قال رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستوري والنائب المعين في مجلس الشورى، إنه لا يجوز الطعن على أي من مواد قانون الانتخابات بعد التصديق عليه من الرئيس محمد مرسي. لأن النص الدستوري يمنع الإحالة للمحكمة الدستورية العليا، ويحظر عليها رقابتها اللاحقة على مشروع القانون.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول، عن سوزي ناشد، العضو المعين بمجلس الشورى، مساء أمس الخميس، قولها إن الدستور لم يلزم المجلس بإعادة إرسال مشروع قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية؛ للتأكد من الالتزام بالتعديلات التي طلبتها من عدمه، ومن ثم تم رفعه لرئيس الجمهورية، للتصديق عليه، ليصدر القانون بعد نشره بالجريدة الرسمية، حيث يقتصر دور المحكمة على الرقابة السابقة.
وأصدر الرئيس محمد مرسي، في ساعة متأخرة من مساء اليوم الخميس، قرارًا جمهوريًا دعا خلاله الناخبين إلى بدء انتخابات مجلس النواب المقبل يومي 27 و28 أبريل المقبل.
وفي وقت سابق أمس الخميس، وافق مجلس الشورى بشكل نهائي علي تعديلات مشروع قانون الانتخابات البرلمانية، بناء على التقرير الذي انتهت من اللجنة التشريعية بالمجلس، والتعديلات التي جاءت من المحكمة الدستورية العليا، وأرسله إلى الرئيس للتصديق عليه.
وتضمنت التعديلات: إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وفق الكثافة السكانية وهم ما ترتب عليه زيادة عدد المقاعد بمجلس النواب إلى 546 مقعدًا بدلاً من 498 مقعدًا كما كان الحال في المجلس الأخير.
كما نصت التعديلات على عدم جواز ترشح من كان عضوًا بالبرلمان في الفصلين التشريعيين السابقين على قيام ثورة 25 يناير 2011.