رئيس مجلس النواب.. منتقدا غياب وزيري المالية والتخطيط خلال مناقشة الموازنة: لا حُجة مقبولة    نشاط مكثف وتوجيهات مهمة للرئيس السيسي خلال النصف الأول من يونيو.. فيديو    رئيس مجلس النواب يعلن قواعد مناقشة الموازنة العامة    تعيين 75 ألف معلم و30 ألف طبيب وممرض في الموازنة الجديدة للدولة (انفوجراف)    رئيس "الرقابة المالية": إصدار منصات صناديق الاستثمار العقاري خلال أيام    وزير الصناعة والنقل يشهد توقيع عقد ترخيص شركة "رحلة رايدز لتنظيم خدمات النقل البري"    وزير الزراعة: الدولة ملتزمة بما جاء بإعلان كمبالا واستراتيجية وخطة العمل الجديدة    رابع أيام الحرب، سماع أصوات انفجارات متتالية غربي العاصمة الإيرانية    لليوم الرابع.. الاحتلال يغلق المسجد الأقصى وكنيسة القيامة ويمنع الصلاة فيهما    مصدر بالأهلي يرد على أنباء تدخلات النحاس في وضع تشكيل الأهلي أمام انتر ميامي    موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية 2025    انخفاض طفيف بالحرارة.. تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة    محافظ سوهاج يدعو المواطنين للإبلاغ عن وقائع الغش في امتحانات الثانوية العامة بالأدلة    وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشئون الامتحانات: لجنة الفيزياء مستمرة.. وتصحيح عشوائي لقياس دقة الشكاوى    اليوم.. محاكمة 29 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية فى المقطم    في أول زيارة لماسبيرو.. "المسلماني" يستقبل هدى نجيب محفوظ قبل افتتاح استديو نجيب محفوظ    رغم غلق مطار بغداد.. إلهام شاهين وهالة سرحان تعودان للقاهرة وتشكران العراق- فيديو    قصر ثقافة أبو سمبل يشهد انطلاق برنامج "مصر جميلة" لاكتشاف ودعم الموهوبين    أضرار الحرنكش، الطفح الجلدي وتضرر الكلى    الصحة: لا نعاني من أزمة في أعداد الأطباء.. وبدء تحسين أوضاع الكوادر الطبية منذ 2014    وزير التعليم العالى: بنك المعرفة المصري تحول إلى منصة إقليمية رائدة    "علوم جنوب الوادي" تنظم ندوة عن مكافحة الفساد    القبض على 3 متهمين بسرقة كابلات من شركة بكرداسة    الإعدام شنقا لجامع خردة قتل طفلة وسرق قرطها الذهبى فى العاشر من رمضان    مستقبل صناعة العقار في فيلم تسجيلي بمؤتمر أخبار اليوم    معلق مباراة الأهلي: الحماس سبب تريند «تعبتني يا حسين».. والأحمر كان الأفضل (خاص)    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاثنين 16 يونيو 2025    أحمد السقا يرد برسالة مؤثرة على تهنئة نجله ياسين بعيد الأب    شام الذهبي تطمئن الجمهور على نجل تامر حسني: «عريس بنتي المستقبلي وربنا يشفيه»    حكم الصرف من أموال الزكاة والصدقات على مرضى الجذام؟.. دار الإفتاء تجيب    بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالمنصورة الجديدة.. 6 يوليو    بعد ليلة دامية.. صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل جلسة اليوم    صيف 2025 .. علامات تدل على إصابتك بالجفاف في الطقس الحار    محافظ أسوان: 14 ألف حالة من المترددين على الخدمات الطبية بوحدة صحة العوضلاب    تفاصيل إنقاذ مريض كاد أن يفقد حياته بسبب خراج ضرس في مستشفي شربين بالدقهلية    تنسيق الجامعات.. اكتشف برنامج فن الموسيقى (Music Art) بكلية التربية الموسيقية بالزمالك    موريتانيا.. مظاهرات منددة بالعدوان الإسرائيلي على إيران وغزة    استكمالا لسلسلة في الوقاية حماية.. طب قصر العيني تواصل ترسيخ ثقافة الوعي بين طلابها    ترامب يصل إلى كندا لحضور قمة مجموعة السبع على خلفية توترات تجارية وسياسية    إعلام إسرائيلى: تعرض مبنى السفارة الأمريكية في تل أبيب لأضرار جراء هجوم إيرانى    أحمد فؤاد هنو: عرض «كارمن» يُجسّد حيوية المسرح المصري ويُبرز الطاقات الإبداعية للشباب    إيران تنفذ حكم الإعدام فى مدان بالتجسس لصالح إسرائيل    الرئيس الإيراني: الوحدة الداخلية مهمة أكثر من أي وقت مضى.. ولن نتخلى عن برنامجنا النووي السلمي    سعر الذهب الآن وعيار 21 اليوم ببداية تعاملات الاثنين 16 يونيو 2025    انتصار تاريخي.. السعودية تهزم هايتي في افتتاحية مشوارها بالكأس الذهبية    مدرب بالميراس يتوعد الأهلي قبل مواجهته في مونديال الأندية    "عايزة أتجوز" لا يزال يلاحقها.. هند صبري تشارك جمهورها لحظاتها ويكرمها مهرجان بيروت    3 أيام متواصلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والبنوك والمدارس (تفاصيل)    فيديو.. الأمن الإيراني يطارد شاحنة تابعة للموساد    بعد تعرضها لوعكة صحية.. كريم الحسيني يطلب الدعاء لزوجته    عمرو أديب: كنت أتمنى فوز الأهلي في افتتاح كأس العالم للأندية    فينيسيوس: نسعى للفوز بأول نسخة من مونديال الأندية الجديد    إمام عاشور: أشكر الخطيب.. ما فعله ليس غريبا على الأهلي    مجموعة الأهلي| شوط أول سلبي بين بالميراس وبورتو في كأس العالم للأندية    هل الزيادة في البيع بالتقسيط ربا؟.. أمين الفتوى يرد (فيديو)    موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية تنطلق تجاه إسرائيل    أمين الفتوى: الله يغفر الذنوب شرط الاخلاص في التوبة وعدم الشرك    بوستات تهنئة برأس السنة الهجرية للفيس بوك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غدا السبت.. المحكمة الدستورية تفصل في استمرار أو إلغاء مركز التحكيم الرياضي
نشر في الشروق الجديد يوم 13 - 01 - 2023

تصدر المحكمة الدستورية العليا، غدا السبت، حكمها في الدعوى المقامة لعدم دستورية عدد من مواد قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ولائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بقرار اللجنة الأوليمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017 وتعديله بالقرار رقم 2 لسنة 2018.
تداولت القضية في هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا على مدار العامين الماضيين، حتى أودعت مؤخرا تقريرا أعده المستشار د. طارق عبدالقادر، الرئيس بهيئة المفوضين، برئاسة المستشار د. عماد البشري، رئيس الهيئة، أوصت فيه بعدم دستورية جميع هذه المواد وبالأخص:
عدم دستورية المادة 66 من قانون الرياضة فيما نصت عليه من إتشاء مركز التسوية والتحكيم الرياضي داخل اللجنة الأولمبية المصرية، وما تضمنته المادة 68 من القانون ذاته من رئاسة اللجنة للمركز وقيام اللجنة باعتماد قوائم المحكمين بهذا المركز وتحديد أتعابهم.
وعدم دستورية المادة 67 من قانون الرياضة فيما قررته من انعقاد اختصاص مركز التسوية والتحكيم الرياضي بناء على لائحة هيئة رياضية وسقوط الأحكام الواردة بالقرارات الصادرة من اللجنة الأولمبية التي أقرت انعقاد اختصاص المركز بتسوية جميع المنازعات الرياضية المحددة بقانون الرياضة وكذلك النصوص التي وردت بالأنظمة الأساسية للأندية الرياضية وتقيدت فيها بما أوردته اللائحة الاسترشادية في هذا الخصوص.
وعدم دستورية المادة 69 من قانون الرياضة التي عهدت إلى اللجنة الأولمبية بوضع قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم، وسقوط قرار اللجنة الأولمبية بشأن لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي، وتعديلاته.
وذكرت توصية المفوضين أن السلطة التشريعية لدى إصدارها قانون الرياضة عهدت إلى اللجنة الأولمبية بمهمة وضع قواعد وإجراءات عمل هذا المركز، ولم تمض السلطة التشريعية قدما في تحديد الأوضاع التنظيمية لوسائل الوساطة والتوفيق والتحكيم، مما يسقط قانون الرياضة في حومة المخالفة الدستورية، لأن المشرع تسلب من اختصاصه والتفت عن التزام دستوري عُهد به إليه وحده دون غيره.
