اللجنة الدولية للصليب الأحمر مستعدة للوساطة في عملية تبادل الأسرى    وزير الدفاع الألماني يحذر من المبالغة في قدرات الجيش بشأن مواجهة المسيرات    وصول عدد مرشحى النظام الفردى لإنتخابات مجلس النواب الى 1733 شخصًا    سعر الذهب اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025.. الجنيه الذهب ب42480 جنيها    رسميًا.. موعد بداية فصل الشتاء 2025 في مصر وانخفاض درجات الحرارة (تفاصيل)    متى يتم تحديد سعر البنزين فى مصر؟.. القرار المنتظر    تراجع حاد للذهب العالمي بسبب عمليات جني الأرباح    رئيس فولكس فاجن: حظر محركات الاحتراق في 2035 غير واقعي    انخفاض جديد في البتلو والكندوز، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق    أوقاف الفيوم تعقد 150 ندوة علمية في "مجالس الذاكرين" على مستوى المحافظة.. صور    السيسي يُحمّل الشعب «العَوَر».. ومراقبون: إعادة الهيكلة مشروع التفافٍ جديد لتبرير الفشل    بمعارضة سموتريتش وبن غفير، الحكومة الإسرائيلية تصدق على قرار وقف النار في غزة    منتخب المغرب يهزم البحرين بصعوبة وديا (فيديو)    زاخاروفا: الجهود المصرية القطرية التركية لوقف حرب غزة تستحق الإشادة    وزير العدل الفلسطيني: إطلاق اسم مصر على أكبر ميادين غزة بعد إعمار القطاع    وزير الخارجية الإيطالى يشكر مصر والوسطاء على جهود التوصل لاتفاق سلام فى غزة    نجم الجزائر يهدد صلاح، ترتيب هدافي تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم    خالد الغندور: إدارة الاتحاد السكندري تصرف مقدم عقود لاعبي زعيم الثغر    تفاصيل جلسة حسين لبيب مع يانيك فيريرا فى الزمالك بحضور جون إدوارد    الأهلي: لم يكن هناك خلافا على سوروب    بينهم طفلان، إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بالبحيرة    أمطار مسائية يصاحبها رياح تضرب الإسكندرية.. فيديو    بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالبحيرة    النيابة تصدر قرارًا ضد سائق وعامل بتهمة هتك عرض طالب وتصويره في الجيزة    بدء الغلق الكلي بشارع 26 يوليو للقادم من كوبري 15 مايو لتنفيذ أعمال المونوريل    الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل طقس الجمعة 10 أكتوبر وأماكن سقوط الأمطار    الصحف المصرية.. أسبوع النصر فى مصر.. الرئيس السيسى يعلن انتهاء الحرب فى غزة    اتحاد كتاب مصر ينعى الناقد والمؤرخ المسرحي عمرو دوارة    محافظ شمال سيناء: اتفاق وقف الحرب لحظة تاريخية ومستشفياتنا جاهزة منذ 7 أكتوبر    شيماء سيف: «أنا نمبر وان في النكد»    "كارمن" تعود إلى مسرح الطليعة بعد 103 ليلة من النجاح الجماهيري.. صور    كريم فهمي يكشف حقيقية اعتذاره عن مسلسل ياسمين عبد العزيز في رمضان 2026    كيف يحافظ المسلم على صلاته مع ضغط العمل؟.. أمين الفتوى يجيب    موعد أول أيام شهر رمضان 2026 فى مصر والدول العربية فلكيا    عشان تحافظي عليها.. طريقة تنظيف المكواة من الرواسب    د. عادل مبروك يكتب: كيف ننقذ صحة المصريين؟    رئيس جامعة سوهاج: تنفيذ الأحكام القضائية لصالح الإداريين بالمستشفى الجامعي التزام ثابت باحترام القانون    «لازم تراجعوا نفسكم».. نجم الزمالك السابق يوجه رسائل للاعبي الأبيض    3 مباريات في ختام منافسات الجولة الثامنة بدوري المحترفين    فلسطين.. تجدد القصف الإسرائيلي شمال غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة    سعر الموز والتفاح والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025    نقابة أطباء الأسنان بالدقهلية توضح ملابسات وفاة شاب داخل عيادة أسنان بالمنصورة    بيفكروا قبل ما يطلعوا الجنيه من جيبهم.. 