انتهت لجنة الخمسين من إقرار مواد فصل السلطة القضائية، والذي يتضمن الأحكام العامة والقضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والهيئات القضائية والمحاماة. وقال المتحدث الرسمي للجنة، محمد سلماوي، إنه «تم إقرار جميع مواد السلطة القضائية بالتوافق بين أعضاء اللجنة، ولم يعد أمام اللجنة سوى المواد الخاصة بالقوات المسلحة، وديباجة الدستور، والمادة الانتقالية المتعلقة بالنظام الانتخابي للبرلمان المقبل، لترسل المسودة الأولية الدستور للجنة الصياغة النهائية». وأضاف سلماوي في بيان له، اليوم الاثنين، أن اللجنة ستنتهى من كل أعمالها بنهاية شهر نوفمبر الجاري، لافتا إلى أن اللجنة أرجأت مرارًا بحث مواد السلطة القضائية لتفسح المجال أمام الهيئات القضائية المختلفة للوصول إلى اتفاق حول هذه المواد. وبحسب مصادر مطلعة، حضرت الاجتماع المغلق للجنة، مساء أمس، فقد خرج مجلس الدولة منتصرا لاختصاصاته المنصوص عليها في دستور 2012 المجمد، بعد محاولة لجنة نظام الحكم لسحب اختصاص الطعون التأديبية لصالح النيابة الإدارية، وهو الذي رفضه غالبية أعضاء اللجنة. وقال حسين عبد الرازق، عضو اللجنة ل"الشروق"، إنه «تقرر بقاء ندب القضاة الكلي والجزئي، على أن ينص في مادة انتقالية على حظر الندب الجزئي خلال خمس سنوات، لحين توفيق الجهات الإدارية أوضاعها، واقتصار الندب الكلي داخل جهات عمل القضاة». من جانبه، قال نقيب المحامين، سامح عاشور، إن «اللجنة وافقت على المقترح المقدم من جانبه لمادة المحاماة، وهو النص الذي أثار جدلا سابقا داخل اللجنة، مؤكدا أن الهدف من النص ليس حصانة المحامي، كما زعم البعض، لكن حماية له وفقا لحق الدفاع». وأشار عاشور، إلى أن «موافقة اللجنة على وضع موازنة القضاة رقما واحدا في الموازنة العامة، بحيث تعرض تفصيلا مجلس الشعب ثم تدرج رقما واحدا، ليس لإضفاء سرية، ولكن لإعطاء مرونة للقاضي في حرية تحريك البنود»، بحسب قوله. يأتي هذا فيما أقرت اللجنة على هيئة النيابة الإدارية، وعدم تحويلها لجهة، مع إعطائها اختصاصا جديدا، تمثل في توقيع الجزاءات التأديبية على المخالفات المالية والإدارية التي تحال إليها، وتحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، على أن يكون الطعن في قرارتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة. كما أعطت اللجنة اختصاصين جديدين لهيئة قضايا الدولة، الأول تمثل في تسوية المنازعات بجميع مراحل التقاضي، والثاني في صياغة مشروعات العقود التي تكون الدولة طرفا فيها، والإشراف الفني على الإدارات القانونية في حدود الدعاوى التي تباشرها. وبحسب ما حصلت عليه "الشروق"، من نصوص المواد بعد إقرارها، فلم يتغير نص مادة مجلس الدولة عن مشروع تعديلات لجنة العشرة القانونية، ونصت على أنه "جهة قضائية مستقلة، ويختص دون غيره بالفصل في كافة المنازعات الإدارية، والدعاوى، والطعون التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية في الجهات التي يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها. ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى". فيما نصت مادة النيابة الإدارية على أنها «هيئة (وليست جهة) قضائية مستقلة تتولى التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي تحال إليها، ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قرارتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات لأعضاء السلطة القضائية». أما مادة قضايا الدولة، فنصت على أنها «هيئة قضائية مستقلة تنوب على الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى، ولها اقتراح تسويتها في كافة مراحل التقاضي، وصياغة مشروعات العقود التي تكون الدولة طرفا فيها التي تحال إليها وفقا لما يكفله القانون، والإشراف الفني على الإدارات القانونية في حدود الدعاوى التي تباشرها، ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية».