تزامنا مع مناقشته في دينية البرلمان، نص مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية    جامعة حلوان تبحث سبل التكامل البحثي والارتقاء بالتصنيف الدولي في ندوة علمية موسعة    جامعة المنصورة تحصد 15 جائزة في الحفل الختامي لمهرجان إبداع    3 وزراء ورئيس الإحصاء يشاركون في مناقشات تعديل قانون الإيجار القديم بالنواب    وزير الإسكان يستقبل محافظ الأقصر لمتابعة مشروعات مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظة    تعليم أسيوط يحصد المركزين الثاني والثالث جمهوري فى المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين    خسائر بالجملة، القسام تنفذ كمينًا مركبًا ضد قوة إسرائيلية في خان يونس    استشهاد فلسطينيين في قصف مسيرة إسرائيلية بخان يونس    دجلة يتصدر ترتيب دوري المحترفين قبل مباريات اليوم    تغييران.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة البنك الأهلي    احتفالا بمرور 20 عاما على افتتاح ملعب النادي.. بايرن ميونخ يكشف تصميم قميصه الاحتياطي للموسم الجديد    "تراجع بميزة الانتقالات الشتوية".. 4 ملاحظات بصفقات الزمالك الصيفية المقبلة    منافس الأهلي.. فيتور روكي يقود بالميراس لفوز شاق أمام فاسكو دا جاما بالدوري البرازيلي    حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري    ضبط متهمين جدد في عصابة سارة خليفة ب 103 كيلو حشيش صناعي    امست سلك الغسالة.. مصرع طالبة جراء صعق كهربائي فى سوهاج    محافظ أسيوط يعلن معايير انطلاق مسابقة الأب القدوة    جامعة عين شمس تحصد 21 جائزة بمهرجان إبداع 13    شيخ الأزهر يستقبل الطالب محمد حسن ويوجه بدعمه تعليميًا وعلاج شقيقته    رفع كفاءة الأطقم الطبية بمستشفيات الصدر للتعامل مع التغيرات المناخية وعلاج الدرن    نتنياهو : خطة غزة الجديدة تشمل الانتقال من أسلوب الاقتحامات لاحتلال الأراضى    نتنياهو: خطة غزة الجديدة تشمل الانتقال من أسلوب الاقتحامات لاحتلال الأراضى    ترامب يدرس تعيين ستيفن ميلر مستشارا للأمن القومي    مجلس الأمن يبحث اليوم بجلسة طارئة مغلقة تصاعد التوترات بين الهند وباكستان    الطقس اليوم الإثنين 5 مايو 2025.. ارتفاع تدريجي في الحرارة وتحذيرات من الشبورة    إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين بالمنوفية    النشرة المرورية.. كثافات مرتفعة للسيارات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة    حبس الشخص المتهم بالتحرش بطفلة من ذوى الهمم فى المنوفية    الدولار يتراجع والعملات الآسيوية تقفز وسط تكهنات بإعادة تقييمات نقدية    أسعار الفاكهة اليوم الاثنين 5-5-2025 في قنا    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاثنين 5 مايو 2025    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 5-5-2025 في محافظة قنا    متوسط التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات على خطوط السكة الحديد    محافظ الغربية يشيد بالاستجابة السريعة لفرق الطوارئ في مواجهة الأمطار    بعد تأجيل امتحانات أبريل 2025 لصفوف النقل بدمياط بسبب الطقس السيئ.. ما هو الموعد الجديد؟    الجيزة تحدد موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلبة الصف الثالث الإعدادى .. اعرف التفاصيل    نيكول سابا تكشف عن تغيرات عاطفية طرأت عليها    الكابينت الإسرائيلي يعطي الضوء الأخضر لعملية عسكرية موسعة في غزة    تعرف على ضوابط عمالة الأطفال وفقا للقانون بعد واقعة طفلة القاهرة    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 .. تعرف عليه    «المركزي»: صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي تتتخطى ال15 مليار دولار    انفجار الوضع في السويداء مجددا.. اشتباكات وقصف بالهاون    قصور الثقافة تواصل عروض المهرجان الختامي لنوادي المسرح 32    زوج شام الذهبي يتحدث عن علاقته بأصالة: «هي أمي التانية.. وبحبها من وأنا طفل»    عمرو دياب يُحيى حفلا ضخما فى دبى وسط الآلاف من الجمهور    أشرف نصار ل ستاد المحور: توقيع محمد فتحي للزمالك؟ إذا أراد الرحيل سنوافق    زي الجاهز للتوفير في الميزانية، طريقة عمل صوص الشوكولاتة    ادعى الشك في سلوكها.. حبس المتهم بقتل شقيقته في أوسيم    تكرار الحج والعمرة أم التصدق على الفقراء والمحتاجين أولى.. دار الإفتاء توضح    وكيل صحة شمال سيناء يستقبل وفد الهيئة العامة للاعتماد تمهيدًا للتأمين الصحي الشامل    محظورات على النساء تجنبها أثناء الحج.. تعرف عليها    لهذا السبب..ايداع الطفلة "شهد " في دار رعاية بالدقهلية    مجلس الشيوخ يناقش اقتراح برغبة بشأن تفعيل قانون المسنين    قداسة البابا يلتقي مفتي صربيا ويؤكد على الوحدة الوطنية وعلاقات المحبة بين الأديان    «مكافحة نواقل الأمراض»: عضة الفأر زي الكلب تحتاج إلى مصل السعار (فيديو)    قصر العيني: تنفيذ 52 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار    على ماهر يعيد محمد بسام لحراسة سيراميكا أمام بتروجت فى الدورى    برج الميزان.. حظك اليوم الإثنين 5 مايو: قراراتك هي نجاحك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



احذروا غضبة النساء
نشر في الشروق الجديد يوم 19 - 11 - 2013

يرى الكثيرون بما فيهم الأحزاب السياسية أن ترجمة صياغة دستورية وقانونية لتمثيل عادل للمرأة يفتح باب الجحيم أمام المحصاصة الفئوية والطائفية ونجح هذا الإتجاه أن يجد قبولا واسعا لدى لجنة الخمسين وبدا ذلك فى المادة 11 التى تم تغيير جملة «تلتزم الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل عادل ومتوازن للمرأة فى المجالس النيابية والمحلية وينظم القانون ذلك» إلى جملة «تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل مناسب ومتوازن.. إلخ»، بحجة أن كلمة عادل تعنى حصول المرأة على 50%، وحتى لو سلمنا بهذا ألا تستحق المرأة ذلك رغم أن الحركات النسوية اضطرت أن تطالب بنسبة 30% لاستشعارها بالقبضة الذكورية التى تسيطر على الجميع بمن فيهم التيار الليبرالى واليسارى.
إن تخصيص مقاعد للمرأة أو إنشاء دوائر خاصة لتمثيل المرأة فى البرلمان أمر مختلف تماما عن المحاصصة الفئوية أو الطائفية فمعظم دساتير العالم خصصت عددا من مقاعد البرلمان لتتنافس عليها النساء وأقرت بوجوب عدم التميز كمبدأ عام، ونصت على أن الوصول إلى المساواة الحقيقية لا يتم إلا بتدابير خاصة مؤقتة للمهمشين، وعلى رأسهم النساء ومن ضمن هذه التدابير التميز الإيجابى لفترة محددة، وهناك أمثلة عديدة على ذلك فقد لجأت العديد من الدول الأوروبية إلى النظم الانتخابية لضمان تمثيل عادل للنساء. فالنرويج مثلا تخصص نسبة للنساء على القوائم الانتخابية للاحزاب، وكذلك الحال فى ألمانيا وتأخذ كل من السويد وفنلندا وفرنسا بذات النظام. وكذلك نجد أن عشر دول من دول أمريكا اللاتينية وضعت نسبة لتمثيل النساء فى البرلمان وفى النظام الانتخابى تراوحت ما بين 20 و40%.

كما أن دستور جنوب أفريقيا 1996 فى المادة 9 ينص على أن المساواة تتضمن التمتع الكامل على قدم المساواة بكل الحقوق والحريات ولتعزيز تحقيق المساواة يجوز اتخاذ تدابير تشريعية وغيرها من التدابير لحماية أشخاص أو فئات معينة مهمشين بسبب التمييز المجحف ضدهم والنهوض بأوضاعهم ولا يجوز للدولة أن تمارس تمييزا مجحفا بشكل مباشر ضد أى شخص بسبب العنصر أو النوع الاجتماعى أو الحالة الاجتماعية أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو العمر أو الإعاقة أو الدين أو العقيدة أو الثقافة أو اللغة أو المولد أو المعتقدات أو مجموعة من هذه الأسباب ويعتبر التمييز لسبب أو أكثر من الأسباب الواردة فى الفقرة السابقة مجحفا إلا إذا ثبت أنه عادل.
وينص دستور ايطاليا فى المادة 51 على أن لأى مواطن من أى من الجنسين الحق فى شغل المناصب العامة والمناصب الخاضعة للانتخاب على قدم المساواة وفقا للشروط التى يحددها القانون، وتحقيقا لهذه الغاية تعتمد الجمهورية تدابير محددة لتعزيز تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل وتنص المادة 117 على أن تزيل القوانين الإقليمية أى عوائق تحول دون المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة فى الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وتعزز وصول الرجل والمرأة وصولا متكافئا إلى المناصب الخاضعة للانتخاب، والمادة 4 فى دستور اليونان نصت على أن للرجال اليونانيين وللنساء اليونانيات حقوقا متساوية وعليهم التزامات متساوية. ونص دستور كندا فى المادة 28 على الرغم من كل ما ذكر فى هذا الدستور، فإن الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه مكفولة بشكل متساوٍ للذكور والإناث.

