بدء اجتماع تشريعية النواب لمناقشة تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية    «القابضة للصناعات الغذائية» تفتتح 21 شادرًا لبيع الأضاحي الحية بالمحافظات    وزير خارجية الاحتلال: محاولات لتنفيذ هجمات ضد سفاراتنا حول العالم    تفاصيل زلزال اليوم.. استمر حوالي 15 ثانية وله توابع    دبابات الاحتلال تعاود محاصرة مستشفى العودة في غزة.. والطواقم عاجزة عن التعامل مع الحرائق    شوبير يكشف كواليس أزمة مستحقات كولر مع الأهلي بعد فسخ التعاقد    الزمالك في مواجهة نارية ضد الترجي بنصف نهائي كأس الكؤوس الإفريقية لليد    مدير تعليم القليوبية يتفقد مركز توزيع أسئلة الدبلومات الفنية    محافظ قنا يُسلم جوازات السفر ل155 حاجًا من الجمعيات الأهلية باحتفالية كبرى    «تكريم عظيم».. مصطفى عماد يعلق على تكريمه من انتصار السيسي    «المشروع X» يكتسح إيرادات شباك التذاكر في أول أيام عرضه    عاصي الحلاني يختتم مهرجان القبيات الفني في لبنان أغسطس المقبل    جارناتشو يهاجم أموريم بعد خسارة الدوري الأوروبي    تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام الاتفاق في الدوري السعودي    إعلام الوزراء يستعرض بالفيديو تفاصيل مشروع القطار الكهربائي السريع    البيئة: مصر تلعب دورًا رياديًا لزيادة نسبة المحميات إلى 30% بحلول 2030    إنفوجراف| «الأرصاد» تعلن حالة الطقس غدًا الجمعة 23 مايو    بسبب الخلافات الأسرية.. زوج يقتل زوجته بعصا خشبية في أوسيم    تحرير 534 مخالفة لقائدي الدراجات النارية غير الملتزمين بالخوذة    مصر ترحب بالتطور في موقف الأطراف الدولية إزاء الوضع في غزة    وزير الإسكان: مد سريان الحوافز والتيسيرات للمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة لمدة عام واحد    إنفوجراف| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس في بداية التعاملات    نجوم الساحل يتذيل قائمة الأفلام المتنافسة على شباك التذاكر    بعد حذف «بوست» الانفصال.. هل يعود أحمد السقا ومها الصغير؟    وزير الصحة يناقش آخر مستجدات ملفات التعاون المشترك مع ممثلي البنك الدولي    الزراعة: تحصين 4.5 مليون طائر في التربية المنزلية والحضانات منذ بداية 2025    وزارتا الشباب و «التربية والتعليم» تبحثان تطوير استراتيجية عمل المدارس الرياضية الدولية    سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 22 - 5- 2025 أمام الجنيه    اليوم.. استكمال محاكمة إمام عاشور لاعب الأهلي بتهمة سب وقذف جاره    "من أجل المنتخبات".. ورش عمل لتطوير مسابقات الناشئين 24 و 25 مايو    فريق جامعة قناة السويس العلمي يشارك في ملتقى "طموح" للجامعات المصرية    كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ كروز مجهولة الهوية    وزارة التعليم تحدد المسموح لهم بدخول لجان امتحان الدبلومات الفنية    أسعار البيض اليوم الخميس 22 مايو2025    رئيس الحكومة يعتذر ل أصحاب المعاشات| وتوجيه هام لهيئة التأمينات    يهدد بمحو جزء كبير من أمريكا.. تحذير من تسونامي ضخم يبلغ ارتفاعه 1000 قدم    لماذا زادت الكوارث والزلازل خلال الفترة الحالية؟.. أمين الفتوى يوضح    وسائل إعلام أمريكية: مقتل شخصين في إطلاق نار خارج المتحف اليهودي بواشنطن    حكم من يحج وتارك للصلاة.. دار الإفتاء توضح    نصيحة من محمد فضل للزمالك: لا تفرّطوا في هذا اللاعب    مجلس الشيوخ الأمريكي يعتزم التحقيق في هوية الشخص الذي أدار البلاد بدلا من بايدن    «استمرار الأول في الحفر حتى خبط خط الغاز».. النيابة تكشف مسؤولية المتهم الثاني في حادث الواحات    وزارة المالية تعلن عن وظائف جديدة (تعرف عليها)    المستشار عبد الرزاق شعيب يفتتح صرحا جديدا لقضايا الدولة بمدينة بورسعيد    سامر المصري: غياب الدراما التاريخية أثَّر على أفكار الأجيال الجديدة    كريم محمود عبدالعزيز: «قعدت يوم واحد مع أبويا وأحمد زكي.. ومش قادر أنسى اللحظة دي»    محافظ الدقهلية: 1522 مواطن استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية ابو ماضي مركز بلقاس    إجراء طبي يحدث لأول مرة.. مستشفى إدكو بالبحيرة ينجح في استئصال رحم بالمنظار الجراحي    اليوم.. انطلاق امتحانات نهاية العام لصفوف النقل بالمحافظات    وزير الخارجية الألماني يتصل بساعر بعد