سعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس    خبير اقتصادي يوجه رسالة لمحافظ البنك المركزي بشأن السوق السوداء للدولار    الإسكان: جارٍ تنفيذ 1356 شقة ب "سوهاج الجديدة".. و5.7 مليار جنيه إجمالي الاستثمارات بالمدينة    بعد انتهاء عيد الأضحى 2024.. أسعار الحديد والأسمن اليوم الخميس 20 يونيو    بوتين من فيتنام: دعم الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين موسكو وهانوي    وول ستريت جورنال: 66 من المحتجزين في غزة قد يكونوا قتلوا في الغارات    أكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني في العالم    انقطاع الكهرباء عن ملايين الأشخاص في الإكوادور    إعلام إسرائيلي: نتنياهو وافق على تشكيل هيئة وزارية أمنية مصغرة بمشاركة بن غفير    يورو 2024، موعد مباراة إنجلترا والدنمارك والقناة الناقلة    أزمة في عدد من الأندية السعودية تهدد صفقات الموسم الصيفي    أول تحرك لنادي فيوتشر بعد إيقاف قيده بسبب "الصحراوي"    قرار من النيابة بشأن سقوط شرفة منزل على 4 سيدات ببولاق    بعد وفاة مئات الحجاج وفقدان آخرين.. كيف نحمي أنفسنا من الإجهاد الحراري؟    غرق شاب عشريني في أحد بشواطئ مطروح    تركي آل الشيخ : "ولاد رزق 3" أول فيلم يتخطى حاجز ال100 مليون في أسبوع    سهرة وعشوة.. القصة الكاملة لمحاولة قتل الشيخ محمد صديق المنشاوي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 20-6-2024    هل يجوز أداء العمرة بعد الحج مباشرة؟ توضيحات دار الإفتاء    طواف الوداع: حكمه وأحكامه عند فقهاء المذاهب الإسلامية    الإفتاء توضح حكم هبة ثواب الصدقة للوالدين بعد موتهما    ثلاثة أخطاء يجب تجنبها عند تجميد لحوم الأضحية    منتخب السويس يلتقي سبورتنج.. والحدود مع الترسانة بالدورة المؤهلة للممتاز    دراسة بجامعة "قاصدي مرباح" الجزائرية حول دور الخشت فى تجديد الخطاب الدينى    تصل إلى 200 ألف جنيه، أسعار حفلة عمرو دياب بالساحل    سعر الذهب اليوم في مصر يهبط ببداية تعاملات الخميس    مطار القاهرة يواصل استقبال أفواج الحجاج بعد أداء مناسك الحج    «تجهيز مابولولو وعودة الوحش».. الاتحاد السكندرى يستأنف تدريباته استعدادًا لفاركو في الدوري    غلق منشأة وإعدام 276 كيلو أغذية منتهية الصلاحية بجنوب سيناء    تركي آل الشيخ يدعو أسرتي مشجعتي الأهلي لأداء مناسك العمرة    خبير فلسطينى: ما تطرحه واشنطن وبايدن لوقف إطلاق النار بعيد عن التنفيذ    القضاء الفرنسي يحاكم امرأتين أدعتا أن بريجيت ماكرون متحولة جنسيا    كيفية الشعور بالانتعاش في الطقس الحار.. بالتزامن مع أول أيام الصيف    في هانوي.. انطلاق المباحثات الثنائية بين الرئيس الروسي ونظيره الفيتنامي    مبدأ قضائي باختصاص القضاء الإداري بنظر دعاوى التعويض عن الأخطاء    اسعار حفلات عمرو دياب في مراسي الساحل الشمالي    مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بكفر الشيخ    تعرف على خريطة الكنائس الشرقيّة الكاثوليكية    سبب الطقس «الحارق» ومتوقع بدايته السبت المقبل.. ما هو منخفض الهند الموسمي؟    الآلاف في رحاب «السيد البدوى» احتفالًا بعيد الأضحى    هيئة الداوء تحذر من 4 أدوية وتأمر بسحبها من الأسواق    أسرع مرض «قاتل» للإنسان.. كيف تحمي نفسك من بكتيريا آكلة اللحم؟    yemen exam.. رابط الاستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن 2024    التخزين الخامس خلال أيام.. خبير يفجر مفاجأة بشأن سد النهضة    يورو 2024| صربيا مع سلوفينيا وصراع النقاط مازال قائمًا .. والثأر حاضرًا بين الإنجليز والدنمارك    «آخرساعة» في سوق المدبح القديم بالسيدة زينب| «حلويات المدبح»    تشييع جثامين أم وبناتها الثلاث ضحايا حادث انقلاب سيارة في ترعة بالشرقية    هل يسمع الموتى من يزورهم أو يسلِّم عليهم؟ دار الإفتاء تجيب    تحت سمع وبصر النيابة العامة…تعذيب وصعق بالكهرباء في سجن برج العرب    "تاتو" هيفاء وهبي وميرهان حسين تستعرض جمالها.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    حمدي الميرغني يوجه رسالة ل علي ربيع بعد حضوره مسرحية "ميمو"    خاص.. موقف الزمالك من خوض مباراة الأهلي بالدوري    حظك اليوم| برج الحمل الخميس 20 يونيو.. «وجه تركيزك على التفاصيل»    سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 20 يونيو 2024 في البنوك    مشروبات صحية يجب تناولها عقب لحوم العيد (فيديو)    تعرف علي المبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية لتدريب الشباب وتأهيلهم وتمكينهم    تنسيق الجامعات 2024.. شروط القبول ببرنامج بكالوريوس الطب والجراحة (الشعبة الفرنسية) جامعة الإسكندرية    مايا مرسي تستقبل رئيس الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تاريخ الصراع بين مجلس الدولة و«هيئة القضايا» فى دساتير العالم
هولندا وتركيا وبلجيكا «تنحاز لمجلس الدولة» ..والعرف فى فرنسا أقوى من الدستور
نشر في الشروق الجديد يوم 07 - 11 - 2013

لايزال الجدل يتصاعد فى أروقة الهيئات القضائية ولجنة الخمسين حول اختصاصات مجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة فى الدستور، لا سيما بعد أن طالبت هيئة القضايا ب«استرداد اختصاصى الفتوى والتشريع»، من المجلس، وتهديد النيابة الإدارية بمقاطعة الإشراف على الاستفتاء على التعديلات الدستورية حال عدم حصولها على اختصاص القضاء التأديبى الموكل إلى مجلس الدولة منذ 1958.
وهذه هى المرة الأولى فى تاريخ مجلس الدولة، الذى يقترب من السبعين عاما، التى يواجه فيها مطالبات بسحب بعض اختصاصاته التى تم إنشاؤه بها، فقد أنشئ المجلس بقرار من الملك فاروق، وكانت اختصاصاته مقصورة على إبداء الرأى والإفتاء فى المسائل القانونية، بواسطة قسم الرأى والفصل فى المنازعات الإدارية من خلال محكمة القضاء الإدارى، ثم أضيف له اختصاص مراجعة العقود والتشريعات التى تصدرها الحكومة، بواسطة إدارات الفتوى النوعية وقسمى الرأى والتشريع مجتمعين.
وفى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر تم إنشاء المحكمة الإدارية العليا، كدرجة طعن أعلى من القضاء الإدارى، وعقب إنشاء النيابة الإدارية، كهيئة تختص بالتحقيق فى المخالفات المنسوبة للموظفين، تم استحداث قسم فى المجلس لتولى الفصل فى هذه المخالفات بمسمى المحاكم التأديبية، ثم إنشئت هيئة مفوضى الدولة لتتولى إعداد التقارير والأبحاث فى القضايا، بالإضافة لعرض التصالح الودى على الخصوم قبل نظر الدعاوى.
وفى عهد الرئيس الراحل أنور السادات صدر قانون المجلس، السارى حاليا، والذى يشتمل على كل هذه الاختصاصات ومن ضمنها إلزام الجهات الإدارية والنيابية بعرض القوانين والقرارات اللائحية على قسم التشريع قبل إصدارها وكذلك العقود، كما تم النص على استقلال مجلس الدولة فى دستور 1971.
وتعرض «الشروق» اختصاصات مجلس الدولة المقررة دستوريا فى الأنظمة القضائية المشابهة للنظام المصرى، والمعروفة باسم «النظام الفرنسى» القائم على التمييز بين المحاكم العادية الجنائية والمدنية، والمحاكم الإدارية والتى يضمها أو يعلوها مجلس الدولة حسب خصوصيات كل دولة.
البداية مع الدستور الهولندى، الذى ينص فى المادة 73 على أنه «يجب استشارة مجلس الدولة فى مشاريع القوانين والقرارات وإعداد الموافقات اللازمة على مشروعات المعاهدات التى تعدها الولايات، كما يتولى فحص المنازعات الإدارية المتعلقة بالمراسيم الملكية».
مما يعنى انعقاد الاختصاص التشريعى والإفتائى للمجلس الهولندى، وبشكل أوسع من المقرر فى مصر.
أما الدستور البلجيكى فتنص المادة 160 منه على «... يصدر مجلس الدولة أحكامه بهيئة محاكم إدارية، كما يتولى الإفتاء القانونى للجهات والمسائل التى يحددها القانون، ولا يجوز تعديل القانون المنظم لإجراءات التقاضى أمام مجلس الدولة إلاّ بموافقة ثلثى البرلمان». أى أن اختصاص الإفتاء معقود أساسا لهذا المجلس، إلى جانب الاختصاصات الأخرى التى يقرها القانون.
وينص الدستور التركى فى المادة 155 على أن «مجلس الدولة هو محكمة آخر درجة لرقابة القرارات والأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية... كما يتولى الفصل فى القضايا الإدارية، ويبدى رأيه بشأن مشاريع القوانين والتشريعات والشروط والعقود التى يتم بموجبها منح الامتيازات المتعلقة بالخدمات العامة، ويقوم أيضا بدراسة مشاريع اللوائح ويتولى تسوية المنازعات الإدارية». أى ان مجلس الدولة التركى يختص بالقضاء والافتاء ومراجعة العقود والصياغة التشريعية وتسوية المنازعات. أما مجلس الدولة الفرنسى، وهو أقدم مجلس دولة فى العالم، فيمارس دوره الإفتائى والتشريعى والقضائى باعتباره على رأس المحاكم الإدارية فى فرنسا، رغم عدم النص عليه فى الدستور.
وقال المستشار محمود فوزى، عضو قسم التشريع بمجلس الدولة، إن المشرع المصرى منذ ما يقرب من قرنين فطن إلى وجوب إنشاء هيئة مجلس الدولة لجمع اختصاصات التشريع والإفتاء والفصل فى المنازعات الإدارية، فقد صدر فى 1879 أمر عال من الخديو إسماعيل بإنشاء مجلس شورى الحكومة فى صورة شبيهة لمجلس الدولة الفرنسى، إلاّ أن الضائقة المالية التى عانت منها مصر حالت دون تنفيذ الأمر العالى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.