وزير الاتصالات يفتتح منتدى تكنولوجيا الجيل الخامس (5G) في مصر    السعودية: التصعيد الإسرائيلي بغزة يهدد الاستقرار وحياة الفلسطينيين    بريطانيا وفرنسا وكندا تهدد إسرائيل بسبب الحرب على غزة: سنتخذ إجراءات ضدكم    مانشستر سيتي يكشف تفاصيل حفل توديع دي بروين    مدافع أرسنال يخضع لعملية جراحية    خروج عربات قطار بضائع عن القضبان في الدقهلية    نجل عبدالرحمن أبو زهرة: والدي لم يصاب بمرض آلزهايمر ويرفض التحدث    برنامج تدريبي لتأهيل وكلاء الكليات ورؤساء الأقسام العلمية ب جامعة كفر الشيخ    أزمة بين عبدالله السعيد وعضو مجلس الزمالك.. وتدخل من الجنايني (خاص)    الرئيس الفلسطيني يزور لبنان الأربعاء ويلتقي نظيره جوزيف عون    بعد واقعة «سرقة أموال الميراث».. تعرف على شجرة عائلة الدكتورة نوال الدجوي    إزالة 230 حالة إشغال وتعدٍ ب السوق التجارية في إدفو ب أسوان    خلال لقائه البابا تواضروس.. الرئيس اللبناني: مصر بكل ما فيها قريبة من قلب شعبنا    وزير الشئون النيابية: «سلماوي» لديه قدرة كبيرة من التوفيق بين الآراء المتعارضة    ماذا تفعل المرأة إذا جاءها العذر الشرعي أثناء أداء مناسك الحج؟.. الإفتاء ترد    وزير الصحة يؤكد التزام دول إقليم شرق المتوسط بالمشاركة الفعالة نحو عالم أكثر أمانًا صحيًا    أول صورة لجو بايدن مع زوجته بعد إعلان إصابته بالسرطان    الرئيس اللبنانى يغادر القاهرة عقب لقاء السيسي والطيب وتواضروس    ما حكم صيام يوم عرفة للحاج وغير الحاج؟    ب"طعنة في القلب".. إعدام قهوجي قتل شابًا أمام مقهى بالجيزة    أسما أبو اليزيد ل الفجر الفني:" شخصيتي في مملكة الحرير مختلفة وكريم محمود عبدالعزيز طاقة إيجابيه"    حقيقة انتشار فيروس خطير في مزارع الدواجن.. فيديو    شعبة مستحضرات التجميل تدعو لاجتماع لمناقشة تحديات المصانع غير المرخصة    رئيس جامعة دمياط يفتتح المعرض البيئي بكلية العلوم    خالد الجندي: الحجاب فرض على المرأة بنص القرآن الكريم والسنة النبوية    عرض الوصل يضيء خشبة مسرح قصر ثقافة الزعيم بأسيوط حتى الخميس المقبل    "منتصف النهار" يسلط الضوء على هدنة ال60 يوما بغزة وقمة مصر ولبنان بالقاهرة    ب 157.1 مليون جنيه.. مصر على قمة شباك تذاكر السينما في السعودية (تفاصيل)    رسوم ترامب الجمركية تلقي بظلال سلبية على توقعات نمو الاقتصاد الأوروبي    البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يطلق خطة تحويل «القاهرة» إلى مدينة خضراء    إصابة صاحب فرن بطعنة نافذة في مشاجرة على الخبز    محمد صلاح يكشف كواليس تجديد عقده مع ليفربول    الموساد يكشف عن 2500 وثيقة وصورة وممتلكات للجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين    موعد امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنيا 2025.. جدول رسمي    على نفقته الخاصة.. الملك سلمان يوجه باستضافة 1000 حاج وحاجة من الفلسطينيين    الإسراع بتعظيم الإنتاجية.. وزارة البترول تكشف معدلات إنتاج حقول بدر الدين    قتلى وجرحى بانفجار في جنوب غرب باكستان    وزير الرياضة يُشيد بتنظيم البطولة الأفريقية للشطرنج ويعد بحضور حفل الختام    وزير الإنتاج الحربي: نعمل على تطوير خطوط الإنتاج العسكرية والمدنية    الكاتب الصحفي كامل كامل: تقسيم الدوائر الانتخابية يضمن العدالة السياسية للناخب والمرشح    وزارة الصحة تدعم مستشفى إدكو المركزي بمنظار للجهاز الهضمي    السعودية: إطلاق المعرض التفاعلي للتوعية بالأمن السيبراني لضيوف الرحمن    «لا نقاب في الحرم المكي».. عضو مركز الأزهر توضح ضوابط لبس المرأة في الحج    روسيا تحظر منظمة العفو الدولية وتصنفها" منظمة غير مرغوب فيها"    محافظ الدقهلية يكرم عبداللطيف منيع بطل إفريقيا في المصارعة الرومانية    الزمالك يُنفق أكثر من 100 مليون جنيه مصري خلال 3 أيام    «الشيوخ» يستعرض تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار    تعرف على طقس مطروح اليوم الاثنين 19 مايو 2025    وزير الثقافة يجتمع بلجنة اختيار الرئيس الجديد لأكاديمية الفنون    ضبط 60 ألف لتر سولار وبنزين قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة    مسابقة الأئمة.. كيفية التظلم على نتيجة الاختبارات التحريرية    إطلاق مبادرة لخدمة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالإسماعيلية    صندوق النقد يبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج مصر الاقتصادي تمهيدًا لصرف 1.3 مليار دولار    الموافقة على دخول المساعدات لغزة بشكل عاجل وفوري    محافظ الإسماعيلية يتابع انطلاق فوج حجاج الجمعيات الأهلية للأراضى المقدسة    متحف الحضارة يحتفل باليوم العالمي للمتاحف 2025    قبل أيام من مواجهة الأهلي.. ميسي يثير الجدل حول رحيله عن إنتر ميامي بتصرف مفاجئ    هل يجوز أداء المرأة الحج بمال موهوب؟.. عضوة الأزهر للفتوى توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(الصحة النفسية) تتقدم ل(البرلمان) بمسودة تعديل قانون مكافحة المخدرات
التعديلات تُلزم المحكمة إيداع من يُثبت إدمانه مصحة.. وتُفرق بين التعاطى والإتجار
نشر في الشروق الجديد يوم 08 - 05 - 2012

