كلمة الرئيس السيسى بمناسبة الذكرى ال52 لنصر حرب أكتوبر المجيدة.. فيديو    كامل الوزير يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر: ملحمة خالدة تلهم الأجيال    أسعار الذهب اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025    سعر الدولار اليوم الإثنين 6/10/2025 أمام الجنيه فى بداية التعاملات    التنمية المحلية: تنفيذ 87 حملة تفتيشية وإحالة 56 مخالفة للنيابات المختصة    إصابة 20 شخصًا إثر عملية إطلاق نار فى سيدنى    مصر تستضيف اليوم مفاوضات بين حماس وإسرائيل لوقف إطلاق النار بغزة    السعودية تتيح أداء العمرة لجميع حاملى التأشيرات.. انفوجراف    الرئيس السيسى: أوجه التحية للرئيس الأمريكى على مبادرته لوقف الحرب فى غزة    حدث في أمريكا .. قاضية فيدرالية تمنع ترامب من نشر الحرس الوطنى فى ولاية أوريجون    اجتماعات دورية بين حسين لبيب وإدوارد لحين عودة يانيك فيريرا من بلاده.. اعرف السبب    6 ملايين جنيه وراء اعتذار الزمالك عن عدم المشاركة فى بطولة أفريقيا لليد    الأهلي يكشف حقيقة تغريم عمر كمال وعرض أفشة للبيع في يناير    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى شبرا دون إصابات    السيطرة على مشاجرة أسفرت عن إصابة 3 أشخاص فى البدرشين    المفتى يشدد على ضرورة إصدار فتوى بلغة واضحة تراعى ثقافة المستفتى وظروفه    جمهور آمال ماهر يتفاعل مع سكة السلامة واتقى ربنا فيا بقصر عابدين    وزارة الثقافة تحتفل بذكرى أكتوبر ب500 فعالية فنية فى مختلف المحافظات    رئيس الرعاية الصحية يلتقي الغمراوي لبحث مباحثات توطين الصناعات الطبية    نجم ريال مدريد يقترب من الرحيل في الشتاء    أسعار الخضروات اليوم الاثنين 6-10-2025 في الشرقية    رئيس وزراء باكستان يؤكد التزام بلاده بتعزيز العلاقات مع ماليزيا    أجواء خريفية وشبورة صباحية اليوم.. العظمى بالقاهرة 30 والصغرى 21    الداخلية تكشف ملابسات سرقة دراجة نارية بالغربية بأسلوب «المغافلة»    «الداخلية» تقرر السماح ل 84 مواطنًا مصريًا بالحصول على جنسيات أجنبية    الانتقال إلى دولة عربية وعدم الغناء في لبنان، تفاصيل تسوية وضع فضل شاكر قبل محاكمته    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 6-10-2025 في أسواق محافظة الأقصر    تعرف على أسعار السمك البلطى والبورى اليوم الإثنين 6اكتوبر 2025فى محافظة المنيا    لهذا السبب.. ضياء الميرغني يتصدر تريند "جوجل"    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 6-10-2025 في محافظة الشرقية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 6-10-2025 في محافظة قنا    أسعار النفط ترتفع 1.5% بعد إعلان «أوبك+» عن زيادة الإنتاج    معهد التغذية يحذر الأمهات من إهمال وجبة الإفطار للأطفال: مفتاح النشاط والتركيز    اليوم أم يوم الخميس؟ تعرف على الموعد الرسمي لإجازة 6 أكتوبر 2025    هل يتجاوز محمد صلاح أحزانه في ليفربول ليحقق حلم الصعود للمونديال مع الفراعنة ؟    أحمد صالح: الزمالك أعاد الأهلي لمكانه الطبيعي    " التعليم " تكشف أهمية التقييمات الأسبوعية والاختبار الشهري لصفوف النقل.. تعرف عليها    وظائف مصلحة الطب الشرعي 2025.. خطوات التقديم إلكترونيًا والشروط المطلوبة    «الإحصاء»: معلم لكل 28 تلميذًا في مصر خلال العام الدراسي 2024 2025    ماذا قال رئيس الاتحاد السكندري عن الدوري الاستثنائي وأحمد دياب ؟    بعد 64 عامًا.. «لا تطفئ الشمس» لإحسان عبد القدوس من السينما والدراما إلى خشبة المسرح    نهر النيل لا يعرف الهزيمة    «العناني» يقترب من منصب المدير العام الجديد لليونسكو    عيد ميلاد عزيز الشافعي.. رحلة نجاح بدأت من الحلم ووصلت إلى القمة    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 6 أكتوبر    سكته قلبية.. وفاة شخص قبل نظر نزاع على منزل مع زوجته وشقيقه بمحكمة الإسكندرية    منتخب مصر يودّع كأس العالم للشباب رسميًا    "كيفية مشاهدة مباراة السعودية والنرويج في كأس العالم للشباب 2025 بث مباشر"    البابا تواضروس الثاني يزور إيبارشية أبوتيج وصدقا والغنايم    السفارة التركية بالقاهرة تحتفل بالذكرى المئوية للعلاقات بين مصر وتركيا    31 مرشحًا خضعوا للكشف الطبي بالفيوم.. ووكيلة الصحة تتفقد لجان الفحص بالقومسيون والمستشفى العام    بالصور/ مدير امانه المراكز الطبية المتخصصة" البوابة نيوز"..