مصادر تكشف أسماء مرشحي القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب بعدد من المحافظات    تفاصيل برنامج عمل قمة شرم الشيخ للسلام اليوم برئاسة السيسي وترامب    مئات الإسرائيليين يتجمعون في تل أبيب ترقبا لإطلاق سراح الرهائن من غزة    موعد مباراة منتخب المغرب ضد فرنسا فى نصف نهائى كأس العالم للشباب    السيسي يمنح ترامب قلادة النيل لإسهاماته البارزة في دعم جهود السلام    ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين 13-10-2025 عالميًا.. وعيار 21 بالمصنعية    ترامب: اتفاق غزة قد يكون أعظم إنجازاتى والعالم متحد حول خطة السلام    حزب مارين لوبان يعتزم تقديم اقتراح بسحب الثقة من الحكومة الفرنسية الجديدة    «في ناس نواياها مش كويسة وعايزة تهد أي نجاح».. رسائل نارية من إبراهيم حسن بعد التأهل لكأس العالم    بكام الطن اليوم؟.. أسعار الأرز الشعير والأبيض الإثنين 13-10-2025 ب أسواق الشرقية    أجواء خريفية الآن.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025    في مشهد مهيب.. الأهالي يشيّعون 6 من أسرة واحدة ضحايا حادث طريق قفط – القصير    اليوم.. محاكمة 64 متهما ب الانضمام لجماعة إرهابية في التجمع الخامس    محمد صبحي: المنافسة في منتخب مصر صعبة بكل المراكز    طريقة تحميل صحيفة أحوال المعلمين 2025 بصيغة PDF من موقع الوزارة (رابط مباشر)    قرارات جديدة بشأن مد الخدمة للمعلمين المحالين إلى المعاش 2025    الدرندلي بعد فوز المنتخب: «أول مرة أشوف جمهور مصر بالكثافة دي»    سعر طن الحديد يقفز 2000 جنيه.. أسعار مواد البناء والأسمنت الإثنين 13 أكتوبر 2025    تحرك عاجل من نقابة المعلمين بعد واقعة تعدي ولي أمر على مدرسين في أسيوط    رئيس وزراء بريطانيا من القاهرة: مستعدون لدعم إعادة إعمار غزة    سعد خلف يكتب: السلاح الروسى الجديد.. رسالة للردع أم تجديد لدعوة التفاوض؟    موعد ومقررات امتحانات شهر أكتوبر 2025.. أول اختبار رسمي في العام الدراسي الجديد    موعد عرض مسلسل ورود وذنوب الحلقة 2 والقنوات الناقلة وأبطال العمل    هل يجوز الدعاء للميت عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟.. «الإفتاء» توضح    صلاح عبد الله: محمد صلاح يستحق أن تُدرّس قصته في المدارس    مصر تعلن قائمة الدول المشاركة في قمة شرم الشيخ    بدون محصل.. 9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر أكتوبر 2025    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    إسرائيل تجري تعديلا عاجلا على قائمة الأسرى المشمولين في صفقة التبادل    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الاثنين 13 أكتوبر    مقتل شاب دهسه أحد أقاربه بسيارة في فرح بالبحيرة    إعانة وسكن كريم للأطفال.. استجابة إنسانية من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين    حضور إعلامي دولي واسع لنقل قمة شرم الشيخ للعالم.. 88 وسيلة إعلامية كبرى    قبل عرضه بمهرجان الجونة.. طرح البوستر الرسمى لفيلم «50 متر»    انطلاق تصوير فيلم «شمشون ودليلة» ل أحمد العوضي ومي عمر    سلوكيات تدمر أقوى الصداقات.. تجنبها قبل فوات الأوان    وائل جسار يُشعل ليالي لبنان بحفل طربي قبل لقائه جمهور بغداد    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 13 أكتوبر    مواقيت الصلاة فى أسيوط اليوم الاثنين 13102025    أخو صالح الجعفراوى يكشف وصية أخيه الأخيرة: لا تبكوا عليّ وأكملوا طريق الحرية    عاجل- رئيس هيئة الرعاية الصحية يراجع جاهزية المستشفيات والمخزون الدوائي لقمة السلام بشرم الشيخ    طريقة مبتكرة تعتمد على جزيئات الذهب لعلاج أمراض دماغية خطيرة    خبراء التغذية يحددون أفضل الأطعمة لصحة المفاصل والوقاية من الالتهابات    حسام حسن: صلاح مثل أخي الصغير أو ابني الكبير.. إنه نجم العالم    إبراهيم حسن: اكتشفنا إن صلاح في حتة تانية.. وسننتحر في المغرب للفوز بكأس الأمم    زيزو: التأهل للمونديال لحظة تاريخية.. وأتمنى تحقيق حلم المشاركة في كأس العالم    حصيلة ممتلكات سوزي الأردنية.. 3 وحدات سكنية ومحافظ وحسابات بنكية.. إنفوجراف    على أغانى أحمد سعد.. تريزيجيه يرقص مع ابنه فى احتفالية التأهل للمونديال    مياه الشرب بدمياط تعلن فصل خدمات المياه عن قرية السنانية 8 ساعات    محمود حميدة وشيرين يشاركان فى مهرجان القاهرة بفيلم شكوى رقم 713317    غريب في بيتك.. خد بالك لو ولادك بعتوا الصور والرسايل دي ليك    محمد الشرقاوي لليوم السابع: عروض فرقة المواجهة والتجوال في رفح 18 أكتوبر    أنواع الأنيميا عند الأطفال وأسبابها وطرق العلاج    نائب محافظ قنا يتفقد عددًا من الوحدات الصحية لمتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين    القائمة الكاملة لأسعار برامج حج الطبقات البسيطة ومحدودي الدخل    عاجل| بدء صرف حافز 1000 جنيه شهريًا للمعلمين بعد أيام    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 12-10-2025 في محافظة الأقصر    رئيس منطقة مطروح الأزهرية يكرم الطالبة هاجر إيهاب فهمي لتفوقها في القرآن والخريدة البهية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حان الوقت للانضمام للمحكمة الجنائية الدولية
نشر في الشروق الجديد يوم 28 - 01 - 2013

