الرئيس السيسي يشارك في حفل الإفطار الذي نظمته الأكاديمية العسكرية المصرية    تسريع برنامج الطروحات الحكومية| الموافقة على أسس تقييم بنك القاهرة تمهيدًا لطرحه بالبورصة    «رادار الأسعار» يرصد الأسواق| رقابة مشددة وإحالة المخالفين للنيابة    وزير الطيران يبحث مع السفير البريطاني توسيع شبكة النقل الجوي    الرئيس السيسي: مصر تبذل جهود وساطة مخلصة لوقف حرب الشرق الأوسط    ترامب: ندعم شن الأكراد هجوم على إيران.. وتم تدمير كل شيء هناك    الركراكي يرحل عن تدريب المغرب.. وإعلان البديل خلال ساعات    بينهم طفلة.. إصابة 5 أشخاص إثر حادث بطريق أسيوط الصحراوي الغربي بالفيوم    ختام ليالى رمضان بالأقصر| ورش فنية ومسرح عرائس بساحة أبو الحجاج    «النص التاني» الحلقة 1 | صدقي صخر متزوج من أسماء أبو اليزيد    إحياء القاهرة التاريخية «أولوية»| رئيس الوزراء يؤكد الأهمية الاستراتيجية لمطار العلمين الدولى    إرشادات الصيام لأطفال السكرى    تمرد معسكر ماجا ضد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بسبب حرب إيران.. تفاصيل    الكنيسة الإنجيلية بالإسكندرية تنظم حفل إفطار رمضاني بعنوان «المحبة معًا»    محافظ الدقهلية يفتتح مدرسة الشهيد صلاح الجميعي الإعدادية بنات بالمطرية بعد إحلالها وتجديدها بتكلفة 25 مليون جنيه    تصل لحد الضباب، شبورة كثيفة على هذه الطرق غدا    سعر النفط الأمريكى يتجاوز 80 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ يناير 2025    رئيس جامعة بنها يتفقد كلية علوم الرياضة والحقوق    السيسي يشارك في حفل إفطار الأكاديمية العسكرية المصرية    حكاية نور اللبنانية مع زوجها الراحل يوسف أنطاكي.. نظرة حب صنعت بيتا هادئا    الحرس الثوري: الموجة 20 من عملية "الوعد الصادق 4" استهدفت أهدافًا أمريكية وإسرائيلية    صحة بني سويف تدرب 40 ممرضة على تقنيات العناية المركزة والرعاية الأساسية    مساعد وزير الصحة ورئيس هيئة التأمين الصحى يتفقدان مستشفى أطفال مصر    رئيس مدينة القرنة الجديد يبدأ عمله بجولة ميدانية في القرى لمتابعة الخدمات    تقرير: كييزا سلاح منتخب إيطاليا في التوقف الدولي المقبل    علي جمعة يوضح حدود "اللهو" في الفن والموسيقى: ليس كل ما يلهي عن ذكر الله حرامًا    الشيوخ يواصل مناقشة التعديلات على قانون المستشفيات الجامعية    الحرب الإيرانية تعطل إمدادات منظمة الصحة العالمية    مايا دياب: لا أمانع خوض ابنتي تجربة "المساكنة"    طلاق مفاجئ يشعل أحداث أول حلقتين من مسلسل بابا وماما جيران على mbc    محافظ سوهاج يتابع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز المراغة    "الشعب الجمهوري" ينظم صالونًا سياسيًا بعنوان "دور الأحزاب في تأهيل كوادر المجالس المحلية"    لجان متابعة لضبط أسواق الأعلاف.. "الزراعة" تشن حملات تفتيش مفاجئة على مصانع ومخازن الأعلاف في 10 محافظات.. التحفظ على 89 طن أعلاف.. وإحالة المخالفات للنيابة العامة    جامعة العاصمة تنظم حفل إفطار جماعي لطلابها باستاد الجامعة    بتوقيت المنيا.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الخميس 5مارس 2026    محافظ الوادي الجديد تتابع مشروعات رفع كفاءة مجمع كهرباء الفرافرة    برشلونة يقترب من استعادة خدمات ليفاندوفسكي    القبض على طالب لاتهامه بالتعدي على سائق بسبب أولوية المرور بالهرم    شكوك حول جاهزية أسينسيو قبل مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو    اتحاد السلة يعلن جدول مباريات ربع نهائي كأس مصر للسيدات    هل يجوز الإفطار لمن سافر من سوهاج إلى القاهرة؟ أمين الفتوى يجيب    ألمانيا تخصص 200 مليون يورو إضافية لمساعدة أوكرانيا    الأوقاف تعلن ضوابط الاعتكاف في رمضان.. منع المطويات والتصوير وقصر الدروس على الأئمة    في أول ظهور.. زوج المتهمة بإنهاء حياة رضيعتها حرقًا بالشرقية: كانت مريضة ولم تكن في وعيها    قرآن المغرب بصوت الشيخ محمود عبد الحكم على إذاعة "القرآن الكريم" اليوم    السقا: الزمالك يشبه الاتحاد السكندري.. ونسعى لبناء فريق جديد    الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان    طريقة عمل السبرنج رول، مقبلات لذيذة على الإفطار    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لتشغيل وتطوير مطار العلمين الدولى    معرض فيصل للكتاب يستضيف ندوة رمضان اختبار للقلوب    CNN: إيران كادت تنجح فى ضرب قاعدة العديد الأمريكية بقطر الاثنين الماضي    فيفا يغرّم الزمالك 160 ألف دولار بسبب مستحقات المدرب السابق يانيك فيريرا    أمن الشرقية: جهود لضبط سائق النقل المتسبب في وفاة طفل وإصابة 9 تلاميذ بطريق بلبيس- العاشر    وزارة النقل تعلن خريطة حجز تذاكر السكك الحديدية: 7 طرق للتيسير على الركاب    كندا وأستراليا تدعوان لخفض التصعيد في الحرب مع إيران    مصدر أمني ينفي إضراب نزيلة بمركز إصلاح وتأهيل عن الطعام    قائمة بيراميدز - غياب مصطفى فتحي أمام حرس الحدود    الكاتب مصطفى أبو شامة: «صحاب الأرض» أعاد بريق الدراما المصرية في معركة الوعي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الانتخابات بين عدلي منصور «الرئيس والقاضي»
اقتراح تنظيم الطعن على القانون يخالف حكمًا شارك فيه منصور كنائب لرئيس الدستورية..