إطلاق نار على دبلوماسيين    مسلم ينشر صورًا جديدة من حفل زفافه على يارا تامر    امتدح بوستيكوجلو دون ذكر اسمه.. صلاح يهنئ توتنهام بعد التتويج بالدوري الأوروبي    بأجر كامل.. تفاصيل إجازة امتحانات العاملين في قانون العمل الجديد    كيف كان مسجد أهل الكهف وهل المساجد موجودة قبل الإسلام؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    محافظ الغربية يُشيد بابنة المحافظة «حبيبة» ويهنئها لمشاركتها في احتفالية «أسرتي.. قوتي».. صور    رسميًا.. هبوط ثنائي الدوري السعودي وصراع بين 3 أندية على البقاء    رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: أيام الحج فرصة عظيمة لتجديد أرواح المسلمين.. فيديو    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم عدم اختصاص القضاء الإدارى ببطلان قانون انتخابات الرئاسة
نشر في الشروق الجديد يوم 20 - 03 - 2014

المحكمة لم تغلق الباب أمام الطعن على قرارات اللجنة وأيدت السلطة التشريعية لمنصور
حصلت «الشروق» على حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى، الصادر أمس الأول، بعدم اختصاص قضاء مجلس الدولة بنظر الدعوى المقامة لوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية المؤقت بإصدار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، بحجة أنه يغتصب سلطة التشريع وليس من حقه إصدار القوانين.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد قشطة وعضوية المستشارين محمود فؤاد ومحمد عبدالفتاح، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامى عبدالله.
واقتصرت الحيثيات على دراسة مدى اختصاص مجلس الدولة بالرقابة القضائية على التشريعات، ومدى صلاحية الرئيس المؤقت لإصدار القوانين فقط، ولم تتطرق إلى مسألة مطابقة مواد القانون للدستور، مما يفتح الباب مستقبلا أمام نظر المحكمة الدعاوى، التى سترفع ضد قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، وما قد يُثار فى هذه الدعاوى من شبهة عدم دستورية بعض المواد وبصفة خاصة المادة السابعة الخاصة بتحصين قرارات اللجنة، تمهيدا للمطالبة بإحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا.
وقالت المحكمة إن الدستور نص فى مادته 190 على أن «مجلس الدولة هو جهة قضائية يختص دون غيره بنظر المنازعات الإدارية»، بينما نص الدستور على أن المحكمة الدستورية هى المختصة بالرقابة الدستورية على التشريعات والقوانين، وحدد قانون هذه المحكمة وسائل إعمال هذه الرقابة على التشريعات من خلال إحالة المحاكم الأخرى إليها النصوص، التى تثور شبهة حول عدم دستوريتها، أو تصريح المحاكم للمدعين بالطعن على دستورية القوانين أمامها خلال مدة زمنية معينة.
وأضافت الحيثيات إن «المستقر فى أحكام المحكمة الدستورية أن الرقابة التى تباشرها تكون على النصوص القانونية أيا كان وضعها وسواء أقرتها السلطة التشريعية العادية أو سلطة تشريعية مؤقتة».
وأكدت المحكمة أن «القرار الذى تطعن فيه الدعوى ليس قرارا إداريا، بل فى حقيقته قانونا بالمعنى الاصطلاحى، صدر من الرئيس المؤقت للبلاد باعتباره يمارس السلطة التشريعية بصفة مؤقتة وانتقالية لغياب مجلس النواب، مما يعد عملا تشريعيا متكاملا، يخرج عن إطار الاختصاص الولائى لمحكمة القضاء الإدارى وغيرها من محاكم مجلس الدولة».
وتتباين وجهات نظر قضاة مجلس الدولة حول مدى إمكانية تصدى محاكم القضاء الإدارى مستقبلا للطعون المتوقع رفعها خلال فترة الانتخابات الرئاسية ضد قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، حيث يرى البعض أن من حق المحاكم إذا وجدت تعارضا بين المادة السابعة الخاصة بالتحصين والمادة 97 من الدستور التى تحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى، من حقها أن تتصدى لموضوع الدعوى وأن تحيل القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية هذه المادة.
بينما يرى فريق آخر من قضاة المجلس أن على جميع المحاكم الالتزام بنص القانون والقضاء بعدم اختصاصها بنظر أى دعوى ضد قرارات اللجنة، باعتبار أن القاضى يجب عليه تنفيذ التشريعات فقط وليس تجاوزها، وأنه لا يجوز الطعن أمام المحكمة الدستورية على أى نص بالقانون طالما لا تختص أى محكمة أخرى بالرقابة على قرارات اللجنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.