«دور الشباب في تحقيق رؤية مصر 2030» فعاليات المؤتمر الطلابي الأول بسوهاج    وصلت لحد تضليل الناخبين الأمريكيين باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي.. «التصدي للشائعات» تناقش مراجعة وتنفيذ خطط الرصد    «تعليم الأقصر»: اليوم الثقافي الياباني تجسيد حي للصداقة بين مصر واليابان    رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماع لجنة البحوث العلمية «أون لاين»    "المصري الديمقراطي" يعقد جلسة نقاشية بعنوان "الإصلاح الاجتماعي من منظور الديمقراطية الاجتماعية"    رئيس «كهرباء جنوب الدلتا» يقود حملة ضبطية قضائية للحد من سرقات التيار    سفيرة الاتحاد الأوروبي ومدير مكتب الأمم المتحدة للسكان يشيدا باستراتيجية مصر لدعم الصحة والسكان    نتنياهو: الهجوم الجديد على غزة سيكون مكثفاً    جانتس: التأخير في تشكيل لجنة تحقيق رسمية بأحداث 7 أكتوبر يضر بأمن الدولة    مشادة بين لاعب بتروجت وسيراميكا وبطاقة حمراء «فيديو»    رئيس الخلود ل «المصري اليوم»: لن نترك ديانج يشارك في كأس العالم    سيخضع لفحص طبي جديد.. يوفنتوس يعلن إصابة كامبياسو    مصر تحصد 62 ميدالية بالبطولة الأفريقية للمصارعة بالمغرب وتتصدر كؤوس المركز الأول    مشهد جنائزي مهيب.. أهالي الشرقية يودعون روان ناصر طالبة كلية العلوم    الأرصاد: طقس غداً الثلاثاء حار نهاراً معتدل ليلاً على أغلب الأنحاء    جنايات بورسعيد تؤيد سجن متهم ثلاث سنوات لتهديد سيدة بصورها الخاصة وابتزازها ماليًا    وفدان من تايلاند ورومانيا يزوران المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية    تعرف على مكان وموعد عزاء الفنان نعيم عيسى    الغرف السياحية: التأشيرة الإلكترونية ستؤدى إلى زيادة كبيرة في أعداد السائحين    حظك اليوم.. تعرف على توقعات الأبراج اليوم 5 مايو    مهرجان مسرح الجنوب يُكرم الكاتب محمد ناصف    ما حكم الاقتراض لتأدية فريضة الحج؟.. عضو مركز الأزهر تُوضح    هل يجوز التحدث أو المزاح مع الغير أثناء الطواف؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى المنصورة التخصصي: يثني على أداء المستشفى والاطقم الطبية والتمريض    تقارير تكشف موعد سحب قرعة بطولتي كأس العرب ومونديال الناشئين    حقيقة تعثر مفاوضات الزمالك مع كريم البركاوي (خاص)    بعد جنازته بمصر.. كارول سماحة تقيم عزاء زوجها في لبنان الخميس    الرئاسة الروسية: سننظر إلى أفعال المستشار الألماني الجديد    أسعار الأسماك اليوم الإثنين 5 مايو 2025 .. البلطي ب 100 جنيه    «المركزي» يطرح سندات خزانة ب3 مليارات جنيه    لمدة 20 يوما.. علق كلي لمنزل كوبرى الأباجية إتجاه صلاح سالم بالقاهرة    رئيس الاتحاد الدولي للترايثلون: مصر تستحق تنظيم دورة الألعاب الأولمبية    مستقبل الذكاء الاصطناعي ضمن مناقشات قصور الثقافة بالغربية    شام الذهبي: الغُناء بالنسبة لي طاقة وليس احتراف أو توجه مهني    وزير التعليم العالي يُكرّم سامح حسين: الفن الهادف يصنع جيلًا واعيًا    "قومي حقوق الإنسان" ينظّم دورتين تدريبيتين للجهاز الإداري في كفر الشيخ    وزير الاتصالات يغادر إلى طوكيو للمشاركة في فعاليات مؤتمر "سوشي تك"    محافظ الجيزة يوجه بصيانة مصعد فرع التأمين الصحي ب6 أكتوبر    محافظ المنوفية يلتقى وفد الهيئة العامة لاختبارات القطن    الهند تحبط مخططا إرهابيا بإقليم جامو وكشمير    العملات المشفرة تتراجع.. و"بيتكوين" تحت مستوى 95 ألف دولار    ترامب يرسل منظومتي باتريوت لأوكرانيا.. ونيويورك تايمز: أحدهما من إسرائيل    وزارة الصحة تعلن نجاح جراحة دقيقة لإزالة ورم من فك مريضة بمستشفى زايد التخصصي    قطاع الرعاية الأساسية يتابع جودة الخدمات الصحية بوحدات طب الأسرة فى أسوان    "وُلدتا سويا وماتتا