وافق مجلس الشيوخ على نص المادة (71) مكرر من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015. وجاءت الموافقة على اقتراح تقدم به المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي نص على أن يجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في البندين (2و3) من الفقرة الأولى من المادة (70) من هذا القانون، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية. كما يجوز للجهة المجني عليها الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادة (70) فقرة أولى، بند (1) والمادة (71) الفقرتين الأولى والثانية من هذا القانون وذلك على النحو الآتي: 1- سداد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه؛ إذا تم السداد قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة. 2- سداد ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه؛ إذا تم السداد بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم بات فيها. 3- سداد أربعة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه؛ إذا تم السداد بعد صيرورة الحكم باتًا. وفي جميع الأحوال، يلتزم طالب الصلح بأداء نفقات إعادة الشيء إلى أصله، وبقيمة ما لحق بالمعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء من إتلاف، إن كان لذلك مقتضى. وكان نص المادة (71) مكررا من مشروع القانون قبل اقتراح الوزير وكما جاء فى تقرير اللجنة البرلمانية ينص على: "يجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين( 70 )و (71 الفقرتين الأولى والثانية) من هذا القانون وذلك وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية وإذا ترتب على هذه الجرائم استيلاء على التيار الكهربائي فلا يتم الصلح إلا بعد سداد مقابل استهلاك التيار المستولى عليه على النحو الآتي: 1- سداد كامل قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، إذا تم السداد قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة. 2- سداد مالا يجاوز مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه اذا تم السداد بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم بات فيها. 3- سداد ما لا يجوز ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه إذا تم السداد بعد صيرورة الحكم باتا . وفي جميع الأحوال يلتزم طالب الصلح بأداء نفقات إعادة الشيء إلى أصله وبقية ما لحق بالمعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء من إتلاف أن كان لذلك مقتض. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.