انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، من مراجعة مشروعي قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، بعد جلسة مطولة استمرت نحو 12 ساعة لسرعة إنهاء المشروعين، بهدف رفعهما خلال ساعات إلى الرئيس عدلي منصور لإصدارهما، بعد إنهاء مشروع تقسيم الدوائر الانتخابية الذي تعكف عليه لجنة إعداد القانون، برئاسة المستشار محمد أمين المهدي. وأيد القسم ما جاء في مشروع النظام الانتخابي من تقسيم البرلمان إلى 80% فردي و20% بالقائمة المطلقة المغلقة، وتخصيص 30 مقعدًا يعينهم رئيس الجمهورية. ولفت العجاتي، في تصريح خاص ل"الشروق"، إلى أن السماح للمستقلين والحزبيين بالتنافس على 100% من مقاعد البرلمان، وأن تشكل قوائم مشتركة بين المستقلين والحزبيين أو قوائم للمستقلين فقط من شأنه إنهاء أي زعم بعدم دستورية انتخاب البرلمان. بينما، قال المستشار الدكتور محمد صلاح أبو رجب، عضو القسم، إن أهم التعديلات التي أدخلها القسم على مشروع قانون مجلس النواب، إضافة حظر الجمع بين عضوية مجلس النواب ومنصبي نائب المحافظ ونائب الوزير إلى المادة 46 الخاصة بمحظورات الجمع بين العضوية ومناصب معينة. ولفت إلى أن التعديلات تشمل عضوية الحكومة والمجالس المحلية والمحافظين ومناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وعضويتها ووظائف العمد والمشايخ، على أن يخلو مكان العضو إذا تم تعيينه في أي من هذه المناصب ما لم يتقدم النائب باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع. وأضاف أبو رجب، أنه تم أيضًا تعديل المادة 47 التي تحظر تعيين عضو مجلس النواب في وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية، بحيث يتوجب على المجلس اتخاذ إجراءات إسقاط عضوية النائب إذا تم تعيينه في منظمة دولية باعتبارها إخلالاً بواجبات وظيفته. وأشار إلى أنه تم تعديل المادة 28 الخاصة بتعيين 5% من الأعضاء بقرار من رئيس الجمهورية، بحيث لا يكون التعيين سلطة مطلقة للرئيس، بل يكون على ضوء ترشيحات يتلقاها من الجهات الرسمية مثل الأزهر والكنيسة والجامعات، مع الإبقاء على الضوابط الأخرى، وهي أن يتوفر فيمن يعينهم ذات الشروط اللازمة للترشح، وألاّ يعين عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية، وألاّ يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس، وألاّ يعين شخص خاض انتخابات المجلس وخسرها. كما طالب القسم المشرع بإيجاد مخرج قانوني يضمن تفرغ النائب الممثل للمصريين في الخارج للعمل النيابي شأنه شأن باقي النواب وحضوره الجلسات، لا سيما وأن تعريفه في القانون ينص على أنه "كل من جعل إقامته العادية في الخارج بصفة دائمة بأن حصل على إذن بالإقامة الدائمة أو أقام بالخارج مدة لا تقل عن 10 سنوات سابقة على فتح باب الترشح". وأوضح أن القسم طلب عرض قانون تقسيم الدوائر الانتخابية عليه قبل إصداره باعتباره وثيق الصلة بمشروع قانون مجلس النواب وسيصدر مرفقا به. أما مشروع قانون الحقوق السياسية، فأكد أبو رجب أن القسم أيد اتجاه لجنة وضع القانون لإقرار مبدأ الحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية للفئات التي كان القانون السابق ينص على وقف حقوقها، وهم المحجور عليهم خلال مدة الحجر والمصابون باضطراب عقلي أو نفسي أو من صدر ضده حكم بات بإفساد الحياة السياسية، وكذلك من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم وذلك لمدة 5 سنوات، والفترة ذاتها بالنسبة لمن صدر ضده حكم بات في جريمة التهرب من أداء الضريبة، على سند من أن القانون يسمح بالتصالح في هذه الجرائم حتى وإن كانت الأحكام نهائية. كما أضاف القسم إلى مكان انعقاد اللجنة العليا للانتخابات نصًا يسمح بانعقادها خارج القاهرة الكبرى في حالات الضرورة، مشيرًا إلى نص آخر يشترط أن تكون منظمات المجتمع المدني التي ستتابع الانتخابات مختصة بذلك، وأن تكون متابعة الانتخابات هي نشاطها الرئيسي، على أن يكون للجنة حق استبعاد هذه المنظمات المحلية أو الدولية، وأن تحدد أيضًا مدة عملهم