طالبت الأمانة العامة للصحة النفسية، التابعة لوزارة الصحة والسكان، بإنشاء محاكم مختصة للنظر فى قضايا تعاطى المخدرات، مع إعطاء المدمن الحق فى العلاج بدلا من حبسه فقط، وإنشاء جهة طبية متخصصة فى إجراء التحاليل والفحوصات المتعلقة بالإدمان، حسب الأمين العام للصحة النفسية د.عارف خويلد.

وقال خويلد ل«الشروق»، إنه منذ عام 2009 حتى الآن، تم تحويل 5 مدمنين فقط للعلاج، رغم أن القانون يعطى الحق للقاضى فى إحالة المتهمين فى قضايا التعاطى للعلاج فى المستشفيات، وتعليق التهمة الموجهة لهم، على أن يتم مواجهته بها فى حالة إخلاله بنظام العلاج، معتبرا أن منظومة العلاج تبدأ من أقسام الشرطة.


أضاف أن الأمانة تقدمت بمسودة للمشروع المقترح بتعديل قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، وتتضمن التعديلات المقترحة ل5 مواد فى القانون، مع إضافة نص جديد يلزم كل من يتقدم بطلب لاستخراج أى نوع من تراخيص السلاح، بإجراء الفحوصات الطبية التى تؤكد خلوه من تعاطى المواد المخدرة، على أن يحدد وزير الصحة الأماكن المختصة بذلك.

وانتقد خويلد إعطاء القانون الحالى فرصة واحدة للمدمن لتلقى العلاج، رغم أنه مرض مزمن قد يتعرض فيه للانتكاسة، لافتا النظر إلى أن قانون رعاية المريض النفسى الصادر فى 2009 لم يرد به لفظ إدمان، وهو ما تسبب فى لبس لدى مقدمى الخدمة حول كيفية التعامل مع هذه الحالات.

وحصلت «الشروق» على المسودة المقترحة من الأمانة العامة للصحة النفسية، والتى تستهدف توسيع نطاق تطبيق الفقرة الثانية من المادة 37، والتى تجيز للمحكمة إيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات لعلاجه، بدلا من حبسه، على أن يكون هذا التصرف ملزما للمحكمة، كذلك إلزام النيابة بتوقيع الكشف الطبى على المتهمين فى جرائم التعاطى أو الحيازة أو الاستخدام الشخصى، لبيان إن كان المتهم يتعاطى المخدرات من عدمه، وتحديد إن كان وصل لمرحلة الإدمان أم لا، على أن يترك الأمر بعد ذلك للمحكمة، لتحديد مدى احتياجه لتلقى العلاج بإحدى المصحات بصفته مدمنا، أو سيعاقب بصفته مرتكبا لإحدى تلك الجرائم، وعندها لا يعفى من العقوبة حتى لو ثبت إدمانه.

