أقل 5 درجات.. تنسيق جديد لفصول الثانوية العامة 2025 في محافظة دمياط    محافظ أسيوط يوجه بإنشاء معمل مركزي لدعم إنتاج العسل الأسود    بعد زيادة 30 جنيهًا في عيار 21 بالمصنعية.. سعر الذهب اليوم الأحد 10-8-2025 بيعًا    "الإحصاء": ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 7.9% خلال يونيو 2025    بتكلفة 10.5 مليون جنيه.. محافظ الشرقية: تنفيذ 40% من مشروع كوبري سيارات في أبوحماد    بسبب خطة احتلال غزة.. «الصهيونية الدينية» تهدد بحل الحكومة الإسرائيلية    تحمل 3700 طن مساعدات غذائية وإغاثية.. انطلاق القافلة ال11 من «زاد العزة» إلى غزة    كوريا الجنوبية: الجارة الشمالية تبدأ في تفكيك مكبرات الصوت على الحدود المشتركة    موعد مباراة مصر والتشيك والقنوات الناقلة في كأس العالم لكرة اليد للناشئين 2025    الأهلي يشكو جماهير الزمالك بعد سب زيزو    نونيز خارج حسابات إنزاجي في مباراة الهلال ضد أراو السويسري    مودرن سبورت عن احتفال حسام حسن: جمهور الاهلي "سبه" بعد تسجيل الهدف    التشكيل - أوناجم يقود كهرباء الإسماعيلية في أول لقاء بالدوري المصري.. ونور السيد أساسي مع الجونة    موجة شديدة الحرارة.. طقس المنيا والمحافظات غدا الإثنين 11 أغسطس    رسميًا.. بدء قبول الاعتراضات على نتائج الصف التاسع 2025 في سوريا    تأجيل استئناف متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالجيزة ل16 سبتمبر    عاصي الحلاني يدعم أنغام في أزمتها الصحية :«أدعو الله أن تعود في أقرب وقت بكامل تألقها»    حسين الجسمي عن حفل الساحل: «ليلة من العمر»    «بتقع في مواقف غريبة».. 3 أبراج ساذجة    قوافل طبية مجانية في بنى مزار بالمنيا    والد الطفل «علي» المُصاب بضمور في العضلات يكشف تطورات حالته الصحية    موعد إجازة المولد النبوى الشريف 2025 للقطاعين العام والخاص    البورصة تربح 21.3 مليار جنيه في نهاية تعاملات اليوم الأحد    البنك الأهلي يوقع بروتوكول تعاون مع "بيزنس كوميونتي" لدعم الشركات    تسجيل منتجي ومالكي العلامات التجارية حسب «الرقابة على الصادرات والواردات»    وزير الصحة يبحث مع «هواوي» التعاون في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي    الجوازات والهجرة تواصل تقديم خدماتها للمترددين عليها    بتكلفة 114 مليونا إنشاء مدرسة ثانوية صناعية متطورة ببنى عبيد    حبس المتهم بإلقاء ماء نار على طليقته فى الوراق    زلزال بقوة 3.7 ريختر يضرب عاصمة مدغشقر ويثير قلق السلطات    والد أسير إسرائيلى بغزة: ابنى يسحق بين يدى نتنياهو    "كيف وأين ولماذا مات؟!".. محمد صلاح يهز عرش الاتحاد الأوروبي بتساؤلات جريئة حول استشهاد بيليه فلسطين.. صحف العالم تحتفي بشجاعة "الفرعون" فى مواجهة يويفا.. و800 شهيد حصيلة جرائم الإبادة الإسرائيلية بحق الرياضيين    شرم الشيخ للمسرح الشبابى يطلق استمارة المشاركة فى مسابقاته بالدورة 10    مصادر إسرائيلية: ترامب يضغط لمنع احتلال قطاع غزة والتوصل إلى صفقة    تفاصيل لقاء أشرف زكى مع شعبة الإخراج بنقابة المهن التمثيلية.. صور    الانتهاء من تنفيذ مشروع ربط التغذية الكهربائية للحى الرابع على محطة 3 بمدينة بدر    رسالة محمد صلاح عن بيليه فلسطين تسجل أرقامًا قياسية بمنصة "إكس"    الإمارات ترحب بإعلان التوصل إلى اتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا    تحرير 125 مخالفة عدم الالتزام بغلق المحلات خلال 24 ساعة    أضرار التهاب المسالك البولية المزمن لدى الرجال والنساء.. وطرق الوقاية    السيسي يوافق على صرف البدل النقدي المقترح من الحكومة للصحفيين    ضبط 5488 قضية بمجال الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة    أمين الفتوى يوضح حكم الصلاة أو الصيام عن المتوفى غير الملتزم وطرق إيصال الثواب له    لست قادرا على الزواج ماذا افعل؟.. يسري جبر يجيب    حكم قضاء المرأة الصلاة التي بدأ نزول الحيض في أول وقتها.. المفتي السابق يوضح    ملتقى المرأة بالجامع الأزهر: تجربة المدينة المنورة في العهد النبوي نموذجا يحتذى به في جهود النهوض بالأمة    إبعاد 6 أشخاص خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام بقرارات من الداخلية    جهود منظومة الشكاوى الحكومية في يوليو 2025 |إنفوجراف    صناعة المفتى الرشيد فى عصر الذكاء الاصطناعى    الرد فى الصندوق لا فى الهاشتاج    وزير الري: توفير الاحتياجات المائية للمنتفعين بالكميات المطلوبة وفي التوقيتات المناسبة    رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش الحوكمة الإلكترونية للموارد الذاتية    جيش الاحتلال يعلن اعتقال 70 فلسطينيا في الضفة الغربية    طارق يحيى: ريبيرو يعاني في قراءة المباريات.. والزمالك حقق انطلاقة موفقة    في هذا الموعد.. علي الحجار يحيي حفلًا غنائيًا في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء    وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى القوات الخاصة من المظلات الصاعقة.. شاهد    دعاء صلاة الفجر.. أفضل ما يقال في هذا الوقت المبارك    مؤتمر ريبيرو: التعادل أفضل من الخسارة رغم أنه ليس طموحنا.. وهذه رسالتي للإعلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نحو ثورة فى المفاهيم السياسية السائدة

