تفاصيل جولة وزيرالتعليم بمدارس البدرشين والصف بالجيزة اليوم    هيئة الرقابة المالية تُصدر «دليل خدمات متكامل» للقطاع المالي غير المصرفي    وزير الدفاع : الاستعداد الدائم لمواجهة المخاطر والتهديدات واجب لا يحتمل التهاون    الكرملين: الرئيس الروسي يلتقي المبعوث الأمريكي «ستيف ويتكوف» غدا    طلائع الجيش يستقبل السكة الحديد في مواجهة قوية بدور ال32 لكأس مصر    موقف الثنائي «الشناوي» من التواجد مع منتخب مصر    ضبط المتهمين بسرقة «كولدير» ببني سويف    طلاب ابتدائية القاهرة يؤدون امتحاني التربية الدينية والرياضيات.. وطلاب الإعدادية يبدؤون امتحانات الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية    «السلم والتعبان 2» يكتسح.. و«ولنا في الخيال حب» يلاحقه بقوة في سباق الإيرادات    إعادة التدوير وتسويق المنتجات في ملتقى فتيات أهل مصربشرم الشيخ    وزير الأوقاف: الفائزون بمسابقة القرآن يكرمهم الرئيس السيسى في ليلة القدر    مشروع الجينوم: التخطيط لتحليل 25 ألف عينة بحلول 2027    قسم أمراض الذكورة بقصر العيني يحصد الاعتماد الأوروبي مجددا كمركز تدريبي خارج أوروبا    "معلومات الوزراء": 2 مليار دولار قيمة سوق الذكاء الاصطناعي في أفريقيا خلال عام 2025    موعد مباراة السعودية وعُمان في كأس العرب 2025.. والقنوات الناقلة    متحدث «الوزراء»: الإقبال السياحي على المتحف الكبير فرض ضرورة توفير خدمات جديدة    محامي رمضان صبحي يكشف 3 سيناريوهات أمام المحكمة ويحسم حقيقة دعم الأهلي القانوني    متى يبدأ رمضان 2026 وعيد الفطر؟ توقعات فلكية لموسم العبادة    تشيلسي ضد أرسنال.. تعرف على مدة غياب كايسيدو بعد طرده فى الديربى    محافظ أسوان يوجه بالاستعداد المبكر لموسم الأمطار والسيول    تطعيم 509 آلاف طفل ضد الحصبة بنسبة 90% في أسوان    فاكسيرا: لا يوجد فيروس خطير يهدد حياة الطلاب والترويج لذلك خطأ.. إنفوجراف    «جبران»: منظومة رقمية متكاملة لتطوير الخدمات بالوزارة    بدء تصويت المصريين بالكويت في الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب    «الأرصاد» تكشف تفاصيل آخر تحديث لخرائط الطقس    محافظة الجيزة : المركبة كيوت أرخص من التوكتوك وترخص كسيارة أجرة    الداخلية تضبط مروج صواعق كهربائية وعصي صدمات عبر مواقع التواصل    بالفيديو.. أستاذ قانون: 70% من دوائر المرحلة الأولى ستعاد فيها انتخابات مجلس النواب    رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يهنئ المجمع العام لكنائس النعمة بانتخاب اللجنة التنفيذية الجديدة    ترامب يتعهد «النظر‌‌» في ضربة للجيش الأمريكي أجهزت على ناجين من قارب مستهدف بالكاريبي    مصر تعلن تصنيع أجزاء من الطائرة رافال محليا في ايديكس 2025    "يوم العلاج بالنباتات والروائح" فعالية بصيدلة حلوان    "التمثيل التجاري" يبحث مع المستشار التجاري الأمريكي تعميق الشراكة الاقتصادية    وزير الصحة يترأس اجتماع اللجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية    هيئة الاستثمار تستعد لإطلاق منصة تراخيص وموافقات إلكترونية موحدة    عاجل- قطر تفتتح مشوار كأس العرب 2025 بمواجهة فلسطين على ملعب "البيت"    «طلع لفظ مينفعش يتقال».. محمد رمضان يكشف كواليس ترحيل "كهربا" من الإمارات    طاهر محمد طاهر يكشف كواليس مشاجرة تريزيجيه أمام الجيش الملكي وأسباب تألقه في عدة مراكز بالأهلي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأثنين 1-12-2025 في محافظة الأقصر    الرئيس الإندونيسي يحث حكومته على التأهب لتغير المناخ في ظل أزمة الفيضانات    القاهرة تحتضن فعاليات الاجتماع الرابع والعشرين للأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة    بمناسبة الأسبوع العالمي لمقاومة البكتيريا... الثقافة الصحية بمديرية الشئون الصحية بالأقصر تكثف الجهود التوعوية    أوسينات للمزادات: بيع لوحة المسيح على الصليب مقابل 2.94 مليون يورو    "علوم رياضة" قناة السويس تعزز الوعي الصحي في المدارس بمبادرة "صحتنا حياتنا"    بدءا من اليوم.. الحجز الكترونيا فقط لزيارة المتحف المصرى الكبير    ارتفاع أسعار النفط بفعل خطة أوبك+ للإنتاج    «التضامن» تقر تعديل قيد جمعيتين في الجيزة والقليوبية    انتخابات هندوراس.. بدء فرز الأصوات وسط دعم ترامب لعصفورة    دراما بوكس| هنا الزاهد تغيب عن رمضان 2026.. واستئناف تصوير «الكينج» بعد الحريق    موعد غُرة شهر رجب فلكيا لعام 1447 هجريا.. كم مدة رؤية الهلال في مصر؟    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يختتم دورته العاشرة ويعلن جوائز مسابقاته    إخلاء سبيل المعلمة المتهمة في واقعة تلميذ لغات الألومنيوم بكفالة مالية بقنا    مصرع سيدة إثر اصطدام سيارة بها بالطريق الدائري في القليوبية    الداخلية تضبط سايسًا بدون ترخيص بعد مشاجرة ومنع مرور السيارات بالجيزة    كوكا: هذا موقفي من الانضمام ل الزمالك.. وشخص ما لا يريدني في المنتخب    القاهرة تستعد لافتتاحية كبرى بمدينة الفنون والثقافة بعرض "تأثير بيغماليون"    عواصف ثلجية تقطع الكهرباء في ويسكونسن وتلغي مئات الرحلات الجوية في شيكاغو    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حان الوقت للانضمام للمحكمة الجنائية الدولية
نشر في الشروق الجديد يوم 28 - 01 - 2013

