استمرار أعمال الفرز لصناديق اقتراع نقابة المحامين بالدقهلية    بعد تعرضها للهجوم، برلمانية تبرر مقترحها بشأن شروط الحصول على إعفاء جمركي للهواتف    مطار القاهرة الدولي يسجّل ارتفاعا في معدلات التشغيل بأكثر من 105 آلاف راكب    إيران تعلن موعد المناورات البحرية المشتركة مع روسيا والصين    دول البلطيق تتفق على إنشاء فضاء مشترك للنقل العسكري    انطلاق مباراة برشلونة أمام إلتشي في الدوري    مصطفى محمد يشارك في هزيمة نانت أمام لوريان بالدوري الفرنسي    الحبس عامين للبلوجر شاكر محظور بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء    المادة ب 35 جنيها، فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية بالغربية    أحمد عيد يواصل رهانه على التنوع الدرامي ب«أولاد الراعي»    مصطفى عبده: جامعة «نيو إيجيبت» تراهن على اقتصاد المعرفة ووظائف المستقبل    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد جاهزية الحجر الصحي بمعبر رفح ومستشفى الشيخ زويد    انضباط في المعادي.. حملات لرفع الإشغالات ومصادرة التكاتك ومراقبة المخابز    أحمد الشناوي: مواجهة نهضة بركان صعبة والأخطاء ممنوعة    الأمن السوري يعتقل أبناء شقيق رستم الغزالي ضمن عملية أمنية واسعة    هل يتغير نصاب زكاة الذهب بعد ارتفاع أسعاره؟.. أمين الفتوى يوضح    نجوم منتخب مصر يزينون التشكيل المثالي لبطولة أفريقيا لليد    طبيب تغذية يُحذر من الإفراط في تناول مكملات الحديد: يؤدي إلى جلطات    اتحاد الكرة يلغى توقف شرب المياه في الدوري المصري    "الجبهة الوطنية" يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد    باحث بالشؤون الإيرانية: طهران ترى أن كلفة الحرب أقل من الاتفاق مع واشنطن    رئيس حزب الشعب الأوروبي يطالب بإجراء محادثات حول إنشاء مظلة نووية أوروبية    80 % زيادة متوقعة فى الحركة الوافدة من إسبانيا إلى مصر فى 2026.. وتعاقدات مبشرة من أسواق أمريكا اللاتينية    الجوائز الأدبية.. منصات لاكتشاف «الأصوات الجديدة» وتجديد دماء الرواية العربية بكتارا    العضو المنتدب ل«ميدار»: حققنا خلال أقل من 3 سنوات ما كان مخططًا إنجازه فى 7 سنوات    موعد منتصف شعبان وفضله.. وأفضل الأعمال    كاهن كنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط    إسلام عوض: رسائل الرئيس السيسي كشفت مخططات تفتيت المنطقة    أشرف سنجر ل اليوم: تحركات دبلوماسية مصرية مكثفة لاستقرار الشرق الأوسط    النواب يعود للانعقاد الثلاثاء والأربعاء، وتعديل قانون نقابة المهن الرياضية بجدول الأعمال    الإسكندرية تجهز وسائل النقل البديلة استعدادًا لتطوير ترام الرمل    محافظ القاهرة يتابع أعمال إزالة كوبري السيدة عائشة    الصحة: إنهاء قوائم الانتظار بإجراء 3.77 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية    القاهرة على رأس مجلس السلم والأمن الأفريقي.. دور محوري وسط أزمات القارة    الأمين الأعلى للأزهر يتفقد أنشطة جناح الأزهر بمعرض الكتاب    مولدوفا: توقف طارئ للكهرباء إثر مشكلات في الشبكة الأوكرانية    محافظ سوهاج يتفقد مشروع المجمع السكني بأرض المشتل بحي غرب    غدًا.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقى الإعانة الشهرية    مصرع طالب في انهيار منزل بقنا    جامعة المنصورة تحصد ميداليات في دوري الجامعات والمعاهد    رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ميدان الفريق «صفي الدين أبو شناف» بالمنيا    حلفاء أمريكا يعيدون ضبط علاقاتهم مع الصين.. وترامب كلمة السر    مطار الإسكندرية الدولي... يصنع الفارق في خريطة الطيران المصرية    12 شهيدًا و49 مصابًا جراء هجمات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    مصرع سيدة سقطت من الطابق العاشر بعقار في الإسكندرية    (راديو النيل شريك معرض الكتاب)    رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع شركة القناة للسكر بالمنيا    أكثر من 1,6 مليون خدمة طبية وعلاجية قدّمها مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد    جامعة بنها تحصد 25 ميدالية في بطولة ألعاب القوى للجامعات    مواقيت الصلاه اليوم السبت 31يناير 2026 بتوقيت المنيا    ليفربول يستضيف نيوكاسل بحثًا عن أول انتصاراته في 2026 بالبريميرليج    أستاذ وباحثون بقصر العيني يشاركون بإصدار مرجعي عالمي في وسائل التهوية غير الجراحية    نادر هلال يقدم رؤية إنسانية جديدة في معرض «كاريزما»    أطباء مؤسسة مجدي يعقوب يكشفون أسرار التميز: ابتكارات جراحية عالمية تنطلق من أسوان    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    أمسية شعرية تحتفي بالإبداع والتنوع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب    حملة مرورية لضبط الدراجات النارية المسببة للضوضاء في الإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خلاف قانونى حول تفسير حيثيات القاضى رفعت فى الحكم
مصدر قضائى: الأحكام متناقضة وقبول النقض مؤكد.. بدوى: البراءة لمساعدى العادلى لأنهم «عبد المأمور» والقاضى أثبت نظرية «الطرف الثالث»

