مكتبة مصر العامة بدمنهور تحتضن فعاليات مسابقة "لمحات من الهند"    استقرار أسعار العملات العربية في ختام تعاملات اليوم 14نوفمبر 2025    قادة الفكر العلمي في العالم يجتمعون بالقاهرة 11 ديسمبر    البرهان: على كل السودانيين المشاركة في المعركة وحمل السلاح    مدرب إسبانيا: ننتظر عودة لامين يامال وعلاقتنا مع برشلونة جيدة    فيديو| أول اختبار علني لمسيّرة «شاهد 161» المتطورة.. ما هدف إيران من ذلك؟    قيادي ب«فتح»: يجب احترام الشرعية الفلسطينية بعد الاتفاق على قوة دولية مؤقتة    التعادل الإيجابي يحسم نتيجة الشوط الأول لمباراة منتخب مصر «الثاني» والجزائر    رفع حالة الطوارئ.. أمطار غزيرة ورياح شديدة على مدن وقرى الشرقية    محمود عبد السميع: صورنا "التعويذة" بدون جرافيكس ومحمد شبل مخرج واسع الخيال (صور)    الطيران المدني توضح حقيقية إنشاء شركة طيران منخفض التكاليف    الهيئة القومية للأنفاق: تشغيل المرحلة الأولى من الخط الأول للقطار السريع في الربع الأول من 2027    "البرهان" يعلن التعبئة العامة من منطقة السريحة بولاية الجزيرة    وزيرا خارجية مصر والسعودية يبحثان تطورات غزة والسودان    تعرف على الحوافز المقدمة لمصنعي السيارات في إطار البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات واشتراطات الاستفادة من البرنامج    سيطرة آسيوية وأوروبية على منصات التتويج في بطولة العالم للرماية    الكرة النسائية.. الأهلي يحقق فوزًا كاسحًا 12-0 بعد انسحاب فريق الطيران    وزارة الشؤون النيابية تصدر إنفوجراف جديدا بشأن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    ضبط 25 طن ملح صناعي يعاد تدويره وتعبئته داخل مخزن غير مرخص ببنها    محافظ الدقهلية: ضبط 3.3 طن من مفروم اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك    محافظ المنيا يبحث مع وفد الإصلاح الزراعي خطة تطوير المشروعات الإنتاجية    بدء تطبيق نظام الحجز المسبق لتنظيم زيارة المتحف المصرى الكبير الأحد    المسلماني: مجلس «الوطنية للإعلام» يرفض مقترح تغيير اسم «نايل تي في»    وبالوالدين إحسانًا.. خطيب المسجد الحرام يوضح صور العقوق وحكم الشرع    "سد الحنك" حلوى الشتاء الدافئة وطريقة تحضيرها بسهولة    الصحة: إنشاء سجل وطني لتتبع نتائج الزراعة ومقارنتها بين المراكز    حبس زوجة أب في سمالوط متهمة بتعذيب وقتل ابنة زوجها    أذكار المساء: حصن يومي يحفظ القلب ويطمئن الروح    اليوم.. عبد الله رشدي ضيف برنامج مساء الياسمين للرد على اتهامات زوجته الثانية    مؤتمر السكان والتنمية.. «الصحة» تشارك في جلسة «تعزيز العمل اللائق بمصر»    «الصحة» و«الاتصالات» تستعرضان دور الذكاء الاصطناعي في دعم التنمية البشرية    اللهم صيبا نافعا.. تعرف على الصيغة الصحيحة لدعاء المطر    محمد عبدالعزيز عن ابنه كريم عبدالعزيز: "ابني ينوي إعادة تقديم فيلم انتخبوا الدكتور"    بسبب تغيرات المناخ.. 29 حريقا خلال ساعات الليل فى غابات الجزائر.. فيديو    اليوم العالمي للسكر| وزير الصحة يعلن توجيه ميزانية موسعة للوقاية منه    وزير الخارجية: صلابة الدولة ورؤية القيادة ووعى الشعب أسهم فى استقرار الوطن    سلامة عيون أطفال مصر.. مبادرة الداخلية "كلنا واحد" تكشف وتداوي (فيديو)    الإئتلاف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية : خريطة جديدة للمشهد الانتخابي: صعود المستقلين وتراجع المرأة في المرحلة الأولى    مؤتمر السكان والتنمية.. «الصحة» تنظم جلسة حول الاستثمار في الشباب من أجل التنمية    ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج أعلاف مغشوشة داخل الخانكة    الداخلية تضبط آلاف المخالفات في النقل والكهرباء والضرائب خلال 24 ساعة    العثور على جثمان غريق داخل ترعة مياه فى جنوب الأقصر    نشاط الرئيس الأسبوعي.. قرار جمهوري مهم وتوجيهات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة    أحمد سليمان ينعى محمد صبري: «فقدنا أكبر مدافع عن نادي الزمالك»    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025    توافد الأعضاء فى الساعة الأولى من التصويت بانتخابات نادي هليوبوليس    صندوق "قادرون باختلاف" يشارك في مؤتمر السياحة الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة    زيارة الشرع لواشنطن ورسالة من الباب الخلفي    قيصر الغناء يعود إلى البتراء، كاظم الساهر يلتقي جمهوره في أضخم حفلات نوفمبر    أيمن عاشور: انضمام الجيزة لمدن الإبداع العالمية يدعم الصناعات الثقافية في مصر    أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 14 نوفمبر في سوق العبور للجملة    زى النهارده.. منتخب مصر يضرب الجزائر بثنائية زكي ومتعب في تصفيات كأس العالم 2010    سنن التطيب وأثرها على تطهير النفس    اليوم.. أوقاف الفيوم تفتتح مسجد"الرحمة"بمركز سنورس    مصرع شقيقتين في انهيار منزل بقنا بعد قدومهما من حفل زفاف في رأس غارب    أدار مباراة في الدوري المصري.. محرز المالكي حكم مباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل    كيف بدأت النجمة نانسي عجرم حياتها الفنية؟    سنن الاستماع لخطبة الجمعة وآداب المسجد – دليلك للخشوع والفائدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



