سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
خلاف قانونى حول تفسير حيثيات القاضى رفعت فى الحكم مصدر قضائى: الأحكام متناقضة وقبول النقض مؤكد.. بدوى: البراءة لمساعدى العادلى لأنهم «عبد المأمور» والقاضى أثبت نظرية «الطرف الثالث»
اختلف قانونيون فى تفسير الحكم الصادر بحق مبارك ونجليه والعادلى ومساعديه والأسانيد التى ارتكز عليها القاضى أحمد رفعت رئيس المحكمة فى حكمه. ففى الوقت الذى أكد فيه مصدر قضائى أن النقض على الحكم سيكون مقبولا بنسبة تصل إلى حد الجزم قال اللواء رفعت عبد الحميد أن الحكم جاء التزاما بصحيح القانون.وقال مصدر قضائى إن الحكم ببراءة مساعدى وزير الداخلية الستة من القضية يجعل احتمالات النقض على الحكم مؤكدة حيث أصدر رئيس المحكمة أحكاما متناقضة للمسئولين عن حدث واحد. وأوضح المصدر ل «الشروق» أن الحكم بحبس مبارك والعادلى بالسجن المؤبد كان لابد أن تواجه عقوبات مماثلة لمساعدى العادلى باستثناء اللواء أسامة المراسى واللواء عمر الفرماوى باعتبارهما يحاكمان فى جنحة وليس جناية بحيث تكون أحكامهم متساوية مع أحكام مبارك والعادلى. وتساءل المصدر كيف يصدر القاضى حكما بالحبس على من قام بالقتل فى الوقت الذى تصدر فيه حكم بالحبس المؤبد على من شارك فى الجريمة مضيفا «إذ كان الرئيس بإمكانه أن يوقف ما حدث فى الشارع فهو نفسه الذى أعطى الأوامر بذلك ومن ثم يجب معاقبة الاثنين بنفس العقوبة فالمساعد نفذ والرئيس أمر». وأكد المصدر على أنه فيما يخص علاء وجمال فالأحكام الخاصة بهما فى القضية عادلة ومستندة إلى صحيح القانون وهو نفس ما يخص رجل الأعمال حسين سالم. من جهته، قال اللواء رفعت عبدالحميد إن الأحكام صدرت بناء على التشريعات العقابية فى قانون العقوبات باعتبار أنهم يحاكمون على جرائم جنائية وليست سياسية بالإضافة إلى ضعف الأدلة المادية الملموسة فى القضية وضعف الأحراز المضبوطة وعدم التوصل إلى الفاعلين الأصليين مؤكدا أن التكييف القانونى للوقائع هو الاشتراك بالتحريض والعزوف عن منع ما يحدث. ومن جانبه أوضح أشرف بدوى، المحامى بالنقض، أن الإدانة لمبارك والعادلى، جاءت لما نسب إلى المتهمين من الاشتراك فى الجريمة عن طريق الترك، لأنه من المفترض على رئيس الجمهورية وهو الرئيس الأعلى للجهة المنفذة للأوامر وهى جهاز الشرطة فكان عليه أن يؤكد وزير الداخية ألا يكون هناك أى عنف أو وجود إصابات أو قتل.
وأوضح بدوى أنه بالنسبة للحكم على مساعدى العادلى بالبراءة فاعتبرهم القاضى «عبد المأمور»، وذلك لما جاء فى نص المادة 63 من قانون العقوبات والتى تنص على أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميرى إذا ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيسه ووجب عليه إطاعته أو لاعتقاده بأنها واجبة عليه، وهنا أوضح بدوى أن المحكمة فى منطوق حكمها أثبتت أن هناك «طرفا ثالثا» خاصة وأن القاضى ذكر فى منطوق الحكم أن الأسلحة والطلقات التى استخدمت لا يوجد دليل على أنها تخص جهاز الشرطة، وأن التقارير الطبية للشهداء لم تذكر نوعية السلاح الذى أطلقت منه، كما أنه لا يوجد فوارغ طلقات ضمت إلى أوراق القضية، موضحا أن الحكم جاء على مبارك والعادلى بالمؤبد بسبب الإهمال وليس لارتكاب الفعل نفسه. وكشف بدوى عن أن فى حالة طعن النيابة على احكامة البراءة فمن المؤكد أن يتم تأييد الحكم ويخلى سبيلهم، أمام بخصوص الطعن على حكم العادلى ومبارك ففى الغالب أن يقبل الطعن على الحكم وفى الطعن يتم تخفيف الحكم إلى 15 عاما للعادلى والحكم من 5 إلى 7 سنوات على مبارك. من جهته قال ماهر بهنسى المحامى أن الحكم على مبارك والعادلى استند على قانون العقوبات الذى يعاقب كل من قتل عن طريق التصرف السلبى وهو ما تم فى قتل المتظاهريين خلال المظاهرات السلمية التى عاشتها البلاد.