عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، محصل بشركة الكهرباء، بالسجن المؤبد، وعزله من وظيفته، ورد ما تم اختلاسه، وتغريمه مبلغا مساوٍ للمبلغ المختلس، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه باختلاس 167 ألف جنيه قيمة فواتير كهرباء. وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 29811 لسنة 2022 جنايات سيدي جابر، إلى تلقي الأجهزة الأمنية، إخطارًا من ضباط مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود بلاغ باختلاس المتهم "ع.س.ع"، محصل بشركة الكهرباء، أموالًا عامة من جهة عمله. وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث قيام المتهم، بصفته موظف عاما من مأموري التحصيل، باختلاس 167 ألفا و659 جنيها، و5 قروش، مملوكة لجهة عمله، وذلك من خلال الفواتير التي بحوزته، والمثبت بها المبالغ المالية التي تحصل عليها لنفسه. وبتحرير محضر إداري بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة قررت إحالة القضية إلى دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، حيث أصدرت بحقه حكمها المُقدم "غيابيا". يُشار إلى أن المادة رقم 112 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، بشأن جريمة الاختلاس، نص على أن "كل موظف عام اختلس أموالًا، أو أوراقًا، أو غيرها، وجدت في حيازته بسبب وظيفته، يعاقب بالسجن المشدد. وأضاف القانون، أن العقوبة تكون السجن المؤبد "إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة، أو إذا ارتبط الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة، أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها". ونصت المادة 113 على أن: "كل موظف عام استولى بغير حق على مال، أو أوراق، أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير، أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة، أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها". كما نصت المادة 114، على أنه "كل موظف عام له شأن في تحصيل الضرائب، أو الرسوم، أو العوائد، أو الغرامات، أو نحوها، طلب أو أخذ ما ليس مستحقاً أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك يعاقب بالسجن المشدد أو السجن".