احذروا غضبة النساء
نشر في الشروق الجديد يوم 19 - 11 - 2013

يرى الكثيرون بما فيهم الأحزاب السياسية أن ترجمة صياغة دستورية وقانونية لتمثيل عادل للمرأة يفتح باب الجحيم أمام المحصاصة الفئوية والطائفية ونجح هذا الإتجاه أن يجد قبولا واسعا لدى لجنة الخمسين وبدا ذلك فى المادة 11 التى تم تغيير جملة «تلتزم الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل عادل ومتوازن للمرأة فى المجالس النيابية والمحلية وينظم القانون ذلك» إلى جملة «تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل مناسب ومتوازن.. إلخ»، بحجة أن كلمة عادل تعنى حصول المرأة على 50%، وحتى لو سلمنا بهذا ألا تستحق المرأة ذلك رغم أن الحركات النسوية اضطرت أن تطالب بنسبة 30% لاستشعارها بالقبضة الذكورية التى تسيطر على الجميع بمن فيهم التيار الليبرالى واليسارى.
إن تخصيص مقاعد للمرأة أو إنشاء دوائر خاصة لتمثيل المرأة فى البرلمان أمر مختلف تماما عن المحاصصة الفئوية أو الطائفية فمعظم دساتير العالم خصصت عددا من مقاعد البرلمان لتتنافس عليها النساء وأقرت بوجوب عدم التميز كمبدأ عام، ونصت على أن الوصول إلى المساواة الحقيقية لا يتم إلا بتدابير خاصة مؤقتة للمهمشين، وعلى رأسهم النساء ومن ضمن هذه التدابير التميز الإيجابى لفترة محددة، وهناك أمثلة عديدة على ذلك فقد لجأت العديد من الدول الأوروبية إلى النظم الانتخابية لضمان تمثيل عادل للنساء. فالنرويج مثلا تخصص نسبة للنساء على القوائم الانتخابية للاحزاب، وكذلك الحال فى ألمانيا وتأخذ كل من السويد وفنلندا وفرنسا بذات النظام. وكذلك نجد أن عشر دول من دول أمريكا اللاتينية وضعت نسبة لتمثيل النساء فى البرلمان وفى النظام الانتخابى تراوحت ما بين 20 و40%.

كما أن دستور جنوب أفريقيا 1996 فى المادة 9 ينص على أن المساواة تتضمن التمتع الكامل على قدم المساواة بكل الحقوق والحريات ولتعزيز تحقيق المساواة يجوز اتخاذ تدابير تشريعية وغيرها من التدابير لحماية أشخاص أو فئات معينة مهمشين بسبب التمييز المجحف ضدهم والنهوض بأوضاعهم ولا يجوز للدولة أن تمارس تمييزا مجحفا بشكل مباشر ضد أى شخص بسبب العنصر أو النوع الاجتماعى أو الحالة الاجتماعية أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو العمر أو الإعاقة أو الدين أو العقيدة أو الثقافة أو اللغة أو المولد أو المعتقدات أو مجموعة من هذه الأسباب ويعتبر التمييز لسبب أو أكثر من الأسباب الواردة فى الفقرة السابقة مجحفا إلا إذا ثبت أنه عادل.
وينص دستور ايطاليا فى المادة 51 على أن لأى مواطن من أى من الجنسين الحق فى شغل المناصب العامة والمناصب الخاضعة للانتخاب على قدم المساواة وفقا للشروط التى يحددها القانون، وتحقيقا لهذه الغاية تعتمد الجمهورية تدابير محددة لتعزيز تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل وتنص المادة 117 على أن تزيل القوانين الإقليمية أى عوائق تحول دون المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة فى الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وتعزز وصول الرجل والمرأة وصولا متكافئا إلى المناصب الخاضعة للانتخاب، والمادة 4 فى دستور اليونان نصت على أن للرجال اليونانيين وللنساء اليونانيات حقوقا متساوية وعليهم التزامات متساوية. ونص دستور كندا فى المادة 28 على الرغم من كل ما ذكر فى هذا الدستور، فإن الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه مكفولة بشكل متساوٍ للذكور والإناث.

