بعد التغيرات ختام تعاملات الأسبوع الماضي .. تعرف علي الجديد في أسعار الذهب اليوم في مصر    الدفاع الروسية: تدمير 41 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية    ألمانيا تعلن تسجيل أكثر من 1000 حالة تحليق مشبوهة للمسيرات فى 2025 .. وتصاعد المخاوف الأمنية    البيت الأبيض يعلن تحصيل 235 مليار دولار من الرسوم الجمركية منذ يناير 2025    تحمل ملابس شتوية وأغطية وخيم إيوائية.. قافلة المساعدات ال 99 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة    شديد البرودة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس اليوم    مصر تواصل جهودها المكثفة لاستجلاء موقف المواطنين المصريين المفقودين في ليبيا    رئيس جامعة القاهرة يجري سلسلة لقاءات رفيعة المستوى بالصين لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الإثنين 22 ديسمبر    ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 60.91 دولارًا للبرميل    الليلة يبدأ المشوار .. منتخب مصر يفتتح مبارياته فى بطولة أمم أفريقيا بمواجهة زيمبابوي    مجموعة مصر.. جنوب أفريقيا يواجه أنجولا فى لقاء خارج التوقعات بأمم أفريقيا في السابعة اليوم    خبر هيفرح الملايين| اليوم.. دعوى قضائية لإقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات    تعرف علي مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوى بالجيزة    مصرع طفلة وإصابة 13 آخرين فى حادث تصادم ميكروباص وسيارة نقل بالدقهلية    أهالي "معصرة صاوي" يودّعون أبناءهم.. تشييع جثامين 7 صغار ضحايا "لقمة العيش" بالفيوم    اليوم.. الفصل فى الطعون على نتيجة الدوائر المُلغاة بانتخابات النواب    عزاء الفنانة سمية الألفي بمسجد عمر مكرم اليوم    وفد من قمة الويب قطر يزور صربيا لتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين البلدين    نيجيريا: تحرير 130 تلميذا وموظفا خطفهم مسلحون من مدرسة الشهر الماضي    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد اليوم 22 ديسمبر 2025    محمود الليثي يشعل رأس السنة بحفل عالمي في فرنسا ويعيش أقوى فتراته الفنية    طريقة عمل شوربة العدس بالكريمة في خطوات بسيطة للتدفئة من البرد    بحضور أبطاله.. انطلاق العرض الخاص لفيلم «خريطة رأس السنة» في أجواء احتفالية    ويتكوف: روسيا لا تزال ملتزمة تماما بتحقيق السلام فى أوكرانيا    «المهن التمثيلية» تكشف تطورات الحالة الصحية للفنان إدوارد    سلاح الجو الأمريكى يعترض طائرة فوق مقر إقامة ترامب فى فلوريدا    نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد اليوم    مفوضى القضاء الإدارى: ادعاءات وجود عوائق أمام تنفيذ مشروع الزمالك قول مرسل    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    السلفية والسياسة: التيه بين النص والواقع.. قراءة في التحولات الكبرى    بحضور عضوي مجلس إدارة الأهلي، محمود بنتايك يحتفل بزفافه على سندس أحمد سليمان    متحدث الكهرباء: 15.5 مليار جنيه خسائر سرقات واستهلاك غير قانوني    ريهام عبد الغفور: خريطة رأس السنة محطة استثنائية في مسيرتي الفنية    وزير الاتصالات: مصر تقفز 47 مركزًا عالميًا بمؤشر جاهزية التحول الرقمي    سائق يقتل زوج شقيقته إثر نزاع عائلي على شقة ميراث بالخانكة    مصرع فتاة إثر تناول قرص غلال سام بالمنيا    