افتتاح مبنى الإسكان الفاخر 3 للطالبات بجامعة أسيوط (صور)    البرلمان يقر 15% زيادة سنوية في الإيجار القديم    الكرة الطائرة، منتخب مصر يشارك في دورة الصداقة بالجزائر    النيابة العامة تُنظِّم دورة تدريبية حول إجراءات الطعن بالنقض وتطبيقاته العملية    مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون    "رسائل ابن البيطار" و"مع دانتي في الجحيم" أحدث إصدارات المركز القومي للترجمة    مستشفى وادي النطرون التخصصي ينجح في إصلاح تمزق بالكبد لمريض سوداني    البورصة تواصل الصعود في منتصف تعاملات اليوم    المصرية للاتصالات تنتهي من عمليات الإنزال ومسارات العبور الخاصة بالكابل البحري SEA-ME-WE-6 في مصر    الدكتورة رانيا المشاط: الدول النامية والأقل نموًا تتحمل العبء الأكبر من أزمة الديون العالمية مما يتسبب في اتساع فجوات التنمية    مجلس النواب يرفض اقتراح مصطفى بكري بمد الإيجار للجيل الأول.. وفوزي يدافع: الحكومة خادمة للشعب المصري    كامل الوزير يلتقي نائب رئيس الستوم لمتابعة آخر مستجدات الخط السادس للمترو    إعلام عبري: إصابة 4 جنود إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة في غزة    ترامب يهدد زهران ممداني بالاعتقال ويشكك في جنسيته.. والأخير يرد: هذا ترهيب سياسي    وزير الأوقاف يكرّم مسؤولين فلبينيين خلال احتفال اليوم الوطني المصري    كوريا الجنوبية والصين تبحثان التعاون قبل قمة أبيك    الجيش الإسرائيلي: القبض على خلية "إرهابية" تديرها إيران في جنوب سوريا    تفاصيل لقاء حزب الوعي وفدَ سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة    مصدر ليلا كورة: عمر الساعي ينتقل إلى المصري على سبيل الإعارة    مصدر ليلا كورة: الزمالك يتسلم استغناء أحمد شريف من فاركو واللاعب يوقع ل5 مواسم    جمال عبدالحميد يهاجم إمام عاشور ويُعلق على رحيل زيزو    رئيس مجلس النواب ينتقد تأخر الحكومة في إرسال تعديلات قانون التعليم    الجريدة الرسمية تنشر قرارات الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين لمجلس الشيوخ    الموج 2.25 متر.. هل تأثرت شواطئ الإسكندرية بمزاعم تسونامي؟- صور    تعليمات عاجلة من التعليم بشأن تحويلات طلاب المرحلة الثانوية للعام الدراسى 2025/ 2026    كواليس موت "دنيا" في سوهاج.. خلاف بين شقيقتين ينتهي بجريمة قتل على يد الأم    مصرع سيدة إفريقية صدمتها سيارة بالتجمع الأول    ضحية الأمطار المفاجئة في المنوفية.. «السيد حنيش» خرج للقمة العيش فسقطت عليه شجرة    انفوجراف- كيف تقدم شكوى بنكية؟ المركزي يوضح    بمشاركة 78 دار نشر، مكتبة الإسكندرية تستعد لإطلاق معرضها الدولي للكتاب    تامر حسني: "في عمر وسلمى 4 ليلى زاهر أمي وملك زاهر خالتي"    وزير الإسكان يعقد اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع حدائق تلال الفسطاط    الإفتاء توضح حكم صيام يوم عاشوراء منفردًا.. مكروه أم جائز؟    كامل الوزير: منح مصانع الأسمنت مهلة شهرا لتشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة    "السبكي": تشغيل 97 منشأة صحية بأسوان حتى الآن ضمن "التأمين الشامل"    تكريم خاص من الزمالك.. عقد شيكابالا يُصرف بالكامل في حال الاعتزال    خطاب 3 يوليو لحظة مفصلية في استعادة الوطن وتثبيت مؤسسات الدولة    في 13 أسبوع عرض.. إيرادات سيكو سيكو تصل ل188 مليونا و423 ألف جنيه    مهرجان إعلام 6 أكتوبر للإنتاج الإعلامي يكرم الفنان محمد صبحي    الخميس.. حفل تأبين الناقد الراحل محمد السيد إسماعيل بالقليوبية    إعلام الاحتلال عن مصدر: المقترح الجديد لا يتضمن تعهدا واضحا بإنهاء الحرب    كل ما تريد معرفته عن مدارس البترول بعد الإعدادية.. بدائل الثانوية العامة 2025    عالم سعودي يكشف عن 4 مراتب لصيام عاشوراء: المرتبة الأولى الأفضل    ضوابط منح الترخيص المؤقت للحضانات    تعرف على مكافآت لاعبى الهلال بعد التأهل التاريخى فى مونديال الأندية    تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.. إزالة مخازن مخالفة تشكل خطراً على المواطنين بالجيزة    قرارات حاجة لمحافظ الدقهلية في مفاجئة لمستشفى بلقاس..