حديثنا اليوم يدور حول ما سميناه «ثورة سلمية لتصحيح المفاهيم السياسية والدينية السائدة» وهو التصحيح الذى لا يستغنى عنه لتحقيق التغيير السياسى الجوهرى الذى نادت به ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، وبغير تحديد عناصر هذه الثورة السياسية وإصلاحها إصلاحا جذريا تتعرض الثورة كلها للضياع والانتكاس.

والمفاهيم الكبرى الأساسية التى تتكون منها «الثقافة السياسية» للمجتمع الديمقراطى مفاهيم ثلاثة هى:

1 الشورى والمشاركة السياسية لجموع المواطنين.

2 سيادة القانون وما تقتضيه من إقامة العدل، وتحقيق المساواة.

3 الاعتراف بحقوق الأفراد وحرياتهم فى مواجهة بعضهم البعض وفى مواجهة سلطان الحكم فى الجماعة، واعتبار هذه الحريات هى الأصل القانونى والسياسى العام، واعتبار القيود عليها مجرد استثناءات تمليها الضرورة فى أضيق الحدود (وهو أصل يستند إلى أن إطلاق حريات الأفراد وفى مقدمتها حريتهم فى الاعتقاد والتعبير، يعد مقدمة ضرورية لتعظيم منافع الحياة السياسية المنظمة وتقليل الآثار السياسية السلبية لحكم الفرد واستبداده).


أولا: الشورى والمشاركة السياسية:

ودون إطالة أو تحليل نظرى طويل نبادر فنقرر أن ممارسة الشورى وتحقيق المشاركة الفعالة والجدية لجموع المواطنين فى اتخاذ جميع القرارات التى تمس مصالح أفراد الجماعة فرع منطقى يتفرع عن اعتبار الشعب صاحبا للسيادة واعتبار الحكام، أفرادا ومؤسسات، مفوضين من جانب الشعب لإدارة شئون الجماعة تحت رقابته وسلطانه. ثم إن هذه المشاركة حين يتم تنظيمها.. هى الضمان الأكبر لترشيد القرارات السياسية والاجتماعية عن طريق النشاط المنظم لمؤسسات المجتمع السياسية والتشريعية والتنفيذية.