لعبة في الجول – أمم إفريقيا.. شوت في الجول واكسب البطولة بمنتخبك المفضل    أبناؤنا أمانة.. أوقاف بورسعيد تطلق خارطة طريق لحماية النشء من (مسجد لطفي)| صور    تصعيد ديموقراطي ضد ترامب بسبب وثائق إبستين المثيرة للجدل    بيان عاجل من المتحدث العسكري ينفي صحة وثائق متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي| تفاصيل    خالد الغندور: توروب رفض التعاقد مع محمد عبد المنعم    اعترافات المتهم بقتل زميله وشطر جثمانه 4 أجزاء في الإسكندرية: فكرت في حرق جثته وخشيت رائحة الدخان    تعرف على جوائز الدورة ال7 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للفيلم القصير    أستاذ بالأزهر يوضح فضائل شهر رجب ومكانته في ميزان الشرع    إخلاء عاجل لفندقين عائمين بعد تصادمهما في نهر النيل بإسنا    الصحة توضح آليات التعامل مع المراكز الطبية الخاصة المخالفة    عصام الحضرى: مصر فى مجموعة صعبة.. والشناوى سيكون أساسيا أمام زيمبابوى    تامر النحاس: سعر حامد حمدان لن يقل عن 50 مليونا وصعب ديانج يروح بيراميدز    هاني البحيري: يد الله امتدت لتنقذ أمي من أزمتها الصحية    نجاح عملية معقدة لتشوه شديد بالعمود الفقرى بمستشفى جامعة كفر الشيخ    بدون تدخل جراحى.. استخراج 34 مسمارا من معدة مريضة بمستشفى كفر الشيخ العام    سلوكيات خاطئة تسبب الإصابة بالفشل الكلوي    دعاء أول يوم في شهر رجب.. يزيد البركة والرزق    برلمانية المؤتمر: تعديلات قانون الكهرباء خطوة ضرورية لحماية المرفق    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 21ديسمبر 2025 فى المنيا    بعد رؤية هلال رجب.. ما هو موعد شهر شعبان ؟    الإفتاء: الدعاء في أول ليلة من رجب مستحب ومرجو القبول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



8 مقترحات لنادي القضاة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

- توريث حق التنازل عن الشكاوى.. توسيع سلطة القضاة في ضبط الجلسات.. بدء التحقيق مع تعذر حضور المحامي
- النادي يطالب بتغير كلمة "العفو العام" إلى "العفو الشامل" في حالات انقضاء الدعاوى.. وحذف كلمة "بخطه" من مادة أسباب الأحكام
قدم نادي قضاة مصر، مذكرة بمقترحاته في 8 مواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إلى مجلس النواب الذي يناقش القانون من حيث المبدأ في جلسته العامة.
وبحسب المذكرة التي حصلت "الشروق" على نسخة منها، وأبدى النادي تحفظاته على المواد 12 و16 و73 و104 و242 و267 و311 و348 من مشروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشيرًا إلى أنها تثير صعوبة حقيقية في التطبيق وينجم عنها اختلاف وتناقض في الآراء بشأن تفسيرها وتطبيقها من قبل النيابة العامة والمحاكم.
وأضاف أن الاختلاف والتناقض في التفسير يؤدي في نهاية المطاف إلى تضارب الآراء والأحكام وتناقضها، فضلاً عن تعطيل النيابة العامة والمحاكم عن القيام بدورهما في تطبيق القانون على نحو يحقق وحدته وتحقيق العدالة الناجزة.
وذكر النادي أنه اهتدى في مقترحاته بأحكام محكمتي النقض والدستورية العليا، كي يضمن أن تكون تحت مظلة الدستور والقانون، ابتغاء تطبيق النيابة العامة والمحاكم للقانون المقترح على الوجه الصحيح، وتجنب المشاكل القانونية التي قد تعوق التطبيق العملي الأحكام هذا القانون أمام سائر الجهات والمحاكم بعد صدوره.
