هل تُطبق البصمة على طلاب الأزهر؟. رئيس الجامعة يحسم الجدل    جامعة بنها الأهلية تشارك في مؤتمر الجامعات الرقمية في العالم العربي بعمان    القليوبية ترفع درجة الاستعداد لانطلاق العام الدراسي الجديد    خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الزيت والأسمنت والذهب    التعليم العالي: مصر وألمانيا تطلقان مشروعا مشتركا لتعزيز سلامة الغذاء والصادرات    قرض ومنحة ب60 مليون يورو.. قرار جمهوري بشأن مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية    إطلاق مبادرة "صحح مفاهيمك" بالوادي الجديد برعاية المحافظ    جاهزية 75 قطعة أرض بمشروع «بيت وطن» لتوصيل الكهرباء في القاهرة الجديدة    بولندا: صاروخ أطلق من طائرة مقاتلة غربية هو الذي سقط على الأرجح على منزل أثناء التوغل الروسي    سوريا.. قوات الأمن تحرر مختطفين من السويداء    اتصال بين وزير الخارجية والمبعوث الأمريكى الخاص للشرق الأوسط    مصر ل"ويتكوف": الفلسطينيون باقون على أرضهم.. ولا تهجير    لويس دياز عن مفاوضات برشلونة: فضلت الانتقال لبايرن لتحقيق البطولات    ميسي يقترب من توقيع عقد جديد مع إنتر ميامي    فيريرا يطيح ب شيكو بانزا أمام الإسماعيلي.. إعلامي يكشف التفاصيل    إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة في الوادي الجديد    رسميًا.. توزيع درجات الثانوية العامة والبكالوريا للعام الدراسي الجديد    الإعلان عن موعد عرض أولى حلقتي مسلسل ولد – بنت – شايب على WATCH IT (فيديو)    "يارب أسعد حبيبي".. مريم منيب تطلب من جمهورها الدعاء لخطيبها الراحل    الاثنين.. استراحة معرفة- دبي تناقش رواية «سنة القطط السمان» لعبد الوهاب الحمادي    الصحة: المبادرة الرئاسية «صحتك سعادة» تواصل تقديم خدماتها المتكاملة في مكافحة الإدمان    «الري»: خرائط لاستهلاك المحاصيل للمياه للوفاء بالتصرفات المائية المطلوبة    ميدو: مواجهة الزمالك والإسماعيلي فقدت بريقها.. وأتمنى عودة الدراويش    الكلاسيكو 147.. التاريخ يميل نحو الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي الليلة    شبانة: وكيل إمام عاشور تخطى حدوده    هل اقترب موعد زفافها؟.. إيناس الدغيدي وعريسها المنتظر يشعلان مواقع التواصل    معا من أجل فلسطين.. حفل خيري بريطاني يهدم جدار الخوف من إعلان التضامن مع غزة    البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات الخميس    نائب وزير الصحة تشهد إطلاق ورشة عمل للإعلاميين حول الصحة الإنجابية والتنمية السكانية    وزير الدفاع الصيني يجدد تهديداته بالاستيلاء على تايوان لدى افتتاحه منتدى أمنيا    النقل تناشد المواطنين الالتزام بعدم اقتحام المزلقانات أو السير عكس الاتجاه    مفتى كازاخستان يستقبل وزير الأوقاف على هامش قمة زعماء الأديان    سكاي: مورينيو يوافق على تدريب بنفيكا    فرنسا تستعد لاحتجاجات واسعة وسط إضرابات وطنية ضد خطط التقشف الحكومية    ديستيني كوسيسو خليفة ميسي ويامال يتألق فى أكاديمية لا ماسيا    «نعتز برسالتنا في نشر مذهب أهل السنة والجماعة».. شيخ الأزهر يُكرِّم الأوائل في حفظ «الخريدة البهية»    آثار تحت قصر ثقافة ومستوصف.. سر اللقية المستخبية فى الأقصر وقنا -فيديو وصور    فيديو متداول يكشف مشاجرة دامية بين جارين في الشرقية    التأمين الصحي الشامل: 495 جهة حاصلة على الاعتماد متعاقدة مع المنظومة حتى أغسطس 2025    الصحة تشارك في مؤتمر إيجي هيلث لدعم الخطط الاستراتيجية لتطوير القطاع الصحي    10 ورش تدريبية وماستر كلاس في الدورة العاشرة لمهرجان شرم الشيخ الدولي لمسرح الشباب    ضبط المتهم بإنهاء حياة زوجته بمساكن الأمل في بورسعيد    جبران: تحرير 3676 محضرًا خاصًا بتراخيص عمل الأجانب خلال 5 أيام فقط    مصر وروسيا تبحثان سبل التعاون بمجالات التعليم الطبي والسياحة العلاجية    تزامنًا مع عودة المدارس.. «الطفولة والأمومة» يطلق حملة توعوية لحماية الأطفال من العنف والإساءة    الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 80 ألف سلة غذائية للأشقاء الفلسطينيين عبر قافلة «زاد العزة» ال 40    التحفظ على أكثر من 1400 كتاب دراسى خارجى مقلد داخل مكتبتين    مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل بطريق مرسى علم    الأولى من نوعها.. مصر وإسبانيا توقّعان اتفاقية الشراكة من أجل التنمية 2025-2030    رئيس اتحاد الصناعات: العمالة المصرية المعتمدة تجذب الشركات الأجنبية    حكم تعديل صور المتوفين باستخدام الذكاء الاصطناعي.. دار الإفتاء توضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18سبتمبر2025 في المنيا    شديد الحرارة.. حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025    هنيئًا لقلوب سجدت لربها فجرًا    "سندي وأمان أولادي".. أول تعليق من زوجة إمام عاشور بعد إصابته بفيروس A    "معندهمش دم".. هجوم حاد من هاني رمزي ضد لاعبي الأهلي    سعر الأرز والفول والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025    احتفظ بانجازاتك لنفسك.. حظ برج الدلو اليوم 18 سبتمبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