وضوابطها داخل البلاد. وذكر أن القسم ارتأى إضافة نص تمنح اللجنة العليا للانتخاب سلطة الإدارة والإشراف على قاعدة بيانات الناخبين، باعتبار الإشراف على كشوف الناخبين جزءا من الإشراف على العملية الانتخابية المقررة للجنة في الدستور والقانون. وارتأى القسم أيضا أن المبلغ المقرر للدعاية الانتخابية الخاصة بالقوائم ضئيل بالنسبة للمدى الجغرافي للقائمة في ظل تقسيم الجمهورية إلى 8 قطاعات بمعدل 3 أو 4 محافظات في كل قطاع، مما يتطلب زيادة مبلغ المليون جنيه المحدد في القانون، على أن يبقى بالنسبة للفردي ثابتاً بخمسمائة ألف جنيه في الانتخاب الأول ومائتي ألف جنيه في جولة الإعادة، كما طالب بإيجاد تناسب مالي بين مبلغ التأمين المطلوب لقيد المرشح الفردي (3 آلاف جنيه) ومبلغ قيد مرشح القائمة بحيث تزيد قيمة تأمين الأخير. وقام القسم أيضا بتعديل المادة 34 التي تنص على أن "يُحظَر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة، الاشتراك بأية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الانتخابات أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين" لتشمل أيضا حظر مشاركة هؤلاء في الدعاية للاستفتاءات، بهدف المساواة بين الاستفتاء والانتخابات. وتم تعديل المادة الخاصة بتصويت المصريين في الخارج لتشمل ضمان حقهم الدستوري بالتصويت في الاستفتاء أيضا، وتم النص على ألاّ يتم تأجيل مواعيد الانتخاب أو الاستفتاء، إلاّ إذا استجدت ظروف تقتضيها المصلحة العامة للبلاد. وبالنسبة للعقوبات، أوضح أبو رجب أن القسم ناشد المشرع مراعاة وجود تضارب تشريعي بين هذا المشروع وقانون الانتخابات الرئاسية، حيث يعاقب المشروع من أبدى رأيه في الانتخاب أو الاستفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، بينما يعاقب قانون الرئاسة الجرم ذاته بالحبس أقل من سنة. وكان المستشار محمود فوزي، المتحدث باسم لجنة وضع المشروعين، قد أوضح أن اللجنة أدخلت على المسودة النهائية 5 تغييرات أبرزها السماح للمواطن بالترشح في اختيار الدائرة التي يترشح فيها وعدم قصرها على الموطن الانتخابي الذي هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي. وأضاف، أن اللجنة "لمست ارتباط العديد من المواطنين بأماكن ميلادهم أو أعمالهم حال كونهم يقيمون في أماكن أخرى، وحيث يهدف أي تنظيم قانوني لتحقيق المصلحة العامة في مفهومها الأعم والأوسع بما يتفق وأحكام الدستور، وكان تحديد الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها المواطن مما يدخل في نطاق سلطة المشرع التقديرية، فقد قررت اللجنة إلغاء ما نص عليه المشروع سابقا من قصر الترشح على الموطن الانتخابي، مع عدم السماح للمترشح في الترشح في أكثر من دائرة فردية، وإذا تم ذلك، فإن العبرة بالرغبة الأسبق. وأشار إلى أن التعديل الثاني هو تخفيض مبلغ التأمين الواجب تقديمه ضمن أوراق الترشح من 5 آلاف إلى 3 آلاف جنيه، وذلك تحفيزا للشباب وغيرهم من المواطنين على الترشح، وتيسيرا لمشاركة وطنية أوسع. والتعديل الثالث هو تخفيض سقف الدعاية الانتخابية من مليوني جنيه للمقعد الفردي في الانتخاب الأول إلى 500 ألف جنيه، وتخفيض سقف الدعاية الانتخابية في انتخاب الإعادة من مليون جنيه إلى 200 ألف جنيه، وذلك رغبة في تقليل الإنفاق السياسي على الانتخابات، ودعما لمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين. والتعديل الرابع يتماشى مع تخفيض الإنفاق، وهو أن تكون مدة الصمت الانتخابي لمدة 24 ساعة فقط قبل موعد الاقتراع، بعدما كانت يومين في المشروع المبدئي، والتعديل الخامس هو رفع القيود الخاصة بممارسة الأنشطة المهنية الواردة على أعضاء مجلس النواب بعد اكتسابهم عضوية المجلس، لتحفيز الكفاءات من أصحاب المهن من أطباء ومهندسين وغيرهم للترشح للبرلمان، مع الإبقاء على حظر تقديم النواب للخدمات الاستشارية المدفوعة الأجر أو غير المدفوعة، وترك تنظيم المسألة الأولى على وجه التفصيل إلى لائحة مجلس النواب الداخلية باعتبارها شأنا داخليا يمس النواب وعملهم.