شهدت جلسة الجمعية التأسيسية للدستور، انقسامًا حول مناقشة المادة 220 المفسرة للمادة الثانية من الدستور، ضمن باب المواد الانتقالية بالدستور الجديد، بحذفها أو تأجيلها أو نقلها إلى المادة 2. وتنص المادة ( 220) على أن: "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة".
واقترح أبو العلا ماضي رئيس الجلسة، أن يتم تأجيل التصويت على المادة بسبب الخلاف على الأخذ بتفسير هيئة العلماء بالأزهر أو المحكمة الدستورية.
واعترض بعض الأعضاء من التيار السلفي على تأجيل مناقشة المادة، فيما رأت الدكتورة منار الشوربجي أنه لا يجب حذف المادة وإنما تأجيل مناقشتها لحين التوافق حولها.
من جانبه، رأى الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق، أن المادة لا خلاف عليها لأنها تحوي تفسيرًا واضحًا للمادة الثانية وتوضح مبادئ الشريعة الإسلامية، وهي حماية من الوقوع في أخطاء التشدد في التفسير حتى بالنسبة للمسلمين.
ورأى الدكتور محمد سليم العوا أن مصطلح أهل السنة والجماعة لا يعني الإجماع؛ فالسنة هنا هي الوقوف عند حد القول بأن القرآن هو كلام الله القديم، فالجماعة هو جمهور الأمة العظيم الذين قالوا إن القرآن الكريم هو كلام الله القديم ولا زيادة عليه، وسُمي أهل السنة بذلك؛ لأنهم يدافعون عن السنة، وهذا لا يدل على موقف من الدستور، والأدلة الكلية في المادة تعني أحكام القرآن والسنة والقياس.
وأكد أن هذه المادة هي أعظم ضمان للمشرع المصري بألا يصدر ضده حكم بعدم الدستورية، وتمكن الشعب من اختيار الحلول المناسبة للمصالح الخاصة والعامة، وسيضيق من قدرة المحكمة الدستورية على الحكم بعدم دستورية نصوص القانون، وهي مادة ضرورية ومهمة من أجل تقدم الدولة.
من جانبه، قال الدكتور محمد شريف: "إن المادة تم التوافق عليها مع المادة 2 التي تُعد هذه المادة تفسيرًا لها، وكذلك المادة 3، وإذا كان من توافقوا على المادة من قبل انسحبوا من الجمعية فهذا لا يغير من الموقف في شيء."
وأكد بعض الأعضاء، أنه ليس من حق لجنة الصياغة إدخال أي تعديل أو تغيير على المادة بعد أن تم التوافق عليها، وأن يكون الحديث فقط عن بقاء المادة في موضعها أو نقلها إلى المادة الثانية.