قال المستشار عادل فرغلى، الرئيس السابق لمحاكم القضاء الإدارى، إنه يجب على إدارة مجلس الشعب كجهة تنفيذية إدارية الاستجابة الفورية لأحكام محاكم مجلس الدولة ببطلان انتخابات مجلس الشعب ووقف إعلان نتيجتها فى بعض الدوائر، والامتناع عن إصدار كارنيهات المجلس للمرشحين الفائزين فى هذه الدوائر، بسبب افتقادهم شرطا قانونيا أساسيا لعضوية المجلس، وهو مطابقة عملية انتخابهم للقانون. وأوضح فرغلى أن «مجلس الشعب كغرفة برلمانية يمثل السلطة التشريعية أما إدارته فهى تابعة للحكومة وتخضع لأحكام القضاء الإدارى ومخاطبة بها، باعتبارها أحكاما ذات حجية نهائية سارية على الكافة» وذلك تعليقا على حكم الإدارية العليا أمس الأول بالاستمرار فى بطلان انتخابات عدد من الدوائر على مستوى الجمهورية وعدم الاعتداد بالنتيجة المعلنة فيها. وشرح فرغلى ل«الشروق» الفارق بين طعون الانتخابات التى تدخل فى نطاق الرقابة القضائية لمجلس الدولة، والطعون الأخرى التى تدخل ضمن نطاق سلطة مجلس الشعب قائلا: إن عبارة «مجلس الشعب سيد قراره» لا تنسحب على كل حالات بطلان العضوية، فمجلس الدولة يكون هو المختص بالطعن على المرشح إذا كان لفقدان شرط أساسى فى شخصه أو فى قرارات إجراء الانتخابات، فالقضاء الإدارى يقول فى هذه الحالة لمجلس الشعب: «هذا العضو ليس من أهلك». وأضاف فرغلى: مجلس الشعب «سيد قراره» فى الطعون على مسائل فنية معينة فى عمليتى التصويت والفرز، كاتهامات التزوير وتسويد البطاقات وإغلاق اللجان، وذلك بعد فحص تقارير فنية تعدها محكمة النقض، ويفصل مجلس الشعب فى هذه الحالة فى صحة عضوية أعضائه وفق الدستور والقانون. وأشار إلى أن المحكمة الإدارية العليا أحالت قضية الرقابة القضائية على انتخابات مجلس الشعب إلى دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة، بسبب أن أحكام القضاء الإدارى القديمة قبل عام 1990 كانت مستقرة على أن مجلس الدولة هو المختص الوحيد بقضايا بطلان الانتخابات وأن مجلس الشعب ليس مختصا، ثم صدرت أحكام مخالفة وتواترت على ما هو متبع الآن. وحول مدى قابلية أحكام البطلان الصادرة عن الإدارية العليا للتنفيذ، أكد فرغلى أن جميع الأحكام واجبة وغير صعبة التنفيذ، مرجحا ألا ينفذ مجلس الشعب أى حكم قضائى استمرارا لسلسلة تجاهل أحكام مجلس الدولة فى هذه الانتخابات «خاصة أن اللجنة العليا ذاتها والمشكلة فى معظمها من قضاة لم تنفذ أحكام الإدراج وتحويل صفات المرشحين». من جهته، قال مصدر باللجنة العليا للانتخابات إن اللجنة ليست مختصة بتنفيذ أحكام بطلان العضوية، وأن مجلس الشعب هو المختص الوحيد بها «وأن اللجنة مستقرة على أن إجراء الانتخابات صحيح قانونا بسبب استشكال الحكومة على كل حكم من مجلس الدولة بوقف الانتخابات». ورفض قاض بالمحكمة الإدارية العليا رفض نشر اسمه تصريحات أعضاء اللجنة العليا للانتخابات مؤكدا أنها تنطوى على مخالفة صارخة لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم الاعتداد بالاستشكالات المدنية على أحكام مجلس الدولة، وتجاهل واضح لأحكام قانونى مجلس الدولة والمرافعات. وأوضح القاضى الذى يشغل درجة نائب رئيس مجلس الدولة أن حكم الإدارية العليا يعدم انتخابات مجلس الشعب فى الدوائر المقضى ببطلانها، ولا يرتب عليها أى مراكز قانونية للمرشحين الفائزين، وأن التنفيذ القانونى الصحيح له هو إعادة الانتخابات فى جميع هذه الدوائر التى يزيد عددها على 40 فى جميع أنحاء الجمهورية. يمكنكم متابعة مزيد من التغطيات من خلال مرصد الشروق لانتخابات برلمان 2010 عبر: مرصد الشروق عبر فيس بوك مرصد الشروق عبر تويتر