ببصيرته السياسية ودبلوماسيته الرصينة وبخبرته القانونية التى اوصلته لمنصب القاضى بمحكمة العدل الدولية القانونية، وفى الأيام القليلة التى قضاها فى منصب وزير خارجية مصر شكل الدكتور نبيل العربى فى يناير 2012 لجنة قومية لدراسة واعداد انضمام مصر الى النظام الاساسى للمحكمة الجنائية الدولية، ومن واجبى فى البداية أن اشيد بالعمل المتميز للجنة التى ضمت كبار القانونيين فى مصر والتى شرفت بعضويتها حيث تناولت الموضوعات المطروحة بكثير من التعمق ومواكبة العصر، و تعاونت فيها اجهزة الدولة المختلفة و تبلورت توصياتها فى محضر اجتماعها المؤرخ 1 يناير 2012 الذى توصى فيه بالانضمام لنظام روما الأساسى.


فقد أزالت اللجنة الموقرة أى لبس فى تعارض نصوص الاتفاقية مع الدستور المصرى ومع نظامنا القانونى بوجه عام، وقد لاحظت بكثير من التقديرما توافقت عليه اللجنة من أنه «لا بد من تصديق مصر على النظام الاساسى للمحكمة لانه لا يمكن لاى دولة فى القرن ال 21 ان تتخاذل فى الانضمام .....».


كما اثنى على التفات اللجنة عما أثير من تفسيرات حول عدم الملائمة الدستورية والسياسية التى قد تستوجب التريث فى التصديق وهو ما لم يلق قبولا عاما فى اللجنة.

•••

وأبدأ فأقول أنه مما يضاف الى سوءات حكم مبارك هو انحيازه للدول الشمولية التى تخشى الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية خشية تعرضه هو وكبار المسئولين فى نظامه العسكرى والأمنى للملاحقة والمساءلة امام المحكمة فيما يرتكب تحت حكمه من جرائم ضد الانسانية، ومن عجب انه لم ينضم لنظام المحكمة الا دولتان عربيتان هما جيبوتى والاردن فقط، ولكن مصر العريقة المناصرة لارساء قواعد القانون الدولى عبر تاريخها بقيت للأسف بعيدة عن هذا الانجاز الدولى الكبير.

ويرجع هذا الى ما كان يرتكبه النظام يوميا ومنهجيا من جرائم التعذيب وغيرها مما يحط من كرامة البشر وينتهك حقوق الانسان، بل ان نظام مبارك قد شارك بهمة واصرار فى جريمة حصار غزة الذى فرضته اسرائيل والذى اعتبرته لجنة الامم المتحدة لتقصى الحقائق جريمة ضد الانسانية، وقد طالبنا رسميا فى مرافعتنا امام محكمة القضاء الإدارى بمحاكمة مبارك والعادلى عن هذه الجرائم بموجب ما يسمى بالاختصاص الشامل الذى اوكله القانون الدولى فى معاهدة جنيف الرابعة لكل الدول.

•••

ويتشكل الأساس القانونى لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من السوابق التى استقرت فى مبادئ القانون الدولى والتى أصبحت محسومة ولا مجال لأى خلاف حولها . فواقع الأمر أن التطورات المتلاحقة وقرارات الأمم المتحدة والتطبيقات التى تمت خلال نصف قرن فى مجال القانون الدولى قد أنشأت قاعدة دولية عرفية واجبة النفاذ وهى تجريم مجموعة من الأفعال التى تقع تحت عنوان الجرائم ضد الإنسانية وهى التى أوردتها المادة 5 من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية التى وقعت اتفاقية إنشائها فى روما بتاريخ 17/7/1998 إلى جانب الجرائم الأخرى التى تدخل فى اختصاص المحكمة وهى جرائم إبادة الجنس وجرائم الحرب وجرائم العدوان.