معا".. مصرع طفلتين شقيقتين وقع عليهما جدار في قنا    الدكتور أحمد الرخ: الحج استدعاء إلهي ورحلة قلبية إلى بيت الله    فيديو.. ترامب يكشف عن نيته بناء قاعة رقص عالمية في البيت الأبيض    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    جوري بكر في بلاغها ضد طليقها: "نشب بيننا خلاف على مصروفات ابننا"    هيئة الرعاية الصحية: نهتم بمرضى الأورام ونمنحهم أحدث البروتوكولات العلاجية    جدول امتحانات الترم الثاني للصف الثاني الثانوى في القليوبية    الكرملين: بوتين لا يخطط لزيارة الشرق الأوسط في منتصف مايو    مصرع طالبة صعقًا بالكهرباء أثناء غسل الملابس بمنزلها في بسوهاج    مقتل شاب على يد آخر في مشاجرة بالتبين    نتنياهو: خطة غزة الجديدة تشمل الانتقال من أسلوب الاقتحامات لاحتلال الأراضى    ارتفعت 3 جنيهات، أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-5-2025 في محافظة الفيوم    محظورات على النساء تجنبها أثناء الحج.. تعرف عليها    على ماهر يعيد محمد بسام لحراسة سيراميكا أمام بتروجت فى الدورى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(الاستفزاز) يخفف العقوبة فى جرائم قتل الزوجات
نشر في الشروق الجديد يوم 13 - 11 - 2010

أرسى الحكم الصادر عن محكمة جنايات الجيزة على المذيع إيهاب صلاح بالسجن 15 عاما لاتهامه بقتل زوجته ماجدة كمال باطلاق الرصاص عليها، مبدأ جديدا فى قضايا القتل بين الازواج، وهو اعتبار الاستفزاز ظرفا مخففا فى حالة قتل الزوج لزوجته اثناء المشاجرات الزوجية حيث استخدمت المحكمة المادة 17 من قانون العقوبات وأصدرت حكمها المخفف ضد المتهم فى ثالث جلسة له أمام المحكمة رغم ان مرافعة النيابة التى أعدها هشام حاتم رئيس نيابة حوادث جنوب الجيزة وترافع بها محمد عبود وأسامة الشيمى وكيلا أول النيابة طالبت بإعدام المتهم واتهمته بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ووصفت كيفية تنفيذه الجريمة.
وقد أصيبت أسرة المجنى عليها بالصدمة بسبب الحكم المخفف، فى حين خرج بهاء أبوشقة المحامى بالنقض غاضبا من الحكم مؤكدا أن المتهم ايهاب صلاح كان فى حالة دفاع شرعى وانه كان تحت تأثير المخدر وقال ل«الشروق» إن المحكمة قد اخذت ببعض ملاحظاتى على القضية، حيث إن المتهم تعرض لضغوط شديدة قبل ارتكابه الجريمة، ولا يمكن ان يتحملها أى رجل فى مصر، حيث إن زوجته صفعته على وجهه وهو فى هذه السن وكسرت نظارته وسبته بألفاظ نابية يعاقب عليها القانون بوالدته ووالده.
وكل هذا كان ضغطا رهيبا على رجل شرقى ومذيع فى التليفزيون له كرامته ووضعه الاجتماعى، حيث وجد نفسه امام قاموس من الشتائم ورغم ذلك فإنه طلب النجدة حتى يتمكن من حصوله على ملابسه ومقتنياته حتى يخرج من البيت سليما، ولكن زوجته استمرت فى قاموس الشتائم والاهانة وتطاولت عليه وبدأت تكيل له الشتائم والألفاظ النابية، حتى ثار وخرج عن شعوره دون أن يدرى ماذا يفعل واطلق النار عليها وهو تحت تأثير كل هذا الاستفزاز والاهانات المتكررة، وكلها تؤكد أنه ارتكب جريمته تحت ضغط عصبى ونفسى رهيب.
وأضاف أبوشقة أننا سوف نطعن على الحكم ونحن فى انتظار أسباب الحكم وحيثياته لنرى كيف نبدأ دفاعنا حيث إن المتهم كان مدافعا عن كرامته وشرفه.
ولكن أسرة المجنى عليها ماجدة كان لها رأى آخر حول الاستفزاز الزوجى وقال رفعت كمال شقيق المجنى عليها إن شقيقته كانت تتوسل إليه لأن يجلس معها ويعيشا سويا بهدوء وان يتناسى كل منهما المشاكل، ولكنه أصر على الخروج بملابس اشترتها له وبأموالها الخاصة واستفزها بطريقته وظل يتناول المخدرات، وتجاهل كل ما فعلته من أجله، وقد طلبت شقيقتها حتى تهدئ من روعه ولكى يتصالحا حتى تستقر أمورهما، ولكنه كان يريد ان يخرج بجميع الأشياء التى اشترتها له وطلب النجدة حتى يخرج بها.
