وزير الخارجية: إثيوبيا تتعمد حجب مياه النيل وتسببت في غرق السودان    وزيرة التنمية المحلية ومحافظ بورسعيد يتفقدان نموذج تطوير أسواق الحميدى    مجلس الوزراء يكشف حقيقة بيع الدولة لمصانع الغزل والنسيج    وزارة التعليم توجه بإطلاق مسابقة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية    وزير التموين ومحافظ القليوبية يفتتحان المركز النموذجي بالغرفة التجارية    وزير جيش الاحتلال: لن نخرج من غزة وسنقيم منطقة أمنية داخل القطاع    إيبوه نوح.. شاب غانى يدعى النبوة ويبنى سفنا لإنقاذ البشر من نهاية العالم    أحدهم حليف ستارمر.. ترامب يمنع بريطانيين من دخول أمريكا.. اعرف السبب    أجواء احتفالية في لبنان مع عودة كثيفة للمغتربين خلال موسم الميلاد    أمم أفريقيا 2025.. صلاح ومرموش في صدارة جولة تألق نجوم البريميرليج    أمم أفريقيا 2025| مدرب السودان: سنعالج أخطاء لقاء الجزائر قبل مباراة غينيا بيساو    شوبير يكشف موقف "الشحات وعبد القادر" من التجديد مع الأهلي    إصابة عضلية تبعد حمدالله عن الشباب لأسابيع    ضبط 4 متهمين بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل عقار بروض الفرج    تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي بقنا| وأنباء عن وقوع إصابات    مصادرة 1000 لتر سولار مجهول المصدر و18 محضرا بحملة تموينية بالشرقية    مصرع 3 تجار مخدرات وضبط آخرين في مداهمة بؤر إجرامية بالإسكندرية    سيول وثلوج بدءاً من الغد.. منخفض جوى فى طريقه إلى لبنان    موعد حفل تكريم الفائزين بجائزة ساويرس الثقافية في نسختها ال 21    وزير الصحة: نقل تبعية «الحوض المرصود» لهيئة المعاهد التعليمية ورفع كفاءته الفنية والإدارية    الكيك بوكسينج يعقد دورة للمدربين والحكام والاختبارات والترقي بالمركز الأولمبي    قرار هام مرتقب للبنك المركزي يؤثر على تحركات السوق | تقرير    وزير الخارجية: سنرد بالقانون الدولي على أي ضرر من سد النهضة    الصور الأولى لقبر أمير الشعراء أحمد شوقي بعد إعادة دفن رفاته في «مقابر تحيا مصر للخالدين»    وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس الشيوخ    الصحة تعلن اختتام البرنامج التدريبي لترصد العدوى المكتسبة    «مدبولي»: توجيهات من الرئيس السيسي بسرعة إنهاء المرحلة الأولى من حياة كريمة    عون: لبنان الجديد يجب أن يكون دولة مؤسسات لا أحزاب    توسع النزاع يهدد صادرات النفط…تصاعد الأعمال العسكرية بين الجيش السودانى وقوات الدعم السريع    من هو الفلسطيني الذي تولي رئاسة هندوراس؟    التطرف آفة العصر، ساويرس يرد على كاتب إماراتي بشأن التهنئة بعيد الميلاد    «تغليظ عقوبات المرور».. حبس وغرامات تصل إلى 30 ألف جنيه    المتحدث العسكري: قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026    استقرار نسبى فى اسعار الأسمنت اليوم الخميس 25ديسمبر 2025 فى المنيا    أشرف فايق يطمئن الجمهور على حالة الفنان محيى إسماعيل: تعافى بنسبة 80%    أحمد البطراوي: منصة "مصر العقارية" الذراع التكنولوجي لوزارة الإسكان وتستوعب مئات آلاف المستخدمين    التشكيل المثالي للجولة الأولى في كأس الأمم الإفريقية.. صلاح ومرموش في الصدارة    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي ويؤكد دعم تطوير المنظومة الصحية    أزمة فيديو ريهام عبد الغفور.. رئيس شعبة المصورين بالصحفيين: من أمن العقاب أساء الأدب    بعد زيادة الطعون عليها، توفيق عكاشة يطالب الهيئة الوطنية بإثبات صحة انتخابات البرلمان    بالفيديو.. استشاري تغذية تحذر من تناول الأطعمة الصحية في التوقيت الخاطئ    تواصل تصويت الجالية المصرية بالكويت في ثاني أيام جولة الإعادة بالدوائر ال19    عبد الحميد معالي ينضم لاتحاد طنجة بعد الرحيل عن الزمالك    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    الأزهر للفتوى: ادعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها خداع محرم    أمن القليوبية يكشف تفاصيل تداول فيديو لسيدة باعتداء 3 شباب على نجلها ببنها    وزيرا «التضامن» و«العمل» يقرران مضاعفة المساعدات لأسر حادثتي الفيوم ووادي النطرون    بشير التابعي يكشف عن الطريقة الأنسب لمنتخب مصر أمام جنوب إفريقيا    وزير الثقافة: المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في الأنشطة الداعمة للمواهب والتراث    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 25ديسمبر 2025 فى المنيا    حكم تعويض مريض بعد خطأ طبيب الأسنان في خلع ضرسين.. أمين الفتوى يجيب    هل يجب الاستنجاء قبل كل وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    حين يكون الخطر قريبًا.. كيف تحمي الدولة أطفالها من الاعتداءات الجنسية؟    بعد غياب أكثر من 4 سنوات.. ماجدة زكي تعود للدراما ب «رأس الأفعى»    بطولة أحمد رمزي.. تفاصيل مسلسل «فخر الدلتا» المقرر عرضه في رمضان 2026    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    صفاء أبو السعود من حفل ختام حملة «مانحي الأمل»: مصر بلد حاضنة    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تاريخ الصراع بين مجلس الدولة و«هيئة القضايا» فى دساتير العالم
هولندا وتركيا وبلجيكا «تنحاز لمجلس الدولة» ..والعرف فى فرنسا أقوى من الدستور
نشر في الشروق الجديد يوم 07 - 11 - 2013

لايزال الجدل يتصاعد فى أروقة الهيئات القضائية ولجنة الخمسين حول اختصاصات مجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة فى الدستور، لا سيما بعد أن طالبت هيئة القضايا ب«استرداد اختصاصى الفتوى والتشريع»، من المجلس، وتهديد النيابة الإدارية بمقاطعة الإشراف على الاستفتاء على التعديلات الدستورية حال عدم حصولها على اختصاص القضاء التأديبى الموكل إلى مجلس الدولة منذ 1958.