وأول ما يتمثل فى المشاركة الشعبية حق الشعب فى إقرار التشريعات التى تنظم الحياة العامة ووضع ضوابطها الملزمة للحكام والمحكومين، وعلى رأس هذه التشريعات «الدستور» الذى يبين هيكل السلطة ويحدد المؤسسات المختلفة التى تدير أمور الجماعة، بتفويض من الشعب صاحب السيادة، وتوصف هذه السلطة التى تتولى وضع الدستور بأنها السلطة التأسيسية Pouvoir Constiuant تمييزا لها عن السلطات التى تنشئها نصوص الدستور والتى تعتبر هيئات «مؤسَّسَة (بفتح السين)، كما تمثل بعد ذلك فى وضع التشريعات التى تفصل ما أجمله الدستور، وحقه فى متابعة نشاط السلطة التنفيذية التى يتعامل معها أفراد الشعب فى حياتهم اليومية، كما تشمل أخيرا حق الأفراد فى الالتجاء إلى القضاء المستقل عن سائر السلطات، لتصحيح ما قد تقع فيه السلطة التشريعية أو إحدى الجهات الإدارية المكونة للسلطة التنفيذية من خروج على حدودها الدستورية، كما تشمل حق الأفراد فى طلب التعويض المادى والأدبى عما عساه يلحق هؤلاء الأفراد من أضرار مترتبة على هذا الخروج.

والآليات الأساسية والفعالة لوضع المشاركة الشعبية موضع التطبيق العملى تشمل عدة أمور أهمها:

1 بناء نظام انتخابى يكفل وصول الأفراد والجماعات إلى صناديق الانتخاب والاستفتاء، وممارسة حرية الاختيار والإدلاء بالرأى فى البدائل المطروحة، بعيدا عن كل صور التدخل من هيئات الحكم فى سير عملية الانتخاب أو سعيا إلى التحكم فى نتيجتها، ترغيبا أو ترهيبا أو تزويرا سافرا أو مستترا لإدارة الناخبين واختيارهم.. ومن هنا كانت الرقابة القضائية على العملية الانتخابية وإجراءاتها فى مراحلها المختلفة ضمانا أساسيا لجدية المشاركة الشعبية وفاعليتها.. بغيرها تئول «المشاركة الشعبية» إلى شعار كاذب يجهض قاعدة الأساس التى يقوم عليها كل نظام ديمقراطى.

2 ولقد شهدت العقود الخمسة الأخيرة تقدما ملحوظا فى مدى مشاركة منظمات المجتمع المدنى فى الرقابة على نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، كما شهدت تقدما نسبيا موازيا فى السماح لمنظمات حقوقية دولية بمراقبة تلك الانتخابات، وإن كانت بعض النظم لا تزال عاجزة عن فهم أسباب هذا التطور ولا تزال لذلك ممتنعة عن قبوله زعما بأن المراقبة الدولية تمثل تدخلا غير مقبول فى الشئون الداخلية للدول التى يراد إخضاعها لتلك الرقابة، وهو اعتراض نتوقع من جانبنا زواله فى مستقبل غير بعيد خصوصا إذا تم الاتفاق على أن تكون هذه الرقابة رقابة متبادلة يتم التراضى عليها فى إطار اتفاقات دولية ثنائية أو جماعية.


ثانيا: سيادة القانون:

وإذا كان القانون الذى تقوم الممارسة الديمقراطية على سيادته وإنفاذ مضمونه هو وفقا للتعريف المستقر فى سائر النظم السياسية «مجموعة القواعد المجردة التى تنظم العلاقات بين الأفراد والمؤسسات المختلفة التى تمارس السلطة داخل المجتمع»، فإن الدولة القانونية هى تلك التى تكون الحكومة فيها «حكومة قانون لا حكومة أشخاص تعلو إرادتهم على إرادة المشروع وما تقرره القوانين «وهو المبدأ الذى عبر عنه الفقه الدستورى فى كثير من الدول بأن النظام الديمقراطى لا تكتمل أركانه الأساسية إلا إذا كانت الحكومة، قانونا وفعلا حكومة تخضع جميع قراراتها وتصرفاتها لقواعد قانونية مقررة سلفا بعيدا عن مشيئة من يتصادف شغلهم لمواقع السلطة السياسية فى الجماعة «a government of laws not of men».

