استعدادات المدن الجامعية بجامعة العريش للفصل الدراسي الثاني    نقابة الأطباء تحيل طبيبا للتأديب لنشره معلومات علاجية مضللة وضارة بالمرضى    مدبولي: قضينا على السوق السوداء للدولار ونجحنا فى إحداث تحول بمصادر النمو    النائب العام يحيل عصابة سيبرانية دولية للمحاكمة... وحبس وغرامة بملايين لإدارتهم أخطر منصات التصيد عالميًا    حماس تطالب بالضغط على الاحتلال لتسهيل دخول لجنة إدارة غزة إلى القطاع    رئيس الأركان الإيراني يؤكد استعداد بلاده لمواجهة «أي حرب»    أحمد سليمان يعلن انتهاء أزمة القبض على عمرو زكي    فيديو لفتاة منتقبة تعتدي على والدتها بالضرب في أحد شوارع الإسكندرية يثير غضب المتابعين    أسامة قابيل: التبرع بالجلد أو الأعضاء بعد الوفاة من أعظم القربات إلى الله    مقترح بمجلس الشيوخ للتبرع بالأنسجة بعد الوفاة يثير رود فعل واسعة    ارتفاع نسبي في درجات الحرارة ورياح معتدلة بالإسكندرية    السفير أحمد أبو زيد: معرض بروكسل يوثق المأساة الإنسانية في غزة    مركز حقوقي: انهيار الواقع الصحي في غزة يتطلب استجابة دولية عاجلة    استقرار سعر جرام الفضة، عيار 999 يسجل 150 جنيها    مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (0)-(0) توتنام.. مبومو يهدر الأول    برشلونة يعلن انسحابه من السوبر ليج.. رسميًا    اتحاد السلة يعلن تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة أجوستي بوش    إطلاق نموذج محاكاة لمحافظة كفر الشيخ لتمكين الشباب وبناء قيادات المستقبل    محافظ الجيزة يعلن بدء تطوير ورصف شارع ناهيا بحى بولاق الدكرور.. صور    ارتفاع يومي في أسعار الدواجن بالمنيا.. والتموين يواجه الارتفاعات بأسواق اليوم الواحد    الطلاب داخل المدارس.. تعليم الإسكندرية تشدد على تسليم كتب الترم الثاني في موعدها    النائب محمد زين الدين يقدم اقتراح برغبة لتخصيص أماكن للباعة الجائلين لمواجهة الفوضى    المؤبد وغرامة مليون جنيه لخلية إرهابية يتزعمها قريب قيادي إخوانى محبوس    مرفوع مؤقتا من الخدمة.. مسلسل إذاعي جديد بطولة الفنان الكبير محمد صبحي    منى الشاذلي: حزينة على شيرين.. وببكي لما بسمعلها أغنية    4 أسباب وراء السقوط المدوي لفيلم الست في شباك التذاكر؟!    عرض مسلسل «إثبات نسب» بطولة درة على شاشة النهار في رمضان 2026    مد أجل الحكم في الطعن على فوز القائمة الوطنية بغرب الدلتا بانتخابات النواب    عجيبة للبترول تنجح في وضع بئر غرب الياسمين 3 على خريطة الإنتاج    وزارة الصحة تنشر أسماء مستشفيات علاج إدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية    تعاون مصري - هولندي لاسترداد رأس حجرى منسوب لعصر الملك تحتمس الثالث    هل يكتب بنزيما نهاية رونالدو في الدوري السعودي    وزير «الخارجية» يبحث جهود خفض التصعيد فى المنطقة    "الجدة الوفية" وأشهر مدرب للكلاب ببرنامج واحد من الناس .. غدا    تنفيذ مناورة إخلاء افتراضية بمبنى السموم بمستشفى قصر العيني    جامعة المنصورة تطلق الملتقى الدولي الأول للتغذية والرعاية الأيضية    اليونيسيف: الوضع في قطاع غزة ما يزال بالغ الهشاشة ومميتا للآلاف من الأطفال    الأحد.. انطلاق ورشة السرد السينمائي في متحف نجيب محفوظ    الونش: نسعى لتحقيق الفوز على زيسكو وحسم التأهل لدور الثمانية    شبكة أطباء السودان: مقتل 24 شخصا باستهداف الدعم السريع لحافلة مدنية شمال كردفان    داعش يعلن مسؤوليته عن تفجير مسجد في باكستان أسفر عن 36 قتيلا و169 مصابا    إصابة سيدة بطلق ناري في ظروف غامضة بقنا    سيدة تعتدي على والدتها العجوز في الشارع بالشرقية والأمن يضبها    يبدأ اليوم.. خطوات التقديم لمعاهد معاوني الأمن عبر موقع وزارة الداخلية    أسعار الدولار اليوم السبت 7 فبراير 2026.. بكام النهاردة؟    