أما دستور الأرجنتين فقد نص فى المادة 23 على أن تلتزم الدولة بتعزيز التدابير الإيجابية التى تضمن المساواة فى الفرص الحقيقية والعلاج والتمتع الكامل وممارسة للحقوق المعترف بها فى هذا الدستور والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ولا سيما بالنسبة للأطفال والنساء وكبار السن والمعوقين. ونص دستور الدومنيك فى المادة 39 على أنه يجب على الدولة أن تعزز التدابير القانونية والإدارية لجعل المساواة حقيقية وفعالة واتخاذ تدابير لمنع ومكافحة التمييز والتهميش والاقصاء، النساء والرجال متساوون أمام القانون، يحظر أى عمل يكون غرضه أو أثره إضعاف أو احباط الاعتراف أو المتع أو الانتقاص من حقوق الإنسان الأساسية المتعلقة بالحقوق المتساوية للنساء والرجال وتلتزم الدولة بتعزيز التدابير اللازمة لضمان القضاء على عدم المساواة بين الجنسين ويجب على الدولة تعزيز وضمان المشاركة المتوازنة للنساء والرجال والمرشحين للمناصب وإدارة الشئون العامة للبلاد وفى مجال إقامة العدل وجميع مؤسسات الدولة. وينص دستور الهند 1950 فى المادة 243 على تخصيص نسبة الثلث للنساء فى المجالس التشريعية المحلية.

ومن الدول العربية التى نصت على نسبة تمثيل للمرأة نجد دستور السودان فى المادة 32 ينص على أن تعزز الدولة حقوق المرأة من خلال التمييز الإيجابى مع العمل على محاربة العادات والتقاليد الضارة التى تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها.
وبناء على ذلك خصصت السودان 35 مقعدا للنساء من إجمالى 300 مقعد، وينص دستور العراق فى المادة 47 على أن يستهدف قانون الانتخاب تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن 25% من عدد أعضاء مجلس النواب، وقد نص التشريع الفلسطينى على أن تتضمن كل قائمة من القوائم الانتخابية حدا أدنى لتمثيل المرأة لا تقل عن امرأة واحدة من بين كل من: أ الأسماء الثلاثة الأولى من القائمة وب الأربعة أسماء التى تلى ذلك، ج كل خمسة أسماء تلى ذلك، ونص دستور المغرب 201 على أن حماية مكاسب المرأة نصت عليها مجلة الأحوال الشخصية ومجمل النصوص التشريعية وتطويرها بتكريس المساواة الكاملة بين الجنسين وفقا للمواثيق والمعاهدات الدولية ونصت المادة 19 على أن تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء وتحدث لهذه الغاية هيئة للمناصفة ومكافحة أشكال التمييز.
ونص الميثاق الفيدرالى الصومالى 2005 فى المادة 29 على أن يتألف مجلس الشعب الفيدرالى الانتقالى من 275 عضوا على أن تكون 12% منهم على الأقل من النساء، فى بنجلاديش أقر تعديل دستورى عام 2001 ارتفاع عدد مقاعد البرلمان إلى 245 مقعدا مع تخصيص نسبة 13% منها للنساء على أن ينتخبن بطريقة غير مباشرة أى عن طريق البرلمان ولا يوجد زمن محدد لهذه الكوتة.

فى إندونيسيا أوجب التعديل الدستورى عام 2004 أن يكون ضمن مرشحى الأحزاب السياسية فى كل اقليم انتخابى نسبة من السيدات لا تقل عن 30% فى الانتخابات العامة دون المحلية.
فى أوزبكستان بموجب تعديل دستورى لا تقل نسبة النساء فى البرلمان عن 30% وقد تم تخصيص دوائر انتخابية بأكملها للنساء دون الرجال.
وفى الفلبين يطبق نظام الكوتة على مستوى المجالس المحلية والبلدية وبحيث توجد امراة واحدة على الاقل بين كل 3 أعضاء. أما فى باكستان فإن دستور عام 2002 خصص 60 مقعدا عن مقاعد الجمعية الوطنية للنساء، وتخصص أوغندا 26% من اجمالى عدد المقاعد البرلمانية للنساء.
ونحن نسأل لجنة الخمسين ألا تكفى كل هذه الأمثلة أن تعطى للمرأة نسبة تمثيل عادل، المرأة شريكة وصانعة الثورة ووجه مصر الحضارى والثقافى؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.