ميار الببلاوي تعلن نقل نجلها إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحيه    اسعار الفاكهه اليوم الإثنين 29ديسمبر 2025 فى المنيا    مصر والسودان تتفقان على تعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري وإنشاء مناطق لوجستية    وزير الإسكان يُصدر 5 قرارات إزالة لمخالفات بناء بمدينة غرب بورسعيد    قرار وزاري لتنظيم ترخيص عمل الأجانب في مصر    اتهام زوجة رئيس كوري جنوبي سابق بتلقي رشاوى تتجاوز 200 ألف دولار    إكسترا نيوز: التنسيق جرى مع الهلال الأحمر الفلسطيني لتحديد أولويات دخول المساعدات إلى غزة    محافظ قنا ينعى المستشارة سهام صبري رئيس لجنة انتخابية توفيت في حادث سير    عراقيل إسرائيل أمام الانتقال للمرحلة الثانية    زعيم الحوثيين: أي وجود إسرائيلي في أرض الصومال هدف عسكري لقواتنا    موسكو: إحباط هجمات أوكرانية في خاركوف وسومي    أمم أفريقيا 2025| حصاد مجموعة مصر بالجولة الثانية.. 3 أهداف وركلة جزاء وبطاقة حمراء    اتحاد الكرة يرد على تصريحات رئيس الاتحاد الفلسطيني ضد أحد الحكام المصريين    اختناق بالغاز ينهي حياة أب وثلاثة من أبنائه في المنيا    انتشال 3 مصابين في حادث سقوط سيارة ميكروباص داخل ترعة المريوطية    عاجل.. إلغاء الامتحانات في أعياد المسيحيين بكافة المديريات التعليمية    التحقيقات تكشف مفاجآت في واقعة الهروب الجماعي من مصحة الجيزة    وفاة عازف العود هشام عصام    الباحث علي حامد يحصل على الماجستير حول توظيف الذكاء الاصطناعي في المواقع الإخبارية المصرية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لتعزيز منظومة الصحة والأمن الدوائي في إفريقيا    القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2026    وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان سوق «اليوم الواحد» بفيصل| صور    6 خطوات أساسية لتأمين الحسابات وحماية الهواتف الهاكر    الأنبا ماركوس يدشن كنيسة الشهيد مارجرجس بأجا    انتخابات النواب 2025| ننشر نتائج الحصر العددي في جولة الإعادة بجميع دوائر قنا    التعليم العالي تستجيب ل 9600 شكوى وطلب خلال عام 2025    تجديد حبس عاطل بتهمة التحرش بسيدتين وترويعهما بكلب في السلام    مديرية الصحة فى كفر الشيخ تُصدر نشرة توعية بطرق الوقاية من الأنفلونزا    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    من المسرح القومي.. خالد محروس يعيد حكاية صلاح جاهين للأجيال الجديدة    سوريا.. دوي انفجار غامض في محيط حي المزة بدمشق وسط صمت رسمي    برودة وصقيع.. تفاصيل طقس الأقصر اليوم    الزمالك لليوم السابع: تطبيق لائحة الغياب على محمود بنتايج بعد إنذار فسخ العقد    موعد مباراة المغرب وزامبيا في أمم أفريقيا 2025.. والقنوات الناقلة    مناورات صينية واسعة تطوّق تايوان    "الصحة" تعلن خطة 903 قوافل طبية مجانية للنصف الأول من 2026    إصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة فى المنوفية    أشرف صبحي يناقش ربط الاتحادات إلكترونيا وتعزيز الحوكمة الرياضية    قطرات الأنف.. كيف يؤثر الاستخدام المتكرر على التنفس الطبيعي    طبيب روسي يحذر: انخفاض ضغط الدم خطر بعد التعافي من الإنفلونزا    تباين أداء مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025 في القاهرة وعدد من المحافظات    استقرار نسبي بأسعار الدواجن والبيض في أسوان اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025    متحدث الوزراء: الحكومة تحاول تقديم أفضل الخدمات لمحدودي ومتوسطي الدخل وفق الموارد المتاحة    طارق الشناوي: المباشرة أفقدت فيلم «الملحد» متعته ولم يُعوِّض الإبداع ضعف السيناريو    حمو بيكا ينعي دقدق وتصدر اسمه تريند جوجل... الوسط الفني في صدمة وحزن    وائل جسار وهاني شاكر يشعلان أبوظبي بليلة طربية نادرة في يناير    وداع موجع في كواليس التصوير... حمزة العيلي يفقد جده والحزن يرافقه في «حكاية نرجس»    مباحث العبور تستمع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات حريق مخزن كراتين البيض    بشير التابعى: توروب لا يمتلك فكرا تدريبيا واضحا    يحيى حسن: التحولات البسيطة تفكك ألغاز التاريخ بين الواقع والافتراض    ما هو فضل الدعاء وقت الفجر؟    حسم التأهل مبكرًا.. مصر ونيجيريا والجزائر إلى دور ال16 من أمم أفريقيا 2025    لا رب لهذه الأسرة    الأزهر للفتوي: ادعاء معرفة الغيب والتنبؤ بالمستقبل ممارسات تخالف صحيح الدين    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة في صورة بطاطين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الانتخابات بين عدلي منصور «الرئيس والقاضي»
اقتراح تنظيم الطعن على القانون يخالف حكمًا شارك فيه منصور كنائب لرئيس الدستورية..
