قرار التفويض الجديد يكاد يكون مطابقا لقرار التفويض السابق مطلع تشكيل حكومة مدبولي الأولى التشريعات محل التفويض متطابقة مع القرارات السابقة لرؤساء الحكومات السابقين الدستور أجاز التفويض لرئيس الجمهورية.. والعرف جرى عليه لأسباب تنفيذية وفنية انتشرت اليومين الماضيين العديد من التقارير التي تتعامل مع قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتفويض بعض اختصاصاته لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي في عدد من التشريعات والملفات، وحاول البعض التكهن بأسباب هذا التفويض. تتبعت "الشروق" خلفيات القرار والقرارات السابقة الصادرة من الرئيس السيسي والرؤساء السابقين بتفويض رؤساء الحكومات المتعاقبة في بعض اختصاصاتهم لرسم سياق تاريخي وتشريعي لتلك الممارسة التنفيذية المتكررة. والواقع أن الدستور في مادته 148 قد أجاز لرئيس الجمهورية يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء، أو لنوابه، أو للوزراء، أو للمحافظين، ولا يجوز لأحد منهم أن يفوض غيره فيها. ويرجع ذلك لأن العديد من التشريعات قد أسندت إلى رئيس الجمهورية بنفسه بعض الاختصاصات، باعتباره رأس السلطة التنفيذية، استشعارا من المشرع بالأهمية القصوى والحساسية الشديدة لبعض الاختصاصات وأهميتها التنظيمية في القطاعات المختلفة وحيويتها البالغة للمواطنين والجهات المخاطبة بتلك التشريعات. وجرت العادة على أن يفوض رئيس الجمهورية رئيس الوزراء في مباشرة بعض الاختصاصات لتصدر القرارات الخاصة بها منه وليس من رئيس الجمهورية، سواء لتخفيف الأعباء عن صاحب السلطة الأعلى، أو لتسريع إصدارها، أو لارتباط بعض القرارات بأعمال وخيارات تنفيذية تفصيلية تستلزم تنسيقا مع وزراء آخرين. كما يحتفظ رئيس الجمهورية ببعض الاختصاصات الحصرية له في نفس التشريعات، كما في قانون الطوارئ على سبيل المثال. وتصدر قرارات التفويض في العادة عقب تشكيل الحكومة الجديدة، سواء برئيس وزراء جديد أو بنفس رئيس الوزراء السابق كما في حالة مصطفى مدبولي، لتقنين العمل مستقبلا. وبمقارنة القرار الأخير الصادر من الرئيس السيسي برقم 304 لسنة 2024 بالقرار السابق الصادر بتفويض مدبولي أيضا عند تشكيله حكومته الأولى قبل ست سنوات والصادر برقم 279 لسنة 2018.. نجد فارقين وحيدين هما: 1- استرداد رئيس الجمهورية سلطاته بشأن الترخيص بسفر كبار العاملين بالدولة والقطاع العام، وفقا للقرار الجمهوري 140 لسنة 1973. 2- إلغاء تفويض رئيس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية بالقانون 186 لسنة 1986 بشأن الإعفاءات الجمركية. أي أن الاختصاصات التي تم تفويض مدبولي فيها هذه المرة أقل من سابقتها، حتى الآن، مع الأخذ في الاعتبار إمكانية إصدار قرارات تفويض أخرى. وباستعراض القرار في سياق تاريخي مع قرارات التفويض السابقة التي صدرت من الرئيس السيسي ومن الرؤساء السابقين، يتبين أنها تكاد تكون متطابقة مع بعض القرارات السابقة بتفويض رؤساء الحكومات السابقين كمال الجنزوري وهشام قنديل وحازم الببلاوي وإبراهيم محلب وشريف إسماعيل ثم مصطفى مدبولي، وذلك في الاختصاصات الآتية: أولاً - في مجال التصرف بالمجان في أملاك الدولة وحماية الآثار ونزع ملكية العقارات للمنفعة العامة : - القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة. 2- قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983. - القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. ثانيا - في مجال منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية وتقرير إعانات أو قروض أو تعويض عن الخسائر في النفس والمال: 1 - القانون رقم 1 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية القانون رقم 44 لسنة 1967 بتقرير معاشات أو إعانات أو قروض أو تعويض عن الخسائر في النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية. ثالثا - في مجال العاملين بالدولة: 1- قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بالتعيين في وظائف المستويين الممتازة والعالية، وكذا بالاختصاص المنصوص عليه في المادة (21) من القانون المذكور فيما يتعلق بالتعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية برئاسة مجلس الوزراء والتعيين في وظائف المستويين الممتازة والعالية برئاسة الجمهورية ووزارة الإنتاج الحربي. 2- تشكيل وإعادة تشكيل مجالس إدارة الهيئات العامة والأجهزة ومراكز البحوث والأكاديميات والمجالس العليا والاتحادات وتعيين رؤسائها وأعضائها وشاغلي الوظائف العليا بها وبالوحدات التابعة لها. 3- القانون رقم 97 لسنة 1969 بتنظيم العمل لدي هيئات أجنبية بالنسبة لوظائف معينة وذلك فيما يتعلق بمن هم في درجة وزير ونائب وزير. 4- إعارة أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها ورجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية ، وكذا إعارة جميع العاملين المدنيين الذين يعينون بقرارات من رئيس الجمهورية طبقا لأي قانون خاص. 5- المادة 3 من قانون مصلحة الشهر العقاري والتوثيق الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 1964. 6- تعيين ممثلي جمهورية مصر العربية في مجلس محافظى صندوق النقد الدولي ومجلس محافظى البنك الدولى للإنشاء والتعمير ومجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية وبنك التنمية الأفريقي وغيرها من المؤسسات والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية. رابعا - في مجال الهيئات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته وشركات قطاع الأعمال العام: 1- قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 2- القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس وذلك فيما عدا تعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة. 3- القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء. 4- قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983. 5- المادة التاسعة من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام. خامسا - في مجال الأزهر ومجمع اللغة العربية والجامعات: 1- القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وذلك فيما عدا تعيين شيخ الأزهر ومنح العالمية الفخرية لجامعة الأزهر أو إحدى كلياتها ، واللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وذلك فيما عدا تعيين رؤساء الجامعات ونوابهم ، وعمداء الكليات والمعاهد 2- قانون إعادة تنظيم مجمع اللغة العربية الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1982 وذلك فيما عدا حكم المادة (9). سادسا - في مجال المرافق العامة والجمعيات ذات النفع العام والإدارة المحلية وحالة الطوارئ: 1- القانون رقم 5 لسنة 1966 بشأن الجبانات. 2- قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 فيما عدا المواد (1، 25، 30). 3- المواد (14) ، (15) ، (16) من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ. 4- قرار رئيس الجمهورية رقم 1925 لسنة 1999 بشأن جمعية الهلال الأحمر. سابعا - في مجال تأشيرات الموازنة: الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية في التأشيرات المرفقة بقوانين ربط الموازنة العامة للدولة وكذلك التأشيرات الخاصة الواردة في موازنة بعض الجهات. ثامنا - تفويض رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في اختصاص رئيس الجمهورية باختيار من يقوم من الوزراء بأعمال من يتغيب منهم أو يقوم مانع به. تاسعا - يكون رئيس الوزراء مصطفى مدبولي هو الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وله أن يفوض في بعض اختصاصاته في هذا الشأن.