تقدم أمس عبدالرحمن خير عضو المجلس القومى للأجور، والممثل عن اتحاد العمال فى المجلس بدعوى أمام القضاء الإدارى ضد كل من رئيس الوزراء ووزيرى المالية والتنمية الاقتصادية لوقف قرار المجلس القومى للأجور الخاص بتحديد الحد الأدنى للأجور ب400 جنيه للعاملين بالقطاع الخاص. وطالب خير فى دعواه «بزيادة الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين فى مصر بما يتناسب مع الارتفاع الجنونى فى الأسعار وبما لا يقل عن 1000 جنيه، بجانب زيادة رواتب العاملين فى الخدمة بذات القدر» تبعا لما جاء فى عريضة الدعوى. «إن استمرار هذا القرار فى ظل الارتفاع الجنونى لأسعار الغذاء والملبس والمأكل والمشرب وجميع تكاليف الحياة فى مصر يؤدى إلى انفجار مدوٍ لن يستطيع أحد السيطرة عليه، وستعم الفوضى، والدمار، والخراب، وسيلحق بالجميع دون استثناء. الأمر الذى يتوافر معه ركن الاستعجال» على حد ما جاء فى الدعوى. من ناحية أخرى، أقام المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية صباح أمس، الدعوى رقم 4242 لسنة 65 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى موكلا عن الصحفية أمنية شكر، والطالبة هند محمود، والعامل ناجى رشاد، ضد رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير التنمية الاقتصادية، طعنا على قرار المجلس القومى للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجر الشامل إلى 400 جنيه فقط. وأكد سيد أبوزيد محامى خير أن قرار المجلس القومى بتحديد الحد الأدنى للأجور جاء «مخالفا للواقع وللقانون» وهو ما حدا باتحاد العمال إلى رفضه مرجعا ذلك إلى «أن المجلس معنى أساسا بأجور جميع العاملين سواء فى القطاع الخاص أو قطاع الأعمال العام أو العاملين بالدولة لكنه لم يشمل سوى القطاع الخاص فقط. وأسقط باقى العاملين وهو ما يخالف المادة 40 من الدستور» على حد قول أبوزيد. ويقول نص المادة (40) من الدستور: «المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة». ويعتبر أبوزيد أن القرار خالف الدستور مرة أخرى عندما «أسقط هذا القرار مبدأ تحسين الأجور والرواتب لجموع العاملين، عندما جاء لا يتناسب على الإطلاق مع الارتفاع الجنونى للأسعار، مما يعد مخالفا للمادة 23 من الدستور» على حد تعبيره. كان المجلس القومى للأجور قد أصدر قرارا يوم الخميس الماضى يقضى «برفع الحد الأدنى للأجر الشامل الذى يتقاضاه العامل بالقطاع الخاص على المستوى القومى إلى 400 جنيه شهريا بدلا من 280 جنيها وفق ما حدده القانون رقم 53 لعام 1984» طبقا للبيان الذى أصدره المجلس القومى للأجور. وتضمن قرار المجلس أيضا «إلزام جميع المنشآت بالحفاظ على الحقوق المالية للعاملين بها فى حالة ما إذا زادت على الحد الأدنى المحدد لهذا القرار وترك مهمة تحديد الحد الأقصى للتفاوض المباشر من ممثلى العمال وأصحاب العمل». وذكر المركز المصرى فى طعنه أن القرار التف على أحكام القضاء، ونصوص الدستور والقانون موضحا أشكال الالتفاف فى أن المجلس القومى للأجور أعلن هذا المبلغ باعتباره حدا للأجر الشامل، على الرغم من أن المركز طالب بتحديد مبلغ كحد أدنى للأجر الأساسى، حيث إن الأجر الشامل لا يمكن تحديده بقرار لأنه يتضمن جزءا متغيرا، ويصعب قياسه، بالإضافة إلى أن أصحاب الأعمال بمن فيهم الدولة يعمدون دائما إلى تقليل الأجر الأساسى وزيادة الأجر المتغير ليكون بذلك أحد عوامل السيطرة على العمال، وأداة من أدوات تسهيل عقابهم، حيث تشير التقديرات الحكومية إلى أن الأجر الأساسى لا يزيد على 22% من الأجر الشامل.