ومن المتفق عليه أن هناك رأيا سائدا فى فقه القانون الدولى بأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية تخضع لما يسمى اختصاص دولى عام Universal Jurisdiction وأن هذا المبدأ تم تطبيقه فى محاكمات نورومبورج واعتبرها من القواعد الأساسية Fundamental Norms فى مفهوم اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.

وتعتبر جرائم التعذيب التى نحن بصددها من جرائم الحرب وفقا لنصوص اتفاقية جنيف الرابعة (و قبلها قواعد لاهاى 1907) كذلك تجدر الإشارة إلى أن التعذيب محرم حتى فى حالة السلم وعندما يقوم به بعض المسئولين داخل الدولة، كذلك استقر مبدأ عدم تقادم هذه الجرائم وذلك بموجب اتفاقية الأمم المتحدة ضد التعذيب A/39/ 51/(1984) وبمقتضى نصوص النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية. وقد جرمته دساتير بعض الدول ومنها مصر.

وسرد الفقه تأييدا لهذا الرأى ما صدر عن محكمة العدل الدولية I.C.J 1972 Report pov 32 من أن التحريم الذى قرره القانون الدولى لهذه الأفعال يعتبر التزاما فى مواجهة الجميع Irga Omnes وأن من واجب جميع الدول احترامه ولذلك فإنها لا تستطيع أن تتهرب من التزامها بالملاحقة الجنائية للجرائم ضد الإنسانية وتوقيع العقوبات على مرتكبيها.

•••

وتأكيدا لنفس المبادئ وبرهانا لاستقرارها كمبادئ عاملة فى القانون الدولى العام، حصر النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية الموقع فى روما بتاريخ 17/7/1998 الجرائم الدولية فيما يلي( المادة 5):

1- جريمة إبادة الجنسgenocide

2- الجرائم ضد الإنسانية

3- جرائم الحرب

4- جريمة العدوان

بأنها تتضمن القتل والإعدام الجماعى وفرض العبودية ونقل السكان قهرا وحبس الأفراد أو التقييد الشديد من حريتهم والتعذيب وغيرها .

والذى يمكن الخروج به من ذلك كله، ومن المتفق عليه قانونا وفقها وقضاء على المستوى الداخلى والدولى ما يلى:

أن الجريمة الدولية تقوم عندما يكون الفعل وفقا لمبدأ nullum crimen , nulla poena , sine lege أى لا جريمة ولا عقوبة بدون نص. وقد قنن نظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية بنصوصه جرائم الحرب والجرائم الإنسانية التى اصبحت من قبيل القواعد الملزمة التى لا يجوز إهدارها Jus Gogens وأن لأى دولة ملاحقة هذه الجرائم أيا كان مكان ارتكابها وأن من واجب جميع الدول أن تحاكم أو توافق على تسليم مرتكبى هذه الجرائم وأنه ليس هناك حصانة لرؤساء الدول وكبار المسئولين فيها من هذه الجرائم بسبب المنصب، وأن رؤساء الدول وغيرهم من كبار المسئولين مسئولون مسئولية فردية Individual Criminal Responsibility عن الجرائم التى ترتكب فى عهدهم.

وعليه فقد تأكد قيام المبادئ القانونية التالية والتى يجب أن تؤخذ فى الاعتبار:

1 أن الجريمة الدولية قد استقرت وأصبحت أمرا مفروغا منه فى مجال القانون الدولى.

2 أن الجرائم ضد الإنسانية تشمل التعذيب.

3 أن كبار رجال الدولة مسئولون مسئولية جنائية مفترضة عن الجرائم ضد الإنسانية التى تقع فى بلادهم أثناء تقلدهم 4 أن الحصانة الدولية والداخلية لا تمنع من ملاحقة هؤلاء المسئولين عن تلك الجرائم.

5 أن هذه الجرائم لا تنقضى بالتقادم.

6 أنه يمكن لمحاكم أى دولة أن تحاكم أى مسئول فى دولة أخرى عن الجرائم ضد الإنسانية التى ارتكبت فى عهده وفى بلده.

•••

محصلة ما تقدم هو ان اعتبارات المصلحة المصرية تستوجب انضمامنا اتساقا مع المبادئ المنصوص عليها فى دستورنا الجديد، واستعادة لدور مصر الهام والتقليدى وهى تستطيع بعد الثورة ان تقاوم اى ضغوط امريكية كما قد يشجع انضمامنا عدد من الدول العربية وربما الاسلامية ومن هنا قد يكون انضمام مصر فاتحة لانضمام عد من الدول العربية والاسلامية وترسيخ النظام الجنائى الدولى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.