قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، إحالة الدعوى القضائية المقامة من محمود خلف محمد، المحامى وكيلا عن أحمد صفى الدين، أحد مسئولي شركات السياحة، والتي طالب فيها بوقف قرار وزير السياحة بشأن ضوابط الحج السياحي، إلى هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني بالدعوى. وكانت الدعوى التى حملت رقم 43893 لسنة 67 قضائية، قد اختصمت وزير السياحة بصفته، وقالت إن القرار الصادر من وزارة السياحة تحت مسمى الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحى صدر مخالفًا للقانون 38 لسنة 1977 وتعديلاته الخاصة بتنظيم عمل الشركات السياحية.
وذكرت الدعوى أنه أثناء الإعداد لتنظيم رحلات الحج السياحى لعام 1434 هجرية الموافق لعام 2013، اتخذت شركات السياحة تدابيرها طبقًا للقانون وتحديدًا أن القانون قد قسم شركات السياحة إلى الفئات "أ، ب، ج"، على أن تقوم الدولة بمراقبة الأسعار.
وجاء قرار وزير السياحة بتقسيم الفئة "أ" من الشركات مخالفًا للقانون بزعم تقسيم الشركات حسب سنوات الخبرة وتحديد نسبة الحد الأقصى من جوازات السفر الممنوحة للشركات وفقا لهذا التقسيم، وهو ما اعتبرته الدعوى تفرقة غير مبررة بين الشركات.