أصدر الرئيس محمد مرسي، قرارا جمهوريا رقم 356 لسنة 2012، بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربى فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بقانون التعبئة العامة رقم 87 لسنة 1960. وكشفت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر أمس السبت 17 نوفمبر 2012، عن قرار للدكتور محمد مرسي رئيس الجمورية بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بقانون التعبئة العامة رقم 87 لسنة 1960، فى المواد رقم 9 و12 و24.
وفيما يلى نص المواد التى فوّض رئيس الجمهورية اختصاصه فيها لوزير الدفاع:
المادة «9»: لرئيس الجمهورية أو من يفوضه أن يصدر أمراً بتكليف من تدعو الضرورة إلى تكليفه، من غير الطوائف التي يعينها مجلس الدفاع الوطني وفقاً للمادة السابقة، وذلك للقيام بعمل من أعمال المجهود الحربي أو لمواجهة الكوارث أو الأزمات، ويصدر وزير الدفاع قراراً بتحديد الجهات التي يمكن تكليفه للعمل بها.
المادة «12»: لكل من صدر أمر بتكليفه بأي عمل أن يعارض في هذا الأمر خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه به، وذلك بطلب يقدم إلى الجهة الإدارية المكلف بالعمل بها، ويكون الفصل في المعارضة طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، ولا يترتب على المعارضة في أمر التكليف وقف تنفيذه.
المادة «24»: لرئيس الجمهورية أو من يفوضه أن يقرر إجراء تجارب على التعبئة، وفى هذه الحالة يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون خلال فترة التجربة بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه.