قضت محكمة جنح عابدين، برئاسة المستشار هاني الليثي، وأمانة سر محمود حنفي، اليوم الثلاثاء، بعدم قبول الدعوتين المدنية والجنائية، المطالبتين بعزل الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، من منصبه لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي بحل مجلس الشعب الصادر من المحكمة الدستورية العليا، وذلك لبطلان التكليف بالحضور. كان عنتر الرفاعي، مقيم الدعوى، قد دفع فى جلسة اليوم بعدم دستورية ثورة 25 يناير، وذلك ولمخالفتها لنص المادة الثانية من دستور 71، وما ترتب عليه من إعلانات دستورية وقوانين، وبخاصة انتخاب المتهم الهارب من سجن وادي النطرون و7 من مكتب الإرشاد الإخوان المسلمين، وإحراقهم ل99 قسم شرطة على مستوى الجمهورية.
كما اتهمهم الرفاعي في دعواه بفتح السجون المصرية بمعرفة منظمة حماس وحزب الله والإخوان، وتهريب 32 شخصًا من الإخوان، وإثارة الفتنة بالبلاد، ومحاصرة المحكمة الدستورية العليا، وذلك لمنعها من إصدار أحكام خاصة بعدم دستورية مجلس الشورى واللجنة التأسيسية للدستور، وفي المجمل عدم ممارستها لعملها، الأمر المعاقب عليه قانونًا، وكذلك محاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي بمساعدة حازم صلاح أبو إسماعيل.
وأشارت الدعوى إلى أن هذه الانتهاكات تمت بالاتفاق مع المتهم، وطالب المدعي باستخراج كشف بأسماء أعضاء مجلس الشعب الذين حضروا جلسة 10 يوليو 2012، لإدخالهم كمتهمين بالاشتراك مع "مرسي" في هذه الجنحة، كما طالب بوقف الجنحة تعليقا، وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا لتحقيق الدفع المبدى بجلسة اليوم.
و طالب عنتر الرفاعي في دعواه، بتطبيق المادة 123 من قانون العقوبات، والتي تنص على عزل أي موظف عمومي من منصبه أو حبسه، لامتناعه عن تنفيذ أحكام القضاء، على الرئيس مرسي، لعدم سحبه أو تعديله القرار رقم 11 الذي أصدره فى شهر يوليو الماضي والخاص بعودة مجلس الشعب، والذي يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب.
وجاء في الدعوى التي تحمل رقم 34 عرائض جنح مباشرة لسنة 2012، أن القرار الذي أصدره الرئيس مرسي في شهر يوليو الماضي، بعودة مجلس الشعب للانعقاد، يعد تحديًا صارخًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، الذي قضى بحل مجلس الشعب، مشيرًا إلى أن الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق، وآخرين عقدوا جلسة للمجلس، عقب قرار الرئيس، مما ضرب بحكم المحكمة الدستورية عرض الحائط.
وقالت الدعوى، إن الرئيس مرسي، بإصداره هذا القرار، أخل بحجية الأحكام، بما يعد تدخلاً سافرًا من السلطة التنفيذية، ممثلة في الرئيس، لأحكام القضاء، الأمر الذي يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات.
وأشار الرفاعي، في دعواه، إلى أنه بتاريخ 16 يوليو الماضي، استلم الرئيس مرسي الإنذار رقم 13287 لسنة 2012، على يد محضر بسحب قراره الذي أصدره بعودة مجلس الشعب، وإلا سيتم تطبيق عليه نص المادة 123 من قانون العقوبات.