أما دستور الأرجنتين فقد نص فى المادة 23 على أن تلتزم الدولة بتعزيز التدابير الإيجابية التى تضمن المساواة فى الفرص الحقيقية والعلاج والتمتع الكامل وممارسة للحقوق المعترف بها فى هذا الدستور والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ولا سيما بالنسبة للأطفال والنساء وكبار السن والمعوقين. ونص دستور الدومنيك فى المادة 39 على أنه يجب على الدولة أن تعزز التدابير القانونية والإدارية لجعل المساواة حقيقية وفعالة واتخاذ تدابير لمنع ومكافحة التمييز والتهميش والاقصاء، النساء والرجال متساوون أمام القانون، يحظر أى عمل يكون غرضه أو أثره إضعاف أو احباط الاعتراف أو المتع أو الانتقاص من حقوق الإنسان الأساسية المتعلقة بالحقوق المتساوية للنساء والرجال وتلتزم الدولة بتعزيز التدابير اللازمة لضمان القضاء على عدم المساواة بين الجنسين ويجب على الدولة تعزيز وضمان المشاركة المتوازنة للنساء والرجال والمرشحين للمناصب وإدارة الشئون العامة للبلاد وفى مجال إقامة العدل وجميع مؤسسات الدولة. وينص دستور الهند 1950 فى المادة 243 على تخصيص نسبة الثلث للنساء فى المجالس التشريعية المحلية.

ومن الدول العربية التى نصت على نسبة تمثيل للمرأة نجد دستور السودان فى المادة 32 ينص على أن تعزز الدولة حقوق المرأة من خلال التمييز الإيجابى مع العمل على محاربة العادات والتقاليد الضارة التى تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها.
وبناء على ذلك خصصت السودان 35 مقعدا للنساء من إجمالى 300 مقعد، وينص دستور العراق فى المادة 47 على أن يستهدف قانون الانتخاب تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن 25% من عدد أعضاء مجلس النواب، وقد نص التشريع الفلسطينى على أن تتضمن كل قائمة من القوائم الانتخابية حدا أدنى لتمثيل المرأة لا تقل عن امرأة واحدة من بين كل من: أ الأسماء الثلاثة الأولى من القائمة وب الأربعة أسماء التى تلى ذلك، ج كل خمسة أسماء تلى ذلك، ونص دستور المغرب 201 على أن حماية مكاسب المرأة نصت عليها مجلة الأحوال الشخصية ومجمل النصوص التشريعية وتطويرها بتكريس المساواة الكاملة بين الجنسين وفقا للمواثيق والمعاهدات الدولية ونصت المادة 19 على أن تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء وتحدث لهذه الغاية هيئة للمناصفة ومكافحة أشكال التمييز.
ونص الميثاق الفيدرالى الصومالى 2005 فى المادة 29 على أن يتألف مجلس الشعب الفيدرالى الانتقالى من 275 عضوا على أن تكون 12% منهم على الأقل من النساء، فى بنجلاديش أقر تعديل دستورى عام 2001 ارتفاع عدد مقاعد البرلمان إلى 245 مقعدا مع تخصيص نسبة 13% منها للنساء على أن ينتخبن بطريقة غير مباشرة أى عن طريق البرلمان ولا يوجد زمن محدد لهذه الكوتة.

فى إندونيسيا أوجب التعديل الدستورى عام 2004 أن يكون ضمن مرشحى الأحزاب السياسية فى كل اقليم انتخابى نسبة من السيدات لا تقل عن 30% فى الانتخابات العامة دون المحلية.
فى أوزبكستان بموجب تعديل دستورى لا تقل نسبة النساء فى البرلمان عن 30% وقد تم تخصيص دوائر انتخابية بأكملها للنساء دون الرجال.
وفى الفلبين يطبق نظام الكوتة على مستوى المجالس المحلية والبلدية وبحيث توجد امراة واحدة على الاقل بين كل 3 أعضاء. أما فى باكستان فإن دستور عام 2002 خصص 60 مقعدا عن مقاعد الجمعية الوطنية للنساء، وتخصص أوغندا 26% من اجمالى عدد المقاعد البرلمانية للنساء.
ونحن نسأل لجنة الخمسين ألا تكفى كل هذه الأمثلة أن تعطى للمرأة نسبة تمثيل عادل، المرأة شريكة وصانعة الثورة ووجه مصر الحضارى والثقافى؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.