أرجأت اللجنة البرلمانية المشتركة من الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب، البت في مادة التعدي على أراضي الآثار ونهر النيل، في مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة، بعد جدل بشأن عدم دستوريتها. وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التعدي على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل مخالف للدستور. وأضاف خلال اجتماع اللجنة اليوم، أن طلبات التصالح في مخالفات التعدي على أراضي الري و الآثار، اقتربت من 399 ألف طلب، موضحا أن هذا الرقم يعكس كم المخالفات، وأن الحكومة تحدثت عن جواز التصالح من منطلق السلم المجتمعي، وقال: "يجب أن يكون هناك معايير و ضوابط". من جهته علق المستشار علاء فؤاد، ووزير شؤون المجالس النيابية موضحا أن الحكومة تتحدث عن حالات وفق ضوابط منها استحالة الإزالة، مضيفا: "حالة الاضطرار للتصالح تكون بسعر عالي". فيما عقب وزير الإسكان، عاصم الجزار، قائلا إن حماية نهر النيل لها مفهوم واسع والقانون وضع ضوابط ومعايير، مضيفا أن التعدي على نهر النيل لايشترط التعدي على خط التنظيم، وحماية نهر النيل مفهوم واسع. بينما طرح النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، إعادة صياغة المادة، من خلال تخصيص مادة مستقلة تنظم إجراءات التصالح والمحاذير في البناء على الأراضي الخاضعة لحماية نهر النيل. وتنص المادة على أن "يجوز بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو وزير التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال التصالح عن مخالفات البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل، وكذا المخالفات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون متى لم يتحقق في شأنها شروط التصالح المقررة أو المستندات المطلوبة لكل منها، وقبول التصالح بشأنها متى كانت هذه المخالفات يستحيل أو يصعب إزالتها أو يصعب استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة، وذلك وفقًا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، على أن يكون من ضمن هذه الضوابط تحديد المستندات المطلوبة وما يفيد أن يكون سعر التصالح للمتر المربع ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقًا لأحكام هذا القانون، وكذا حال كون المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية إرفاق ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقًا للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال".