أرست محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية مبدأ قانونيًا؛ بأنه لا يجوز إنهاء خدمة الموظف الذي يرتكب جريمة تُعد من قبيل «الجنح»، إلا إذا كانت مخلة بالشرف. ورأت لجنة شؤون العاملين، أن استمرار الموظف في عمله يتعارض مع واجبات ومقتضيات وظيفته، ورفضت المحكمة دعوى أقامها موظف طالب فيها بإعادته لعمله، بعد إنهاء خدمته لإدانته في جريمة مخلة بالشرف.
أصدر الحكم المستشار حسني السلاموني، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد ياقوت، وأشرف شهاب، ومحمد المنشاوي، وسكرتارية طارق عرفة.
وذكرت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن القانون اشترط لإنهاء خدمة الموظف، الذي يرتكب إحدى الجرائم، أن تكون من قبيل «الجناية»، وصدر فيها حكم بالسجن، أو أن تكون جنحة مخلة بالشرف، وصدر فيها حكم بالحبس، إضافة إلى موقف لجنة شؤون العاملين وتقريرها بأن استمرار الموظف في عمله يتعارض مع مقتضيات وواجبات وظيفته.
وتابعت المحكمة، أن المدعي أدين في جريمة جنحة مخلة بالشرف، ورأت لجنة شؤون العاملين تعارض استمراه في عمله مع واجبات وظيفته، وبالتالي فإن قرار جهة الإدارة بإنهاء خدمته جاء مطابقًا لصحيح أحكام القانون، مما يستوجب تأييده ورفض دعواه.