ولهذا بدت عليها العصبية الشديدة وانهارت هى الأخرى حيث إنها شعرت بان كل ما فعلته من أجله قد راح هباء وأموالها التى صرفتها عليه على مدار سنوات الزواج قد ضاعت وضاع معها كل شىء فهذا هو الاستفزاز الحقيقى لها مما جعلها تتلفظ بألفاظ ضده وتنفعل عليه. واضاف شقيق المجنى عليها أن هذه المشاكل تحدث فى اى بيت والرجل هو العاقل الذى يمتص غضب زوجته وهو الذى يقود البيت وهو كان فى كامل قواه العقلية ومسئولا عن جريمته.
أما المستشار محمد السباعى محامى المجنى عليها فقد قال إن المتهم كان هادئا أثناء ارتكابه الجريمة حيث إن المشاجرة كانت على مرحلتين الأولى التى تشابكا فيها بالايدى وتلفظا بألفاظ نابية وتم تهدئتهما، وبعد ذلك طلب المذيع المتهم شراب الينسون من شقيقة زوجته وأثناء هدوئه فتح الدولاب وأخذ المسدس وأطلق النار على الزوجة وصوب الرصاصة على رأسها مباشرة دون أن يطلقها على أى مكان فى الجسد ليؤكد أنه كان مخيرا فى ارتكاب جريمته ومصرا على ارتكابها.
وأضاف السباعى قائلا إن المحكمة لم تأخذ باعترافات المتهم التى كتبها بخط يده لجريدة الأهرام، ولكنى طالبت بإرفاق هذه الاعترافات بملف القضية حتى تكون دليلا قاطعا على سبق الإصرار والترصد فى ارتكابه الجريمة.
القانون
وقال أحمد عودة المحامى بالنقض إن الفقه الجنائى اهتم ببحث حالة القتل بسبب العاطفة وهو القتل الذى يرتكب تحت شعور عاطفى شديد كالغضب أو الاستفزاز الشديد.
ولا جدال حول توافر القصد الجنائى فى هذه الحالة، إذ لا تناقض بين نية إزهاق الروح وبين حالة الغضب أو الاستفزاز إلا أنه فى هذه الحالة قد ينتفى توافر سبق الإصرار والترصد إذا ما ثبت أن الشعور بالغضب قد حال دون توفير الوقت الكافى للتفكير الهادئ المتزن، إلا أن انتفاء سبق الإصرار والترصد لا ينفى القصد الجنائى. ويقتصر التساؤل عما إذا كان القتل تحت تأثير الاستفزاز يصلح أن يكون ظرفا قضائيا مخففا أو عذرا تشريعيا مخففا أم لا؟.. ويضيف: ولا شك أن العاطفة مهما بلغت شدتها لا يجب اعتبارها عذرا يمنع العقاب حماية للحق فى الحياة من العبث بها وقد حاولت بعض التشريعات معالجة هذه الحالة فجعلتها عذرا مخففا للعقاب بشروط معينة مثلما فعل القانون السويسرى والفرنسى الذى جعل من القتل بالعاطفة ظرفا مخففا فى المادة 321 والقانون الايطالى المادة رقم 62 وجعل الاستفزاز من الظروف المخففة للعقوبة ويلاحظ أنه يجب أن تتوافر ظروف خارجية تثير الجانى وهذه الاثارة بلا شك تعتمد على تكوين الجانى النفسى والخلقى ومن هنا يجب فحص شخصية المتهم فى القتل بالعاطفة.
ولم يعرف القانون المصرى القتل للعاطفة إلا فى صورة واحدة هى القتل للاستفزاز وهى فى حالة زنا الزوجية فقد اعتبر هذا الاستفزاز عذرا مخففا للعقاب «المادة 237».أما ماعدا ذلك من أحوال الاستفزاز أو الإثارة فتخضع للقواعد العامة فى الظروف المخففة للعقاب أى يترك الأمر لمطلق تقدير المحكمة وفقا لما تستبينه من ظروف الجريمة والمتهم، إلا أن المشرع نص فى المادة 119 على انه يعد من الاعذار المخففة ارتكاب الجريمة لبواعث أو غايات شريفة او بناء على استفزاز خطير صدر من المجنى عليه بغير حق. ويؤكد عودة أن لمحكمة الموضوع ان تفحص جميع ملابسات الحادث وفقا لظروف كل جريمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.