فوز وحيد و16 مرشحًا يتنافسون على 8 مقاعد في جولة الإعادة لانتخابات النواب بقنا    مراسلة «إكسترا نيوز» بالجيزة: الدولة تؤمّن انتظام العملية الانتخابية    ضبط شخص لحث الناخبين على التصويت لصالح مرشح بأسوان    «مشاكل الطلاب وكيفية حلها» لقاء تشاوري لأولياء الأمور بمدرسة ثانوية ببنى سويف    الهيئة الوطنية للانتخابات: السماح لأي ناخب بالتصويت حتى بعد إغلاق اللجان    «القابضة لمياه الشرب» تبحث مع محافظ جنوب سيناء خطة تطوير محطة دهب    تذبذب عالمي واستقرار محلى .. أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم    ضبط محطة وقود بمركز منفلوط لتجميع أكثر من 8 أطنان سولار دون وجه حق    محافظ كفر الشيخ يتابع فعاليات حملة التوعية بالأمن السيبراني    المشاط»: 2.7 مليار يورو محفظة التعاون الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي    محافظ القليوبية يستجيب لأحد ذوى الهمم ويوفر مشروعا صغيرا لأخيه القائم على رعايته    منحة أوروبية لتمويل إنشاء 5 صوامع حقلية في مصر    مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: غزة تواجه كارثة شتوية بسبب نقص المعدات والخيام    مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: غزة تواجه كارثة شتوية بسبب نقص المعدات والخيام    لافروف: خسائر القوات الأوكرانية تتجاوز مليون فرد    الرئيس السيسي وملك البحرين: القضية الفلسطينية ستظل في صدارة الاهتمام العربي والدولي    الضباب الكثيف يلغي عددا من الرحلات الجوية إلى مطار حلب بشمال سوريا    ذا صن: احتمالية نقل مباراة مصر وإيران إلى كندا بسبب أزمة احتفالات دعم المثلية    تقرير - قبل ربع النهائي.. السعودية تتفوق تاريخيا على فلسطين في كأس العرب    موندو ديبورتيفو: برشلونة يقترب من حسم صفقة حمزة عبد الكريم    بن رمضان والجزيري ومعلول ضمن قائمة تونس النهائية لكأس أمم أفريقيا    ضبط صاحب مستودع غاز لتجميعه 55 ألف أسطوانة بالبحيرة    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن فوز مصطفى البنا وحسام خليل بالدائرة الثانية بأطسا    بعد 7 أيام بحث.. لحظة اصطياد «تمساح الزوامل» بالشرقية    المشدد 7 سنوات لرئيس حي شرق الإسكندرية السابق في قضية رشوة    وكيل تعليم الإسماعيلية يزور المعلم المعتدى عليه بمدرسة المجاورة فى المستشفى    الداخلية تضبط شخصاً ممارساً للبلطجة بالجيزة بعد تداول فيديو على مواقع التواصل    حملات مكثفة لتحصين الكلاب الحرة ضد مرض السعار بالدقهلية    فيلم «الست» يتخطى 2 مليون جنيه في أول أيام عرضه    وزير الثقافة يلتقي سفير اليونان بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون الثقافي    هند صبري بعد حصولها على جائزة عمر الشريف: لم يكن مجرد أيقونة للسينما العربية بل جسرا بين العوالم    الليلة.. قناة الوثائقية تعرض فيلم محفوظ وهي    هدى المفتي ضيفة برنامج آبلة فاهيتا.. السبت المقبل    حكم كتابة الأب ممتلكاته لبناته فقط خلال حياته    «الصحة»: مصر تحافظ على خلوها من الحصبة الألمانية للعام الثالث    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مدينة النيل الطبية    أكاديمية الشرطة تنظم محاضرتين للاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان    مباحثات مصرية - يونانية لتنفيذ برامج سياحية مشتركة    ضربات أمنية لضبط الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي    صحيفة.. 