أودعت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، حيثيات الأحكام التي أصدرتها في وقت سابق، من اليوم الخميس، بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الطعون المقامة لإلغاء قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب، وكذا عدم اختصاصها ولائيا بنظر الطعون المقامة لإلغاء قرار المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري، بإصدار إعلان دستوري مكمل، في أعقاب حل مجلس الشعب. وقالت المحكمة، في أسباب حكمها: "إن الإعلان الدستوري باقِ وصحيح، دون حاجة لاستفتاء الشعب عليه، وأنه قائم وصادر وفقا للصلاحيات المخولة للمجلس العسكري ولا يجوز إلغاؤه، ذلك أنه صدر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوصفه سلطة حكم وليس سلطة إدارة، وذلك بموجب الشرعية الثورية التي كانت معقودة إليه منذ نجاح الثورة وحتى تاريخ مباشرة رئيس الجمهورية لولايته، ولا رقابة للمحكمة على هذا الإعلان، باعتباره عملا من أعمال السيادة."
وأشارت المحكمة إلى، أنه: "لا يجوز إجبار المجلس العسكري على إجراء استفتاء على هذا الإعلان الدستوري، بحسبان أن الشعب كان قد ارتضى هذه الشرعية منذ الإعلان الدستوري السابق والصادر في 30 مارس من العام الماضي، حيث إن ذلك الأمر من صميم أعمال السيادة التي لا يختص القضاء الإداري نظرها".
وفيما يتعلق بقرار الرئيس محمد مرسي، بدعوة مجلس الشعب للانعقاد، فقد ذكرت المحكمة، أن: "ذلك القرار هو مجرد عقبة مادية لا تحول دون تنفيذ حكم الدستورية العليا بحل مجلس الشعب".
وأضافت المحكمة، أن: "قرار رئيس الجمهورية المشار إليه، قد صدر متحديًا أحكام القضاء النهائية الواجبة النفاذ، ولا يزيد عن كونه مجرد عقبة مادية، لا تقف حائلا دون تنفيذ هذه الأحكام".
مشيرة إلى، أنه: "ولما كانت الدعاوى المطروحة في حقيقتها مجرد استشكالات في تنفيذ حكم الدستورية الصادر بحل مجلس الشعب، ووفقًا للمبدأ المستقر بأن قاضي التنفيذ هو قاضي المنازعة الأصلية، ووفقًا لما نص عليه قانون الدستورية العليا، فإن المختص بنظر هذه المنازعات هي المحكمة الدستورية وحدها دون سواها".