فوز أربعة مرشحين في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء القليوبية وسط إشراف قضائي كامل    رئيس جامعة حلوان: الوعي هو خط الدفاع الأول لحماية الهوية الوطنية    وزير المالية بالجامعة الأمريكية: إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي قريبًا    رابطة تجار السيارات تكشف أسباب تراجع سوق المستعمل ومفاجأة بشأن الفترة المقبلة    كواليس الاتفاق .. قيادات حماس ومتحدثوها: لا تنازل عن سلاح المقاومة وإدارة غزة وطنية فلسطينية    مروان العمراوي: أجواء بطولة العالم للسباحة بالزعانف في العلمين رائعة    إصابة مبابي في فوز فرنسا أمام أذربيجان بتصفيات كأس العالم    رياح واضطراب ملاحة وسقوط أمطار.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدًا السبت    محمد قناوى يكتب : مهرجان الجونة.. من البريق إلى التأثير    محمد سامي يهدي مي عمر «رولز رويس» بمناسبة عيد ميلادها | صور    خالد العناني يصل القاهرة لأول مرة بعد انتخابه مديرا عاما لليونسكو    الخواجة: الزمالك يستحق التضحية من جميع أبنائه.. وأتمنى تدارك الأخطاء خلال التوقف    القبض على عاطل سحل طالبة لسرقة هاتفها فى المنيرة الغربية    رحيل زوجين في يوم واحد يهز قرية بقنا.. قصة حب تُروى بالدموع في الترامسة    كاميرا القاهرة الإخبارية توثق فرحة عودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة    نضال الشافعى بعد اتفاق شرم الشيخ ووقف الحرب: مصر استعادت غزة بالحكمة والقيادة الرشيدة    37 عامًا من الإبداع.. الأوبرا المصرية تحتفل بعطائها الفني    كيفية علاج انخفاض ضغط الدم المفاجئ بالمنزل    فيديوهات رقص تقود صانعة محتوى للسجن    أخبار مصر اليوم.. وزير الصحة يتابع تنفيذ 28 مشروعًا صحيًا في 12 محافظة.. البيئة: مصر تتبنى رؤية متقدمة لإدارة مواردها الطبيعية    سباق الانتخابات.. 183 مرشحًا أجروا الفحوصات الطبية بالمنيا    ضياء السيد: الرئيس السيسي أنهى حرب غزة واتفاق شرم الشيخ يؤكد ريادة مصر    الاتحاد البرازيلي يخطط لتجديد عقد أنشيلوتي حتى 2030    بعد إلغائه.. ما هو قانون قيصر الذي خنق الاقتصاد السوري لخمسة أعوام؟    شيخ الأزهر يعزي المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق في وفاة شقيقته    عزيزة    وكيل المخابرات المصرية السابق: حماس طلبت منا الوساطة لإطلاق سراح أسراهم مقابل شاليط    شرب سوهاج تصدر فيلما قصيرا لتعريف ذوى الاحتياجات الخاصة بقضايا المياه    عماد كدواني: المنيا تستحوذ على أكثر من نصف المستهدفين بالتأمين الصحي الشامل في المرحلة الثانية    حسام موافي: الكلى تعمل بضغط الدم فقط.. وانخفاضه المفاجئ يسبب الكارثة    جاهزون للتعامل مع أي تطورات في الإصابات.. مستشار الرئيس للصحة: لا داعي للقلق من متحور كورونا الجديد    وكيل المخابرات المصرية السابق: إسرائيل فشلت فشلا ذريعا بمعرفة مكان شاليط    نائب محافظ المنيا يتفقد أعمال تطوير ميدان النيل ومجمع المواقف    نيابة العامرية تطلب تحريات العثور على جثة فتاة مقتولة وملقاة بالملاحات في الإسكندرية    مواهب مصرية في الملاعب الأوروبية تنضم للمنتخبات    الخارجية الفرنسية: علينا تقديم الدعم اللازم لاتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار بغزة    برلماني: الرئيس السيسى صنع الفارق فى المنطقة    10 ملايين جنيه.. حصيلة قضايا الاتجار في العملات ب «السوق السوداء»    الرئيس السيسي وعبقرية المخابرات المصرية.. كيف صنعت القاهرة معجزة السلام فى غزة ومنعت تهجير الفلسطينيين    مكتب رعاية المصالح الإيرانية يهنئ المنتخب بتأهله لكأس العالم: إنجاز للأبطال المصريين    الزمالك: ندرس ضم مدرب عام مصري لجهاز فيريرا    اسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 10 اكتوبر 2025    أحمد عمر هاشم يستحضر مأساة غزة باحتفال الإسراء والمعراج الأخير    لبنان: بيروت ودمشق اتفقتا على تشكيل لجان مشتركة لمعالجة الملفات العالقة    الخبراء تطالب بحوار مجتمعي قبل فرض ضريبة على المشروبات الغازية    أصحاب الكهف وذي القرنين وموسى.. دروس خالدة من سورة النور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10-10-2025 في محافظة الأقصر    أدعية يوم الجمعة.. نداء القلوب إلى السماء    مصر تستعد لتطبيق التوقيت الشتوي وبداية فصل الشتاء 2025    الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريًا    الطرح الجديد لوحدات «جنة» و«سكن مصر» 2025.. أسعار مميزة وأنظمة سداد مرنة للمواطنين    «أوقاف المنيا» تعقد 109 ندوة علمية في «مجالس الذاكرين» خلال أسبوع    "إدارة الصراع والضغوط والقلق النفسي" ندوة توعوية لجامعة قناة السويس بمدرسة أم الأبطال    شرط يمنع التقدم لحج القرعة هذا العام.. تعرف عليه    نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد أبو بكر الصديق بالإسماعيلية (بث مباشر)    لليوم الثالث.. استمرار تلقي أوراق طالبي الترشح لانتخابات مجلس النواب    أمطار لمدة 24 ساعة .. بيان مهم بشأن حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    وليد صلاح: عقدنا اجتماعا مع مانشيني.. وتوروب مناسب لكل معاييرنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم عدم اختصاص القضاء الإدارى ببطلان قانون انتخابات الرئاسة
نشر في الشروق الجديد يوم 20 - 03 - 2014

المحكمة لم تغلق الباب أمام الطعن على قرارات اللجنة وأيدت السلطة التشريعية لمنصور
حصلت «الشروق» على حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى، الصادر أمس الأول، بعدم اختصاص قضاء مجلس الدولة بنظر الدعوى المقامة لوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية المؤقت بإصدار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، بحجة أنه يغتصب سلطة التشريع وليس من حقه إصدار القوانين.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد قشطة وعضوية المستشارين محمود فؤاد ومحمد عبدالفتاح، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامى عبدالله.
واقتصرت الحيثيات على دراسة مدى اختصاص مجلس الدولة بالرقابة القضائية على التشريعات، ومدى صلاحية الرئيس المؤقت لإصدار القوانين فقط، ولم تتطرق إلى مسألة مطابقة مواد القانون للدستور، مما يفتح الباب مستقبلا أمام نظر المحكمة الدعاوى، التى سترفع ضد قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، وما قد يُثار فى هذه الدعاوى من شبهة عدم دستورية بعض المواد وبصفة خاصة المادة السابعة الخاصة بتحصين قرارات اللجنة، تمهيدا للمطالبة بإحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا.
وقالت المحكمة إن الدستور نص فى مادته 190 على أن «مجلس الدولة هو جهة قضائية يختص دون غيره بنظر المنازعات الإدارية»، بينما نص الدستور على أن المحكمة الدستورية هى المختصة بالرقابة الدستورية على التشريعات والقوانين، وحدد قانون هذه المحكمة وسائل إعمال هذه الرقابة على التشريعات من خلال إحالة المحاكم الأخرى إليها النصوص، التى تثور شبهة حول عدم دستوريتها، أو تصريح المحاكم للمدعين بالطعن على دستورية القوانين أمامها خلال مدة زمنية معينة.
وأضافت الحيثيات إن «المستقر فى أحكام المحكمة الدستورية أن الرقابة التى تباشرها تكون على النصوص القانونية أيا كان وضعها وسواء أقرتها السلطة التشريعية العادية أو سلطة تشريعية مؤقتة».
وأكدت المحكمة أن «القرار الذى تطعن فيه الدعوى ليس قرارا إداريا، بل فى حقيقته قانونا بالمعنى الاصطلاحى، صدر من الرئيس المؤقت للبلاد باعتباره يمارس السلطة التشريعية بصفة مؤقتة وانتقالية لغياب مجلس النواب، مما يعد عملا تشريعيا متكاملا، يخرج عن إطار الاختصاص الولائى لمحكمة القضاء الإدارى وغيرها من محاكم مجلس الدولة».
وتتباين وجهات نظر قضاة مجلس الدولة حول مدى إمكانية تصدى محاكم القضاء الإدارى مستقبلا للطعون المتوقع رفعها خلال فترة الانتخابات الرئاسية ضد قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، حيث يرى البعض أن من حق المحاكم إذا وجدت تعارضا بين المادة السابعة الخاصة بالتحصين والمادة 97 من الدستور التى تحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى، من حقها أن تتصدى لموضوع الدعوى وأن تحيل القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية هذه المادة.
بينما يرى فريق آخر من قضاة المجلس أن على جميع المحاكم الالتزام بنص القانون والقضاء بعدم اختصاصها بنظر أى دعوى ضد قرارات اللجنة، باعتبار أن القاضى يجب عليه تنفيذ التشريعات فقط وليس تجاوزها، وأنه لا يجوز الطعن أمام المحكمة الدستورية على أى نص بالقانون طالما لا تختص أى محكمة أخرى بالرقابة على قرارات اللجنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.