أي أن القانون كان يجب أن يتضمن بذاته هذه القواعد التنظيمية والإجرائية ولا يفوض فيها اللجنة الأولمبية.
فضلا عن أن اللجنة الأولمبية التي تولت هذا الاختصاص بموجب القانون هي من أشخاص القانون الخاص، وبالتالي فهي ليست أهلا لإصدار أية لوائح عامة تنظيمية أو تنفيذية، ولا يملك المشرع أن يعهد إليها بإصدار تلك اللوائح.
ووصف التقرير القانون في هذه النقطة الأولية بأنه تمادى في تسلبه من الاختصاص المنوط بالمشرع في الدستور، مما ينتج عنه بطلان المادة 69 وسقوط القرارات الصادرة من اللجنة الأولمبية المبنية عليها.
وأضاف التقرير أن نصوص لائحة النظام الأساسي للمركز استحدثت تنظيما للطعن ببطلان التحكيمات التي يصدرها المركز، وحظر الطعن عليها بالطرق العادية، حاجبا المحاكم المصرية المفوضة دستوريا بولاية الفصل في هذه الأمور، مما يؤكد أن اللائحة جاوزت حدود التفويض التشريعي.
كما أن أحكام هيئات التحكيم الصادرة طبقا لقانون الرياضة هي أحكام لها حجية ونافذة، شأنها شأن أحكام هيئات التحكيم الأخرى التي تصدر في منازعات التحكيم المدني والتجاري بناء على اتفاق الخصوم وفقا لقانون التحكيم المصري، وبالتالي فتلك الأحكام تعتبر عملا قضائيا يفصل في خصومة، بما مؤداه وجوب تقيدها بالمبادئ الأساسية لضمانات التقاضي، ووجوب إجازة الطعن على أحكام التحكيم أمام المحاكم المختصة في مصر.
ويؤكد هذا أن النصوص المكوّنة والمنظمة لمركز التحكيم الرياضي مشوبة بعيب دستوري آخر هو الخروج عن القواعد العامة بشأن قابلية الأحكام الصادرة من المحاكم وهيئات التحكيم للطعن عليها بالبطلان في المحاكم المختصة سواء القضاء العادي أو قضاء مجلس الدولة.
وتخالف لائحة النظام الأساسي الدستور في موضع آخر هو إنشاء دوائر للبطلان في مركز التحكيم، مما يحول دون بسط ولاية المحاكم الوطنية على أحكام التحكيم الرياضي، مما تسقط معه دستورية جميع المواد المنظمة لعمل تلك الدوائر.
كما ألقى التقرير الضوء على عدم دستورية الوضع الإداري والتنفيذي للمركز، فعلى الرغم من وصفه في قانون الرياضة ك(مركز مستقل) إلا أنه أخضعه لإشراف اللجنة الأولمبية وجعله تابعا لها بالكامل، متجاهلا أن اللجنة ذاتها طرف في أغلب المنازعات الرياضية الناشئة عن العمل بقانون الرياضة، مما يهدر استقلالية هذا المركز.
وشدد التقرير على أن استقلال هيئة التحكيم من المبادئ الأصولية التي تقوم عليها الأنظمة المتقدمة، تطبيقا لمبدأ خضوع الدولة للقانون، وضرورة عدم إخلال التشريعات بالحقوق والضمانات التي يعتبر التسليم بها في الدول الديمقراطية مفترضا أوليا لقيام الدولة القانونية، وعدم جواز أن يكون العمل القضائي موطنا لشبهة تداخل تجرده وتثير ظلالا قاتمة حول حيدته.
وأشار تقرير هيئة المفوضين أيضا إلى أن رسم طريق اللجوء لهذا المركز كوسيلة وحيدة لفض المنازعات والتوفيق، وعقد الاختصاص له وحده بناء على نص ورد بلائحة هيئة رياضية، هو أمر يخرج عن الأصل العام في شأن التحكيم الرضائي، والذي يجب أن يكون وليدا لاتفاق الخصوم على اللجوء إليه كطريق بديل عن اللجوء إلى القضاء لفض المنازعات وفي الحدود والأوضاع التي تتراضى إرادتهم عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.