24 ساعة تحسم مستقبل صلاح مع ليفربول    الخارجية السورية: إلغاء قانون قيصر يمثل انتصارا    53 مترشحًا يتنافسون على 3 مقاعد فردية فى دوائر أسوان المعاد الاقتراع بها    رئيس هيئة الاستثمار يشارك في احتفالية شركة «قرة إنرجي» بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسها    اليوم.. الكنيسة القبطية تحتفي بيوم الصحافة والإعلام في المقر البابوي بالعباسية    مؤسسة هولندية تتبرع بأجهزة ومعدات قيمتها 200 مليون جنيه لدعم مستشفى شفاء الأطفال بسوهاج    أمريكا تطلق تأشيرة "ترامب الذهبية" بقيمة مليون دولار    قافلة طبية لجامعة بنها بمدرسة برقطا توقع الكشف على 237 حالة    تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11-12-2025 في محافظة الأقصر    المستشار أحمد بنداري: فتح آخر لجنة بمنشأة القناطر بعد تعطل سيارة القاضي    كأس العرب| طموحات فلسطين تصطدم برغبة السعودية في ربع النهائي    تايلاند تعلن ارتفاع عدد القتلى إثر الاشتباكات الحدودية مع كمبوديا إلى 9    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    وزارة الصحة تطمئن المواطنين: لا وجود لفيروس «ماربورج» في مصر    توقيت أذان الفجر اليوم الخميس 11ديسمبر 2025.. ودعاء مأثور يُقال بعد الانتهاء من الصلاة    يوفنتوس ينتصر على بافوس بثنائية نظيفة    بانا مشتاق: إبراهيم عبد المجيد كاتب مثقف ومشتبك مع قضايا الناس    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن من مسجد مصر الكبير بالعاصمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اختبار العدالة والتوافق فى الإجراءات الجنائية
نشر في الشروق الجديد يوم 13 - 10 - 2025

أعلنت رئاسة الجمهورية فى 21 سبتمبر الماضى رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب مرة أخرى، وأوضح البيان الرسمى أن بعض المواد محل الاعتراض تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة.
كما أشار البيان إلى ضرورة زيادة بدائل الحبس الاحتياطى للحد من اللجوء إليه، وإزالة أى غموض فى الصياغة قد يؤدى إلى تعدد التفسيرات أو إلى وقوع مشكلات عند التطبيق على أرض الواقع، مع إتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة فى مشروع القانون والإلمام بأحكامه، ليتم تطبيقها بكل دقة ويسر وصولًا إلى العدالة الناجزة فى إطار من الدستور والقانون.
تحدث البيان بشكل صريح عن الهدف من رد مشروع القانون، وهو تحقيق مزيد من الضمانات، إلا أن المناقشات التى جرت فى الجلسة العامة لمجلس النواب كشفت عن مخاوف جديدة من مشروع القانون المثير للجدل منذ ظهوره للنور.
ورغم وضوح فلسفة الرئيس فى الاعتراض على ثمانى مواد من إجمالى أكثر من 500 مادة، تهدف جميعها إلى تعزيز الضمانات القانونية، فقد ظهر منحى من الحكومة يميل إلى تعديل المادة 105 بشكل قد يعصف بحق دستورى أصيل أقرته المادة 54 من الدستور.
رحب مجلس النواب بمذكرة الرئاسة واعتبرها انتصارًا وتأكيدًا للحريات، وأيدت اللجنة العامة للمجلس نظر التعديلات المطلوبة، وقررت عدم المناقشة فى أى نصوص أخرى غير الواردة فى مذكرة الرئيس.
الحق الدستورى
تنص المادة 54 من الدستور على أن «الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.
ويجب أن يُبلغ فورًا كل من تُقيد حريته بأسباب ذلك، ويُحاط بحقوقه كتابة، ويُمكَّن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورًا، وأن يُقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محامٍ نُدب له محامٍ، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة وفقًا للإجراءات المقررة فى القانون.
ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فورًا.
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. وفى جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز فيها الحبس إلا بحضور محامٍ موكل أو منتدب».
