طالعتنا مختلف جرائد يوم الثلاثاء 2/12/2014 بأن لجنة الإصلاح التشريعى، وكذلك وزارة العدل تعكفان حاليا على دراسة التعديلات التشريعية على قانون الإجراءات الجنائية لاسيما المادة (15) منه لكى تبدأ مدة تقادم الدعوى الجنائية بالنسبة للموظف العام من تاريخ تركه الوظيفة أو منصبه أو زوال صفته لا من تاريخ ارتكاب الجريمة، وذلك كرد فعل لما قضت به محكمة جنايات القاهرة يوم السبت الماضى من براءة الرئيس الأسبق حسنى مبارك من تهمة الرشوة الخاصة بالفيلات التى أخذها من حسين سالم لتسهيل استيلائه على أرض فى شرم الشيخ، حيث استندت المحكمة فيما قضت به من براءة إلى انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم لمرور أكثر من عشر سنوات من تاريخ وقوع الجريمة، وهو ما دعا السيد رئيس الجمهورية إلى تكليف لجنة الإصلاح التشريعى لدراسة توصيات محكمة الجنايات بحيث لا تنقضى جريمة استغلال النفوذ إلا من تاريخ ترك الموظف وظيفته وليس من تاريخ ارتكاب الجريمة، وهو ما يقتضى تعديل المادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية بإضافة فقرة جديدة تعكس ذلك التعديل وذلك حسبما جاء فى جريدتى الأهرام والمصرى اليوم الصادرتين بتاريخ الأربعاء 3/12/2014. ثم نشرت الجرائد الصادرة يوم الأربعاء 3/12/2014 أن مجلس الوزراء وافق أمس على مشروع قرار جمهورى بقانون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية لينص على أن يكون بدء المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية ضد الموظف العام فى جريمة الرشوة من تاريخ انتهاء الخدمة أو بدء التحقيق وليس من تاريخ وقوع الجريمة. ويلاحظ أنه بالرجوع إلى المادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية نجدها تنص فعلا حاليا ومنذ سنة 1975 على هذا التعديل المطلوب إجراؤه، ذلك ان هذه المادة بعد ان نصت فى فقرتها الأولى على ان (تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين، وفى مواد المخالفات بمضى سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك). جاءت المادة فى فقرتها الثالثة المضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 فى 31/7/1975 ونصت على انه (لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات (وهى جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر) والتى تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة، ما لم يبدأ التحقيق قبل ذلك). وعلى ذلك لا يكون ثمة داع أو حاجة إلى تعديل المادة (15) بإضافة الفقرة الجديدة المقترحة بالنسبة لجريمة الرشوة أو الفساد أو استغلال النفوذ إلا إذا اتجه الرأى إلى أن مواد جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر المنصوص عليها فى المواد من (112) إلى (119) مكرر من قانون العقوبات والخاصة بتلك الجرائم لا تشمل جريمة الرشوة والفساد الإدارى واستغلال النفوذ، ومن ثم يكون هناك داع لإضافة الفقرة الجديدة المقترحة، والله أعلم. والله من وراء القصد وهو الهادى إلى سواء السبيل،،،