محافظ كفر الشيخ يستقبل مفتي الجمهورية لبحث عدد من الملفات ودعم البرامج الدعوية    المتحف المصري يستقبل منتخبي البرازيل والأرجنتين للكرة الطائرة الشاطئية    سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم 19 يوليو 2025    للعاملين بالدولة.. الموعد الرسمي لصرف مرتبات يوليو 2025 بالزيادات    أسعار العملات العربية في ختام تعاملات اليوم 19 يوليو 2025    بريطانيا: نشعر بالصدمة من أعمال العنف فى جنوب سوريا    العلاقات «المصرية - السعودية».. شراكة استراتيجية وركيزة استقرار للشرق الأوسط    مودرن سبورت يعلن التعاقد مع محمد يسري مدافع المنصورة    الأهلي يعتذر للحزم: ديانج ليس للبيع    رابطة الأندية تحدد موعد قرعة الدوري المصري.. رسميا    انتشال جثتين أسفل أنقاض عقار الساحل.. وإخلاء 11 منزلًا    انخفاض واضطراب وأتربة.. درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد على كافة الأنحاء    أمير كرارة: نفسي الجمهور يفضل يشوفني في كل حاجة ويحبني دايمًا| خاص    جنات تنضم لنجوم الصيف وتكشف موعد طرح ألبوم «ألوم على مين»    في حر الصيف.. احذر حساسية العين والنزلات المعوية    تعويض إضافى 50% لعملاء الإنترنت الثابت.. وخصم 30% من الفاتورة الشهرية    حصاد الأسبوع    35% زيادة فى أسعار برامج رحلات العمرة لهذا العام    حسن سلامة: العلاقة بين مصر والسعودية أقوى من محاولات الفتنة والتاريخ يشهد    احتجاجات غاضبة بالسويد ضد جرائم إسرائيل في غزة    جهاز المحاسبة الألماني يحذر من عجز محتمل في صندوق المناخ والتحول التابع للحكومة    «أمن قنا» يكشف ملابسات العثور على «رضيع» في مقابر أبوتشت    فيلم مصري يقفز بايراداته إلى 137.6 مليون جنيه.. من أبطاله ؟    تنويه عاجل من «التنظيم والإدارة» بشأن مستندات المتقدمين لوظائف هيئة البريد    الصحة: حملة «100 يوم صحة» قدمت 5.47 مليون خدمة طبية مجانية خلال 4 أيام    فستان جريء ومكشوف.. 5 صور ل نادين نجيم من حفل زفاف ابن ايلي صعب    ليالي المسرح الحر تختتم الدورة ال20 وتعلن نتائج المسابقات    براتب 900 يورو.. آخر فرصة للتقديم على فرص عمل في البوسنة ومقدونيا    قوات العشائر تسيطر على بلدة شهبا بريف السويداء    دون إبداء أسباب.. روسيا تعلن إرجاء منتدى الجيش 2025 إلى موعد لاحق    تقارير.. راشفورد قريب من الانضمام إلى برشلونة    الأهلي يعلن استقالة أمير توفيق من منصبه في شركة الكرة    وفد الناتو يشيد بجهود مصر في دعم السلم والأمن الأفريقي    رئيس جامعة قناة السويس يوجه بسرعة الانتهاء من إعلان نتائج الامتحانات    روسيا: مجموعة بريكس تتجه نحو التعامل بالعملات الوطنية بدلاً من الدولار    صدقي صخر صاحب شركة إعلانات في مسلسل كتالوج    هل يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها الفقير؟.. محمد علي يوضح    دعاء أواخر شهر محرم.. اغتنم الفرصة وردده الآن    بلغة الإشارة.. الجامع الأزهر يوضح أسباب الهجرة النبوية    يومًا من البحث والألم.. لغز اختفاء جثمان غريق الدقهلية يحيّر الجميع    ضبط 20 سائقًا يتعاطون المخدرات في حملة مفاجئة بأسوان (صور)    وزير الصحة يوجه بتعزيز الخدمات الطبية بمستشفى جوستاف روسي    محافظ كفرالشيخ ورئيس جامعة الأزهر يتفقدان القافلة الطبية التنموية الشاملة بقرية سنهور المدينة بدسوق    ليلى علوي نجم الدورة 41 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط    داعية إسلامي يوضح أسرار الصلاة المشيشية    وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لأعمال توفير التغذية الكهربائية لمشروعات الدلتا الجديدة    "بائعة طيور تستغيث والداخلية تستجيب".. ماذا حدث في المعادي؟    ضبط طن من زيت الطعام المستعمل داخل مصنع مخالف لإعادة تدوير زيوت الطعام ببنى سويف    إعادة الحركة المرورية بالطريق الزراعي بعد تصادم دون إصابات بالقليوبية    خبر في الجول - جلسة بين جون إدوارد ومسؤولي زد لحسم انتقال محمد إسماعيل للزمالك    هل خصم فيفا 9 نقاط من الإسماعيلي؟.. النادي يرد ببيان رسمي    برنامج تدريبي لتأهيل طلاب الثانوية لاختبار قدرات التربية الموسيقية بجامعة السويس    توقيع اتفاقيات تعاون بين 12 جامعة مصرية ولويفيل الأمريكية    الصحة: إجراء 2 مليون و783 ألف عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار    أسعار اللحوم اليوم السبت 19-7-2025 بأسواق محافظة مطروح    خالد جلال: معالي يشبه الغندور وحفني.. وسيصنع الفارق مع الزمالك    سوريا وإسرائيل تتفقان على إنهاء الصراع برعاية أمريكية    أحمد كريمة عن العلاج ب الحجامة: «كذب ودجل» (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



