تراجع أسعار الذهب في مصر بقيمة 140 جنيه خلال أسبوع    النائب عمرو درويش يعترض على الصياغة الحكومية لقانون الإيجار القديم    أجندة قصور الثقافة هذا الأسبوع.. انطلاق ملتقى أهل مصر بدمياط ومصر جميلة يصل البحيرة    رئيس اتحاد الكرة الآسيوي: أرفض بشدة مقترح زيادة عدد المنتخبات بكأس العالم    انخفاض درجات الحرارة وسقوط للأمطار بمحافظة القليوبية    إنقاذ 2000 رأس ماشية من حريق في مركز أبو صوير بالإسماعيلية    حجز محاكمة متهم بحيازة مفرقعات ومقاطع تحريضية للنطق بالحكم    رمضان صبحي يقود كتيبة بيراميدز أمام فاركو    أحمد السقا يفقد الذاكرة وأحمد فهمي يتورط معه في مطاردة بالصحراء في فيلم "أحمد وأحمد"    مصر تستهدف إنهاء إجراءات وصول السائحين إلى المطارات إلكترونيا    «الإسكان»: مبيعات مبادرة «بيت الوطن» للمصريين بالخارج تسجل 10 مليارات دولار    الإسماعيلي: هل القانون يتيح استدعاء تقنية الفيديو للحكم من أجل بطاقة صفراء؟    رسمياً.. تحديد موعد ومكان نهائي كأس مصر    إعلام إسرائيلي: شركات طيران أمريكية تعلق رحلاتها إلى تل أبيب    مصر وجزر القُمر توقعان على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة    استشهاد معتقل فلسطيني في مستشفى سوروكا الإسرائيلي    مصرع شخص وإصابة آخر إثر حادث تصادم في القرين بالشرقية    ليلة سقوط اللصوص.. القبض على 17 متهمًا بضربة أمنية بالقاهرة    الإحصاء: 3.6 مليون دولار قيمة التبادل التجارى بين مصر وجزر القمر خلال 2024    وكيل مجلس "الشيوخ" يقترح سن قانون شامل للأمن السيبراني وإنشاء هيئة مستقلة لإدارته    «لوفتهانزا» و«إير يوروبا» تعلقان جميع رحلاتهما الجوية إلى مطار بن جوريون    فتاوي المصريين في نصف قرن.. أحدث إصدارات هيئة الكتاب    معرض أبوظبي الدولي للكتاب يعبر الأزمنة على متن المقتنيات الأثرية    رئيس الوزراء: مواجهة مخالفات البناء والتعديات جزء من تقييم أداء أي محافظ    بلعيد يعود لحسابات الأهلي مجددا    الحكومة: مشروع قومي للصوامع يضاعف السعة التخزينية ويقلل فاقد القمح في مصر    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 956 ألفا و810 جنود منذ بداية الحرب    بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تجديد الخطاب الدينى    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين بمحافظتي القاهرة والوادي الجديد    حماس تحذّر من كارثة إنسانية وشيكة في قطاع غزة بسبب استمرار إغلاق المعابر وتشديد الحصار الخانق منذ أكثر من 64 يومًا    ماجد الكدوانى ضيف شرف فيلم "المشروع إكس" مع كريم عبد العزيز    الأوقاف تحذر من وهم أمان السجائر الإلكترونية: سُمّ مغلف بنكهة مانجا    مستشفى سوهاج الجامعي تضم أحدث جهاز قسطرة مخية على مستوى الجمهورية    برلماني: كلمة السيسي باحتفالية عيد العمال تعكس تقديره ودعمه لدورهم في مسيرة التنمية    في ذكرى ميلاد زينات صدقي.. المسرح جسد معانتها في «الأرتيست»    اليوم.. بدء تسليم قطع أراضي بيت الوطن المرحلة التاسعة للفائزين بمدينة دمياط الجديدة    13 شهيدا جراء قصف الاحتلال أنحاء متفرقة في قطاع غزة    دعوى عاجلة جديدة تطالب بوقف تنفيذ قرار جمهوري بشأن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير    الرئيس السيسي يوافق على استخدام بنك التنمية الأفريقي «السوفر» كسعر فائدة مرجعي    دي بروين: لا أعلم موقفي من المشاركة مع مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية    بيان - "سلوك الجماهير رد فعل على غياب العدالة".. الزمالك يرفض عقوبات الرابطة ويتهمها بالتحيز    ضبط 37.5 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    محمد صلاح يستهدف 3 أرقام قياسية أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 4-5-2025 في محافظة قنا    الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على نجاح القمة العربية المقبلة في بغداد    وزير الصحة يبحث مع نظيره السعودي مستجدات التعاون الممتدة بين البلدين في القطاع الصحي    إحالة الفنانة رندا البحيري للمحاكمة بتهمة السب والتشهير ب طليقها    الأزهر للفتوى يوضح في 15 نقطة.. أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها دون علمه؟ الأزهر للفتوى يجيب    سر تصدر كندة علوش للتريند.. تفاصيل    بعد إخلاء المرضى.. اندلاع حريق محدود بمستشفى المطرية التعليمي    خبير تغذية روسي يكشف القاعدة الأساسية للأكل الصحي: التوازن والتنوع والاعتدال    الإكوادور: وفاة ثمانية أطفال وإصابة 46 شخصا بسبب داء البريميات البكتيري    اللهم اجعله اختطافًا (خالدًا) وخطفة (سعد) على النقابة (2-3)    أثارت الجدل.. فتاة ترفع الأذان من مسجد قلعة صلاح الدين    كلام ترامب    تصاعد جديد ضد قانون المسئولية الطبية ..صيدليات الجيزة تطالب بعدم مساءلة الصيدلي في حالة صرف دواء بديل    حقيقة خروج المتهم في قضية ياسين من السجن بسبب حالته الصحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصدر بالنيابة العامة:سنحاكم أعضاء 6 أبريل طبقا لمواد الإرهاب فى قانون العقوبات
نشر في الشروق الجديد يوم 30 - 04 - 2014

قال مصدر قضائى بالنيابة العامة، إن النيابة فى توجيهها الاتهام لأعضاء حركة 6 أبريل، بالانتماء إلى جماعة محظورة، لا تحتاج إلى حكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر الحركة، لأن هناك سندا فى قانون العقوبات، وهو المادة 86 مكرر، التى تعاقب على تأسيس جماعات على خلاف القانون، وهى إحدى المواد التى تعاقب على جرائم الإرهاب.
وتنص المادة على أنه «يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون، جميعة أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأى وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة، أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة أو قيادة فيها أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه».
وأشار المصدر إلى أن من يثبت فى حقه انتماؤه لحركة 6 أبريل، ويرتكب الأعمال المحظورة التى نصت عليها المادة 86 مكرر من قانون العقوبات، بناء على محاضر الضبط والتحريات، يواجه تهمة الانضمام إلى جماعة محظورة، تمارس جرائم إرهاب.
وكانت محكمة الأمور المستعجلة قضت، أمس الأول، بحظر حركة 6 أبريل ومصادرة أموالها ومقارها.
من جانبه قال المستشار رفعت السيد، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة سابقا، إن أى حزب أو جمعية أو حركة تنشأ دون اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة للإشهار، سواء كان فى لجنة شئون الأحزاب أو وزارة التضامن الاجتماعي، تعتبر كيانا يمارس نشاطه خارج سلطة الدولة، ويتعين حظر أنشطته والتحفظ على مقاره وممتلكاته، وينبغى معاملته كجماعة محظورة.
وأشار إلى أن حكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة حركة 6 أبريل، ما هو إلا تنفيذ للواقع وحكم كاشف لصحيح القانون، بأن الحركة غير مسجلة قانونا، فهى حركة محظورة تمارس أنشطة تهدد الأمن القومى للوطن وأمنها الاقتصادى وتسىء إلى الدولة، من خلال التعامل مع قوى أجنبية مضادة، وبالتالى فهى تشكل خطرا داهما يستوجب مواجهته بقضاء عاجل يحظر أنشتطها, وأوضح السيد أنه ليس من حق حركة 6 أبريل التظاهر لكونها حركة غير مسجلة فى التضامن الاجتماعى، ولا تخضع أنشطتها لرقابة الجهاز المركزى للحاسبات، مضيفا أنه من المفترض أن تتحفظ وزارة الداخلية على مقرات الحركة، وتقبض على أعضائها وتحيلهم للنيابة بتهمة الانتماء لجماعة محظورة، مثل جماعة الإخوان، فى وقت سابق، وبغض النظر عن الحكم فإن الحركة كانت غير قانونية من الأساس فتعتبر محظورة.
وأشار إلى أنه على مجلس الوزراء، إصدار قرار بحظر أنشطة تلك الحركة فى مصر، ويتم التحفظ على ممتلكاتها ومقراتها، وتجميد الأرصدة المالية.
من جانبه قال المستشار أحمد هارون أبو عايد الرئيس بمحكمة جنايات القاهرة، إن أحكام القضاء المستعجل، هى إجراء مؤقت لوقف خطورة جماعات أو حركات، تمثل خطرا على المجتمع.
وأضاف أن القاضى ينظر إلى ظاهر الأوراق دون أصل الموضوع، موضحا أن الحكم واجب التنفيذ ويجوز لحركة 6 أبريل الطعن بالاستئناف عليه، وأن الطعن لا يوقف التنفيذ، ومحكمة القضاء الإدارى هى المختصة بنظر الموضوع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.