أما المادة 105 من مشروع القانون، التى جاءت ضمن المواد الثمانى التى وردت فى مذكرة الرئيس، فتمنع عضو النيابة من استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا فى حضور محاميه.
لماذا جدل المادة 105؟
وضعت مذكرة الرئاسة المادة 105 بين المواد المتحفظ عليها، ولفتت إلى عدم تحقق التناسق مع حكم الفقرة الثانية من المادة 64 من المشروع ذاته، التى خولت المأمور المنتدب صلاحية تفوق المقررة للأصيل، إذ أجازت لمأمور الضبط القضائى المنتدب من النيابة العامة القيام بعمل من أعمال التحقيق واستجواب المتهم فى الأحوال التى يخشى فيها فوات الوقت، متى كان ذلك متصلًا بالعمل المندوب له ولازمًا لكشف الحقيقة، دون اشتراط حضور محامٍ موكل أو منتدب.
بينما المادة 105 لم تخول للنيابة العامة أو قاضى التحقيق هذه الصلاحية عند استجواب المتهم فى ذات الأحوال المشار إليها، وهو ما قد يؤدى إلى إطالة مدة احتجاز المتهم دون سماع أقواله التى قد تشير إلى تبرئته أو تبرئة غيره من الاتهام.
المفارقة أن تلك المادة كانت محل نقاشات واسعة خلال الاجتماعات السابقة، سواء فى اللجنة الفرعية التى أعدت المشروع، أو فى اجتماعات اللجنة التشريعية، كما واجهت اعتراضات حكومية أثناء مناقشة المشروع فى الجلسة العامة السابقة، وطلب وزير العدل إضافة عبارة تتيح بدء التحقيق مع المتهم بدون محام، إذا تعذر وجوده إذا قبل المتهم ذلك كتابًة أو خشية انقضاء فترة احتجازه القانونية، إلا أن المجلس رفض اقتراح الوزير، تأكيدًا حق الدفاع الذى تقره المواثيق الدولية والدستور المصرى.
أزمة جديدة
شكل مجلس النواب لجنة خاصة برئاسة وكيل المجلس، المستشار أحمد سعد الدين، لدراسة النصوص محل الاعتراض، وأضافت اللجنة بموافقة جميع أعضائها تعديلات جديدة للمواد التى اعترض عليها الرئيس، تضمنت بدائل إضافية للحبس الاحتياطى.
غير أن مناقشة المادة 105 فجرت أزمة حادة داخل اللجنة، بعد أن عرضت الحكومة نصًا جديدًا يتيح للنيابة التحقيق مع المتهم واستجوابه فى غياب محاميه لاعتبارات الضرورة، أدى ذلك إلى انسحاب نقيب المحامين وثلاثة أعضاء من مجلس النواب من الاجتماع، بينما اعترض ثلاثة نواب آخرون على النص الجديد، كما أطلقت نقابة المحامين تحذيراتها من المساس بحق الدفاع، واصطفت إلى جانبها نقابة الصحفيين والأطباء وعدد من المحامين والحقوقيين من أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان.
مفترق طرق
إذن، نصل هنا إلى محطة جديدة من الخلاف حول مشروع القانون الذى يؤسس لمنظومة العدالة بأكملها، ويصفه الفقهاء بأنه دستور الحقوق والحريات وضمانات حقوق الإنسان، ويضبط العلاقة بين المواطن والقضاء والنيابة والشرطة، سواء كان المتهم أو المجنى عليه أو الشاهد.
تدخل الرئيس بعدما تلقى مناشدات من أطراف مختلفة لمراجعة المشروع، والآن تظهر أطراف أخرى تتحفظ وتحذر من تعديلات بها شبهة عدم دستورية.
ويبقى السؤال الآن: هل يبقى مجلس النواب على المادة 105 حفاظًا على الحق الدستورى؟ أم يستجيب لتعديل الحكومة ويعيد إرسال مشروع القانون إلى الرئاسة مرة أخرى وسط حالة التحفظ المجتمعى الواسعة؟ أم يتريث فى اتخاذ القرار ويترك القرار للمجلس الجديد؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.