نشر في الشروق الجديد يوم 07 - 03 - 2014

قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى، إن هناك مخالفة للنص التشريعي الذي عرضته رئاسة الجمهورية على المحكمة الدستورية العليا لتقليص مواعيد الطعن على نصوص قانون الانتخابات الرئاسية أمام المحكمة، عن مخالفته لحكم سابق أصدرته المحكمة بمشاركة الرئيس المؤقت الحالي المستشار عدلي منصور، عندما كان نائبًا أول لرئيس المحكمة الدستورية عام 2013".
وأوضحت المصادر، أن "هذه المخالفة تتمثل فى أن النص المعروض الذى تحفظت عليه الجمعية العامة للمحكمة فى اجتماعها، يوم الأربعاء، يوجب على المحكمة «الفصل خلال 10 أيام فقط فى الطعن الذي تحيله إحدى المحاكم أو تصرح به لأحد المدعين بإقامته أمام المحكمة الدستورية العليا، وذلك دون عرض القضية على هيئة المفوضين»".
وهذا النص الجديد سيضاف إلى نص المادة السابعة من قانون الانتخابات الرئاسية إذا استقرت دراسة الرئاسة ومجلس الوزراء للقانون على عدم تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، ويهدف بحسب تصريحات خاصة للمستشار علي عوض صالح، المستشار الدستوري للرئيس، إلى تخطى مرحلة تحضير الدعوى الدستورية التي تستغرق 45 يومًا قبل إحالتها لهيئة المفوضين، ثم إعداد الهيئة تقريرًا بالرأي القانوني في الدعوى، ثم إحالتها للمحكمة للفصل فيها دون حد أقصى لفترة المداولة قبل إصدار الحكم.
وكانت هيئة المحكمة الدستورية، قد أصدرت في 18 فبراير 2013 قرارها بإعمال الرقابة السابقة على مشروع قانون مجلس الشعب، الذي أعده مجلس الشورى المنحل، وقضت ببطلان أن توجب السلطة التشريعية على جهة قضائية معينة أن تفصل في موضوع دعوى دون العرض على هيئة المفوضين، باعتبار هذا الإلزام التشريعي يتناقض مع مبدأ الفصل بين السلطات.
صدر هذا القرار برئاسة المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة السابق، بعضوية الرئيس المؤقت الحالي المستشار عدلي منصور، والمستشار أنور العاصي، رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية والقائم بأعمال رئيس المحكمة حاليًا.
وقالت المحكمة فى حيثيات قرارها الذي يتمتع بحجية أحكامها القضائية النهائية، إن «الفقرة الأولى من المادة التاسعة مكررا «ب» تنص على أن «يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثامنة من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري خلال سبعة أيام تبدأ من تاريخ قفل باب الترشح بالنسبة للمرشح أو الحزب أو ممثل القائمة، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن، دون عرضه على هيئة المفوضين، خلال سبعة أيام على الأكثر».
وأكدت المحكمة أن «اشتراط أن يكون الفصل فى الطعن دون عرضه على هيئة المفوضين يعد تدخلا فى أعمال جهة القضاء الإداري واعتداء على استقلالها على النحو الذي نصت عليه المادة 174 من دستور 2012، حيث قد ترى هذه الجهة عند نظر الطعن إحالته إلى هيئة المفوضين مع التقيد بالحد الزمني الذي وضعه النص وهو سبعة أيام للفصل فى الطعن المعروض عليها».
وأوضحت المصادر القضائية، أن «هناك حلا عمليا لهذه المشكلة بأن يفتح النص الباب لتداول الطعن في هيئة المفوضين ثم المحكمة خلال الفترة الزمنية ذاتها، مع الوضع فى الاعتبار أسبقية عرض الدعوى على هيئة المفوضين، أو أن يترك للمحكمة حرية وضع مدد زمنية محدودة لتبادل الخصوم المذكرات قبل إحالتها للمفوضين».
وأضافت المصادر، أن «هناك عدة سوابق تاريخية مهمة أبدت فيها هيئة مفوضي المحكمة مراعاتها الشديدة لضيق الوقت، حيث أصدرت تقاريرها خلال أيام معدودة، وعلى رأسها قضية استبعاد المرشح الرئاسي أحمد شفيق من الانتخابات الرئاسية الماضية قبل مرحلة الإعادة بأيام معدودة» لكنها لفتت النظر إلى أن «أي مواعيد يتضمنها النص التشريعي دون ترتيب إجراء على مخالفتها، فهي مواعيد تنظيمية تهدف للحث والتسريع، وليس في تجاوزها أية مخالفة دستورية».
وأشارت المصادر إلى أن الرئاسة إذا أخذت في نهاية المطاف برأي الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية بتحصين قرارات اللجنة والنتيجة النهائية، فلن تكون هناك حاجة لإضافة هذا النص الاستثنائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.