صور    بوركينا فاسو تحدد ملعب مباراة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026    رئيس جامعة المنيا يفاجئ مستشفيات الجامعة بعد منتصف الليل للاطمئنان على انتظام العمل    سبب وفاة المطرب أحمد عامر.. وموعد تشييع الجنازة    رويترز: الجيش الإيراني أجرى استعدادات لزرع ألغام في مضيق هرمز    وزارة البترول: تفعيل خطة الطوارئ فور انقلاب بارج بحري بخليج السويس    "بوليتيكو": الولايات المتحدة توقف بعض شحنات الصواريخ والذخائر إلى أوكرانيا    التشكيل الرسمي لمباراة بوروسيا دورتموند ومونتيري في مونديال الأندية    رأسية جارسيا تقود ريال مدريد للفوز على يوفنتوس والتأهل لربع نهائي كأس العالم للأندية    من دعاء النبي.. الدعاء المستحب بعد الوضوء    أمين «البحوث الإسلامية»: الهجرة النبويَّة تأسيسٌ لمجتمع قيمي ينهض على الوعي    هل يحق للزوجة طلب مسكن مستقل لضمان استقرار؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس مجلس النواب: إعادة التوازن في العلاقة الإيجارية يتوقف على التزام الحكومة بتوفير وحدات بديلة
نشر في الشروق الجديد يوم 30 - 06 - 2025

• جبالي: نحن أمام تحد جديد وصفحة جديدة سيذكرها التاريخ للمجلس
قال رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن تطبيق أحكام مشروع الإيجار القديم وضمان فعاليته على أرض الواقع في إعادة التوازن المنشود في العلاقة الإيجارية لا يقف عند حدود نصوصه ولكن يتوقف بدرجة أساسية على التزام الحكومة بما تعهدت به في توفير وحدات بديلة للمستاجرين أو الذين امتد إليهم عقود الإيجار لا سيما لافئات الأولى بالرعاية، مضيفًا "لا يتصور أن يترك مواطن بلا مأوى أو يزاح من مسكنه دون أن يجد بديلأ يحفظ له كرامته ويصون أمنه".
وأضاف قبيل مناقشة المشروع في الجلسة العامة اليوم: "إننا أمام تحد جديد، وصفحة جديدة سيذكرها التاريخ لهذا المجلس، لتصديه لهذه الأزمة التي عزفت المجالس السابقة بكل ما لها وما عليها عن التصدي لها لما فيها من صعوبات جمة لم يكن لأي منا يد في صناعتها وإنما فرضتها الظروف الاستثنائية الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها البلاد، في حقبة تاريخية معينة جعلت سلطات الدولة تغليبًا للصالح العام تخرج عن جميع المبادئ المستقر عليها من حظر التعدي على الملكية الخاصة ومبدأ سلطان الإرادة في التعاقد وعقود الإيجار بحسب طبيعتها عقود رضائية ومؤقتة".
وتابع جبالي "اتخذت أحكام القضاء في حينه هذه الظروف والمبررات كأساس في أحكامها إلى الحد الذي وصفت فيه ان عدم تدخل المشروع في وقتها كان سيترتب عليه تشريد ألاف الأسر وتفتيت بنية المجتمع وإثارة الحقد والكراهية بين فئاته ما استلزم تدخل المشرع لما يصون للمجتمع أمنه وسلامته"
وبشأن تباين الأحكام عبر السنين قال جباليس "مع تغير الظروف الاقتصادية العليا طورت المحكمة الدستورية في أحكامها ومبادئها وتدخلت للحد من الامتداد القانوني على مراحل وصولا لتقييده في الجيل الاول فقط ونجد أن المحكمة الدستورية العليا دأبت في جميع الأحكام على التأكيد أن قوانين الإيجار القديم استثنائية، لا تمثل حلًا دائمًا ونهائيًا للمشكلات المترتبة على هذه الأزمة".
وقال "بصدور حكم الدستورية الأخير وبرغم من تعلق محل النزاع بثبات القيمة الإيجارية أكدت في حكمها على طبيعة قوانين الإيجار الاستثنائية وأنها قوانين مؤقتة مهما استطال أمدها، وأكدت حق المشرع في التدخل وتنظيم الامتداد القانوني وتنظيم تحديد القيمة الإيجارية واعتبرتهما من خصائص كافة القوانين الاستثنائية التي يملك المشرع مراجعتها دوما فلايستعصي على التنظيم التشريعي".
والتالي نص كلمة رئيس مجلس النواب:
الزميلات والزملاء أعضاء مجلس النواب الموقر..
لا يخفى على حضراتكم أهمية مشروع القانون المعروض اليوم، ليس فقط لأنه يمس قطاعاً كبيراً من أبناء الوطن من الملاك أو من المستأجرين، وإنما لأننا اليوم أمام تحدٍ جديد ضمن تحديات سبق بتوفيق من الله وعونه أن اجتازها هذا المجلس بعزيمة وثبات وحكمة شهد بها الجميع.