اختلف قانونيون فى تفسير الحكم الصادر بحق مبارك ونجليه والعادلى ومساعديه والأسانيد التى ارتكز عليها القاضى أحمد رفعت رئيس المحكمة فى حكمه. ففى الوقت الذى أكد فيه مصدر قضائى أن النقض على الحكم سيكون مقبولا بنسبة تصل إلى حد الجزم قال اللواء رفعت عبد الحميد أن الحكم جاء التزاما بصحيح القانون.وقال مصدر قضائى إن الحكم ببراءة مساعدى وزير الداخلية الستة من القضية يجعل احتمالات النقض على الحكم مؤكدة حيث أصدر رئيس المحكمة أحكاما متناقضة للمسئولين عن حدث واحد. وأوضح المصدر ل «الشروق» أن الحكم بحبس مبارك والعادلى بالسجن المؤبد كان لابد أن تواجه عقوبات مماثلة لمساعدى العادلى باستثناء اللواء أسامة المراسى واللواء عمر الفرماوى باعتبارهما يحاكمان فى جنحة وليس جناية بحيث تكون أحكامهم متساوية مع أحكام مبارك والعادلى. وتساءل المصدر كيف يصدر القاضى حكما بالحبس على من قام بالقتل فى الوقت الذى تصدر فيه حكم بالحبس المؤبد على من شارك فى الجريمة مضيفا «إذ كان الرئيس بإمكانه أن يوقف ما حدث فى الشارع فهو نفسه الذى أعطى الأوامر بذلك ومن ثم يجب معاقبة الاثنين بنفس العقوبة فالمساعد نفذ والرئيس أمر». وأكد المصدر على أنه فيما يخص علاء وجمال فالأحكام الخاصة بهما فى القضية عادلة ومستندة إلى صحيح القانون وهو نفس ما يخص رجل الأعمال حسين سالم.

من جهته، قال اللواء رفعت عبدالحميد إن الأحكام صدرت بناء على التشريعات العقابية فى قانون العقوبات باعتبار أنهم يحاكمون على جرائم جنائية وليست سياسية بالإضافة إلى ضعف الأدلة المادية الملموسة فى القضية وضعف الأحراز المضبوطة وعدم التوصل إلى الفاعلين الأصليين مؤكدا أن التكييف القانونى للوقائع هو الاشتراك بالتحريض والعزوف عن منع ما يحدث. ومن جانبه أوضح أشرف بدوى، المحامى بالنقض، أن الإدانة لمبارك والعادلى، جاءت لما نسب إلى المتهمين من الاشتراك فى الجريمة عن طريق الترك، لأنه من المفترض على رئيس الجمهورية وهو الرئيس الأعلى للجهة المنفذة للأوامر وهى جهاز الشرطة فكان عليه أن يؤكد وزير الداخية ألا يكون هناك أى عنف أو وجود إصابات أو قتل.

وأوضح بدوى أنه بالنسبة للحكم على مساعدى العادلى بالبراءة فاعتبرهم القاضى «عبد المأمور»، وذلك لما جاء فى نص المادة 63 من قانون العقوبات والتى تنص على أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميرى إذا ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيسه ووجب عليه إطاعته أو لاعتقاده بأنها واجبة عليه، وهنا أوضح بدوى أن المحكمة فى منطوق حكمها أثبتت أن هناك «طرفا ثالثا» خاصة وأن القاضى ذكر فى منطوق الحكم أن الأسلحة والطلقات التى استخدمت لا يوجد دليل على أنها تخص جهاز الشرطة، وأن التقارير الطبية للشهداء لم تذكر نوعية السلاح الذى أطلقت منه، كما أنه لا يوجد فوارغ طلقات ضمت إلى أوراق القضية، موضحا أن الحكم جاء على مبارك والعادلى بالمؤبد بسبب الإهمال وليس لارتكاب الفعل نفسه. وكشف بدوى عن أن فى حالة طعن النيابة على احكامة البراءة فمن المؤكد أن يتم تأييد الحكم ويخلى سبيلهم، أمام بخصوص الطعن على حكم العادلى ومبارك ففى الغالب أن يقبل الطعن على الحكم وفى الطعن يتم تخفيف الحكم إلى 15 عاما للعادلى والحكم من 5 إلى 7 سنوات على مبارك. من جهته قال ماهر بهنسى المحامى أن الحكم على مبارك والعادلى استند على قانون العقوبات الذى يعاقب كل من قتل عن طريق التصرف السلبى وهو ما تم فى قتل المتظاهريين خلال المظاهرات السلمية التى عاشتها البلاد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.