نرفع الطوارئ على مدار 24 ساعة لاستقبال حوادث المواصلات بالطريق الزراعى والدائري..القوى البشرية بقليوب التخصصى لا يستهان بها    هناك من يحاول التقرب منك.. حظ برج القوس اليوم 6 أكتوبر    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأثنين 6-10-2025 في بني سويف    فنانة تصاب ب ذبحة صدرية.. أعراض وأسباب مرض قد يتطور إلى نوبة قلبية    لحظة تهور سائق في زفة بكرداسة تنتهي بالقبض عليه.. إنفوجراف    أمين الإفتاء: الصبر على الزوجة والتحمل والاجتهاد في الموعظة له أجر وثواب من الله    رمضان 2026.. تعرف على موعد حلول الشهر الكريم وعدد أيامه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس تشريعية النواب يستعرض تقرير إقرار الاستئناف في أحكام الجنايات
نشر في الشروق الجديد يوم 15 - 01 - 2024

استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن ما قدمته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، الذي ينظم الاستئناف في أحكام الجنايات.
وكانت اللجنة وافقت خلال اجتماعها، السبت، على التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الإجراءات الجنائية، التي تنظم إجراءات الاستئناف في أحكام الجنايات.
وتأتي التعديلات التي يناقشها مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، تنفيذًا للاستحقاق الدستوري الذي أعطى المشرع مهلة 10 سنوات لتنفيذه، تنتهي 17 يناير الجاري.
وتنص المادة 240 من الدستور على أن تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، خلال 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.
وقال الهنيدي، في الجلسة العامة، إن اللجنة عقدت اجتماعًا لنظر التعديلات في 13 يناير، مضيفًا: "ما أفرزه الوقاع العملي من تكدس القضايا أصح من الضروري إعادة النظر في القانون القائم".

وأكد مرور ما يزيد عن 70 عامًا على إقراره، لافتًا إلى أن المشروع يعمل على العدالة الناجزة وتخفيف العبء عن محكمة المنقض والوصول لوضع أفضل لمصالح المتقاضين لخطورة الجنايات وتأثيراتها على المتهم وذويه.
• الهنيدي: مشروع القانون متسق مع أحكام الدستور
وتابع: "مشروع القانون متسق مع أحكام الدستور وتنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".
وأكد أنه يتسق مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ويعد نقلة نوعية في ضمانات حقوق الإنسان وتسهيل التقاضي بما لا يخل بمبدأ العدالة المنصفة وحق الدفاع.
وأوضح أن المشروع أصبح حاجة وضرورة على الأصعدة كافة، للمتقاضين والمحاكم والمجتمع ككل.
وبموجب التعديلات المعروضة على الجلسة، يحق للمتهم أو النيابة العامة استئناف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة.
ويحدد مشروع القانون، إجراء الاستئناف في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات من محكمة جنايات أول درجة، سواء في الدعوى الجنائية أو المدنية، وإجراءات الطعن وشروط قبوله، والإجراءات التي تتبع حيال الطعن بالاستئناف، وتنظيم التزام النيابة العامة بعرض الأحكام الحضورية الصادرة بالإعدام على محكمة النقض وفقا لقانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وأوجبت المادة الثالثة من مواد المشروع العمل بأحكامه اعتبارا من العام القضائي 2024 /2025 والذي يبدأ من أول أكتوبر عام 2024، ولا تسري أحكامه إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ سريان هذا القانون.
وينص المشروع على أن تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر، لنظر قضايا الجنايات، وتؤلف كل منها من 3 من قضاتها، برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الأقل.
وتخصص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف لنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات، ويفصل في هذه القضايا على وجه السرعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.