- ضبط حق التنازل عن الدعوى
وفي المادة 12 من مشروع القانون المتعلقة بجواز التنازل عن الشكوى في عدد من الجرائم الواردة بقانون العقوبات، أضاف مقترح نادي القضاة نصًا يُلزم النيابة ب"التحقق من صحة التنازل المقدم في الدعوى"، وذلك لسد الطريق على أي تلاعب قد يؤدى إلى إطالة أمد النزاع.
ويضيف مقترح نادي القضاة في هذه المادة أيضًا، نصًا للفصل بين الجريمة التي يجوز فيها التنازل وبين الجرائم الأخرى المرتبطة بها؛بهدف النص قانونًا على تصدي المحكمة للجرائم المرتبطة التي لا يشملها التنازل والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً أو نفياً.
- توريث حق التنازل عن الشكوى
وطالب مقترح نادي القضاة في المادة 12 أيضا بتوريث حق التنازل عن الشكوى إلى الورثة في جميع الجرائم التي حددها القانون، حال وفاة مُقدم الشكوى أثناء التحقيق أو نظر الدعوى.
ويقتصر القانون الحالي وكذلك النص المقترح من الحكومة انتقال حق التنازل عن الشكوى إلى الورثة على دعاوى الزنا فقط، إذ يسمح بانتقال هذا الحق إلى الأبناء.
وأوضح نادي القضاة في تفسيره لهذا الطلب أن العلة من استثناء دعاوى الزنا في توريث حق التنازل عن الدعوى، متوافرة كذلك بالنسبة لباقي الجرائم التي يجوز فيها التنازل، موضحًا أنه قد يهم الورثة أو قد يكون من مصلحتهم إنهاء النزاع.
- العفو في حالات انقضاء الدعوى
وفي المادة 16 المتعلقة بحالات انقضاء الدعوى، والتي من بينها "العفو العام" كما ورد في مشروع القانون، طلب نادى القضاة تغير كلمة "العام" إلى "شامل" لتكون حالة انقضاء الدعوى هي "العفو الشامل".
وأوضح تفسير القضاة أن العفو الشامل هو الذي يمحو عن الفعل وصف التجريم، ولا يكون إلا بقانون، ومتى زال عن الفعل وصف التجريم زالت معه سلطة الدولة في العقاب وانقضى معهما الحق في الدعوى الجنائية.
وأشار إلى أنه يجب النص على "العفو الشامل" صراحة لانقضاء الدعوى، وذلك لإزالة ما قد يقع من لبس بينه وبين العفو عن العقوبة
وأكد أن بقاء مصطلح "العفو العام" بنص المادة على هذه الصورة، سيؤدى إلى إثارة مشاكل قانونية في التطبيق العملي، وقد يتم تفسيره بأكثر من تفسير وبما يختلط مع العفو عن العقوبة، ومن شأنه أن يؤدى إلى تضارب الأحكام في المسألة القانونية الواحدة.
- الحصول على أوراق التحقيق
وفي المادة 73 المتعلقة بحصول المتهم والمجنى عليه والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها على أوراق التحقيقات، تضمن مقترح النادي حذف عبارة "إذا كان التحقيق حاصلاً بغير حضورهم".
ويستهدف حذف العبارة جعل الحق في الحصول على الأوراق عقب انتهاء التحقيقات، حق لأطراف الدعوى سواء كان حاضراً أو لم يكن حاضراً.
- رأي مغاير في وجوب حضور محام للتحقيق
أما المادة 104 التي أوجب فيها مشروع القانون الجديد حضور محام مع المتهم في تحقيقات الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً، أضاف مقترح نادي القضاة عبارة "متى كان ذلك ممكنًا"، بهدف السماح للمحقق ببدء التحقيق إذا تعذر مطلقًا حضور المحامي الأصيل أو المنتدب.
وينص مشروع القانون على أنه "إذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميا". وأوضح تفسير نادي القضاة للعبارة المضافة، أنه في العديد من الحالات يتعذر حضور المحامي المنتدب، والانتظار أكثر من 24 ساعة يُعرض المحقق للمساءلة، فضلاً عن ضياع الأدلة.
