أرست محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية مبدأ قانونيا ينص على أن قرار لجنة شئون العاملين بتعارض استمرار الموظف الذي ارتكب جريمة مخلة بالشرف مع مقتضيات وظيفته يعد شرطا لإنهاء خدمته في حال صدور حكم جنائي ضده وقضت المحكمة بإلغاء قرار وزير المالية بفصل موظف بالجمارك ادين بالنصب لاصداره شيكا بدون رصيد. أصدر الحكم المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوي ومحمد السقا. وكان الموظف قد طالب في دعواه بإلغاء قرار فصله وإنهاء خدمته لصدور حكم قضائي ضده لاتهامه بإصدار شيك بدون رصيد لأحد الأشخاض اقترض منه مبلغا لمروره بضائقة مالية. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن قانون العاملين المدنين بالدولة لسنة 1978 ولائحته التنفيذية اشترطت صدور قرار مسبب من لجنة شئون العاملين يتضمن تعارض استمرار الموظف الذي ارتكب جريمة مخلة بالشرف مع مقتضيات وظيفته حتى يتم إنهاء خدمته وهو مالم يتم مع الموظف فضلا علي أن قيامه بإصدار شيك بدون رصيد كان نتيجة لظروف صعبة قد يتعرض لها أى إنسان مما يستوجب إلغاء القرار.