احذروا غضبة النساء
نشر في الشروق الجديد يوم 19 - 11 - 2013

يرى الكثيرون بما فيهم الأحزاب السياسية أن ترجمة صياغة دستورية وقانونية لتمثيل عادل للمرأة يفتح باب الجحيم أمام المحصاصة الفئوية والطائفية ونجح هذا الإتجاه أن يجد قبولا واسعا لدى لجنة الخمسين وبدا ذلك فى المادة 11 التى تم تغيير جملة «تلتزم الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل عادل ومتوازن للمرأة فى المجالس النيابية والمحلية وينظم القانون ذلك» إلى جملة «تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل مناسب ومتوازن.. إلخ»، بحجة أن كلمة عادل تعنى حصول المرأة على 50%، وحتى لو سلمنا بهذا ألا تستحق المرأة ذلك رغم أن الحركات النسوية اضطرت أن تطالب بنسبة 30% لاستشعارها بالقبضة الذكورية التى تسيطر على الجميع بمن فيهم التيار الليبرالى واليسارى.
إن تخصيص مقاعد للمرأة أو إنشاء دوائر خاصة لتمثيل المرأة فى البرلمان أمر مختلف تماما عن المحاصصة الفئوية أو الطائفية فمعظم دساتير العالم خصصت عددا من مقاعد البرلمان لتتنافس عليها النساء وأقرت بوجوب عدم التميز كمبدأ عام، ونصت على أن الوصول إلى المساواة الحقيقية لا يتم إلا بتدابير خاصة مؤقتة للمهمشين، وعلى رأسهم النساء ومن ضمن هذه التدابير التميز الإيجابى لفترة محددة، وهناك أمثلة عديدة على ذلك فقد لجأت العديد من الدول الأوروبية إلى النظم الانتخابية لضمان تمثيل عادل للنساء. فالنرويج مثلا تخصص نسبة للنساء على القوائم الانتخابية للاحزاب، وكذلك الحال فى ألمانيا وتأخذ كل من السويد وفنلندا وفرنسا بذات النظام. وكذلك نجد أن عشر دول من دول أمريكا اللاتينية وضعت نسبة لتمثيل النساء فى البرلمان وفى النظام الانتخابى تراوحت ما بين 20 و40%.

كما أن دستور جنوب أفريقيا 1996 فى المادة 9 ينص على أن المساواة تتضمن التمتع الكامل على قدم المساواة بكل الحقوق والحريات ولتعزيز تحقيق المساواة يجوز اتخاذ تدابير تشريعية وغيرها من التدابير لحماية أشخاص أو فئات معينة مهمشين بسبب التمييز المجحف ضدهم والنهوض بأوضاعهم ولا يجوز للدولة أن تمارس تمييزا مجحفا بشكل مباشر ضد أى شخص بسبب العنصر أو النوع الاجتماعى أو الحالة الاجتماعية أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو العمر أو الإعاقة أو الدين أو العقيدة أو الثقافة أو اللغة أو المولد أو المعتقدات أو مجموعة من هذه الأسباب ويعتبر التمييز لسبب أو أكثر من الأسباب الواردة فى الفقرة السابقة مجحفا إلا إذا ثبت أنه عادل.
وينص دستور ايطاليا فى المادة 51 على أن لأى مواطن من أى من الجنسين الحق فى شغل المناصب العامة والمناصب الخاضعة للانتخاب على قدم المساواة وفقا للشروط التى يحددها القانون، وتحقيقا لهذه الغاية تعتمد الجمهورية تدابير محددة لتعزيز تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل وتنص المادة 117 على أن تزيل القوانين الإقليمية أى عوائق تحول دون المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة فى الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وتعزز وصول الرجل والمرأة وصولا متكافئا إلى المناصب الخاضعة للانتخاب، والمادة 4 فى دستور اليونان نصت على أن للرجال اليونانيين وللنساء اليونانيات حقوقا متساوية وعليهم التزامات متساوية. ونص دستور كندا فى المادة 28 على الرغم من كل ما ذكر فى هذا الدستور، فإن الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه مكفولة بشكل متساوٍ للذكور والإناث.

