اجتياز تدريب إجبارى لمدة عام شرط لإدارة أى مؤسسة صيدلية    نقيب التمريض تدعو لتعميم التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية    متى تنعقد لجنة السياسة النقدية لحسم أسعار الفائدة في مصر؟    مؤشر القلق    كرم جبر يكتب: هذا هو حال الدول العربية!    يونيفيل: العثور على 225 مخبأ للسلاح جنوبي لبنان    الأمم المتحدة: سكان غزة يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي    ترامب يتوجه إلى السعودية في أول زيارة خارجية له خلال ولايته الثانية    الأهلي يهزم الزمالك ويتأهل إلى نهائي كأس السوبر الأفريقي لكرة اليد 2025    مسار يهزم أسمنت أسيوط وينفرد بصدارة مجموعة الصعيد المؤهلة للمحترفين    مسار يهزم أسمنت أسيوط وينفرد بصدارة مجموعة الصعيد المؤهلة للمحترفين    بسبب الميراث.. المشدد 10 سنوات لمتهمين بإحداث عاهة مستديمة لسيدة في كفر الشيخ    «بوكليت الإعدادية» يدخل حيز التنفيذ.. وتشكيل وحدة لجودة المدارس    المؤبد لقاتل شقيقه داخل مزرعة مواشي بالدقهلية بعد تنازل الأب عن الحق المدني    فيلم«الجرح» يمثل المغرب في الدورة ال78 من مهرجان كان السينمائي    موسى يطرح أول كليب مصري ب «الذكاء الاصطناعي» | شاهد    جيش الاحتلال: تسلمنا عيدان ألكسندر    ما حكم إقامة العلاقة الزوجية أثناء الحج؟.. أمين الفتوى يجيب    نادية الجندي تخطف الأنظار بإطلالة شبابية جديدة | صورة    أمينة الفتوى: هذه أدعية السفر منذ مغادرة المنزل وحتى ركوب الطائرة لأداء الحج    طلاب إعلام الاهرام الكندية تعيد فرقة رضا للجمهور ب إبهار تراثي عصري جديد    وزير الثقافة يشارك في إطلاق الخطة العاجلة للسكان والتنمية والبرنامج القومي للوقاية من التقزم    بالصور.. الكشف على 3400 مواطن في قافلة طبية لجامعة أسيوط بغرب أسوان    الروماني إيستفان كوفاتش حكماً لنهائي دوري أبطال أوروبا    «تلاعب في العدادات وخلطات سامة».. 5 نصائح لحماية سيارتك من «غش البنزين»    تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين ب"الخلية الإعلامية" لجلسة 10 يونيو    شهادات نجوم الفن.. هل تنهي أزمة بوسي شلبي وأبناء الساحر؟| فيديو    معاش المصريين العاملين بالخارج 2025: الشروط والمستندات وطريقة الاشتراك    أهم 60 سؤالاً وإجابة شرعية عن الأضحية.. أصدرتها دار الإفتاء المصرية    طلاب بنها يزورون مجلس النواب لتعزيز الوعي السياسي (صور)    عون وعباس والشرع في السعودية خلال زيارة ترامب.. ماذا سيوضع على الطاولة؟    يُسلط الضوء على المواهب الصاعدة.. الكشف عن الشعار الرسمي لكأس العالم تحت 17 سنة    تفاصيل الحملة القومية الأولى ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدعة أسوان    قائد الوداد: سنلعب في كأس العالم للأندية دون خوف.. ونريد تشريف المغرب    فان دايك: أنا ومحمد صلاح كنا في موقف أرنولد.. وعلى الجميع أن يحترم قراره    اعتماد أوروبي لقصر العيني كمركز متخصص في رعاية مرضى قصور القلب    «بعبع» تسريب امتحانات الثانوية العامة.. هل يتكرر في 2025؟| ننشر خطة «التعليم» كاملة    موعد تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالقاهرة الجديدة    موعد وقفة عرفة 2025.. فضل صيامها والأعمال والأدعية المستحبة بها    أشرف العربى إطلاق تقرير "حالة التنمية في مصر" 18 مايو بشراكة مع "الإسكوا"    براتب 6500.. فرص عمل في شركة مقاولات بالسعودية    أحمد زايد: تطوير الأداء بمكتبة الإسكندرية لمواكبة تحديات الذكاء الاصطناعى    استمرار حملة "تأمين شامل لجيل آمن" للتعريف بالمنظومة الصحية الجديدة بأسوان    مجلس الوزراء يستعرض جهود الدولة لتوطين صناعة الدواء.. مصر تخطو بثبات نحو الاكتفاء الذاتي من الدواء وتصدر لأكثر من 147 دولة.. 180 مستحضرًا و129 مادة فعالة.. وتحقيق وفر بمئات الملايين.. إنفو جراف    وظائف خالية اليوم.. برواتب تصل إلى 6500 ريال فرصة عمل لعمال مصريين بالسعودية    سقوط المتهم بالنصب على راغبي السفر ب«عقود وهمية»    مصادر: بورصة مصر تبحث قيد فاليو الأربعاء المقبل    عاجل- رئيس الوزراء يتابع ملفات الاتصالات.. ومبادرة "الرواد الرقميون" في صدارة المشهد    هل يجوز للحامل والمرضع أداء فريضة الحج؟    البابا ليو الرابع عشر يفتتح رسميًا الشقة البابوية إيذانًا ببداية حبريته في الفاتيكان    براتب يصل ل 500 دينار.. 45 فرصة عمل بالأردن في شركات زراعية وغذائية وصناعات خشبية (قدم الآن)    البنك الأهلي يرغب في ضم كريم نيدفيد    انطلاق فعاليات الدورة التدريبية الرابعة بجامعة القاهرة لأئمة وواعظات الأوقاف    حالة الطقس اليوم في السعودية    رئيس «دي إتش إل» يتوقع استفادة من التوترات التجارية بين واشنطن وبكين    ما شروط وجوب الحج؟.. مركز الأزهر للفتوى يوضح    أمام العروبة.. الهلال يبحث عن انتصاره الثاني مع الشلهوب    بدائل الثانوية العامة 2025..تعرف على مميزات الدراسة بمدرسة الكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خلاف قانونى حول تفسير حيثيات القاضى رفعت فى الحكم
مصدر قضائى: الأحكام متناقضة وقبول النقض مؤكد.. بدوى: البراءة لمساعدى العادلى لأنهم «عبد المأمور» والقاضى أثبت نظرية «الطرف الثالث»