نشر في الشروق الجديد يوم 07 - 03 - 2014

قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى، إن هناك مخالفة للنص التشريعي الذي عرضته رئاسة الجمهورية على المحكمة الدستورية العليا لتقليص مواعيد الطعن على نصوص قانون الانتخابات الرئاسية أمام المحكمة، عن مخالفته لحكم سابق أصدرته المحكمة بمشاركة الرئيس المؤقت الحالي المستشار عدلي منصور، عندما كان نائبًا أول لرئيس المحكمة الدستورية عام 2013".
وأوضحت المصادر، أن "هذه المخالفة تتمثل فى أن النص المعروض الذى تحفظت عليه الجمعية العامة للمحكمة فى اجتماعها، يوم الأربعاء، يوجب على المحكمة «الفصل خلال 10 أيام فقط فى الطعن الذي تحيله إحدى المحاكم أو تصرح به لأحد المدعين بإقامته أمام المحكمة الدستورية العليا، وذلك دون عرض القضية على هيئة المفوضين»".
وهذا النص الجديد سيضاف إلى نص المادة السابعة من قانون الانتخابات الرئاسية إذا استقرت دراسة الرئاسة ومجلس الوزراء للقانون على عدم تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، ويهدف بحسب تصريحات خاصة للمستشار علي عوض صالح، المستشار الدستوري للرئيس، إلى تخطى مرحلة تحضير الدعوى الدستورية التي تستغرق 45 يومًا قبل إحالتها لهيئة المفوضين، ثم إعداد الهيئة تقريرًا بالرأي القانوني في الدعوى، ثم إحالتها للمحكمة للفصل فيها دون حد أقصى لفترة المداولة قبل إصدار الحكم.
وكانت هيئة المحكمة الدستورية، قد أصدرت في 18 فبراير 2013 قرارها بإعمال الرقابة السابقة على مشروع قانون مجلس الشعب، الذي أعده مجلس الشورى المنحل، وقضت ببطلان أن توجب السلطة التشريعية على جهة قضائية معينة أن تفصل في موضوع دعوى دون العرض على هيئة المفوضين، باعتبار هذا الإلزام التشريعي يتناقض مع مبدأ الفصل بين السلطات.
صدر هذا القرار برئاسة المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة السابق، بعضوية الرئيس المؤقت الحالي المستشار عدلي منصور، والمستشار أنور العاصي، رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية والقائم بأعمال رئيس المحكمة حاليًا.
وقالت المحكمة فى حيثيات قرارها الذي يتمتع بحجية أحكامها القضائية النهائية، إن «الفقرة الأولى من المادة التاسعة مكررا «ب» تنص على أن «يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثامنة من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري خلال سبعة أيام تبدأ من تاريخ قفل باب الترشح بالنسبة للمرشح أو الحزب أو ممثل القائمة، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن، دون عرضه على هيئة المفوضين، خلال سبعة أيام على الأكثر».
وأكدت المحكمة أن «اشتراط أن يكون الفصل فى الطعن دون عرضه على هيئة المفوضين يعد تدخلا فى أعمال جهة القضاء الإداري واعتداء على استقلالها على النحو الذي نصت عليه المادة 174 من دستور 2012، حيث قد ترى هذه الجهة عند نظر الطعن إحالته إلى هيئة المفوضين مع التقيد بالحد الزمني الذي وضعه النص وهو سبعة أيام للفصل فى الطعن المعروض عليها».
وأوضحت المصادر القضائية، أن «هناك حلا عمليا لهذه المشكلة بأن يفتح النص الباب لتداول الطعن في هيئة المفوضين ثم المحكمة خلال الفترة الزمنية ذاتها، مع الوضع فى الاعتبار أسبقية عرض الدعوى على هيئة المفوضين، أو أن يترك للمحكمة حرية وضع مدد زمنية محدودة لتبادل الخصوم المذكرات قبل إحالتها للمفوضين».
وأضافت المصادر، أن «هناك عدة سوابق تاريخية مهمة أبدت فيها هيئة مفوضي المحكمة مراعاتها الشديدة لضيق الوقت، حيث أصدرت تقاريرها خلال أيام معدودة، وعلى رأسها قضية استبعاد المرشح الرئاسي أحمد شفيق من الانتخابات الرئاسية الماضية قبل مرحلة الإعادة بأيام معدودة» لكنها لفتت النظر إلى أن «أي مواعيد يتضمنها النص التشريعي دون ترتيب إجراء على مخالفتها، فهي مواعيد تنظيمية تهدف للحث والتسريع، وليس في تجاوزها أية مخالفة دستورية».
وأشارت المصادر إلى أن الرئاسة إذا أخذت في نهاية المطاف برأي الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية بتحصين قرارات اللجنة والنتيجة النهائية، فلن تكون هناك حاجة لإضافة هذا النص الاستثنائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.