احذروا غضبة النساء
نشر في الشروق الجديد يوم 19 - 11 - 2013

يرى الكثيرون بما فيهم الأحزاب السياسية أن ترجمة صياغة دستورية وقانونية لتمثيل عادل للمرأة يفتح باب الجحيم أمام المحصاصة الفئوية والطائفية ونجح هذا الإتجاه أن يجد قبولا واسعا لدى لجنة الخمسين وبدا ذلك فى المادة 11 التى تم تغيير جملة «تلتزم الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل عادل ومتوازن للمرأة فى المجالس النيابية والمحلية وينظم القانون ذلك» إلى جملة «تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل مناسب ومتوازن.. إلخ»، بحجة أن كلمة عادل تعنى حصول المرأة على 50%، وحتى لو سلمنا بهذا ألا تستحق المرأة ذلك رغم أن الحركات النسوية اضطرت أن تطالب بنسبة 30% لاستشعارها بالقبضة الذكورية التى تسيطر على الجميع بمن فيهم التيار الليبرالى واليسارى.
إن تخصيص مقاعد للمرأة أو إنشاء دوائر خاصة لتمثيل المرأة فى البرلمان أمر مختلف تماما عن المحاصصة الفئوية أو الطائفية فمعظم دساتير العالم خصصت عددا من مقاعد البرلمان لتتنافس عليها النساء وأقرت بوجوب عدم التميز كمبدأ عام، ونصت على أن الوصول إلى المساواة الحقيقية لا يتم إلا بتدابير خاصة مؤقتة للمهمشين، وعلى رأسهم النساء ومن ضمن هذه التدابير التميز الإيجابى لفترة محددة، وهناك أمثلة عديدة على ذلك فقد لجأت العديد من الدول الأوروبية إلى النظم الانتخابية لضمان تمثيل عادل للنساء. فالنرويج مثلا تخصص نسبة للنساء على القوائم الانتخابية للاحزاب، وكذلك الحال فى ألمانيا وتأخذ كل من السويد وفنلندا وفرنسا بذات النظام. وكذلك نجد أن عشر دول من دول أمريكا اللاتينية وضعت نسبة لتمثيل النساء فى البرلمان وفى النظام الانتخابى تراوحت ما بين 20 و40%.

كما أن دستور جنوب أفريقيا 1996 فى المادة 9 ينص على أن المساواة تتضمن التمتع الكامل على قدم المساواة بكل الحقوق والحريات ولتعزيز تحقيق المساواة يجوز اتخاذ تدابير تشريعية وغيرها من التدابير لحماية أشخاص أو فئات معينة مهمشين بسبب التمييز المجحف ضدهم والنهوض بأوضاعهم ولا يجوز للدولة أن تمارس تمييزا مجحفا بشكل مباشر ضد أى شخص بسبب العنصر أو النوع الاجتماعى أو الحالة الاجتماعية أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو العمر أو الإعاقة أو الدين أو العقيدة أو الثقافة أو اللغة أو المولد أو المعتقدات أو مجموعة من هذه الأسباب ويعتبر التمييز لسبب أو أكثر من الأسباب الواردة فى الفقرة السابقة مجحفا إلا إذا ثبت أنه عادل.
وينص دستور ايطاليا فى المادة 51 على أن لأى مواطن من أى من الجنسين الحق فى شغل المناصب العامة والمناصب الخاضعة للانتخاب على قدم المساواة وفقا للشروط التى يحددها القانون، وتحقيقا لهذه الغاية تعتمد الجمهورية تدابير محددة لتعزيز تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل وتنص المادة 117 على أن تزيل القوانين الإقليمية أى عوائق تحول دون المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة فى الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وتعزز وصول الرجل والمرأة وصولا متكافئا إلى المناصب الخاضعة للانتخاب، والمادة 4 فى دستور اليونان نصت على أن للرجال اليونانيين وللنساء اليونانيات حقوقا متساوية وعليهم التزامات متساوية. ونص دستور كندا فى المادة 28 على الرغم من كل ما ذكر فى هذا الدستور، فإن الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه مكفولة بشكل متساوٍ للذكور والإناث.