ونحن اليوم أمام صفحة جديدة سيسطرها التاريخ لهذا المجلس لتصديه لهذه الأزمة التى عزفت المجالس السابقة بكل ما لها وما عليها عن التصدى لها لما فيها من صعوبات جمة، أزمة لم يكن لأى منا يد فى صناعتها، وإنما فرضتها الظروف الاستثنائية، الاقتصادية والاجتماعية التى مرت بها البلاد فى حقبة تاريخية معينة، جعلت سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية فى حينه، وتغليبًا للصالح العام، تخرج على جميع المبادئ المستقر عليها فى الدساتير والقوانين المتعاقبة من حظر التعدى على الملكية الخاصة، ومبدأ سلطان الإرادة فى التعاقد، وأن عقود الإيجار بحسب طبيعتها هى عقود رضائية ومؤقتة، على نحو أقحمت فيه الدولة نفسها فى خضم العلاقة التعاقدية وجعلتها على خلاف طبيعتها غير محددة المدة، وجعلتها تورث لغير مالكها من المستأجر الأصلى إلى زوجه وابنائه وأقاربه نسبًا ومصاهرة حتى الدرجة الثالثة فيما يعرف بالامتداد القانونى، وذلك كُلهِ تغليبًا لمبادئ أخرى اقتضتها ظروف الحال وعلى رأسها التضامن الاجتماعى، وقد اتخذت أحكام القضاء فى حينه هذه الظروف والمبررات كأساس فى أحكامها، إلى الحد الذي وصفت فيه أن عدم تدخل المشرع في وقتها كان سيترتب عليه تشريد آلاف الأسر وتفتيت بنية المجتمع وإثارة الحقد والكراهية بين فئاته بما يهدر مبدأ التضامن الاجتماعي بما استلزم تدخل المشرع بما يصون للمجتمع أمنه وسلامته.
وبتطور هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية نجد أن المحكمة الدستورية العليا طورت من أحكامها ومبادئها فى أحكامها المتعاقبة منذ عام 1995 حتى عام 2002 حيث تدخلت للحد من هذا الامتداد القانونى على مراحل وصولاً لتقييده فى الجيل الأول فقط، ونجد أن المحكمة الدستورية العليا دأبت فى جميع الأحكام على التأكيد على أن قوانين الإيجار القديم استثنائية يتعين النظر إليها دوما بأنها تشريعات طابعها التأقيت مهما استطال أمدها، وأنها لا تمثل حلا دائما ونهائيا للمشكلات المترتبة على هذه الأزمة، بل يتعين دوما مراجعتها من أجل تحقيق التكافؤ بين مصالح أطراف العلاقة الإيجارية، فلا يميل ميزانها في اتجاه مناقض لطبيعتها إلا بقدر الظروف التي أملت وجودها."
وطبعًا لو كان مجلس الشعب وقتها أعمل سلطته وتدخل لتقليص هذا الامتداد قبل صدور أحكام المحكمة الدستورية العليا كنا هنجد بعض القانونيين وقتها كما نرى اليوم هيقولك تدخل غير دستورى "يعنى دستورى من المحكمة الدستورية العليا لكن غير دستورى من المشرع صاحب الاختصاص الأصيل").
وبصدور حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير في القضية رقم 24 لسنة 20 قضائية دستورية بجلسة 9/11/2024 وبالرغم من تعلق محل النزاع بثبات القيمة الإيجارية، إلا أن المحكمة أكدت في حكمها على طبيعة قوانين الإيجار الاستثنائية وأنها قوانين مؤقتة مهما استطال أمدها، وأقرت صراحة حق المشرع في التدخل وتنظيم (الامتداد القانوني لعقود الإيجار) وكذا (تحديد القيمة الإيجارية) حيث اعتبرتهما من خصائص كافة القوانين الاستثنائية التي يملك المشرع مراجعتها دوما فلا يعد أى منهما حكماً مطلقاً من أي قيد، وكلتاهما لا تستعصي على التنظيم التشريعي.
وبهذا اجمالاً أكون قد أوضحت التطور الذى شهدته هذه القوانين الاستثنائية فى ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعاقبة.
وختاماً أوجه حديثي إلى الحكومة.. مؤكداً على أن تطبيق أحكام هذا المشروع وضمان فعاليته على أرض الواقع في إعادة التوازن المنشود بين طرفي العلاقة الإيجارية، لا يقف عند حدود نصوصه وأحكامه، وإنما يتوقف بدرجة أساسية على التزام الحكومة بما تعهدت به من توفير وحدات بديلة للمستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام هذا القانون لاسيما الفئات الأولى بالرعاية منهم، فلا يتصور أن يُترك مواطن بلا مأوى أو ان يُزاح عن مسكنه دون أن يجد بديلاً آمناً ومناسباً يحفظ له كرامته الإنسانية ويصون للمجتمع أمنه وسلامته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.