظام العمل فى المرحلة الثالثة من مبادرة "100 يوم صحة"    إلزام المؤسسات التعليمية بقبول 5% من ذوى الإعاقة في المنظومة.. اعرف التفاصيل    إنفانتينو عن واقعة ليفربول وبورنموث: لا مكان للعنصرية في كرة القدم    الخارجية الروسية تتوقع فوز خالد العناني مرشح مصر في سباق اليونيسكو    خبير دولي: مصر أحبطت مخطط تصفية القضية الفلسطينية باستراتيجية متكاملة    اللواء محمد إبراهيم الدويري: أوهام «إسرائيل الكبرى» لن تتحقق وتصريحات نتنياهو تدق ناقوس الخطر عربياً    رئيسة القومي للمرأة تهنئ المستشار محمد الشناوي بتوليه رئاسة هيئة النيابة الإدارية    الأنبا ثيئودوسيوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بفيصل    مدير عام الطب البيطري سوهاج يناشد المواطنين سرعة تحصين حيواناتهم ضد العترة الجديدة    شئون البيئة بالشرقية: التفتيش على 63 منشآة غذائية وصناعية وتحرير محاضر للمخالفين    ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية والفيضانات في باكستان إلى 645 قتيلا    حقيقة انتقال هاكان للدوري السعودي    مصر تحصد ذهبية التتابع المختلط بختام بطولة العالم للخماسي الحديث تحت 15 عامًا    في 3 خطوات بس.. للاستمتاع بحلوى تشيز كيك الفراولة على البارد بطريقة بسيطة    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يعلن تفاصيل مسابقة "أبو الحسن سلام" للبحث العلمي    حزب الجبهة الوطنية: تلقينا أكثر من 170 طلب ترشح لانتخابات مجلس النواب    المفتي يوضح حكم النية عند الاغتسال من الجنابة    قبل انطلاق الدوري.. الزمالك يدعم صفوفه في الكرة النسائية بعدة صفقات جديدة    مصرع شخص وإصابة 24 آخرين إثر انحراف قطار عن مساره في شرق باكستان    أسعار الفراخ بأسواق مطروح الأحد 17-8-2025.. الكيلو ب 70 جنيها    دعوى قضائية أمريكية تتهم منصة روبلوكس ب"تسهيل استغلال الأطفال"    فتنة إسرائيلية    حظك اليوم وتوقعات الأبراج    عيار 21 الآن بعد الانخفاض الجديد.. سعر الذهب اليوم الأحد 17 أغسطس محليًا وعالميًا (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول تعديل المادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية
نشر في الشروق الجديد يوم 10 - 12 - 2014

طالعتنا مختلف جرائد يوم الثلاثاء 2/12/2014 بأن لجنة الإصلاح التشريعى، وكذلك وزارة العدل تعكفان حاليا على دراسة التعديلات التشريعية على قانون الإجراءات الجنائية لاسيما المادة (15) منه لكى تبدأ مدة تقادم الدعوى الجنائية بالنسبة للموظف العام من تاريخ تركه الوظيفة أو منصبه أو زوال صفته لا من تاريخ ارتكاب الجريمة، وذلك كرد فعل لما قضت به محكمة جنايات القاهرة يوم السبت الماضى من براءة الرئيس الأسبق حسنى مبارك من تهمة الرشوة الخاصة بالفيلات التى أخذها من حسين سالم لتسهيل استيلائه على أرض فى شرم الشيخ، حيث استندت المحكمة فيما قضت به من براءة إلى انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم لمرور أكثر من عشر سنوات من تاريخ وقوع الجريمة، وهو ما دعا السيد رئيس الجمهورية إلى تكليف لجنة الإصلاح التشريعى لدراسة توصيات محكمة الجنايات بحيث لا تنقضى جريمة استغلال النفوذ إلا من تاريخ ترك الموظف وظيفته وليس من تاريخ ارتكاب الجريمة، وهو ما يقتضى تعديل المادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية بإضافة فقرة جديدة تعكس ذلك التعديل وذلك حسبما جاء فى جريدتى الأهرام والمصرى اليوم الصادرتين بتاريخ الأربعاء 3/12/2014.
ثم نشرت الجرائد الصادرة يوم الأربعاء 3/12/2014 أن مجلس الوزراء وافق أمس على مشروع قرار جمهورى بقانون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية لينص على أن يكون بدء المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية ضد الموظف العام فى جريمة الرشوة من تاريخ انتهاء الخدمة أو بدء التحقيق وليس من تاريخ وقوع الجريمة.
ويلاحظ أنه بالرجوع إلى المادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية نجدها تنص فعلا حاليا ومنذ سنة 1975 على هذا التعديل المطلوب إجراؤه، ذلك ان هذه المادة بعد ان نصت فى فقرتها الأولى على ان (تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين، وفى مواد المخالفات بمضى سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك).
جاءت المادة فى فقرتها الثالثة المضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 فى 31/7/1975 ونصت على انه (لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات (وهى جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر) والتى تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة، ما لم يبدأ التحقيق قبل ذلك).
وعلى ذلك لا يكون ثمة داع أو حاجة إلى تعديل المادة (15) بإضافة الفقرة الجديدة المقترحة بالنسبة لجريمة الرشوة أو الفساد أو استغلال النفوذ إلا إذا اتجه الرأى إلى أن مواد جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر المنصوص عليها فى المواد من (112) إلى (119) مكرر من قانون العقوبات والخاصة بتلك الجرائم لا تشمل جريمة الرشوة والفساد الإدارى واستغلال النفوذ، ومن ثم يكون هناك داع لإضافة الفقرة الجديدة المقترحة، والله أعلم.
والله من وراء القصد وهو الهادى إلى سواء السبيل،،،


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.