ببصيرته السياسية ودبلوماسيته الرصينة وبخبرته القانونية التى اوصلته لمنصب القاضى بمحكمة العدل الدولية القانونية، وفى الأيام القليلة التى قضاها فى منصب وزير خارجية مصر شكل الدكتور نبيل العربى فى يناير 2012 لجنة قومية لدراسة واعداد انضمام مصر الى النظام الاساسى للمحكمة الجنائية الدولية، ومن واجبى فى البداية أن اشيد بالعمل المتميز للجنة التى ضمت كبار القانونيين فى مصر والتى شرفت بعضويتها حيث تناولت الموضوعات المطروحة بكثير من التعمق ومواكبة العصر، و تعاونت فيها اجهزة الدولة المختلفة و تبلورت توصياتها فى محضر اجتماعها المؤرخ 1 يناير 2012 الذى توصى فيه بالانضمام لنظام روما الأساسى.


فقد أزالت اللجنة الموقرة أى لبس فى تعارض نصوص الاتفاقية مع الدستور المصرى ومع نظامنا القانونى بوجه عام، وقد لاحظت بكثير من التقديرما توافقت عليه اللجنة من أنه «لا بد من تصديق مصر على النظام الاساسى للمحكمة لانه لا يمكن لاى دولة فى القرن ال 21 ان تتخاذل فى الانضمام .....».


كما اثنى على التفات اللجنة عما أثير من تفسيرات حول عدم الملائمة الدستورية والسياسية التى قد تستوجب التريث فى التصديق وهو ما لم يلق قبولا عاما فى اللجنة.

•••

وأبدأ فأقول أنه مما يضاف الى سوءات حكم مبارك هو انحيازه للدول الشمولية التى تخشى الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية خشية تعرضه هو وكبار المسئولين فى نظامه العسكرى والأمنى للملاحقة والمساءلة امام المحكمة فيما يرتكب تحت حكمه من جرائم ضد الانسانية، ومن عجب انه لم ينضم لنظام المحكمة الا دولتان عربيتان هما جيبوتى والاردن فقط، ولكن مصر العريقة المناصرة لارساء قواعد القانون الدولى عبر تاريخها بقيت للأسف بعيدة عن هذا الانجاز الدولى الكبير.

ويرجع هذا الى ما كان يرتكبه النظام يوميا ومنهجيا من جرائم التعذيب وغيرها مما يحط من كرامة البشر وينتهك حقوق الانسان، بل ان نظام مبارك قد شارك بهمة واصرار فى جريمة حصار غزة الذى فرضته اسرائيل والذى اعتبرته لجنة الامم المتحدة لتقصى الحقائق جريمة ضد الانسانية، وقد طالبنا رسميا فى مرافعتنا امام محكمة القضاء الإدارى بمحاكمة مبارك والعادلى عن هذه الجرائم بموجب ما يسمى بالاختصاص الشامل الذى اوكله القانون الدولى فى معاهدة جنيف الرابعة لكل الدول.

•••

ويتشكل الأساس القانونى لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من السوابق التى استقرت فى مبادئ القانون الدولى والتى أصبحت محسومة ولا مجال لأى خلاف حولها . فواقع الأمر أن التطورات المتلاحقة وقرارات الأمم المتحدة والتطبيقات التى تمت خلال نصف قرن فى مجال القانون الدولى قد أنشأت قاعدة دولية عرفية واجبة النفاذ وهى تجريم مجموعة من الأفعال التى تقع تحت عنوان الجرائم ضد الإنسانية وهى التى أوردتها المادة 5 من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية التى وقعت اتفاقية إنشائها فى روما بتاريخ 17/7/1998 إلى جانب الجرائم الأخرى التى تدخل فى اختصاص المحكمة وهى جرائم إبادة الجنس وجرائم الحرب وجرائم العدوان.