وهذه هى المرة الأولى فى تاريخ مجلس الدولة، الذى يقترب من السبعين عاما، التى يواجه فيها مطالبات بسحب بعض اختصاصاته التى تم إنشاؤه بها، فقد أنشئ المجلس بقرار من الملك فاروق، وكانت اختصاصاته مقصورة على إبداء الرأى والإفتاء فى المسائل القانونية، بواسطة قسم الرأى والفصل فى المنازعات الإدارية من خلال محكمة القضاء الإدارى، ثم أضيف له اختصاص مراجعة العقود والتشريعات التى تصدرها الحكومة، بواسطة إدارات الفتوى النوعية وقسمى الرأى والتشريع مجتمعين.
وفى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر تم إنشاء المحكمة الإدارية العليا، كدرجة طعن أعلى من القضاء الإدارى، وعقب إنشاء النيابة الإدارية، كهيئة تختص بالتحقيق فى المخالفات المنسوبة للموظفين، تم استحداث قسم فى المجلس لتولى الفصل فى هذه المخالفات بمسمى المحاكم التأديبية، ثم إنشئت هيئة مفوضى الدولة لتتولى إعداد التقارير والأبحاث فى القضايا، بالإضافة لعرض التصالح الودى على الخصوم قبل نظر الدعاوى.
وفى عهد الرئيس الراحل أنور السادات صدر قانون المجلس، السارى حاليا، والذى يشتمل على كل هذه الاختصاصات ومن ضمنها إلزام الجهات الإدارية والنيابية بعرض القوانين والقرارات اللائحية على قسم التشريع قبل إصدارها وكذلك العقود، كما تم النص على استقلال مجلس الدولة فى دستور 1971.
وتعرض «الشروق» اختصاصات مجلس الدولة المقررة دستوريا فى الأنظمة القضائية المشابهة للنظام المصرى، والمعروفة باسم «النظام الفرنسى» القائم على التمييز بين المحاكم العادية الجنائية والمدنية، والمحاكم الإدارية والتى يضمها أو يعلوها مجلس الدولة حسب خصوصيات كل دولة.
البداية مع الدستور الهولندى، الذى ينص فى المادة 73 على أنه «يجب استشارة مجلس الدولة فى مشاريع القوانين والقرارات وإعداد الموافقات اللازمة على مشروعات المعاهدات التى تعدها الولايات، كما يتولى فحص المنازعات الإدارية المتعلقة بالمراسيم الملكية».
مما يعنى انعقاد الاختصاص التشريعى والإفتائى للمجلس الهولندى، وبشكل أوسع من المقرر فى مصر.
أما الدستور البلجيكى فتنص المادة 160 منه على «... يصدر مجلس الدولة أحكامه بهيئة محاكم إدارية، كما يتولى الإفتاء القانونى للجهات والمسائل التى يحددها القانون، ولا يجوز تعديل القانون المنظم لإجراءات التقاضى أمام مجلس الدولة إلاّ بموافقة ثلثى البرلمان». أى أن اختصاص الإفتاء معقود أساسا لهذا المجلس، إلى جانب الاختصاصات الأخرى التى يقرها القانون.
وينص الدستور التركى فى المادة 155 على أن «مجلس الدولة هو محكمة آخر درجة لرقابة القرارات والأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية... كما يتولى الفصل فى القضايا الإدارية، ويبدى رأيه بشأن مشاريع القوانين والتشريعات والشروط والعقود التى يتم بموجبها منح الامتيازات المتعلقة بالخدمات العامة، ويقوم أيضا بدراسة مشاريع اللوائح ويتولى تسوية المنازعات الإدارية». أى ان مجلس الدولة التركى يختص بالقضاء والافتاء ومراجعة العقود والصياغة التشريعية وتسوية المنازعات. أما مجلس الدولة الفرنسى، وهو أقدم مجلس دولة فى العالم، فيمارس دوره الإفتائى والتشريعى والقضائى باعتباره على رأس المحاكم الإدارية فى فرنسا، رغم عدم النص عليه فى الدستور.
وقال المستشار محمود فوزى، عضو قسم التشريع بمجلس الدولة، إن المشرع المصرى منذ ما يقرب من قرنين فطن إلى وجوب إنشاء هيئة مجلس الدولة لجمع اختصاصات التشريع والإفتاء والفصل فى المنازعات الإدارية، فقد صدر فى 1879 أمر عال من الخديو إسماعيل بإنشاء مجلس شورى الحكومة فى صورة شبيهة لمجلس الدولة الفرنسى، إلاّ أن الضائقة المالية التى عانت منها مصر حالت دون تنفيذ الأمر العالى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.