أما دستور الأرجنتين فقد نص فى المادة 23 على أن تلتزم الدولة بتعزيز التدابير الإيجابية التى تضمن المساواة فى الفرص الحقيقية والعلاج والتمتع الكامل وممارسة للحقوق المعترف بها فى هذا الدستور والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ولا سيما بالنسبة للأطفال والنساء وكبار السن والمعوقين. ونص دستور الدومنيك فى المادة 39 على أنه يجب على الدولة أن تعزز التدابير القانونية والإدارية لجعل المساواة حقيقية وفعالة واتخاذ تدابير لمنع ومكافحة التمييز والتهميش والاقصاء، النساء والرجال متساوون أمام القانون، يحظر أى عمل يكون غرضه أو أثره إضعاف أو احباط الاعتراف أو المتع أو الانتقاص من حقوق الإنسان الأساسية المتعلقة بالحقوق المتساوية للنساء والرجال وتلتزم الدولة بتعزيز التدابير اللازمة لضمان القضاء على عدم المساواة بين الجنسين ويجب على الدولة تعزيز وضمان المشاركة المتوازنة للنساء والرجال والمرشحين للمناصب وإدارة الشئون العامة للبلاد وفى مجال إقامة العدل وجميع مؤسسات الدولة. وينص دستور الهند 1950 فى المادة 243 على تخصيص نسبة الثلث للنساء فى المجالس التشريعية المحلية.

ومن الدول العربية التى نصت على نسبة تمثيل للمرأة نجد دستور السودان فى المادة 32 ينص على أن تعزز الدولة حقوق المرأة من خلال التمييز الإيجابى مع العمل على محاربة العادات والتقاليد الضارة التى تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها.
وبناء على ذلك خصصت السودان 35 مقعدا للنساء من إجمالى 300 مقعد، وينص دستور العراق فى المادة 47 على أن يستهدف قانون الانتخاب تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن 25% من عدد أعضاء مجلس النواب، وقد نص التشريع الفلسطينى على أن تتضمن كل قائمة من القوائم الانتخابية حدا أدنى لتمثيل المرأة لا تقل عن امرأة واحدة من بين كل من: أ الأسماء الثلاثة الأولى من القائمة وب الأربعة أسماء التى تلى ذلك، ج كل خمسة أسماء تلى ذلك، ونص دستور المغرب 201 على أن حماية مكاسب المرأة نصت عليها مجلة الأحوال الشخصية ومجمل النصوص التشريعية وتطويرها بتكريس المساواة الكاملة بين الجنسين وفقا للمواثيق والمعاهدات الدولية ونصت المادة 19 على أن تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء وتحدث لهذه الغاية هيئة للمناصفة ومكافحة أشكال التمييز.
ونص الميثاق الفيدرالى الصومالى 2005 فى المادة 29 على أن يتألف مجلس الشعب الفيدرالى الانتقالى من 275 عضوا على أن تكون 12% منهم على الأقل من النساء، فى بنجلاديش أقر تعديل دستورى عام 2001 ارتفاع عدد مقاعد البرلمان إلى 245 مقعدا مع تخصيص نسبة 13% منها للنساء على أن ينتخبن بطريقة غير مباشرة أى عن طريق البرلمان ولا يوجد زمن محدد لهذه الكوتة.

فى إندونيسيا أوجب التعديل الدستورى عام 2004 أن يكون ضمن مرشحى الأحزاب السياسية فى كل اقليم انتخابى نسبة من السيدات لا تقل عن 30% فى الانتخابات العامة دون المحلية.
فى أوزبكستان بموجب تعديل دستورى لا تقل نسبة النساء فى البرلمان عن 30% وقد تم تخصيص دوائر انتخابية بأكملها للنساء دون الرجال.
وفى الفلبين يطبق نظام الكوتة على مستوى المجالس المحلية والبلدية وبحيث توجد امراة واحدة على الاقل بين كل 3 أعضاء. أما فى باكستان فإن دستور عام 2002 خصص 60 مقعدا عن مقاعد الجمعية الوطنية للنساء، وتخصص أوغندا 26% من اجمالى عدد المقاعد البرلمانية للنساء.
ونحن نسأل لجنة الخمسين ألا تكفى كل هذه الأمثلة أن تعطى للمرأة نسبة تمثيل عادل، المرأة شريكة وصانعة الثورة ووجه مصر الحضارى والثقافى؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.