- تأكيد رفض تعديلات مادة ضبط الجلسات
أما المادة 242 المتعلقة بحقوق القاضي في ضبط الجلسات، فقد صار بشأنها خلاف مع نقابة المحامين أدت إلى تعديل النص المقدم من الحكومة، بإضافة عبارة "مع مراعاة قانون المحاماة" وحذف كلمة "تشويش"، وتغير عبارة "إحالة المحامي إلى النيابة العامة" إلى "إحالة مذكرة رئيس الجلسة" إذا وقع منه ما يحوز اعتباره إخلالا بنظام الجلسة أو ما يستدعي مؤخذته جنائيًا، مع إضافة عبارة "مع عدم الإخلال بحالة التلبس".
وأكد نادي القضاة رفضه للتعديل الوارد على المادة، مؤيدًا النص المقدم من الحكومة، بعدما استعرض في مذكرته عددًا من نصوص التشريعات الأوروبية والعربية الشبيه والتي تمنح القاضي حقوق أوسع في ضبط الجلسات.
- مقارنة مع تشريعات أوروبية وعربية
وقال النادي إنه بدراسة موقف التشريعات المقارنة في هذا الصدد، يتبين افتقار النص المقترح من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لعنصر التعامل الفوري الموجود في النص المقترح من الحكومة ونصوص التشريعات المقارنة.
وأشار إلى أنه في نص الحكومة يملك القاضي سلطة اتخاذ إجراءات فورية ضد المحامي المخل بنظام الجلسة بما يحفظ حسن سير العدالة، بينما يختزل النص المقترح من اللجنة سلطة رئيس الجلسة في مجرد تحرير مذكرة وإحالتها إلى النيابة العامة أو رئيس المحكمة الابتدائية.
وأوضح النادي أن النص المعدل من اللجنة يُضعف من قدرة القاضي على إحكام السيطرة والانضباط داخل قاعة المحكمة، ويقلل من هيئة المحكمة أمام المتقاضين والمواطنين، ويُضعف قدرة القضاء على فرض النظام بشكل حاسم وسريع يمكن من خلاله حفظ النظام وحسن إدارة الجلسة.
عودة المادة 267
وبشأن المادة 267 التي حُذفت من مشروع القانون بِشأن ضبط نشر الأخبار والمعلومات المتعلقة بجلسات المحاكمة وبالأخص قضايا الإرهاب، بعدما تبين النص عليها في القوانين الأخرى، أكد نادي القضاة تأييده لنص المادة.
وأوضح أن المادة تؤكد ضرورة النشر الصحيح لوقائع الجلسات، وكذلك حفظ سرية البيانات والمعلومات التي تتعلق بحرمة الحياة الخاصة للقضاة وأعضاء النيابة العامة والشهود والمتهمين في قضايا الإرهاب.
- كتابة الحكم بخط يد القاضي
وفي المادة 311 المتعلقة بكتابة أسباب الحكم، طالب نادي القضاة، بحذف كلمة "بخطه" الواردة في عبارتين بالمادة.
وأوضح أن القضاة يكتبون الأسباب باستخدام الحاسوب الآلي والتكنولوجيا الحديثة تماشياً مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي، ولذلك جاء هذا المقترح من نادي قضاة مصر تجنباً لإبطال الأحكام فيما بعد بمخالفة نص هذه المادة إذا تم الإبقاء على الكلمة المقترح حذفها.
- تشكيل استئناف الجنايات
أما المادة 348 المتعلقة بتشكيل محاكم مستأنف الجنايات، فقدم النادي مقترحًا بتغير عبارة "أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة الاستئناف وتكون رئاسة المحكمة لأقدمهم"، بعبارة "أحد رؤساء الاستئناف بالمحكمة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.