اختلف قانونيون فى تفسير الحكم الصادر بحق مبارك ونجليه والعادلى ومساعديه والأسانيد التى ارتكز عليها القاضى أحمد رفعت رئيس المحكمة فى حكمه. ففى الوقت الذى أكد فيه مصدر قضائى أن النقض على الحكم سيكون مقبولا بنسبة تصل إلى حد الجزم قال اللواء رفعت عبد الحميد أن الحكم جاء التزاما بصحيح القانون.وقال مصدر قضائى إن الحكم ببراءة مساعدى وزير الداخلية الستة من القضية يجعل احتمالات النقض على الحكم مؤكدة حيث أصدر رئيس المحكمة أحكاما متناقضة للمسئولين عن حدث واحد. وأوضح المصدر ل «الشروق» أن الحكم بحبس مبارك والعادلى بالسجن المؤبد كان لابد أن تواجه عقوبات مماثلة لمساعدى العادلى باستثناء اللواء أسامة المراسى واللواء عمر الفرماوى باعتبارهما يحاكمان فى جنحة وليس جناية بحيث تكون أحكامهم متساوية مع أحكام مبارك والعادلى. وتساءل المصدر كيف يصدر القاضى حكما بالحبس على من قام بالقتل فى الوقت الذى تصدر فيه حكم بالحبس المؤبد على من شارك فى الجريمة مضيفا «إذ كان الرئيس بإمكانه أن يوقف ما حدث فى الشارع فهو نفسه الذى أعطى الأوامر بذلك ومن ثم يجب معاقبة الاثنين بنفس العقوبة فالمساعد نفذ والرئيس أمر». وأكد المصدر على أنه فيما يخص علاء وجمال فالأحكام الخاصة بهما فى القضية عادلة ومستندة إلى صحيح القانون وهو نفس ما يخص رجل الأعمال حسين سالم.

من جهته، قال اللواء رفعت عبدالحميد إن الأحكام صدرت بناء على التشريعات العقابية فى قانون العقوبات باعتبار أنهم يحاكمون على جرائم جنائية وليست سياسية بالإضافة إلى ضعف الأدلة المادية الملموسة فى القضية وضعف الأحراز المضبوطة وعدم التوصل إلى الفاعلين الأصليين مؤكدا أن التكييف القانونى للوقائع هو الاشتراك بالتحريض والعزوف عن منع ما يحدث. ومن جانبه أوضح أشرف بدوى، المحامى بالنقض، أن الإدانة لمبارك والعادلى، جاءت لما نسب إلى المتهمين من الاشتراك فى الجريمة عن طريق الترك، لأنه من المفترض على رئيس الجمهورية وهو الرئيس الأعلى للجهة المنفذة للأوامر وهى جهاز الشرطة فكان عليه أن يؤكد وزير الداخية ألا يكون هناك أى عنف أو وجود إصابات أو قتل.

وأوضح بدوى أنه بالنسبة للحكم على مساعدى العادلى بالبراءة فاعتبرهم القاضى «عبد المأمور»، وذلك لما جاء فى نص المادة 63 من قانون العقوبات والتى تنص على أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميرى إذا ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيسه ووجب عليه إطاعته أو لاعتقاده بأنها واجبة عليه، وهنا أوضح بدوى أن المحكمة فى منطوق حكمها أثبتت أن هناك «طرفا ثالثا» خاصة وأن القاضى ذكر فى منطوق الحكم أن الأسلحة والطلقات التى استخدمت لا يوجد دليل على أنها تخص جهاز الشرطة، وأن التقارير الطبية للشهداء لم تذكر نوعية السلاح الذى أطلقت منه، كما أنه لا يوجد فوارغ طلقات ضمت إلى أوراق القضية، موضحا أن الحكم جاء على مبارك والعادلى بالمؤبد بسبب الإهمال وليس لارتكاب الفعل نفسه. وكشف بدوى عن أن فى حالة طعن النيابة على احكامة البراءة فمن المؤكد أن يتم تأييد الحكم ويخلى سبيلهم، أمام بخصوص الطعن على حكم العادلى ومبارك ففى الغالب أن يقبل الطعن على الحكم وفى الطعن يتم تخفيف الحكم إلى 15 عاما للعادلى والحكم من 5 إلى 7 سنوات على مبارك. من جهته قال ماهر بهنسى المحامى أن الحكم على مبارك والعادلى استند على قانون العقوبات الذى يعاقب كل من قتل عن طريق التصرف السلبى وهو ما تم فى قتل المتظاهريين خلال المظاهرات السلمية التى عاشتها البلاد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.