وافق مجلس النواب، على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة. وتنص المادة الأولى التي وافق عليها مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، على أن "مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي". كما وافق مجلس النواب، على المادة الثانية والتي تنص على "يلتزم كل من مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه خلال 5 سنوات تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون". كما تنص على "يلتزم مقدمو أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي - المخاطبون بحكم الفقرة السابقة - غير المستوفين لشروط الحصول على رخصة دائمة وفقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون المرافق، بالتقدم إلى جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط.. ويكون منح الرخص المؤقتة وفقًا للضوابط والشروط الواردة بالباب الرابع من القانون المرافق". وتحتوي المادة على "خلال مدة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي الحاصلون على رخص مؤقتة من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في المواد 30 / فقرة ثانية، 31، و33 من القانون المرافق". ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مد المهلة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك. كما وافق مجلس النواب، على المادة الثالثة وتنص على: "يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2004 وتؤول إليه ما له حقوق أخرى، وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بجهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية". ويلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2004، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. كما وافق النواب، على المادة الرابعة وتنص على: "مع عدم الإخلال بالتراخيص الممنوحة لإقامة وترفيق وإدارة المناطق الصناعية، تتحمل الجهات التي تتولي إشراف وإدارة المناطق والمدن الصناعية بجميع تكاليف التشغيل والصيانة وأعمال الإحلال والتجديد واعاده التأهيل والتوسعات اللازمة لجميع المنشآت وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي والصرف الصناعي المنشأة بتلك المناطق والمدن؛ لضمان استمرارية تشغيل المنظومة بالكفاءة المطلوبة". ووافق مجلس النواب، على المادة الخامسة من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي والتي تنص على: "يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة أشهر من تاريخ العمل به". ويستمر العمل باللوائح والقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية. ووافق النواب، على المادة السادسة من مشروع القانون والتي تنص على: "يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور 6 أشهر من تاريخ صدوره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".