أما دستور الأرجنتين فقد نص فى المادة 23 على أن تلتزم الدولة بتعزيز التدابير الإيجابية التى تضمن المساواة فى الفرص الحقيقية والعلاج والتمتع الكامل وممارسة للحقوق المعترف بها فى هذا الدستور والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ولا سيما بالنسبة للأطفال والنساء وكبار السن والمعوقين. ونص دستور الدومنيك فى المادة 39 على أنه يجب على الدولة أن تعزز التدابير القانونية والإدارية لجعل المساواة حقيقية وفعالة واتخاذ تدابير لمنع ومكافحة التمييز والتهميش والاقصاء، النساء والرجال متساوون أمام القانون، يحظر أى عمل يكون غرضه أو أثره إضعاف أو احباط الاعتراف أو المتع أو الانتقاص من حقوق الإنسان الأساسية المتعلقة بالحقوق المتساوية للنساء والرجال وتلتزم الدولة بتعزيز التدابير اللازمة لضمان القضاء على عدم المساواة بين الجنسين ويجب على الدولة تعزيز وضمان المشاركة المتوازنة للنساء والرجال والمرشحين للمناصب وإدارة الشئون العامة للبلاد وفى مجال إقامة العدل وجميع مؤسسات الدولة. وينص دستور الهند 1950 فى المادة 243 على تخصيص نسبة الثلث للنساء فى المجالس التشريعية المحلية.

ومن الدول العربية التى نصت على نسبة تمثيل للمرأة نجد دستور السودان فى المادة 32 ينص على أن تعزز الدولة حقوق المرأة من خلال التمييز الإيجابى مع العمل على محاربة العادات والتقاليد الضارة التى تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها.
وبناء على ذلك خصصت السودان 35 مقعدا للنساء من إجمالى 300 مقعد، وينص دستور العراق فى المادة 47 على أن يستهدف قانون الانتخاب تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن 25% من عدد أعضاء مجلس النواب، وقد نص التشريع الفلسطينى على أن تتضمن كل قائمة من القوائم الانتخابية حدا أدنى لتمثيل المرأة لا تقل عن امرأة واحدة من بين كل من: أ الأسماء الثلاثة الأولى من القائمة وب الأربعة أسماء التى تلى ذلك، ج كل خمسة أسماء تلى ذلك، ونص دستور المغرب 201 على أن حماية مكاسب المرأة نصت عليها مجلة الأحوال الشخصية ومجمل النصوص التشريعية وتطويرها بتكريس المساواة الكاملة بين الجنسين وفقا للمواثيق والمعاهدات الدولية ونصت المادة 19 على أن تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء وتحدث لهذه الغاية هيئة للمناصفة ومكافحة أشكال التمييز.
ونص الميثاق الفيدرالى الصومالى 2005 فى المادة 29 على أن يتألف مجلس الشعب الفيدرالى الانتقالى من 275 عضوا على أن تكون 12% منهم على الأقل من النساء، فى بنجلاديش أقر تعديل دستورى عام 2001 ارتفاع عدد مقاعد البرلمان إلى 245 مقعدا مع تخصيص نسبة 13% منها للنساء على أن ينتخبن بطريقة غير مباشرة أى عن طريق البرلمان ولا يوجد زمن محدد لهذه الكوتة.

فى إندونيسيا أوجب التعديل الدستورى عام 2004 أن يكون ضمن مرشحى الأحزاب السياسية فى كل اقليم انتخابى نسبة من السيدات لا تقل عن 30% فى الانتخابات العامة دون المحلية.
فى أوزبكستان بموجب تعديل دستورى لا تقل نسبة النساء فى البرلمان عن 30% وقد تم تخصيص دوائر انتخابية بأكملها للنساء دون الرجال.
وفى الفلبين يطبق نظام الكوتة على مستوى المجالس المحلية والبلدية وبحيث توجد امراة واحدة على الاقل بين كل 3 أعضاء. أما فى باكستان فإن دستور عام 2002 خصص 60 مقعدا عن مقاعد الجمعية الوطنية للنساء، وتخصص أوغندا 26% من اجمالى عدد المقاعد البرلمانية للنساء.
ونحن نسأل لجنة الخمسين ألا تكفى كل هذه الأمثلة أن تعطى للمرأة نسبة تمثيل عادل، المرأة شريكة وصانعة الثورة ووجه مصر الحضارى والثقافى؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.