وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس .. برئاسة المستشار د. حنفى جبالى - نهائيًا - على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة. استعرض النائب كريم بدر، أمين سر لجنة الصحة بالمجلس تقرير اللجنة حول فلسفة التعديلات مؤكدًا أن مشروع القانون يهدف إلى فصل الدراسة الأكاديمية التى يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التى يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري، وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ وشدد على أن الواقع العلمى أفرز الحاجة إلى استحداث نظام تعليم صيدلى حديث فى مصر، يواكب المستجدات الدولية والوطنية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل، قائلاً:» من هنا ظهرت الحاجة إلى إدخال تعديل تشريعى على قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وتحديدًا فى ما يتعلق بالتدريب الإجبارى للصيادلة» . وأقر المجلس تعديل المادة (19/ فقرة أولى) ، من قانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وتنص الفقرة على أن «يدير كل مؤسسة صيدلية صيدلى أمضى سنة على الأقل فى مزاولة مهنة الصيدلة فى مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية وذلك بعد اتمامه للتدريب الإجبارى المنصوص عليه بالمادة (2) من هذا القانون. وفى ختام المناقشات طالب المستشار جبالى بضرورة تفعيل نص الفقرة الثانية من المادة (3) الخاصة بمكافآت التدريب الإجبارى للصيدلي، وذلك لخريجى الكليات الطبية، مؤكدًا أن المجلس ينظر بعين الاعتبار إلى الزيادات المستمرة فى تكاليف المعيشة والظروف الاقتصادية الراهنة ،موضحًا أن هذه الزيادة يجب أن تشمل جميع خريجى الكليات الطبية، بما فى ذلك كليات الطب البشرى والصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعى وغيرها من الكليات ذات الصلة ،وشدد رئيس «النواب» على أن الحفاظ على حقوق الخريجين الجدد-خاصة فى القطاع الطبي- يمثل أولوية. وتقضى المادة (3) من مشروع قانون مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، حسبما انتهى مجلس النواب، بأن يمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجبارى مكافأة تدريبية شهرية مقدارها 2500 جنيه. وأجازت المادة ، زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالى أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.