5 أبراج بتخاف على فلوسها    أميرة أديب ترد على الانتقادات: «جالي اكتئاب وفكرت أسيب الفن وأتستت»    داليا عبد الرحيم تهنيء الزميلة أميرة الرفاعي لحصولها على درجة الماجستير    ارتفاع كبير للأخضر عالميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 10-10-2025    مباشر مباراة المغرب ضد كوريا الجنوبية الآن في كأس العالم للشباب 2025    مصرع شخص وإصابة 3 في حادث تصادم توكتوك وسيارة ملاكي بشربين    طولان يقرر عودة عمر جابر وكريم حافظ ثنائي المنتخب بعد تعرضهم للإصابة    عملوا له كمين بالصوت والصورة، تفاصيل القبض على مسؤول كبير بحي العمرانية متلبسا بالرشوة    نصائح للأمهات، طرق المذاكرة بهدوء لابنك العنيد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9-10-2025 في محافظة الأقصر    بيت الزكاة والصدقات يثمّن جهود الوساطة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة    جامعة قناة السويس ضمن تصنيف التايمز البريطاني لعام 2026    بتكليف من السيسي.. وزير الصحة يزور الكابتن حسن شحاتة للاطمئنان على حالته الصحية    الثلاثاء المقبل.. أولى جلسات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب    محافظ البحيرة تشهد ورشة نقل وتبادل الخبرات بالإدارة المحلية    دينا أبو الخير: قذف المحصنات جريمة عظيمة يعاقب عليها الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصدر بالنيابة العامة:سنحاكم أعضاء 6 أبريل طبقا لمواد الإرهاب فى قانون العقوبات
نشر في الشروق الجديد يوم 30 - 04 - 2014

قال مصدر قضائى بالنيابة العامة، إن النيابة فى توجيهها الاتهام لأعضاء حركة 6 أبريل، بالانتماء إلى جماعة محظورة، لا تحتاج إلى حكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر الحركة، لأن هناك سندا فى قانون العقوبات، وهو المادة 86 مكرر، التى تعاقب على تأسيس جماعات على خلاف القانون، وهى إحدى المواد التى تعاقب على جرائم الإرهاب.
وتنص المادة على أنه «يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون، جميعة أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأى وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة، أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة أو قيادة فيها أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه».
وأشار المصدر إلى أن من يثبت فى حقه انتماؤه لحركة 6 أبريل، ويرتكب الأعمال المحظورة التى نصت عليها المادة 86 مكرر من قانون العقوبات، بناء على محاضر الضبط والتحريات، يواجه تهمة الانضمام إلى جماعة محظورة، تمارس جرائم إرهاب.
وكانت محكمة الأمور المستعجلة قضت، أمس الأول، بحظر حركة 6 أبريل ومصادرة أموالها ومقارها.
من جانبه قال المستشار رفعت السيد، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة سابقا، إن أى حزب أو جمعية أو حركة تنشأ دون اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة للإشهار، سواء كان فى لجنة شئون الأحزاب أو وزارة التضامن الاجتماعي، تعتبر كيانا يمارس نشاطه خارج سلطة الدولة، ويتعين حظر أنشطته والتحفظ على مقاره وممتلكاته، وينبغى معاملته كجماعة محظورة.
وأشار إلى أن حكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة حركة 6 أبريل، ما هو إلا تنفيذ للواقع وحكم كاشف لصحيح القانون، بأن الحركة غير مسجلة قانونا، فهى حركة محظورة تمارس أنشطة تهدد الأمن القومى للوطن وأمنها الاقتصادى وتسىء إلى الدولة، من خلال التعامل مع قوى أجنبية مضادة، وبالتالى فهى تشكل خطرا داهما يستوجب مواجهته بقضاء عاجل يحظر أنشتطها, وأوضح السيد أنه ليس من حق حركة 6 أبريل التظاهر لكونها حركة غير مسجلة فى التضامن الاجتماعى، ولا تخضع أنشطتها لرقابة الجهاز المركزى للحاسبات، مضيفا أنه من المفترض أن تتحفظ وزارة الداخلية على مقرات الحركة، وتقبض على أعضائها وتحيلهم للنيابة بتهمة الانتماء لجماعة محظورة، مثل جماعة الإخوان، فى وقت سابق، وبغض النظر عن الحكم فإن الحركة كانت غير قانونية من الأساس فتعتبر محظورة.
وأشار إلى أنه على مجلس الوزراء، إصدار قرار بحظر أنشطة تلك الحركة فى مصر، ويتم التحفظ على ممتلكاتها ومقراتها، وتجميد الأرصدة المالية.
من جانبه قال المستشار أحمد هارون أبو عايد الرئيس بمحكمة جنايات القاهرة، إن أحكام القضاء المستعجل، هى إجراء مؤقت لوقف خطورة جماعات أو حركات، تمثل خطرا على المجتمع.
وأضاف أن القاضى ينظر إلى ظاهر الأوراق دون أصل الموضوع، موضحا أن الحكم واجب التنفيذ ويجوز لحركة 6 أبريل الطعن بالاستئناف عليه، وأن الطعن لا يوقف التنفيذ، ومحكمة القضاء الإدارى هى المختصة بنظر الموضوع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.