عقد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الخميس، جلسته السنوية المعتادة، الخميس، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وسكرتارية الأنبا رافائيل، سكرتير المجمع المقدس، في حضور 97 عضوًا من أعضائه، بالقاعة الكبرى للمجمع المقدس «العلية» بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية. واتخذ المجمع المقدس عددًا من القرارات بإجماع الحاضرين من أعضائه، تمثلت في: 1- الموافقة على تعديل المادة 56 من لائحة المجمع المقدس، والتي كانت تنص على: «في حالة خلو الكرسي يقوم القائم مقام بكل اختصاصات البابا البطريرك إلى حين سيامة بابا جديد فيما عدا سيامة الأساقفة ومن في مستواهم». فيما نصت المادة بعد التعديل على أنه «في حالة خلو الكرسي يتولى القائم مقام البابا البطريرك جميع اختصاصات البابا البطريرك المقررة بمقتضى أحكام القوانين واللوائح العامة ولائحة المجمع المقدس ووفقًا للقواعد والتقاليد الكنسية إلى حين سيامة بابا جديد، ولا يجوز له رسامة آباء أساقفة، إلا إذا استمر خلو الكرسي أكثر من ثلاث سنوات وبموافقة 80% من أعضاء المجمع على المبدأ وعلى المرشح للسيامة، وذلك في حالات نياحة مطران أو أسقف إيبارشية وبما لا يزيد على 5% من أعضاء المجمع وقت خلو الكرسي ولا يجوز له إنشاء إيبارشيات جديدة أو تقسيم إيبارشيات قائمة أو سيامة أساقفة عامين». 2 - اعتماد تذكارات ظهور السيدة العذراء وتسجيلها في كتب التاريخ الكنسي والاحتفالات المحلية في كنائسها وهي: «عيد ظهورها في كنيسة العذراء بالزيتون 24 برمهات/ 2 أبريل، وعيد ظهورها في كنيسة الشهيدة دميانة بابا دبلو بشبرا مصر 25 مارس/ 16 برمهات، وكنيسة القديس مارمرقس بأسيوط في 12 مسرى/ 18 أغسطس، وكنيسة القديسة العذراء بالوراق في 1 كيهك/ 10 & 11 ديسمبر». 3- اعتماد ترتيب قراءات جديدة لعيد نياحة داود النبي 23 كيهك/ 1 يناير. 4- اعتماد عبارة «كريم أنت ومبارك» بضم حرف الميم من كلمة كريم وضم حرف الكاف في كلمة مبارك. 5- الاعتراف بدير الأنبا مكاريوس السكندري بجبل القلالي ويقع في نطاق إيبارشية البحيرة وتوابعها. 6- لا يجوز لأي كاهن سيم على كنيسة قبطية أرثوذكسية في مصر أن يقيم خارج مصر بعيدًا عن كنيسته، أو الإيبارشية التي سيم عليها إلا بموافقة أسقفه وقداسة البابا البطريرك وموافقة أسقف الإيبارشية التي سيتعين فيها، ومن يخالف يقع تحت طائلة العقوبة الكنسية، ونفس المبدأ يطبق على الانتقال من دولة إلى أخرى خارج مصر. 7- لا يجوز أن يرسل الأب الكاهن زوجته لتقيم بعيدًا عن مكان خدمته وخاصة أن تقيم في بلاد المهجر وتتركه في مكان خدمته مما يهدد كيان الأسرة الخاصة به، وأي استثناء لهذا القرار ينبغي أن يكون بموافقة الرئاسة الكنسية . 8- تشكيل لجان فرعية جديدة منبثقة من لجنة شؤون المهجر، وهي: «لجنة المعاهد اللاهوتية في المهجر ومقررها أنبا سوريال ولجنة العمل الكرازي في المهجر ومقررها أنبا دافيد». 10- لا يتم تبادل أو نقل جزء من رفات القديسين إلا عن طريق الآباء الأساقفة بوثائق رسمية مختومة بخاتم الإيبارشية. 11 - البدء في مشروع هيكلة لجان الأسرة ومجالس الأحوال الشخصية على مستوى الكرازة المرقسية.