صدق المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة على قانون التأمين الصحى للمرأة المعيلة ليصدر القانون رسميا برقم 23 لسنة 2012 ويدخل حيز التطبيق. يتضمن القانون الذى أقره مجلس الشعب منذ أيام 12 مادة. وتنص المادة الأولى على «إنشاء نظام التأمين الصحى على المرأة المعيلة، ويقصد بها المرأة التى تتولى بمفردها رعاية نفسها أو أسرتها، ولا تتمتع بمظلة التأمين الصحى تحت أى قانون آخر»، وفى المادة الثانية «تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحى تقديم خدمات العلاج والرعاية الطبية فى جهات العلاج التى تحددها داخل وخارج وحداتها للمرأة المعيلة وفقا لمستويات الخدمة الطبية والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الصحة والسكان».
ووفقا للمادة الثالثة يقدم النظام التأمينى الجديد فى حالتى المرض والحوادث جميع الخدمات العلاجية والتأهيلية التى يغطيها نظام التأمين الصحى العادى.
وتنظم المادة الرابعة مصادر تمويل هذا النظام بثلاثة بنود هى الاشتراكات السنوية التى تتحملها المرأة المعيلة بنسبة 1% من دخلها بحد أدنى 12 جنيها سنويا، والاشتراكات السنوية التى تتحملها الخزانة العامة للدولة بواقع 200 جنيه سنويا لكل امرأة معيلة، والإعانات والتبرعات والهبات التى تقدم بغرض كفالة التأمين للنساء المعيلات.
وتحدد المادة الخامسة استمرار علاج المرأة المعيلة طبيا حتى تشفى أو تستقر حالتها، فيما تنص المادة السادسة على إنشاء حساب خاص لهذا النظام التأمينى تودع به حصيلة الموارد وعائد جميع الخدمات والاستثمارات الخاصة به، ويتم فحص المركز المالى لهذا الحساب سنويا بمعرفة الجهات المختصة، ويجب أن يتناول هذا الفحص قيمة الالتزامات القائمة.
وتلزم المادة التاسعة الدولة بدفع فارق التكلفة التى لا يغطيها التأمين الصحى تماما مثل زرع الكبد وغيره من الأمراض الملزمة، على أن يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر يونيو الجارى.