انتهت وزارة العدل، من مراجعة التعديلات الجديدة التي تم إجراؤها على مشروع «قانون الإسكان الاجتماعي»، بعد موافقة وزارة الدفاع عليها واحتواء معارضتها على المسودة الأولية على المشروع «لتعارضه مع نطاق اختصاصاتها»، تمهيدا لإصدار القانون بقرار جمهوري مرتقب خلال الأيام المقبلة. وتضمنت التعديلات ما يلي.. مسكن ملائم لذوي «الدخول المتوسطة» فوفقا للقانون المرتقب تتولي وزارة الإسكان اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، لتوفير مسكن ملائم للمواطنين محدودي الدخل، وقطع أراضي عائلية صغيرة لذوى الدخول المتوسطة. ويتم توزيع، قطع أراض معدة للبناء بحد أقصى 400 متر مربع، بنظام التخصيص المباشر والقرعة، طبقا لشروط يحددها مجلس الوزراء «بحسب مشروع القانون». ويحظر القانون «المنتظر إقراره» حصول المواطن وأسرته المتمثلة في زوجته وأولاده القصر، استفادته بأكثر من شقة أو قطعة أرض ولا يجوز التصرف بالشقة إلا بموافقة رسمية. ولا يجوز للمستفيد من الوحدة السكنية التصرف فيها بأي صورة، إلا بعد موافقة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي بالنسبة لوحدات الإيجار، وصندوق دعم نشاط التمويل العقارى للتمليك. كما لا يجوز للمستفيد من الوحدات السكنية التصرف في المبنى أو جزء منه، إلا بعد 5 سنوات من اعتماد شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من جهاز تنمية المدينة، التابعة له القطعة. ويحظر القانون على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، «إشهار أو تسجيل أو التسجيل العيني، أو التصديق، أو إثبات التاريخ»، على التصرفات، أو إجراء توكيلات، أو تنازلات، أو معاملات على وحدات الإسكان الاجتماعي إلا بموافقة وزارة الإسكان. كما تضمن مشروع القانون، عدم سريان أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون 89 لسنة 1998، على ما يتم تخصيصه من أراض لبناء الوحدات، أو الوحدات السكنية ذاتها و الخدمية اللازمة لها، أو قطع الأراضي المعدة للبناء للمنتفعين، على أن يتم التخصيص والتسعير طبقا لقواعد يضعها مجلس الوزراء. «الحبس ورد الشقة» عقاب المستغلين ومنعا لمحاولات الاستغلال نص القانون على أن « يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي، للحصول على شقة أو قطعة أرض، وعلى المحكمة في حالة الإدانة، أن تقضى برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض». وينشأ لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي شخصية اعتبارية يتبع وزير الإسكان، ويمثله أمام القضاء، ويمثل الصندوق أمام الغير مديره التنفيذي. ويتولى الصندوق تمويل وإدارة وإنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي السكنية، والخدمات التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات. ويشكل مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير الإسكان، وعضوية وزراء المالية والتخطيط والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، والتعاون الدولي، وممثل وزارة الدفاع، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة، والمدير التنفيذي للصندوق وخمسة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة والخبرة في المجالات المتصلة بنشاط الصندوق والاقتصاد والائتمان يعينهم وزير الإسكان. ويهيمن مجلس الإدارة على شؤون الصندوق وتصريف أموره، واتخاذ القرارات لتخفيف الغرض من إنشائه، وقبول الإعانات والهبات والتبرعات وعقد القروض مع الجهات المحلية والأجنبية.