عادت قضية الاتفاقية الأمنية الخليجية إلى السطح مرة أخرى، بعد أن ترددت أنباء عن قرب وصول نص الاتفاقية إلى مجلس الأمة الكويتي، لتبدأ لجنة الشئون الخارجية البرلمانية مناقشة بنودها، والتي تتضمن ستة فصول و20 مادة . وأكدت الحكومة في مشروع الإحالة، أن الاتفاقية تحقق مصلحة الدول المتعاقدة ولا تتعارض في أحكامها مع التزامات دولة الكويت في المجالين العربي والدولي، لافتة إلى أن الاتفاقية يشملها نص الفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور، وإن الاتفاقية تضمن للدول الأعضاء حق الانسحاب منها بإخطار كتابي ترسله إلى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، ولا ينتج الانسحاب أثره إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ تسلم الإخطار، كما تضمن لكل دولة من الدول الست حق التقدم بطلب تعديل أي من المواد وفق الإجراءات.
وأوضحت أن الاتفاقية تضم 20 مادة موزعة على ستة فصول، ينص أولاها على أن "تتعاون الدول الأطراف في إطار هذه الاتفاقية، وفقًا لتشريعاتها الوطنية والتزاماتها الدولية"، وهو الأمر الذي ينفي الاتهامات التي وجهت إلى الاتفاقية بتعارضها مع نصوص الدستور ويعكس مصداقية الحكومة التي أكدت في وقت سابق، أنها ادخلت تعديلات عليها؛ بحيث لا يتعارض أي من نصوصها مع مواد الدستور ومنظومة القوانين الكويتية الأخرى.
وذكر عدد من النواب، أن الاتفاقية خطوة نحو الانتقال إلى الاتحاد الكونفدرالي الخليجي، الذي دعا إليه ملوك وقادة دول مجلس التعاون السنة الماضية، وذلك لما تمر به المنطقة من ظروف وأحداث أمنية مختلفة، موضحين أن هناك معيارًا ارتضيناه للحكم على الاتفاقية الأمنية الخليجية، وهو الدستور الكويتي الذي أرسى مبادئ عامة في ما يخص الحرية، وحرية الاعتقاد، مبينًا أنه سيتم النظر إليها، من خلال منظور الدستور، وفي حال اتفقت مع الدستور الكويتي فنحن معها وإذا لم تتفق فلسنا معها .
وذكرت مصادر مطلعة ، أن هناك عددًا من البنود لايوافق عليها النواب، مثل المادة 16، التي كانت مثار خلاف سابق لتعارضها مع الدستور الكويتي؛ بشأن تسليم المطلوبين، فنصّت، بعد التعديل، على أن تعمل الدول الأطراف ، وفقًا لما تقضي به التشريعات الوطنية والاتفاقيات، التي تلتزم بها الدولة الطرف المطلوب منها التسليم، على تسليم الأشخاص الموجودين في إقليمها، الموجه إليهم اتهام، أو المحكوم عليهم من السلطات المختصة لدى أيٍّ منها.
ومن بين المواد التي يتوقع أن تثير جدلا عند مناقشتها في المجلس المادة العاشرة، التي تنص على أن "تعمل الدول بشكل جماعي أو ثنائي، على تحقيق التكامل الفعلي للأجهزة الأمنية والتعاون الميداني فيما بينها، وتقديم الدعم والمساندة، في حالة الطلب، لأية دولة طرف، وفقًا لظروف الدولة والدول الأطراف المطلوب منها، وذلك لمواجهة الاضطرابات الأمنية والكوارث، كما تعمل وفقا لكل حالة، وبناء على طلب دولة طرف بالسماح للمختصين في الدولة الطرف الطالبة بحضور مرحلة جمع الاستدلالات، التي تجري في جرائم وقعت فيها ولها صلة بأمنها، أو بجرائم مماثلة وقعت في إقليمها، أو كان مرتكبوها ممن يتمتعون بجنسيتها، أو كان لهم شركاء يقيمون فيها، أو من المقرر أن تترتب نتائجها في إقليمها.