ومن العناصر الأساسية الضامنة لسيادة القانون أن يكون مضمون القانون محققا لحد أدنى من الاستقرار والثبات فى حياة الناس ومعاملاتهم وعلاقاتهم، فلا يفاجئهم التشريع بقواعد لم تكن قائمة ولا متوقعة وقت تصرفهم.. وإذا كان التعبير القانونى لهذا المبدأ هو ما يسميه التشريع والفقه «مبدأ عدم رجعية القانون»، فإن التسمية السياسية الدقيقة له ألا يصدر القانون مفاجئا للمخاطبين به، وأن يكون هؤلاء المخاطبون «متوقعين» للقاعدة القانونية وقادرين على ترتيب أوضاعهم وتنظيم مستقبلهم على أساسها وإلا اختل نظام المجتمع كله وصارت علاقة الأفراد بالقانون ونظرتهم إليه أشبه بنظرة «الطير للصائد منها بنظرة الجندى القائد»، ومن الضرورى أن ننبه إلى أن هذا العنصر المهم من عناصر سيادة القانون يقتضى على سبيل المثال أن يمتد الالتزام به إلى السلطة القضائية وهى تنظر فى طلبات فسخ العقود أو إبطالها، وأن تلتفت إلى أن مفاجأة أصحاب المشروعات وأصحاب الحقوق بإبطال عقود وتصرفات مضت على إبرامها والعمل بنصوصها سنوات طويلة نتيجته اللازمة أن يهتز كيانهم الاقتصادى، وأن تحيط بهم قيود ومحاذير توقعهم فى شباك منصوبة وهم يرون ما بنوه فى سنوات فى ظل أوضاع وضوابط تشريعية موضوعية أو إجرائية ينهار أمام أعينهم انهيارا بتجاوزهم إلى مئات وآلاف ممن تعاملوا معهم وارتبطوا بهم، وهذا كله هو ما يعبر عنه فى الفقهين الدستورى والقانونى بمبدأ ضرورة إمكان التوقع فى التعامل مع القوانين Predictability.

ويستمر نظر الدارسين للقانون الدستورى المقارن أن هذا المبدأ الأساسى العام مبدأ سيادة القانون قد عبر عنه فى إطار تراثنا العربى الإسلامى قول الله تعالى مخاطبا نبيه (صلى الله عليه وسلم) «فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر»، وهو ما يعنى أن الرسول (صلى الله عليه وسلم)، وكل حاكم من بعده يكشف بما يصدره من قرارات عن القواعد القانونية الملزمة للأفراد، ولا ينشئها من عنده، وأكدت آيات قرآنية أخرى هذا المبدأ الدستورى بقوله تعالى «من يطع الرسول فقد أطاع الله»، كما يبلغ الوضوح فى إقرار هذا المبدأ «الجوهرى» ما يشير إلى أن الحاكم وإن كان له دور فى التشريع، فإنه يظل طوال الوقت ملتزما بطاعة هذا التشريع وتنفيذ أحكامه، شأنه فى ذلك شأن سائر الناس الذين يتوجه إليهم التشريع بالخطاب الملزم ذلك «ولو تقول علينا بعض الأقاويل. لأخذنا منه باليمين. ثم لقطعنا منه الوتين. فما منكم من أحد عنه حاجزين».
(سورة الحاقة الآيات من 44 إلى 46).

ويتفرع عن سيادة القانون ويرتبط بها ارتباطا وثيقا مبدأ آخر مؤداه «توفير المعاملة القانونية والفعلية المتماثلة للأوضاع المتماثلة بحيث يمتنع التمييز أى تمييز بين أصحاب تلك الأوضاع المتماثلة، وهو المعنى الذى عبر عنه الفقه الدستورى والقانونى فى كثير من الدول بمبدأ «الحماية القانونية المتكافئة» Equal Protection of the laws، وهو ما يترتب عليه بطلان أى تمييز قانونى أو فعلى يستند إلى ما يخالف «أصل المساواة بين جميع أفراد البشر» ومن قبيله إقامة التفرقة والتمييز على أساس من الأصل أو الجنس أو اللون أو الدين أو العقيدة» وهو ما كانت تمنعه المادة 40 من الدستور المصرى الصادر عام 1971 والتى لا تزال نرى فى عبارتها الواضحة التى جاءت بها ما يصلح لاستمرار الأخذ بها فى ظل الدستور الدائم الذى يتوقع الاتفاق عليه وإنفاذه بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.