مع بداية الفصل الثاني.. انتظام الدراسة في 744 مدرسة بالغربية    بعد اقتراح برلمانية تبرع المواطنين بجلودهم، محمد علي خير: "كتير علينا يا رب.. إحنا أصحاب عيا"    نجاح أول جراحة أورام بمنظار البطن الجراحي بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف    أسعار الخضروات اليوم السبت 7 فبراير في سوق العبور للجملة    أمين الفتوى يدعو المصريين لمتابعة «أنس AI» في رمضان: أول مسلسل أنيميشن في تاريخ دار الإفتاء    تحرك برلماني بشأن عدم تعيين أوائل خريجي جامعة الأزهر    عيد الحب 2026.. من المسارح لقلوب العشاق    قتل عمته.. القاتل تستر خلف النقاب حتى لا يكتشفه الجيران    أول تحرك برلماني بشأن ضوابط استخدام مكبرات الصوت بالمساجد في شهر رمضان    الأوقاف توضح حقيقة منع إذاعة صلوات الفجر والمغرب والتراويح    «يرحمه الله ويبتليك».. لماذا حذّر الإسلام من الشماتة في الموت؟    أوقاف القليوبية تنظم لقاء الجمعة للأطفال بالمسجد الكبير بقرية الحصة    علاء ميهوب: واقعة إمام عاشور لم تحدث في تاريخ القلعة الحمراء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصدر بالنيابة العامة:سنحاكم أعضاء 6 أبريل طبقا لمواد الإرهاب فى قانون العقوبات
نشر في الشروق الجديد يوم 30 - 04 - 2014

قال مصدر قضائى بالنيابة العامة، إن النيابة فى توجيهها الاتهام لأعضاء حركة 6 أبريل، بالانتماء إلى جماعة محظورة، لا تحتاج إلى حكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر الحركة، لأن هناك سندا فى قانون العقوبات، وهو المادة 86 مكرر، التى تعاقب على تأسيس جماعات على خلاف القانون، وهى إحدى المواد التى تعاقب على جرائم الإرهاب.
وتنص المادة على أنه «يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون، جميعة أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأى وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة، أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة أو قيادة فيها أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه».
وأشار المصدر إلى أن من يثبت فى حقه انتماؤه لحركة 6 أبريل، ويرتكب الأعمال المحظورة التى نصت عليها المادة 86 مكرر من قانون العقوبات، بناء على محاضر الضبط والتحريات، يواجه تهمة الانضمام إلى جماعة محظورة، تمارس جرائم إرهاب.
وكانت محكمة الأمور المستعجلة قضت، أمس الأول، بحظر حركة 6 أبريل ومصادرة أموالها ومقارها.
من جانبه قال المستشار رفعت السيد، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة سابقا، إن أى حزب أو جمعية أو حركة تنشأ دون اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة للإشهار، سواء كان فى لجنة شئون الأحزاب أو وزارة التضامن الاجتماعي، تعتبر كيانا يمارس نشاطه خارج سلطة الدولة، ويتعين حظر أنشطته والتحفظ على مقاره وممتلكاته، وينبغى معاملته كجماعة محظورة.
وأشار إلى أن حكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة حركة 6 أبريل، ما هو إلا تنفيذ للواقع وحكم كاشف لصحيح القانون، بأن الحركة غير مسجلة قانونا، فهى حركة محظورة تمارس أنشطة تهدد الأمن القومى للوطن وأمنها الاقتصادى وتسىء إلى الدولة، من خلال التعامل مع قوى أجنبية مضادة، وبالتالى فهى تشكل خطرا داهما يستوجب مواجهته بقضاء عاجل يحظر أنشتطها, وأوضح السيد أنه ليس من حق حركة 6 أبريل التظاهر لكونها حركة غير مسجلة فى التضامن الاجتماعى، ولا تخضع أنشطتها لرقابة الجهاز المركزى للحاسبات، مضيفا أنه من المفترض أن تتحفظ وزارة الداخلية على مقرات الحركة، وتقبض على أعضائها وتحيلهم للنيابة بتهمة الانتماء لجماعة محظورة، مثل جماعة الإخوان، فى وقت سابق، وبغض النظر عن الحكم فإن الحركة كانت غير قانونية من الأساس فتعتبر محظورة.
وأشار إلى أنه على مجلس الوزراء، إصدار قرار بحظر أنشطة تلك الحركة فى مصر، ويتم التحفظ على ممتلكاتها ومقراتها، وتجميد الأرصدة المالية.
من جانبه قال المستشار أحمد هارون أبو عايد الرئيس بمحكمة جنايات القاهرة، إن أحكام القضاء المستعجل، هى إجراء مؤقت لوقف خطورة جماعات أو حركات، تمثل خطرا على المجتمع.
وأضاف أن القاضى ينظر إلى ظاهر الأوراق دون أصل الموضوع، موضحا أن الحكم واجب التنفيذ ويجوز لحركة 6 أبريل الطعن بالاستئناف عليه، وأن الطعن لا يوقف التنفيذ، ومحكمة القضاء الإدارى هى المختصة بنظر الموضوع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.