وتعطى التعديلات المقترحة للنيابة العامة، دورا فعالا فى إنشاء سجلات خاصة بهذا الشأن، وتنظيم سرعة عرض الحالات التى ترد عليها على اللجنة المشكلة من قبل المجالس الإقليمية للصحة النفسية، مع عرض نتيجة فحص المتهم على المستشار رئيس اللجنة، كذلك تعطى التعديلات اللجنة، سلطة الإفراج عن المودع بحكم محكمة، طبقا للفقرة الثانية من المادة 37، فى حالة ثبوت علاجه لديها، بناء على التقارير الطبية الصادرة من المصحة التى يتلقى علاجه بها. وتقر التعديلات لمستشفيات الصحة النفسية، حق قبول المدمنين لعلاجهم دون أى إجراءات معقدة، كما تستهدف التعديلات استبدال عقوبة السجن المشدد فى جرائم تعاطى المخدرات، إلى 3 أشهر، وذلك إذا اقتضت ظروف المتهم استخدام الرأفة معه، مع ضرورة التفرقة بين جرائم التعاطى والجرائم الأخرى.

فمثلا اقترح تعديل المادة (37)، والتى تنص على أن يعاقب بالسجن بدلا من الأشغال الشاقة المؤقتة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا، أو زرع نباتا من النباتات الواردة فى الجدول رقم (5) أو حازه أو اشتراه، أن تأمر النيابة العامة بعرض المتهم المعروض عليها فى جرائم تعاطى المخدرات أو الاستعمال الشخصى أو الحيازة، سواء كان بقصد الإتجار أو مجردا من القصد، على إحدى اللجان المختصة، والتى يصدر بها قرار من المجالس الإقليمية للصحة النفسية، لتوقيع الكشف الطبى عليه، لبيان ما إذا كان متعاطيا أو مدمنا للمخدر من عدمه، على أن تدع تقريرها فى غضون أسبوع من تاريخ العرض عليها، ويودع فى ملف الدعوى قبل إحالتها للمحكمة المختصة.

ويلزم التعديل المقترح، المحكمة عند الحكم بالعقوبة المنصوص عليها، وبعد اطلاعها على التقرير المقدم إليها، وبدلا من تنفيذ هذه العقوبة، أن تامر بإيداع من يثبت إدمانه فى إحدى المصحات التى تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة، بالاتفاق مع وزراء العدل والداخلية والتأمينات والشئون الإجتماعية، ليعالج فيها طبيا ونفسيا ويؤهل اجتماعيا، على أن تقضى المحكمة بايداعه 6 أشهر مع إلزامه بالتردد على المصحة مدة مماثلة لاستكمال برامج المتابعة. كما يعطى التعديل الجديد، للجنة المختصة حق الإشراف على المودعين بالمصحات النفسية، وأن تقرر إلغاء أو وقف التنفيذ، لاستيفاء الغرامة وتنفيذ العقوبة المقضى بها بعد استنزال مدة الإيداع، وذلك بعد اطلاعها على التقارير الطبية المقدمة إليها من اللجنة الطبية المختصة داخل المحكمة، وسماع رأى النيابة العامة، إذا تبين عدم جدوى الإيداع أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه، أو مخالفة الواجبات المفروضة عليه لعلاجه، أو ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى القانون أثناء إيداعه.

وجاء فى التعديل المقترح للمادة (43)، رفع الغرامة التى تحصل من كل من يتولى إدارة صيدلية أو محل مرخص له فى الإتجار فى الجواهر المخدرة، بكميات كبيرة، إلى مبلغ لا يقل عن 30 ألف جنيه ولا يتجاوز 60 ألف جنيه، بدلا من كونها لا تتعدى ال10 آلاف جنيه حاليا.

وأفادت المذكرة المقدمة من وزارة الصحة، بأنه فى حالة ارتكاب إحدى الجرائم المبينة فى المادة سابقة الذكر، تكون العقوبة الحبس والغرامة المقررة أو إحدى العقوبتين مع الغلق والمصادرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.