قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى، إن هناك مخالفة للنص التشريعي الذي عرضته رئاسة الجمهورية على المحكمة الدستورية العليا لتقليص مواعيد الطعن على نصوص قانون الانتخابات الرئاسية أمام المحكمة، عن مخالفته لحكم سابق أصدرته المحكمة بمشاركة الرئيس المؤقت الحالي المستشار عدلي منصور، عندما كان نائبًا أول لرئيس المحكمة الدستورية عام 2013". وأوضحت المصادر، أن "هذه المخالفة تتمثل فى أن النص المعروض الذى تحفظت عليه الجمعية العامة للمحكمة فى اجتماعها، يوم الأربعاء، يوجب على المحكمة «الفصل خلال 10 أيام فقط فى الطعن الذي تحيله إحدى المحاكم أو تصرح به لأحد المدعين بإقامته أمام المحكمة الدستورية العليا، وذلك دون عرض القضية على هيئة المفوضين»". وهذا النص الجديد سيضاف إلى نص المادة السابعة من قانون الانتخابات الرئاسية إذا استقرت دراسة الرئاسة ومجلس الوزراء للقانون على عدم تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، ويهدف بحسب تصريحات خاصة للمستشار علي عوض صالح، المستشار الدستوري للرئيس، إلى تخطى مرحلة تحضير الدعوى الدستورية التي تستغرق 45 يومًا قبل إحالتها لهيئة المفوضين، ثم إعداد الهيئة تقريرًا بالرأي القانوني في الدعوى، ثم إحالتها للمحكمة للفصل فيها دون حد أقصى لفترة المداولة قبل إصدار الحكم. وكانت هيئة المحكمة الدستورية، قد أصدرت في 18 فبراير 2013 قرارها بإعمال الرقابة السابقة على مشروع قانون مجلس الشعب، الذي أعده مجلس الشورى المنحل، وقضت ببطلان أن توجب السلطة التشريعية على جهة قضائية معينة أن تفصل في موضوع دعوى دون العرض على هيئة المفوضين، باعتبار هذا الإلزام التشريعي يتناقض مع مبدأ الفصل بين السلطات. صدر هذا القرار برئاسة المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة السابق، بعضوية الرئيس المؤقت الحالي المستشار عدلي منصور، والمستشار أنور العاصي، رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية والقائم بأعمال رئيس المحكمة حاليًا. وقالت المحكمة فى حيثيات قرارها الذي يتمتع بحجية أحكامها القضائية النهائية، إن «الفقرة الأولى من المادة التاسعة مكررا «ب» تنص على أن «يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثامنة من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري خلال سبعة أيام تبدأ من تاريخ قفل باب الترشح بالنسبة للمرشح أو الحزب أو ممثل القائمة، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن، دون عرضه على هيئة المفوضين، خلال سبعة أيام على الأكثر». وأكدت المحكمة أن «اشتراط أن يكون الفصل فى الطعن دون عرضه على هيئة المفوضين يعد تدخلا فى أعمال جهة القضاء الإداري واعتداء على استقلالها على النحو الذي نصت عليه المادة 174 من دستور 2012، حيث قد ترى هذه الجهة عند نظر الطعن إحالته إلى هيئة المفوضين مع التقيد بالحد الزمني الذي وضعه النص وهو سبعة أيام للفصل فى الطعن المعروض عليها». وأوضحت المصادر القضائية، أن «هناك حلا عمليا لهذه المشكلة بأن يفتح النص الباب لتداول الطعن في هيئة المفوضين ثم المحكمة خلال الفترة الزمنية ذاتها، مع الوضع فى الاعتبار أسبقية عرض الدعوى على هيئة المفوضين، أو أن يترك للمحكمة حرية وضع مدد زمنية محدودة لتبادل الخصوم المذكرات قبل إحالتها للمفوضين». وأضافت المصادر، أن «هناك عدة سوابق تاريخية مهمة أبدت فيها هيئة مفوضي المحكمة مراعاتها الشديدة لضيق الوقت، حيث أصدرت تقاريرها خلال أيام معدودة، وعلى رأسها قضية استبعاد المرشح الرئاسي أحمد شفيق من الانتخابات الرئاسية الماضية قبل مرحلة الإعادة بأيام معدودة» لكنها لفتت النظر إلى أن «أي مواعيد يتضمنها النص التشريعي دون ترتيب إجراء على مخالفتها، فهي مواعيد تنظيمية تهدف للحث والتسريع، وليس في تجاوزها أية مخالفة دستورية». وأشارت المصادر إلى أن الرئاسة إذا أخذت في نهاية المطاف برأي الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية بتحصين قرارات اللجنة والنتيجة النهائية، فلن تكون هناك حاجة لإضافة هذا النص الاستثنائي.