وهذا التفسير الواضح لمبدأ سيادة القانون يتممه ما استقر عليه الفقه والقضاء فى مصر وفى أكثر الدول الديمقراطية المعاصرة من أن القيمة الحقيقية لهذا المبدأ الذى يعبر عنه بمبدأ «المشروعية» أو خضوع جميع أعمال الدولة ومؤسساتها للقانون، هذه القيمة لا تتحقق ولا تكتمل إلا إذا قامت على إنفاذها والتحقق من احترامها سلطة قضائية مستقلة ترد كل محاولة للخروج على أحكام القانون ومضمون قواعده.

والواقع أن هناك علاقة تأثير وتأثر متبادلين بين العناصر الثلاثة التى يقوم عليها النظام الديمقراطى وهى مبدأ المشاركة الشعبية ومبدأ سيادة القانون، ومبدأ توفير الحقوق والحريات وما يحيط به من ضمانات تعزز الاستقرار السياسى والسلام الاجتماعى، فإذا غابت الشورى أو أجهضت بتزوير الانتخابات أو تزييف إرادة الناخبين وحريتهم بالضغط عليهم ترغيبا أو ترهيبا وإذا جرى تمييز قانونى أو فقهى غير جائز تعذر قيام سيادة القانون بعناصرها التى عددناها، ووجدت السلطة التنفيذية مداخل وثغرات تدخل منها إلى فرض إرادتها على أفراد المجتمع جميعا.


ثالثا: أما العنصر أو المكون الثالث للنظام الديمقراطى:

فهو تصحيح النظر إلى دور «الحريات» فى تحقيق نهضة المجتمع، وتوظيف علاقات التنافس والتدافع بين مؤسسات الدولة وأفراد المجتمع لتحقيق تلك النهضة التى يتحقق بها فى النهاية تقدم المجتمع كله.

ومن الأمانة الواجبة أن نقرر أن الثقافة السياسية السائدة فى أكثر الدول العربية والإسلامية لم تلتفت إلى أهمية الدور الذى تلعبه الحريات العامة وفى مقدمتها حرية الاعتقاد وما يتبعها من حرية التعبير فى تحقيق الاستقرار والسلام الاجتماعى فضلا عن تحقيق التنمية بجوانبها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

نعم.. إن خطاب أكثر الحكام والساسة والأكاديميين وقادة الأحزاب والجماعات السياسية فى العالم العربى كله لم يخل أبدا من عبارات تدعى الانحياز للحرية ولسيادة القانون بصورها المختلفة، ولكن الممارسات العملية، والوجدان الجماعى فى تلك الدول ظل معظم الوقت مكتفيا بإعلان هذا الانحياز دون أن يترجمه إلى مواقف عملية من شأنها أن تحقق ثمراته الكبرى النافعة بل إن سنوات القهر والاستبداد التى وضعت كثيرا من الحكام فى مقام التقديس والارتفاع فوق كل صور المساءلة قد دفعت كثيرا من المحكومين إلى حالة من حالات الدفاع عن النفس عن طريق نفاق أولئك الحكام والإغضاء عن خطاياهم وأخطائهم فسكتوا مضطرين عن كشف الظلم الذى تعرض له آلاف منهم كما سكتوا عن نقد سياسات كان مقطوعا أنها تفسد المجتمع وتغتال فرصته فى التقدم وتحقيق النهضة.. كما تؤجج نيران الاستقطاب الحاد بين فئاته المختلفة. وعلى الساحة الدولية أدى هذا كله إلى تهميش دور مصر وتراجعه فى العوالم الثلاثة التى تنتمى إليها. العالم العربى والعالم الإسلامى والقارة الأفريقية، وآن لنا جميعا أن ندرك أن هذه النتائج الكارثية ترتبط ارتباط مباشرا بإهدار قيمة الحرية وتجاهل وظيفتها فى ترشيد حركة المجتمع نحو مزيد من النهضة والتقدم فى ظل نظام قانونى ثابت الجذور ينزل على حكمه جميع الحكام والمحكومين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.