ومن المتفق عليه أن هناك رأيا سائدا فى فقه القانون الدولى بأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية تخضع لما يسمى اختصاص دولى عام Universal Jurisdiction وأن هذا المبدأ تم تطبيقه فى محاكمات نورومبورج واعتبرها من القواعد الأساسية Fundamental Norms فى مفهوم اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.

وتعتبر جرائم التعذيب التى نحن بصددها من جرائم الحرب وفقا لنصوص اتفاقية جنيف الرابعة (و قبلها قواعد لاهاى 1907) كذلك تجدر الإشارة إلى أن التعذيب محرم حتى فى حالة السلم وعندما يقوم به بعض المسئولين داخل الدولة، كذلك استقر مبدأ عدم تقادم هذه الجرائم وذلك بموجب اتفاقية الأمم المتحدة ضد التعذيب A/39/ 51/(1984) وبمقتضى نصوص النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية. وقد جرمته دساتير بعض الدول ومنها مصر.

وسرد الفقه تأييدا لهذا الرأى ما صدر عن محكمة العدل الدولية I.C.J 1972 Report pov 32 من أن التحريم الذى قرره القانون الدولى لهذه الأفعال يعتبر التزاما فى مواجهة الجميع Irga Omnes وأن من واجب جميع الدول احترامه ولذلك فإنها لا تستطيع أن تتهرب من التزامها بالملاحقة الجنائية للجرائم ضد الإنسانية وتوقيع العقوبات على مرتكبيها.

•••

وتأكيدا لنفس المبادئ وبرهانا لاستقرارها كمبادئ عاملة فى القانون الدولى العام، حصر النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية الموقع فى روما بتاريخ 17/7/1998 الجرائم الدولية فيما يلي( المادة 5):

1- جريمة إبادة الجنسgenocide

2- الجرائم ضد الإنسانية

3- جرائم الحرب

4- جريمة العدوان

بأنها تتضمن القتل والإعدام الجماعى وفرض العبودية ونقل السكان قهرا وحبس الأفراد أو التقييد الشديد من حريتهم والتعذيب وغيرها .

والذى يمكن الخروج به من ذلك كله، ومن المتفق عليه قانونا وفقها وقضاء على المستوى الداخلى والدولى ما يلى:

أن الجريمة الدولية تقوم عندما يكون الفعل وفقا لمبدأ nullum crimen , nulla poena , sine lege أى لا جريمة ولا عقوبة بدون نص. وقد قنن نظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية بنصوصه جرائم الحرب والجرائم الإنسانية التى اصبحت من قبيل القواعد الملزمة التى لا يجوز إهدارها Jus Gogens وأن لأى دولة ملاحقة هذه الجرائم أيا كان مكان ارتكابها وأن من واجب جميع الدول أن تحاكم أو توافق على تسليم مرتكبى هذه الجرائم وأنه ليس هناك حصانة لرؤساء الدول وكبار المسئولين فيها من هذه الجرائم بسبب المنصب، وأن رؤساء الدول وغيرهم من كبار المسئولين مسئولون مسئولية فردية Individual Criminal Responsibility عن الجرائم التى ترتكب فى عهدهم.

وعليه فقد تأكد قيام المبادئ القانونية التالية والتى يجب أن تؤخذ فى الاعتبار:

1 أن الجريمة الدولية قد استقرت وأصبحت أمرا مفروغا منه فى مجال القانون الدولى.

2 أن الجرائم ضد الإنسانية تشمل التعذيب.

3 أن كبار رجال الدولة مسئولون مسئولية جنائية مفترضة عن الجرائم ضد الإنسانية التى تقع فى بلادهم أثناء تقلدهم 4 أن الحصانة الدولية والداخلية لا تمنع من ملاحقة هؤلاء المسئولين عن تلك الجرائم.

5 أن هذه الجرائم لا تنقضى بالتقادم.

6 أنه يمكن لمحاكم أى دولة أن تحاكم أى مسئول فى دولة أخرى عن الجرائم ضد الإنسانية التى ارتكبت فى عهده وفى بلده.

•••

محصلة ما تقدم هو ان اعتبارات المصلحة المصرية تستوجب انضمامنا اتساقا مع المبادئ المنصوص عليها فى دستورنا الجديد، واستعادة لدور مصر الهام والتقليدى وهى تستطيع بعد الثورة ان تقاوم اى ضغوط امريكية كما قد يشجع انضمامنا عدد من الدول العربية وربما الاسلامية ومن هنا قد يكون انضمام مصر فاتحة لانضمام عد من الدول العربية والاسلامية وترسيخ النظام الجنائى الدولى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.